جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 254)

الإطلاق من حيث شموله للنوافل الذاتية المفروضة بالعرض ، لأنّ تقييدها بحال الضرورة في غاية البعد ، لأنّ الظاهر أنّ عليّ بن جعفر(عليه السلام) كان عالماً بالفرق بين النافلة والفريضة من حيث جواز الإتيان بالاُولى على الراحلة مطلقاً ، وعدم جواز الإتيان بالثانية عليها إلاّ في حال الضرورة .
فسؤاله إنّما هو عن جواز الإتيان بالنافلة المنذورة على الراحلة في حال الإختيار ، لأنّ من المعلوم أنّ ما صار فريضة بالعرض لا يزيد حكمه على المفروض بالذات ، فإذا جاز الإتيان بالثاني في حال الضرورة على الراحلة فالإتيان بالأول عليها في حالها يكون جائزاً بطريق أولى ، فما يتعلّق به الشك والتحير الموجب للسؤال إنّما هو ما ذكرنا من الإتيان بالفريضة بالعرض على الراحلة في حال الإختيار ، فيجب تقييد الروايتين بها . هذا ، مضافاً إلى أنّ مورد الرواية هو ما كان المنذور نافلة دون الأعمّ منها ومن الفريضة كما هو واضح .
ومن المعلوم أنّ الوجوب الآتي من قبل النذر لا يغير المنذور عمّا هو عليه من الحكم ، بل المنذور بعد تعلّق النذر به إنّما يصير ديناً لله على العبد يجب الوفاء به ، ووجوب الوفاء بالشيء لا يغير حكمه ، فإذا كانت صلاة الليل مثلا قبل تعلّق النذر بها ممّا يجوز الإتيان بها على الراحلة ، فبعدما صارت ديناً على العبد ووجب عليه الإتيان بها لا يصير حكمها عدم جواز الإتيان بها على الدابة وغيرها ، كما هو المغروس في أذهان العرف .
ومضافاً إلى أنّ أخذ الفروض في الروايتين الاُوليين متعلّقاً لعدم الجواز ليس من باب مدخلية الفرضية في ذلك الحكم ، بل التعبير بها للإشارة إلى العناوين المفروضة بالذات كما لا يخفى .
ويؤيّد ما ذكرنا ـ من عدم جواز تقييد الأخيرة بحال الضرورة ـ ما دلّ على أنّ
(الصفحة 255)

النبي(صلى الله عليه وآله) صلّى صلاة الليل في غزوة تبوك على الراحلة(1) ، مع أنّ مقتضى بعض الروايات أنّها كانت واجبة عليه(صلى الله عليه وآله)(2)  .
إن قلت : إنّه لا يدلّ على ما ذكر لأنّها حكاية لفعله(صلى الله عليه وآله) ، ومن المعلوم أنّ الفعل لا إطلاق له ، فلعلّه(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي تلك الصلاة على الراحلة للضرورة من مطر أو غيره .
قلت : الحاكي لفعله(صلى الله عليه وآله) هو الإمام(عليه السلام) وغرضه من الحكاية مجرّد بيان الحكم ، وحينئذ فلو كان قيد الضرورة دخيلا فيه ، وكان فعله(صلى الله عليه وآله) في ذلك الحال لوجب عليه البيان ، وحيث لم يبين يعلم منه إطلاق الحكم كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر حكم الفرض الثاني ، وهو الإتيان بالفريضة التي صارت مستحبة بالعرض على الراحلة ، وذلك لأنّك عرفت أنّ ما يدلّ على عدم جواز الإتيان بالفريضة على الراحلة لا دلالة فيها على حكم النافلة المنذورة ، لأنّ أخذ الفريضة فيها للإشارة إلى الطبائع المفروضة بالأصل ، والمفروض أنّ الصلاة المعادة جماعة بعد الإتيان بها فرادى تكون منها ، فلا يجوز فعلها على الراحلة .
هذا تمام الكلام في القبلة .
  • (1) قرب الإسناد : 32 ح47 وص109 ح389  ; الوسائل 4 : 333 . أبواب القبلة ب15 ح20 و 21 .
  • (2) التهذيب 2 : 242 ح959  ; الوسائل 4 : 68 . أبواب أعداد الفرائض ب16 ح6 .


(الصفحة 256)

(الصفحة 257)


المقدمة الرابعة في الستر و الساتر


لا إشكال ولا خلاف في شرطية الستر في الجملة في الصلاة ، والكلام في الستر من جهتين :
الاُولى : في الوجوب النفسيّ الذي يتعلّق به مطلقاً في حال الصلاة وغيره .
الثانية : في شرطيته للصلاة ; ولا يخفى أنّ الكلام في الساتر إنّما هو من حيث الأحكام التي تتعلّق به لا بما هو ساتر ، بل من حيث لبس المصلّي له في حال الصلاة ، وغالب هذه الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
أمّا الكلام في الجهة الاُولى من الستر فهو وإن كان غير مرتبط بالمقام ، إلاّ أنّه لا بأس بذكر بعض ما يتعلّق به من الأحكام .
فاعلم أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه والكفّين بلا ريب ولا إشكال ، ويحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضاً ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل
(الصفحة 258)

يجب عليهنّ ستر الوجه والكفّين كما هو المشهور بين الخاصّة والعامّة أو لا؟ ومنشأ ذلك اختلاف ما ورد في تفسير قوله تعالى : {ولا يبدين زينتهنّ إلاّ ما ظهر منها}(1).
فعن عبدالله بن مسعود : إنّ المراد بالزينة الظاهرة التي لا يحرم إبدائها هو الثياب(2) ويؤيّده قوله تعالى في ذيل هذه الآية : {ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يُخفين من زينتهنّ} أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليتبيّن خلخالها ، فيعلم منه أنّ إبداء الزينة المخفية حرام .
وقوله تعالى  : {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كلّ مسجد}(3) أي خذوا ثيابكم التي تتزيّنون بها عند إرادة الصلاة .
وقوله تعالى : {يا أيُّها النبيّ قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ . . .}(4) أي قل لهؤلاء ليسترن وجههنّ بإرخاء الجلابيب ، فإنّ الإدناء إذا تعدّيت بـ «على» يكون المراد منها جعل ما تتعلّق به قريباً من المدنى عليه ، كما في قوله : «أدنى عليك ثوبك» إذا كان ثوبها بعيداً منها بحيث يظهر ما تحته ، والجلباب شيء أكبر من الخمار .
وعن عبدالله بن عبّاس  : إنّ المراد بالزينة الظاهرة هو الكحل ، والخاتم ، والخدّان ، والخضاب في الكفّ(5) .
وعن ثالث  : انّها الوجه والكفّان(6) ، فباختلاف التفاسير إختلف المراد من
  • (1) النور : 31 .
  • (2) مجمع البيان 7  : 138  .
  • (3) الأعراف  : 31 .
  • (4) الأحزاب  : 59 .
  • (5) جامع البيان 10 : 157 ـ 158; الدر المنثور 5 : 41 .
  • (6) السنن الكبرى 7 : 85 و86 ; التفسير الكبير 8 : 364 .