(الصفحة 323)
المذكورة ، بأن يقال : إنّ الشك في وجود المانع يقتضي الشك في انطباق عنوان الصلاة على المأتيّ به ، فلا يعلم حصول الامتثال والفراغ عن التكليف المعلوم ، مع أنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .
ثمّ إنّ جماعة من أجلاء تلامذة المحقق السيد الشيرازي(قدس سره) ، ذهبوا إلى الصحة تبعاً له، واستدلّوا عليه بالبراءة العقلية ، وحكم العقل بقبح العقاب من دون بيان والمؤاخذة بلا برهان(1) ، وحيث إنّ جريان البراءة في المسألة متفرّع أولا على جريانها في الشبهة الموضوعية في التكاليف المستقلة ، فلابدّ من بيان ما هو المرجع فيها وأنّ العقل هل يحكم فيها بالبراءة وقبح العقاب أو أنّه يوجب الاحتياط؟
ولا يخفى أنّه لا يبقى مجال للقول بالصحة في هذه المسألة ، لو قلنا بوجوب الاحتياط في تلك المسألة وعدم جريان البراءة فيها ، وهذا بخلاف ما لو قلنا بجريان البراءة فيها ، فإنه لا ملازمة بينه وبين القول بالصحة كما سيظهر إن شاء الله تعالى ، فنقول :
إنّ صريح الشيخ(رحمه الله) في رسالة البراءة هو جريانها في الشبهة الموضوعية عقلا ، كجريانها في الشبهة الحكمية ، فإنه(قدس سره) بعد استناده إلى الأخبار الكثيرة التي تدل على جريان البراءة الشرعية في الشبهة الموضوعية قال :
ولكن في الأخبار المتقدّمة بل في جميع الأدلة المتقدّمة من الكتاب والعقل كفاية ، ثمّ دفع توهّم عدم جريان حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان ، نظراً إلى تمامية البيان من قِبل الشارع ، فيجب الاجتناب عن الأفراد المحتملة ، بأنّ النهي عن الخمر يوجب حرمة الأفراد المعلومة تفصيلا والمعلومة إجمالا المتردّدة بين محصورين .
والأوّل لا يحتاج إلى مقدمة علمية ، والثاني يتوقف على الاجتناب من
- (1) منهم السيّد الفشاركي (رحمه الله) في الرسائل الفشاركية: 393.
(الصفحة 324)
أطراف الشبهة لا غير ، وأمّا ما احتمل كونه خمراً من دون علم إجمالي فلم يعلم من النهي تحريمه ، وليس مقدّمة للعلم باجتناب فرد محرم معلوم ، فلا فرق بينها وبين الموضوع الكلي المشتبه حكمه .
وما ذكر من التوهم جار فيه أيضاً ، لأنّ العمومات الدالة على حرمة
{الخبائث}(1)
{والفواحش}(2) ،
{وما نهاكم عنه فانتهوا}(3) ، تدلّ على حرمة اُمور واقعية يحتمل كون شرب التتن منها(4) . انتهى محلّ الحاجة من كلامه(قدس سره) .
أقول : لا يخفى أنّ الحكم بعدم الفرق بين الشبهات الموضوعية والحكمية في جريان البراءة العقلية في غير محلّه ، لأنّ العقل يحكم بأنّ المخالفة في الاُولى مع العلم بالحكم موجبة لخروج العبد عن رسوم العبودية ، وكونه طاغياً على مولاه ، دون المخالفة في الثانية .
والحكم بأنّ النهي عن الخمر لا يدلّ إلاّ على حرمة الأفراد المعلومة ، كما هو ظاهر كلام الشيخ بل صريحه ، مندفع بأنّ المفروض مع قطع النظر عن الأخبار الدالة على حلية المشتبه ، أنّ الحكم بالتحريم ثابت للخمر الواقعي من دون دخالة العلم في موضوعه ، كيف ومعه لا مجال لاحتمال التكليف في الفرد المشتبه، لفرض عدم وجود العلم المأخوذ في موضوعه ، وهو ممّا يقطع بخلافه ، فالنهي عام والمخالفة مع احتمال ثبوته غير جائزة عند العقل .
وغاية ما يمكن أن يقال في وجه جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية ، ما أفاده بعض الأعلام من المعاصرين في الرسالة التي صنّفها في حكم
- (1) الأعراف : 157 .
- (2) الأنعام : 151 .
- (3) الحشر : 7 .
- (4) فرائد الاُصول : 221 .
(الصفحة 325)
الصلاة في الألبسة المشكوكة حيث قال ما ملخّصه :
لا خفاء في أنّه لابدّ أن يكون متعلق التكليف عنواناً اختيارياً للمكلّف قابلا لأن يتعلّق به الإرادة ، إمّا بنفسه أو بالتوسيط ، وذلك العنوان يكون على أربعة أقسام :
الأوّل : العنوان الذي يكون متعلقاً للتكليف ، بلا تعلّق له بموضوع خارجي خارج عن تحت القدرة والاختيار ، كالتكلّم والضحك والبكاء ونحوها .
الثاني : العنوان الذي يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي ، وكان ذلك الموضوع أمراً جزئياً متحققاً في الخارج ، كاستقبال القبلة واستدبارها .
الثالث : أن يكون له تعلّق بالموضوع الخارجي الذي أخذ وجوده ولو ببعض أفراده موضوعاً للحكم ، وبعبارة اُخرى موضوع الحكم هو صرف وجوده المساوق للايجاب الجزئي كما في الوضوء والتيمّم بالنسبة إلى الماء والتراب .
الرابع : أن يتعلّق بالموضوع الخارجيّ الذي يكون عنواناً كلياً ذا أفراد محقّقة الوجود ومقدرته ، ولحظ ذلك العنوان في مقام تعلّق الحكم مرآتاً للأفراد الموجودة والمقدرة ، كالشرب المتعلّق بالخمر وغيره ممّا يكون موضوعاً للحكم على نحو القضايا الحقيقية .
وينحلّ الحكم في هذا القسم إلى أحكام كثيرة حسب تعدّد الموضوع وكثرته ، فيختصّ كل واحد من أفراد الموضوع بحكم خاصّ كما هو الشأن في القضايا الحقيقية ، فإنّ كل واحد من أشخاص موضوعاتها له حكم خاصّ ، ففي الحقيقة يصير معنى لا تشرب الخمر إنّه يحرم شرب كل خمر موجود في الخارج أو يوجد بعد .
وبملاحظة ما ذكره المنطقيون من انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية متصلة مقدمها عقد الوضع فيها وتاليها عقد الحمل; يصير معنى «لا تشرب الخمر» هكذا :
(الصفحة 326)
كل خمر إذا وجد في الخارج فهو بحيث إذا وجد يحرم شربه ، وهذه القضية كما ترى تكون الحرمة فيها مرتّبة على وجود الخمر ، فالحرمة المجعولة للخمر قبل تحققه ووجوده في الخارج تكون حكماً إنشائياً ، وفعليتها وكونها زاجرةً للمكلّف يتوقف على وجوده في الخارج .
ومن المعلوم أنّ المنجز للتكليف إنّما هو العلم بالتكليف الفعلي لا العلم بالحكم الإنشائي ، وقد عرفت أنّ فعليته متوقفة على وجود موضوعه ، فتنجّز الحرمة يتوقف على العلم بالتكليف الفعلي، وهو يتوقف على وجود موضوعه ، فتنجّزها يتوقف على العلم بوجود الموضوع ، ففي الحقيقة يكون وجود الموضوع من جملة شرائط وجود التكليف .
ومن هنا يظهر بطلان ما يترائى من كلام الشيخ(قدس سره) في الرسالة ، حيث إنّ الظاهر منه أنّ عدم وجوب الاجتناب في الشبهات الموضوعية إنّما هو لعدم كونها مقدّمة علميّة حتى تجب بوجوب ذيها ، وذلك لما عرفت من أنّ جواز الاقتحام وعدم وجوب الاجتناب فيها إنّما هو لعدم العلم بتحقّق شرط التكليف .
فهو نظير ما إذا شكّ في تحقّق الاستطاعة التي يكون وجوب الحجّ مشروطاً بوجودها ، وهذا هو الفارق بين هذا القسم والأقسام الثلاثة المتقدّمة ، حيث إنّ الحكم فيها منجّز بنفس العلم به واجتماع شرائط التكليف من القدرة وغيرها كما هو واضح(1) ، انتهى ملخّص كلامه زيد في علوّ مقامه، ويرد عليه:
أولا : المنع من انحلال التكليف التحريمي المتعلق بشرب الخمر مثلا إلى أحكام كثيرة حسب كثرة الموضوع وهو الخمر ، بل الحق كونه تكليفاً واحداً له عصيانات متعدّدة وامتثالات متكثّرة .
- (1) الصلاة في المشكوك للمحقّق النائيني (رحمه الله): 188 ـ 193 .
(الصفحة 327)
توضيح ذلك ، إنّ المشهور ذهبوا إلى أنّ معنى النهي هو طلب الترك ، وتبعهم جماعة من المتأخرين منهم المحقق الخراساني في الكفاية(1) ، وعليه يشترك النهي مع الأمر في أنّ معناه أيضاً هو الطلب ، غاية الأمر أنّ الطلب في الأمر متعلق بوجود الطبيعة ، وفي النهي بتركها وهو خلاف التحقيق ، فإنه يلزم بناءً عليه سقوط النهي بالكلّية عن عهدة من خالفه وعصاه ولو مرّة .
فإنّ عدم الطبيعة ليس كوجودها حتّى يكون له أفراد متعدّدة ومصاديق متكثِّرة ، لأنّه ليس شيئاً متحقّقاً وأمراً ثابتاً حتّى يكون واحداً أو كثيراً ، غاية الأمر أنّ العقل بعد إضافته إلى الطبيعة التي لا تكون في حدّ ذاتها متكثّرة ـ كما أنّها لا تكون واحدة ـ يعتبرها أمراً واحداً وشيئاً فارداً .
وحينئذ يلزم سقوط النهي بالمخالفة بناءً على ما يقولون من أنّ المعصية مسقطة للتكليف كامتثاله ، فيلزم عدم استحقاق العقوبة إذا ارتكبه ثانياً وثالثاً وهكذا ، وكذا يلزم عدم الفرق بين من ارتكبه قليلا أو كثيراً، وعدم القدرة على الامتثال أصلا ، لو خالفه ولو مرّة ، وبطلان اللوازم بمكان من الوضوح .
والتحقيق أن يقال : إنّ معنى النهي ليس هو الطلب ، بل معناه الزجر عن إيجاد الفعل المنهي عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، فمتعلق النهي هو عين متعلق الأمر ، ولكن معناهما متغايران عكس ما ذكره المشهور .
غاية الأمر أنّ للنهي عصيانات متعدّدة حسب تعدّد وجود الطبيعة المتعلقة للنهي ، لأنّ متعلقه هو الوجود على ما عرفت ، وهو يحصل به مخالفته فتتكثر المخالفة بتكثره ، كما أنّ متعلّق الأمر يحصل به موافقته وامتثاله .
وتوهّم أنّه لا يعقل تحقق المعاصي المتعدّدة بالنسبة إلى تكليف واحد، لأنّ المعصية إذا تحقّقت يسقط بها التكليف .
- (1) كفاية الاُصول 1 : 232 .