جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 348)

غاية الأمر إنّ النهي المتعلّق بوجود المانع نهي ضمني لا استقلالي ، وحينئذ فاللباس له فردان، فرد حلال حقيقة وفرد حرام كذلك، فلاإشكال حينئذ في التمسّك بقوله(عليه السلام) : «كل شيء فيه الحلال والحرام . . .» ، ولا حاجة إلى تجشّم دعوى التعميم للحلية والحرمة الوضعية ، كما ذكره المحقّق القمّي(قدس سره) .
ودعوى إنّ الظاهر منه لزوم كون المنع المشكوك حكماً مستقلاً ناشئاً عن المبغوضية الذاتية، فيختصّ اعتبار هذا الأصل بالشبهات التحريمية النفسية . واضحة الفساد ، إذ لا دليل على صرف لفظ الحلال والحرام إلى بعض أفرادهما ، ويشهد لذلك ـ أي لعمومية لفظ الحلال والحرام وعدم اختصاصهما بالحلال والحرام النفسيين ـ الاستعمالات الواردة في موارد كثيرة في لسان الرواة ، وجواب الأئمة(عليهم السلام).
منها : ما رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبدالجبّار قال : كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام) أسأله هل يصلّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه أو تكّة حرير محض أو تكّة من وبر الأرانب؟ فكتب(عليه السلام)  : «لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيّاً حلّت الصلاة فيه إن شاء الله»(1) .
ومنها : ما عن الخصال بإسناده عن جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر(عليه السلام)يقول : «ليس على النساء أذان ـ إلى أن قال : ـ ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلّي فيه وحرِّم ذلك على الرجال»(2) .
ومنها : ما عن الشيخ بإسناده عن موسى بن أكيل النميري، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال : «وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه . . .»(3) .
  • (1) التهذيب 2: 207 ح810 ; الإستبصار 1: 383 ح1453; الوسائل 4: 377. أبواب لباس المصلّي ب14 ح4.
  • (2) الخصال : 588 ح12; الوسائل 4 : 380. أبواب لباس المصلّي ب16 ح6.
  • (3) التهذيب 2 : 227 ح894; والوسائل 4 : 414 ، أبواب لباس المصلّي ب30 ح5 .


(الصفحة 349)

وغير ذلك من الروايات الكثيرة التي يستفاد منها عمومية لفظ الحلال والحرام ، وعدم اختصاصهما بالنفسي منهما، كما لا يخفى على من راجعها(1) . إنتهى ملخّص كلامه(قدس سره) .
وأنت خبير بأنّه لا مجال لادعاء ثبوت النهي في المقام ، لما عرفت من أنّ معنى النهي ليس طلب الترك ، بل معناه هو الزجر عن إيجاد الفعل المنهيّ عنه ، كما أنّ معنى الأمر هو البعث إلى إيجاد الفعل المأمور به ، وحينئذ فلا يلزم من تعلّق بعض الأمر إلى التقيد بعدم المانع تحقّق النهي متعلّقاً بوجود المانع بل هو كالشرط .
فكما أنّ تعلق بعض الأمر بوجوده لا يستلزم النهي عن عدمه ، فكذلك تعلّق الأمر بعدم المانع لا يستلزم النهي عن وجوده . هذا ، مضافاً إلى أنّه لو فرض الإتيان بالأجزاء مع كونها واجدة لجميع الشرائط وفاقدة لجميع الموانع سوى أنّه كان ثوبه من أجزاء غير المأكول مثلا ، وكان الوقت مضيقاً يحصل العصيان بسبب إيجاد ذلك المانع .
ولكنّه يكون عصياناً للأمر المتعلّق بالصلاة ، لا للنهي المتوهم المتعلق بوجود المانع ، لأنّه لا يزيد حكمه عمّن ترك الصلاة رأساً، أو أتى بالأجزاء مع فقد الشروط كلاًّ أو بعضاً ، فكما أنّه لا يتحقّق هناك إلاّ عصيان واحد وهو عصيان الأمر بالصلاة ، فكذلك لا يكون هنا إلاّ عصيان ذلك الأمر .
وبالجملة : لا يكون هنا نهي متعلّق بوجود الموانع حتى يكون إيجاد واحد منها عصياناً لذلك النهي كما عرفت ، وأمّا إطلاق لفظ الحرام والحلال على مثل المقام ، فهو وإن كان بحسب أصل اللغة صحيحاً ، إذ لا اختصاص لهما بالحلال والحرام النفسيّين بل يعمّ غيرهما ، ولكن المنصرف إليه والمتبادر منه عند عرف المتشرعة
  • (1) كتاب الصلاة (تقريرات بحث المحقّق النائيني) 1: 163 و 237، نهاية الدراية للمحقّق الإصفهاني 2 (الأقلّ والأكثر: الوظيفة عند الشك في الأقلّ والأكثر): 627.


(الصفحة 350)

هو الحلال والحرام النفسيان، كما لا يخفى .
وبالجملة : لا يكون اطلاقهما ظاهراً في التعميم بحيث تطمئنّ به النفس ، وتثق به في مقام الافتاء ، وتجعله دليلا معتمداً في مقابل قاعدة الاحتياط الجارية في المسألة، ونظائرها ممّا يرجع الشك فيه إلى الشك في المحصّل، كما عرفت تحقيقه .
فالإنصاف أنّ المسألة غير صافية عن الاشكال ، فلا يجوز ترك الاحتياط فيها بالتجنّب عن الصلاة في الألبسة المشكوكة ، نعم فيما اُخذت من يد المسلم ، وأخبر بأنّها مأخوذة من الحيوان المأكول ، أو من غير الحيوان ، لا يبعد القول بجواز الاعتماد على إخباره ، وكذا فيما إذا أخبر بخلافه ، فإنّه لا يبعد القول بوجوب الاعتماد على قوله ، وعدم جواز الصلاة فيه ، لبناء العقلاء على الاعتماد على قول ذي اليد فيما يتعلّق بما في يده من الطهارة والنجاسة ، والحلية والحرمة ، والقلّة والكثرة ، وغير ذلك من الأمور المتعلّقة به .
ويؤيّد ذلك ما ورد في الأخبار من بيان حكم الصلاة في وبر الأرانب والثعالب والفنك ونحوها ، فإنّ من المعلوم أنّ أكثر أهل العرف لا يميّزون وبر الأرانب مثلا عن غيره إلاّ بإخبار صاحبه ، فالعمدة في تشخيصه هو قول ذي اليد ، فيجب ترتيب الآثار عليه .
وكذا لا يبعد أيضاً القول بجواز الصلاة في الثوب الذي يحتمل وقوع شعرات غير المأكول أو رطوباته عليه ، لاستقرار السيرة على الصلاة في مثله من دون تفحّص وتتبّع عن وجودها ، نعم لا تجوز الصلاة في الثوب الذي علم بوجود الشعر فيه ، ولكن لا يعلم كونه من المأكول ، بل يحتمل أن يكون من غيره ، لأنّ القدر المتيقّن من تحقّق السيرة، الصورة الاُولى ، فيجب الرجوع في غيرها إلى مقتضى قاعدة الاحتياط والله أعلم .

(الصفحة 351)

حكم الصلاة في جلد الخزّ




قد استثني عن عموم الأدلة المانعة عن الصلاة في أجزاء غير المأكول أمور ، ولكن مورد تطابق الفتاوى(1) والنصوص هو وبر الخزّ الخالص ، فإنّه قد وردت فيه أخبار كثيرة تدلّ على جواز الصلاة فيه(2) ، مضافاً إلى عدم الخلاف فيه ، وأمّا جلد الخزّ فجواز الصلاة فيه محلّ خلاف وإشكال .
والمحكيّ عن ابن إدريس والعلاّمة في بعض كتبه القول بالمنع(3) ، وربّما نسب إلى المشهور القول بالجواز(4) ، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار ، ولابدّ قبل نقلها
  • (1) الغنية: 66; المعتبر 2: 84 ; المنتهى 1: 231; تذكرة الفقهاء 3 : 468 ، مسألة 122; نهاية الأحكام 1: 374; جامع المقاصد 2: 78 ; الذكرى 3: 35; رياض المسائل 3: 163; بحار الأنوار 80 : 219; التنقيح الرائع 1: 178; الحدائق 7: 60.
  • (2) الوسائل 4: 359. أبواب لباس المصلّي ب8 .
  • (3) السرائر 1 : 261 ـ 262; المنتهى 1 : 231; تحرير الاحكام 1 : 30 .
  • (4) مستند الشيعة 4 : 322; كشف اللثام 3 : 195; تذكرة الفقهاء 2 : 469; رياض المسائل 3: 164; الحدائق 7 : 60 المسألة الثانية; مفتاح الكرامة 2: 138 .


(الصفحة 352)

من بيان الموضوع وتنقيح معنى الخزّ ، لكثرة الاختلاف في ذلك بين الفقهاء رضوان الله عليهم ومنشأه اختلاف ما ذكره أهل اللغة  ، فالمهم نقل كلماتهم ليظهر الحق عن غيره فنقول :
قال في لسان العرب : الخزز ولد الأرانب وقيل: هو الذكر من الأرانب ، والجمع أخزة ، وخزان مثل صرد وصردان، وأرض مخزة: كثيرة الخزان ، والخزّ معروف من الثياب مشتقّ منه عربيّ صحيح ، وهو من الجواهر الموصوف بها ، حكى سيبويه مررت بسرج خزّ والجمع خزوز ، ومنه قول بعضهم : فإذا أعرابيّ يرفل في الخزوز وبائعه خزّاز .
وفي حديث علي(عليه السلام) عن النبي(صلى الله عليه وآله) إنّه نهى عن ركوب الخزّ والجلوس عليه . قال ابن الأثير : الخزّ المعروف أولا ثياب تنسج من صوف وأبريسم، وهي مباحة قد لبسها الصحابة والتابعون، فيكون النهي عنها لأجل التشبه بالمترفين ، قال : وإن أريد بالخزّ النوع الآخر وهو المعروف الآن ، فهو حرام ، لأنّه كلّه من الأبريسم ، وعليه يحمل الحديث الآخر: قوم يستحلّون الخزّ والحرير(1) ، انتهى .
والظاهر أنّ مراد صاحب لسان العرب من قوله : «وهو من الجواهر الموصوف بها» أنّ الخزّ مع كونه من الأسماء الموضوعة للذوات ، وشأنها أن لا تقع صفة لشيء  ، يصح أن يقع وصفاً لشيء آخر كالمثال الذي حكاه سيبويه عن العرب ، حيث اتّصف فيه السرج به قال في ترجمة قاموس: خزاز جامه ها بفتح أوّل معروف است وجمع آن خزوز بر وزن سرور ميآيد (مترجم گويد كه خز جانوريست مانند ثمور كه از پوست آن پوستين وغير آن ساخته ميشود و ممكن است كه مراد از جامه خز همين باشد يا آنكه از موى آن جامه ميبافند يا آنكه خز
  • (1) لسان العرب 4: 81 ; النهاية لابن الأثير 2: 28 .