جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 376)

ألفاظ العرب .
والاستدلال على عدم الشمول بأنّ المتبادر من لفظ الثوب هو جميعه وبعض الثوب لا يكون ثوباً كما تقدّم ، يدفعه مضافاً إلى انّه لم يرد لفظ الثوب في متعلّق النهي ، لما عرفت من أنّ الثوب في لغة العرب عبارة عن الشيء المنسوج وليس مساوقاً للقميص وأمثاله من الألبسة ، ويدلّ عليه ملاحظة موارد إطلاقه ، كما يقال في كفن الميت: إنّه عبارة عن ثلاثة أثواب، وغيره من الموارد .
هذا ، ولو قلنا بذلك كما عرفت من الجواهر والمصباح ، فلا وجه للحكم بحرمة ما إذا كانت ظهارة الثوب أو بطانته أو حشوه من الأبريسم ، وكذا ما إذا كان بعض الثوب المنسوج منه بمقدار يصلح لأن يكون تمام الثوب ، كما تقدّم منهما ، إذ المفروض كونه بالفعل بعض الثوب وجزء منه ، وصلاحيته لأن يصير تمام الثوب لا يوجب خروجه عن الحكم الثابت له بالفعل باعتبار كونه جزء منه .
ويؤيّد ما ذكرنا من شمول النهي لغير صورة واحدة ، وهي ما إذا كان الثوب سداه من الأبريسم ولحمته من غيره أو بالعكس ما يظهر منهم من استثناء لبس الحرير في حال الحرب والحكم بجوازه لكونه موجباً لتقوية القلب وتسكينه(1) ، فإنّه لولا شمول النهي لما إذا كان بعض الثوب حريراً ممتازاً عن بعضه الآخر لما احتاجوا إلى الاستثناء ، إذ يكفي في تقوية القلب كون ما يحاذيه من الثوب حريراً فتأمّل .
ثمّ إنّ الجواز بقسميه : التكليفي والوضعي في الصورة المتقدّمة ، وهي ما إذا كان الثوب منسوجاً من الأبريسم وغيره على وجه لا يتميّز ، لا ينحصر بما إذا كان مقدار الأبريسم مساوياً لمقدار غيره أو أنقص ، بل يشمل ما إذا كان أزيد منه .
  • (1) النهاية : 96; الوسيلة: 89 ; المراسم: 64; المعتبر 2: 88 ; المنتهى 1: 228; تذكرة الفقهاء 2 : 471; مستند الشيعة 4 : 339; كشف اللثام 3 : 219 ; الذكرى 3: 40; روض الجنان: 207 .


(الصفحة 377)

نعم فيما إذا كان غيره مستهلكاً بحيث يصدق أنّه صلّى في الحرير المحض ، لا يبعد القول بالمنع .
فانقدح من جميع ما ذكرنا ثبوت التحريم مطلقاً إلاّ في صورة واحدة ، ويشمل ما إذا كان علم الثوب أو كفه أو لبنته من الأبريسم ، لما عرفت من أنّ الدليل على الجواز في خصوص هذه الصورة رواية ضعيفة غير قابلة للاعتماد والاستناد .


حكم ما لا تتمّ الصلاة فيه ، إن كان حريراً خالصاً



قد عرفت(1) أنّ بطلان الصلاة في الحرير المحض مورد لاتّفاق الإماميّة في الجملة ، وذلك في الثوب الذي يجوز فيه الصلاة منفرداً ، وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده ففي بطلان الصلاة فيه إذا كان حريراً محضاً وعدمه ، نظير ما إذا كان متنجّساً ، فإنّ الظاهر أنّ جواز الصلاة فيه محلّ وفاق بين الأصحاب . وجهان بل قولان ، فالمحكيّ عن جماعة منهم: المفيد والشيخ(قدس سرهما) هو الجواز(2) وظاهر بعضهم المنع كما هو المشهور بين المتأخّرين(3) .
ثمّ إنّ القائلين بالصحة بين من يظهر منه الكراهة(4) وبين من لا يظهر منه إلاّ الجواز بالمعنى الأعمّ(5) ، ويظهر من بعض التوقف والتردّد في أصل المسألة(6) ،
  • (1) تقدّم في الأمر الثالث ص370 .
  • (2) المقنعة: 150; النهاية: 96 و98; الكافي في الفقه: 140; المعتبر 2: 89 ; إرشاد الأذهان 1: 246; الدروس 1: 150; الروضة البهيّة 1: 206; التنقيح الرائع 1: 180.
  • (3) الفقيه 1: 172; المراسم: 63 ـ 64; الوسيلة: 88 ; المنتهى 1: 229; البيان: 120; مجمع الفائدة والبرهان 2: 84 ; الذخيرة: 227; بحار الأنوار 80 : 241; مدارك الأحكام 3: 179.
  • (4) النهاية: 98; المبسوط 1 : 84 ; السرائر 1 : 269 .
  • (5) مستند الشيعة 4 : 346; المختصر النافع : 24 .
  • (6) مسالك الافهام 1 : 164; مدارك الاحكام 3 : 178 .


(الصفحة 378)

ومنشأ الخلاف اختلاف ما يظهر من الأخبار الواردة في هذا الباب ، فمقتضى قول الإمام(عليه السلام) في رواية الحلبي المتقدّمة(1) هو الجواز ، ومقتضى مكاتبتي محمد بن عبدالجبار المتقدّمتين هو المنع(2) .
فإنّ الجواب فيهما وإن كان عامّاً شاملا لحكم الصلاة فيما تتمّ وغيره ، فتكون رواية الحلبي مخصّصة لهما ، إلاّ أنّه باعتبار كونه وارداً في مقام الجواب عن خصوص ما لا تتمّ يكون نصّاً في الشمول لمورده ، فيتحقّق التعارض بينهما .
والمناقشة في سند رواية الحلبي باعتبار اشتماله على أحمد بن هلال الذي ورد في مذمّته التوقيع عن العسكري(عليه السلام) المتضمّن لقوله(عليه السلام)  : «احذروا الصوفي المتصنّع» على ما رواه الكشي(3) ، مندفعة بما حكي عن ابن الغضائري ـ مع كونه مسارعاً في التضعيف ـ من أنّه لم يتوقف في حديثه عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، لأنّه قد سمع كتابيهما جلّ أصحاب الحديث واعتمدوا فيها(4) .
هذا ، ولا يخفى أنّ ما حكي عن ابن الغضائري لا يفيد ـ بالنسبة إلينا ، حيث لم يحضرنا كتاباهما ، فالمناقشة لا تندفع بهذا الوجه ، بل انّما هي مندفعة مضافاً إلى عدم حجّية ما نقله الكشي في مذمّته بعد كونه ذا روايات كثيرة في أبواب الفقه ، خصوصاً بعد نقل الأجلاّء من أصحاب الحديث عنه ، كموسى بن الحسن الذي نقل عنه في هذه الرواية ـ باعتماد الطرفين عليها ، لأنّ القائل بالمنع إنّما يرجّح دليله عليها ، لا أن يقول بعدم حجّيتها ، وبعبارة اُخرى لا تكون حجّة عنده في مقام
  • (1) الوسائل 4 : 376. أبواب لباس المصلّي ب14 ح2 .
  • (2) الوسائل 4: 376 و 377. أبواب لباس المصلّي ب14 ح1 و4.
  • (3) اختيار معرفة الرجال (المعروف برجال الكشي) : 535 ، ح1020 .
  • (4) خلاصة الأقوال: 320 رقم 1256; جواهر الكلام 8  : 123 .


(الصفحة 379)

المعارضة لا بدونها .
هذا ، مضافاً إلى انجبار ضعفها على تقديره بشهرة القول بالجواز بين القدماء كالمفيد والشيخ وغيرهما ، فالمناقشة في الرواية من حيث السند غير مقبولة ، وقد عرفت ثبوت التعارض بينها وبين المكاتبتين .
وقد يجمع بينهما بأنّ رواية الحلبي تدلّ على الجواز بالصراحة ، وهاتان الروايتان تدلاّن على الحرمة بالظهور ، ومقتضى الجمع بينهما حملهما على الكراهة ، وفيه أنّ لازمه القول بثبوت الكراهة فيما تتمّ فيه الصلاة أيضاً ، وقد عرفت أنّ البطلان فيه مورد وفاق بين أصحابنا الإماميّة .
والذي يمكن أن يقال في مقام الجمع ، إنّك عرفت أنّ رواية الحلبي لا تعارض الجواب الوارد في المكاتبتين مع قطع النظر عن وروده في مقام الجواب عن السؤال عمّا لا تتمّ فيه الصلاة ، بل تكون حاكمة عليهما مفسّرة لموضوع الحكم المذكور فيهما ، فالتعارض بينهما إنّما هو باعتبار ورود ذلك الجواب العام في مورد فرد خاصّ ، وهو يقتضي شموله له والدلالة على حكمه بالنصوصيّة .
وحينئذ فنقول إمّا أن يقال: بأنّ الحكم المذكور في الجواب انّما يتعلّق بلبس الحرير المحض فقط ، وبعبارة اُخرى المستفاد منه هو الحكم التكليفي الثابت بالنسبة إلى الحرير الخالص ، أو يقال: بأنّ مفاده الحكم الوضعي الذي يرجع إلى بطلان الصلاة في الحرير ، فعلى الأوّل لا تكون بينهما معارضة أصلا كما هو واضح .
وعلى الثاني فإمّا أن يقال بأنّ مقصود السائل إنّما هو استفهام حكم الصلاة في الحرير مطلقاً ، سواء كان ممّا تتمّ أو من غيره ، غاية الأمر إنّ ذكر الثاني إنّما هو باعتبار تعارف استعماله في بلده مثلا ، ولازم ذلك أن يكون جاهلا بأصل الحكم الوضعي بالنسبة إلى الحرير .
أو يقال : بأن أصل ذلك الحكم كان معلوماً عنده ، وإنّما المجهول عنده هو
(الصفحة 380)

عموميّة الحكم أو اختصاصه بخصوص الصلاة فيما تتمّ فيه الصلاة منفرداً كما هو الظاهر من السؤال  ، فعلى الأوّل تكون رواية الحلبي حاكمة عليهما كما عرفت . وعلى الثاني الذي يكون ظاهر الرواية ـ ويؤيّده أخذ التقييد بالمحضيّة في السؤال في إحداهما ، إذ لا يجتمع مع الجهل بأصل الحكم ، وإن كان يمكن أن يجاب عنه بأنّ التقييد بها إنّما هو باعتبار أنّ الحرمة التكليفية كانت مقيدة به كما هو المعروف بين الفريقين ـ يقع التعارض بينهما .
ويمكن الجمع بينهما بأن يقال إنّه لمّا كان بطلان الصلاة في الحرير غير معروف عند العامة ، وإنّما ذهب إليه بعضهم استناداً إلى أنّ حرمة لبسه تقتضي بطلان الصلاة فيه ، وإنّما المعروف بينهم حرمة لبس الحرير مطلقاً ، ومن المعلوم عدم الفرق عندهم بين ما لا تتمّ وغيره أصلا كما أنّهم لا يفرّقون في بعض الموانع الذي يقولون به بينهما كالنجاسة وغيرها .
وحينئذ فيمكن أن يقال بأنّ الجواب عن السؤال بالجواز فيما لا تتمّ حيث يشعر ببطلان الصلاة في غيره لم يذكر فيهما ، لأنّه مناف للتقية ، فعدل الإمام(عليه السلام)عنه إلى بيان حرمة الصلاة في الحرير المحض المسلّمة عندهم، وإن كانت لا تقتضي الفساد بنظرهم.
هذا  ، مضافاً إلى أنّ السؤال باعتبار كونه سؤالا عن حكم خصوص ما لا تتمّ فيه الصلاة كما هو المفروض ، وهو يشعر باعتقاده بطلان الصلاة في غيره لعلّه كان سبباً لالتجائه(عليه السلام) إلى ذلك ، وحينئذ فلا يستفاد من الرواية المذكورة أزيد من حكم كلّي غير مناف لحكومة دليل آخر عليه مبيّن لموضوعه من حيث السعة والضيق .
ثمّ إنّ ما ذكرنا يكفي في مقام دفع المعارضة بينهما من دون افتقار إلى ادّعاء أنّ الحريرعلى ما يظهر من اللّغة هو الثوب المنسوج من الأبريسم ، وهو لا يصدق على القلنسوةوالتكّة وغيرهما ممّا لا تتمّ فيه الصلاة، كما يظهر من صاحب الجواهر(قدس سره)(1).
  • (1) جواهر الكلام 8  : 124 .