(الصفحة 433)
الصدوق بعد نقل رواية الحلبي : وفي خبر آخر «وأعاد الصلاة» .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّ المحقّق في المعتبر(1) جمع بين هذه الأخبار المتعارضة بالحمل على التخيير ، ومعناه تخيير المكلّف بين الصلاة عارياً وبين الصلاة في الثوب النجس ، ولا يخفى أنّ التخيير هنا ليس كالتخيير في الواجب التخييري ، بأن يكون هنا أمر واحد متعلّق بالشيئين على سبيل التخيير ، إذ الأمر فيما نحن فيه دائر بين رعاية شرطيّة الستر أو مانعية النجاسة في المأمور به بالأمر التعييني وهي الصلاة .
وبعبارة اُخرى ، الشك هنا في أنّ متعلّق الأمر التعييني هل يتحقّق في هذه الصورة بمراعاة الشرط أو يتوقف انطباق عنوان الصلاة على المأتي به؟ على أن لا تكون واقعة في النجاسة ، ولو كان ذلك مستلزماً لوقوعها في حال عدم الستر ، ومن هنا يظهر أنّ التخيير بين الصورتين بناءً عليه تخيير عقلي ، إذ لا يخلو إمّا أن يصلّي المكلّف في الثوب النجس ، فيلزم عدم مراعاة مانعية النجاسة ، أو يصلّي عارياً فيلزم عدم مراعاة شرطيّة الستر ، فليس هنا تخيير شرعيّ لكي يحتاج إلى البيان .
ومن المعلوم أنّ القول بالتخيير بناءً عليه يرجع إلى عدم مانعية النجاسة وعدم شرطيّة الستر كما هو واضح ، والظاهر أنّ سؤال الرواة إنّما هو عن تعيين أحدهما ، كما أنّ الجواب في كل واحد من الروايات إنّما يدلّ على تعيين أحد الأمرين .
وبالجملة : فالجمع بين تلك الأخبار بهذا النحو ممّا لا يساعده العرف ، إذ الدليل الدالّ على وجوب الصلاة عارياً وإلقاء الثوب ، والدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الثوب النجس ، والنهي عن الصلاة عارياً كما في بعض الروايات المتقدّمة ممّا لا يمكن القول به ، لأنّه لا معارضة بينهما ، مع أنّ مرجع الجمع بالحمل على
(الصفحة 434)
التخيير إلى كونه جمعاً عرفيّاً ، يوجب خروجهما عن التعارض .
والحقّ إنّه لا محيص عن الجمع بينهما ، لما عرفت من الشيخ من حمل الأخبار الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على ما إذا اضطر إلى لبسه لبرد أو وجود ناظر أو غيرهما ، وحمل ما يدلّ على الصلاة عارياً على صورة عدم الاضطرار(1) .
توضيح ذلك ، إنّ السند في بعض الروايات المتقدّمة الدالة على وجوب الصلاة عارياً ينتهي إلى محمّد بن عليّ الحلبي ، كما أنّ السند في بعض الروايات الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس ينتهي إليه(2) أيضاً ، ومن البعيد إنّه كان قد سأل عن حكم المسألة مرّتين أو مرّات ، بل الظاهر أنّه سأل عن الإمام(عليه السلام)مرّة واحدة وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد ، فالتعدّد إنّما نشأ من تعدّد من روى عنه من الرواة .
وحينئذ فالرواية المشتملة على حكم من أصاب ثوبه الجنابة مع عدم كونه واجداً لغيره ، ليست مغايرة للرواية المشتملة على حكم من أصاب ثوبه المنفرد البول ، بل الظاهر أنّهما رواية واحدة ، كما يدلّ على ذلك روايته الأخيرة المشتملة على حكم من أصاب ثوبه المنفرد جنابة أو بول .
ولا يخفى أنّ وجوب الصلاة في الثوب النجس قد قيّد في هذه الرواية بما إذا كان المصلّي مضطرّاً إلى لبسه لبرد أو غيره ، إذ ليس المراد من الاضطرار ، الاضطرار الحاصل من قبل الصلاة ، لكونها مشروطة بستر العورة ، إذ كان ذلك مفروض السؤال ، فلا يحتاج إلى التكرار ، فالمراد منه هو الاضطرار الطارئ مع قطع النظر عن اعتبار الستر في صحة الصلاة .
وحينئذ فهذه الرواية تكون شاهدة للجمع بين الروايات التي رواها محمّد بن
- (1) الإستبصار 1: 169; الخلاف 1: 476 ذ مسألة 218 .
- (2) راجع الوسائل 3 : 484 ـ 487 . أبواب النجاسات ب45 ح1 و 7; وب46 ح4 .
(الصفحة 435)
عليّ الحلبي ، التي قد عرفت أنّها رواية واحدة ، ولعلّ الوجه في إطلاق الحكم بوجوب الصلاة عارياً في روايته الاُولى ، هو أنّ مفروض السؤال كون الرجل في فلاة من الأرض; ومن المعلوم انّه لا يضطر الرجل حينئذ إلى لبس الثوب غالباً ، لعدم وجود ناظر فيها كذلك .
فإذا ثبت الجمع بين الروايات التي رواها محمد بن علي الحلبي بهذا النحو ، فيظهر وجه الجمع بين سائر الروايات المتعارضة ، إذ الظاهر أنّ موثّقة سماعة المتقدّمة التي حكم فيها بوجوب الصلاة عرياناً إنّما هي واردة فيما إذا كان الرجل في فلاة من الأرض كبعض روايات الحلبي ، وقد عرفت أنّه في هذه الصورة لا يتحقّق الاضطرار غالباً .
فانقدح أنّ طريق الجمع بين الروايات المتقدّمة المتعارضة بعد التأمّل فيها هو ما اختاره الشيخ في مقام رفع المعارضة بينها ، من وجوب الصلاة عارياً فيما إذا لم يتحقّق الاضطرار إلى لبسه لبرد أو ناظر أو غيرهما ، كما أنّه ممّا ذكرنا من أنّ كثيراً من الروايات الواردة في هذا المقام ينتهي سندها إلى محمّد بن علي الحلبي ، وذلك يدلّ على كونها رواية واحدة ، ظهر أنّه لا مجال لدعوى التواتر أو الاستفاضة ، والتقديم بسببه في إحدى الطائفتين .
ثمّ إنّه قد يستدلّ على وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقاً بوجه عقليّ ، وهو إنّ الطهارة معتبرة فيما يكون ساتراً ، وبعبارة اُخرى يعتبر في صحة الصلاة أمران : ستر العورة ، وكون الساتر فاقداً للنجاسة ، فشرطيّة الستر كالأصل بالنسبة إلى اعتبار الطهارة ، فإذا تعذّر مراعاة وصف الساتر ، فلا يترك لأجله أصل الستر على ما هو مقتضى حكم العقل في كل موصوف وصفة كانا مطلوبين ، وتعذّر مراعاة الوصف وجوابه يظهر ممّا قدّمنا ذكره ، من أنّ الطهارة معتبرة في الساتر لا بما هو ساتر ، بل بما هو لباس للمصلّي .
(الصفحة 436)
وبعبارة اُخرى هي معتبرة فيما يلبسه المصلّي سواء كان ساتراً أم لا ، وقد عرفت أيضاً أنّ الطهارة أمر عدمي ، لا معنى لأن تكون شرطاً للصلاة ، بل النجاسة التي هي أمر وجوديّ تكون مانعة عن صحّتها ، فالأمر دائر بين رعاية شرطيّة الستر وبين رعاية مانعية النجاسة ، بترك الصلاة في الثوب النجس .
ومن المعلوم إنّه ليس للعقل سبيل إلى ترجيح أحد الطرفين والحكم بتعيّنه ، فلابدّ من التوقف حتى يعلم ما هو المقدّم في نظر الشارع ، وقد عرفت أنّ مقتضى الجمع بين الأخبار الواردة عن الأئمة(عليهم السلام) هو الحكم بوجوب الصلاة عارياً ، إلاّ فيما إذا اضطر إلى لبس الثوب .
ثمّ إنّه قد يقال بعدم إمكان حمل رواية عليّ بن جعفر(عليه السلام) المتقدّمة ـ الدالة على وجوب الصلاة في الثوب الذي نصفه أو كلّه دم والنهي عن الصلاة عرياناً ـ على صورة الاضطرار إلى لبس ذلك الثوب ، لبرد أو وجود ناظر ، كما حملها الشيخ على ذلك ، ووجهه أنّ موردها ما كان الرجل عرياناً فوجد ثوباً بذلك الوصف ، وظاهرها عدم كونه مضطرّاً إلى لبسه ، والمفروض إنّه قد حكم فيه بوجوب الصلاة في الثوب النجس ، فلا مجال للحمل على صورة الاضطرار .
ولكن فيه مضافاً إلى أنّ هذا الاشكال كما ينافي الحمل على صورة الاضطرار ، والتفصيل بينها وبين غيرها كما اختاره الشيخ(1) ، كذلك ينافي ما استحسنه المحقّق في المعتبر من الحمل على التخيير(2) ، لما عرفت من اشتمالها على النهي عن الصلاة عرياناً .
نعم يناسب القول المستحدث في القرون الأخيرة الذي اختاره كاشف اللّثام ،
- (1) المبسوط 1: 90 و 91; الخلاف 1: 474; النهاية: 55 .
- (2) المعتبر 1 : 445 .
(الصفحة 437)
وتبعه جماعة ممّن تأخّر عنه(1) ، وهو وجوب الصلاة في الثوب النجس مطلقاً ، فيصير مضمون الرواية معرضاً عنه غير معمول به ظاهراً ، بأنّ هذا المعنى لا يوجب صراحة الرواية ونصوصيّتها في غير صورة الاضطرار ، فلا تكون آبية عن حمل الشيخ ، وإن كان حملها على ذلك أبعد من حمل سائر الروايات الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس كما لا يخفى .
هذا ، ولو فرضنا عدم إمكان الجمع بين تلك الأخبار المتعارضة ، بنحو يخرجها عن التعارض ، فاللازم الرجوع إلى المرجّحات المذكورة في أخبار الترجيح(2) ، وقد قرّرنا في محلّه أنّ أوّلها هي الشهرة في الفتوى ، ولا ريب في أنّها موافقة للروايات الدالة على وجوب الصلاة عرياناً ، كما يدلّ عليه فتوى الشيخ ومن بعده إلى زمان المحقّق .
فالواجب بناءً عليه الأخذ بها أيضاً ، والحكم بوجوب الصلاة عارياً ، وكيفيّة صلاة العاري من حيث القيام أو القعود ، ومن حيث الإيماء أو الركوع والسجود ما عرفت سابقاً فراجع .
لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين
لو كان له ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين ، ولم يتمكّن من غسل أحدهما ، فمقتضى القاعدة وجوب الصلاة في كليهما ، لأنّه يتمكّن من مراعاة الستر والطهارة المعتبرة في الثوب بالصلاة في كل منهما مرّة .
غاية الأمر إنّه لا يتمكّن من الامتثال التفصيلي فيسقط ، ولا يجب عليه حينئذ أزيد من الامتثال العلمي الاجمالي ، كما هو الشأن في جميع موارد العلم الاجمالي ،
- (1) كشف اللثام 1 : 455; الحدائق 5: 352; مفتاح الكرامة 1: 182; العروة الوثقى 1: 76 مسألة4.
- (2) الكافي 1: 67 ح10; وج7: 412 ح7 .