(الصفحة 442)
ترجيح مانعية النجاسة ، لقوّتها على شرطيّة الستر .
وحينئذ فلو قلنا بوجوب الصلاة في الثوب فيما نحن فيه ، فمرجعه إلى اكتفاء المولى بمحتمل الصلاتيّة ، إذ على تقدير نجاسة الثوب واقعاً لا تتحقّق الصلاة أصلا ، فاللازم أن يقال بكفاية الشك في تحقّق الامتثال ، مع عدم وجود ما يحرزه كما هو المفروض ، وهو ممّا يحكم ببداهة خلافه العقل ، إذ مرجعه إلى عدم كون الصلاة مطلوبة للمولى، ومأموراً بها بالأمر المنجز كما هو واضح .
وبالجملة : فالصلاة في الثوب الذي شكّ في طهارته مع عدم احرازها بالأصل ، لفرض كونه من أطراف العلم الاجمالي كالصلاة ، فيما علم نجاسته من حيث عدم تحقّق الامتثال المعتبر في سقوط الأمر ، وحيث إنّه قد علم من الأخبار المتقدّمة ترجيح جانب المانع على جانب الشرط ، فالواجب عليه هنا أيضاً الصلاة عارياً فتدبّر .
(الصفحة 443)المقدّمة الخامسة في مكان المصلّي
إعلم أنّه لا يعتبر في مكان المصلّي شيء وجودي أو عدمي ، مثل ما يعتبر في لباسه من الأوصاف الوجودية والعدمية ، على ما عرفت تفصيله ، نعم يعتبر فيه أن يكون التصرف فيه مباحاً للمصلّي ، ولكنّه لم يرد فيه نصّ بخصوصه ، بل الوجه في اعتباره هو ما دل على حرمة التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، بضميمة استحالة اجتماع الأمر والنهي .
ونحن وإن حقّقنا جوازه فيما هو محلّ النزاع في المسألة الاُصولية إلاّ انّك عرفت أنّ ذلك لا ينافي القول ببطلان العبادة فيما إذا اتحدت مع عنوان محرّم في الخارج ، لعدم صلاحية ما يكون مبغوضاً للمولى بالفعل للتقرب به إليه .
نعم يختص ذلك بما إذا كانت الحرمة منجزة على المكلّف ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا مانع من وقوع العبادة على وجهها ، لعدم كونها مبغوضة فعلا . ثم إنّ التعبير بأنّه يعتبر أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً كما في بعض الكلمات(1) ، لا
- (1) كتاب الصلاة للمحقق الحائري : 81 .
(الصفحة 444)
يشمل جميع صور المسألة ، لما عرفت من أنّ الغصب يعتبر فيه الاستيلاء ، ولو لم يتحقق تصرّف أصلا ، والملاك هو التصرّف في مال الغير بغير إذنه ، ولو لم يكن هنا استيلاء ، إذ هو الذي يتّحد مع أكوان الصلاة كما هو واضح .
ثمّ إنّه جرت عادتهم في هذا المقام على التعرض لمسألتين ، وإن لم يكن لهما ربط به بكثير ، ونحن أيضاً نتعرّض لهما في هذا الباب تبعاً لهم فنقول :
المسألة الاُولى : حكم تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة
المشهور بين قدماء الأصحاب إنّه لا يجوز تقدّم المرأة على الرجل في الصلاة ، ولا صلاتها بحذائه ، بأن تكون عن يمينه أو يساره ، وهم بين مصرّح بأنّه لا يجوز ذلك(1) الذي يظهر منه البطلان ، لكون النواهي الواردة في بيان كيفيات العبادات والمعاملات إرشادات إلى فساد العبادة والمعاملة ، وبين من صرّح بالبطلان(2) ، والمشهور بين المتأخرين هو القول بالكراهة(3) .
ولا يخفى أنّ الأخبار الواردة في هذه المسألة كثيرة ، والرواة من أصحاب الأئمة(عليهم السلام)الذين سألوهم عن حكمها أيضاً كثيرون ، بحيث ربما يبلغ عددهم إلى ثلاثة عشر أو أربعة عشر ، وهم بين من يروى عنه أزيد من رواية واحدة ، وبين من له رواية واحدة فقط .
أمّا الطائفة الاُولى فمنهم: جميل بن درّاج ، وقد روي عنه ثلاث روايات :
- (1) الكافي في الفقه: 120; الغنية: 82 ; المهذّب 1: 98.
- (2) المقنعة: 152; النهاية: 100 ـ 101; الوسيلة: 89 .
- (3) السرائر 1 : 267; شرائع الاسلام 1 : 71; المعتبر 2 : 110; نهاية الاحكام 1 : 349; القواعد 1 : 28; التحرير 1 : 33; الذكرى 3: 82 ; البيان : 130; جامع المقاصد 2 : 120; الدروس 1 : 153; مدارك الاحكام 3 : 221 .
(الصفحة 445)
منها : ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه قال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»(1) .
ومنها : ما رواه أيضاً عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضال، عمّن أخبره، عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه قال : «لا بأس»(2) .
والظاهر أنّهما رواية واحدة ، بمعنى أنّ الراوي وهو جميل سأل الإمام(عليه السلام)عن حكم المسألة مرّة واحدة ، وأجابه(عليه السلام) بجواب واحد ، وهل الحكم بعدم البأس مطلقاً ، أو يكون مقيداً بما إذا كان سجودها مع ركوعه؟، الظاهر هو الثاني ، لأنّه إذا دار الأمر بين الزيادة السهوية ، والنقيصة السهوية ، يكون الترجيح مع الثاني ، على ما يحكم به العرف .
ويؤيّد ذلك ـ أي كون الصادر من الإمام(عليه السلام) هو الثاني ـ ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عمّن(3) رواه، عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يصلّي والمرأة تصلّي بحذاه أو إلى جانبه فقال : «إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس»(4) .
ثمّ لو فرض كونهما روايتين ، فالواجب تقييد الرواية الثانية بالاُولى ، وحملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، ولا وجه لحمل الرواية الاُولى على استحباب تأخّر المرأة عن الرجل في الصلاة بذلك المقدار . وبالجملة فلا يصح جعل الرواية الثانية حجّة على جواز صلاتها بحذاه أو إلى أحد جانبيه بنحو الإطلاق .
- (1) التهذيب 2 : 379 ح1581 ; الاستبصار 1 : 399 ح1524; الوسائل 5 : 127. أبواب مكان المصلّي ب6 ح3.
- (2) التهذيب 2: 232 ح912، الوسائل 5: 125. أبواب مكان المصلّي ب5 ح6.
- (3) يحتمل قويّاً أن يكون المراد بمن روى عنه ابن بكير هو جميل ، إذ لو كان المراد به هو زرارة الذي هو عمّه لما أبهم اسمه، وعليه فيكون المرادبمن أخبرعنه ابن فضال في الروايتين المتقدّمتين هو ابن بكير، كما لا يخفى (منه).
- (4) الكافي 3 : 299 ح7; الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلّي ب6 ح5 .
(الصفحة 446)
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل، عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه قال : «لا بأس أن تصلّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلّي، فإنّ النبي(صلى الله عليه وآله) كان يصلّي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان(صلى الله عليه وآله) إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد»(1) .
وهذه الرواية وإن كان ظاهرها جواز صلاة المرأة بحذاء الرجل ، ولا يمكن حملها على ما إذا كان سجودها مع ركوعه ، كما في الرواية الاُولى ، لمنافاتها معها ، إذ هذه الرواية تدلّ على عدم البأس فيما إذا صلّت المرأة بحذاء الرجل أي في مقابله وأمامه ، وهي تدلّ على ثبوت البأس فيما إذا لم تكن متأخّرة عنه بذلك المقدار المذكور فيها ، إلاّ أنّ ذيل الرواية المشتمل على التعليل المذكور ، ربما يدل على صدورها تقية ، لغرابته في نفسه كما لا يخفى .
مضافاً إلى عدم صلاحيته للعلية للحكم المذكور في الصدر ، لأنّ مورد الحكم صلاة المرأة بحذاء الرجل ، وهو يصلّي، وبعبارة اُخرى مورده هو ما إذا صلّى كلاهما معاً ، ومقتضى التعليل جواز صلاة الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تصلّي، مع أنّ الحكم بعدم البأس إنّما جعل في الصدر محمولا لصلاة المرأة بحذاء الرجل ، والتعليل يدل على جواز صلاة الرجل ولو كانت بحذائه امرأة . هذا ، مضافاً إلى أنّ طريق الصدوق إلى الجميل وحده ممّا لا يعلم صحته .
فيظهر من ذلك أنّ المستفاد من مجموع ما رواه الجميل عن أبي عبدالله(عليه السلام)هو عدم البأس فيما إذا كان سجودها مع ركوعه ، والمراد به يحتمل أن يكون ما إذا كان رأس المرأة في حال السجود محاذياً لرأس الرجل في حال الركوع ، أي كانت متأخرة عنه بهذا المقدار ، ويحتمل أن يكون المراد وقوع رأسها في حال السجود
- (1) الفقيه 1 : 159 ح749; الوسائل 5 : 122 . أبواب مكان المصلّي ب4 ح4 .