جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 472)

عليه ، فعلى هذا يكون كل من القطن والكتان على قسمين : قسم يكون معدّاً للّبس ، وقسم يكون معدّاً للافتراش ونحوه .
وحينئذ فنقول : إنّ الأخبار المجوّزة للسجود على مطلق القطن والكتان ، تخصّص بالأخبار المانعة عن السجود على الملبوس ، فإنّ اخراج الملبوس من خصوص القطن والكتان عن تحت أدلّة المنع يوجب تقييد موردها بالفرد النادر ، وهو الملبوس من غيرهما من جنس النباتات ، بل لعلّه لم يكن موجوداً في زمن صدور الأدلة ، فلابدّ من حفظ الملبوس من جنسهما تحت أدلّة المنع ، وتقييد مورد أدلة الجواز بغير ما يكون معدّاً للبس كالفراش ونحوه .
وحينئذ فلو قلنا بأنّ العام المخصّص بالتخصيص المنفصل في حكم الخاص ، يخصّص بأدلّة الجواز عموم الأخبار الناهية عن السجود على القطن والكتان ، ويقيد موردها بما يكون ملبوساً . انتهى موضع الحاجة من ملخص كلامه(قدس سره)(1) .
وأنت خبير بأنّه قد قرّر في محلّه أنّ العام المخصّص بالتخصيص المنفصل لا يصير في حكم الخاص ، بل يبقى على عمومه ، بمعنى أنّ حال العامّ مع عامّ آخر قبل خروج فرد من أحدهما وبعده سواء ، لا فرق بينهما أصلا ، فيصير التعارض بين أدلتي المنع والجواز من قبيل التعارض على نحو التباين .
ولابدّ في هذا القسم من التعارض ، من الرجوع إلى المرجحات ، والظاهر أنّ أدلة المنع أشهر من حيث الفتوى كما ذكره المحقق في الشرائع(2) ، فالترجيح معها بناءً على ما هو الحق من أوّل المرجحات هي الشهرة في الفتوى، كما مرّ مراراً .
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري (رحمه الله) :473 100.
  • (2) شرائع الإسلام : 1 / 63 .


(الصفحة 473)

الفرع الخامس : في جواز السجود على القرطاس

يجوز السجدة على القرطاس ولا خلاف فيه في الجملة(1) ، ويدل عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن(عليه السلام)عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ فكتب : «يجوز»(2) .

وصحيحة صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبدالله(عليه السلام) في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يؤمي إيماء»(3) .
ويدل عليه أيضاً صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبدالله(عليه السلام) أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة(4) .
وبالجملة: فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة ، وإنما الإشكال في أنه هل يجوز السجود عليه مطلقاً(5) وإن لم يكن متخذاً مما يصح السجود عليه ، أو يختص الجواز بما إذا كان متخذاً من خصوص ما يصح عليه ؟ الظاهر هو الوجه الثاني(6) ، وذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت
  • (1) المبسوط 1 : 90; النهاية: 102; تذكرة الفقهاء 2: 437; الحدائق 7: 247; كشف اللثام 3: 347; جواهر الكلام 8 : 430 .
  • (2) الاستبصار : 1 / 334 / 1257 ; التهذيب  : 2 / 309 و235 ح1250 و929; الفقيه 1: 176 ح830; الوسائل 5 : 355. أبواب ما يسجد عليه ب7 ح2.
  • (3) التهذيب 2: 309 ح1251; الاستبصار 1 : 334 ح1258; المحاسن 2: 123 ح1343; الوسائل 5 : 355. أبواب ما يسجد عليه ب7 ح1.
  • (4) الكافي 3: 332 ح12، التهذيب 2: 304 ح1232; الاستبصار 1 : 334 ح1256; الوسائل 5 : 356. أبواب ما يسجد عليه ب7 ح3.
  • (5) كما في جواهر الكلام 8 : 430 .
  • (6) كشف اللثام 3 : 347 .


(الصفحة 474)

مصنوعة من الخشب وشيء من النورة ، لأنها كانت هي القراطيس المصنوعة في مصر المحمولة منه إليها.
بل الظاهر ـ كما يشهد به التاريخ ـ إنّ القراطيس المعمولة في الصين ـ الذي كان أهله متقدّماً في هذه الصنعة على سائر أهل البلاد ـ كان أصلها من الخشب ، وحينئذ فكيف يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق للأدلة المجوزة؟ وكونها مقيدة للأدلّة العامة الدالة على أنّه لا يجوز السجود على القرطاس المتخذ من غير ما يصح السجود عليه، كما أنّ الأحوط أيضاً ذلك .

الفرع السادس : السجود على الثوب وظهر الكفّ في حال  الاضطرار

قد ذكرنا في صدر المسألة أنّ وجوب السجود على الأرض أو نباتها إنما هو في حال الاختيار والتمكن ، وأمّا إذا لم يتمكن من السجود على شيء منهما لحرّ أو برد أو غيرهما ، فيجب عليه السجود على ثوبه إن أمكن ، وإلاّ فعلى ظهر كفّه(1) ، ويدل على ذلك الأخبار الواردة في هذا المقام .
منها : ما رواه عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟ قال : «تسجد على بعض ثوبك»، قلت : ليس عليّ ثوب يمكن أن يسجد على طرفه ولا ذيله قال : «أُسجد على ظهر كفّك فانّها أحد المساجد»(2) .
  • (1) كما في تذكرة الفقهاء 2: 438 مسألة 103; وكشف اللثام : 3 / 345; وجواهر الكلام : 8 / 438.
  • (2) التهذيب 2 : 306 ح1240; الاستبصار 1 : 333 ح1249; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 5 .


(الصفحة 475)

ومنها : ما رواه حمّاد، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام)  : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال : «يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد»(1) .
ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل يصلّي في حرٍّ شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : «يضع ثوبه تحت جبهته»(2) . والظاهر اتحاد الروايات الثلاث كما لا يخفى .
ومنها : ما رواه القاسم بن الفضيل قال : قلت للرضا(عليه السلام)  : جعلت فداك الرجل يسجد على كمّه من أذى الحرّ والبرد؟ قال : «لا بأس به»(3) .
ومنها : ما رواه محمّد بن القاسم بن الفضيل، عن أحمد بن عمر قال : سألت أبا الحسن(عليه السلام) عن الرجل يسجد على كمّ قميصه من أذى الحرّ والبرد أو على ردائه إذا كانت تحته مسح أو غيره ممّا لا يسجد عليه؟ فقال : «لا بأس به»(4) .
ومنها : ما رواه محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار قال : كتب رجل إلى أبي الحسن(عليه السلام)  : هل يسجد الرجل على الثوب يتّقي به وجهه من الحرّ والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال : «نعم لابأس به»(5) . والظاهر اتحاد الروايات الثلاثة أيضاً وأنّ من روى عن أحمد بن عمر في الروايتين الاُوليين هو شخص واحد وهو القاسم بن الفضيل أو محمد بن القاسم بن الفضيل ، فعلى الأوّل تكون
  • (1) علل الشرائع: 340 ح1; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 6 .
  • (2) الفقيه 1: 169 ح797; الوسائل 5 : 352. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 8 .
  • (3) التهذيب 2 : 306 ح1241; الإستبصار 1 : 333 ح1250; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 2 .
  • (4) التهذيب 2 : 307 ح1242; الإستبصار 1 : 333 ح1251; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 3 .
  • (5) التهذيب 2 : 307 ح1243; الإستبصار 1 : 333 ح1252; الوسائل 5 : 350. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 4 .


(الصفحة 476)

كلمة محمد زائدة في الرواية الثانية، كما أنّ على الثاني تكون هذه الكلمة ساقطة عن العبارة .
والمراد بالرجل الذي كتب إلى الإمام(عليه السلام) في الرواية الثالثة ، هو أحمد بن عمر المذكور باسمه في الأوليين ، كما أنّ المراد بأبي الحسن(عليه السلام) في الأخيرتين ، هو أبو الحسن الرضا(عليه السلام) المذكور في الرواية الاُولى فلا تغفل .
ومنها : خبر عيينة بيّاع القصب قال : قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن اُصلّي على الحصى فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال : «نعم، ليس به بأس»(1) .
ومنها : ما رواه منصور بن حازم، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : «لا ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً»(2) .
ومنها : ما رواه في قرب الإسناد عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه(عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال : «إذا كان مضطرّاً فليفعل»(3) .
  • (1) التهذيب : 2 / 306 ح1239 ; الاستبصار : 1 / 332 / 1248; الوسائل : 5 / 350. أبواب ما يسجد عليه ، ب4 ح1.
  • (2) التهذيب 2 : 308 ح1247; الاستبصار 1 : 332 ح1247; الوسائل 5 : 351. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 7 .
  • (3) قرب الإسناد: 160 ح670; الوسائل 5 : 352. أبواب ما يسجد عليه ب4 ح 9 .