(الصفحة 510)
أقول : أمّا ما ذكره الشيخ من أنّ استحباب الحكاية إنّما هو في غير حال الصلاة ، وأمّا في حالها فيحتاج إلى دليل ، فهو وإن كان مخالفاً لمقتضى اطلاق الأخبار الدالة على استحباب الحكاية(1) ، إلاّ أنّ الظاهر انصرافها عن حال الصلاة فريضة كانت أو نافلة ، وأمّا تبديل الحعيلات بالحوقلة(2) فيدلّ عليه بعض المراسيل المحكيّ عن الدعائم والآداب والمكارم(3) ، وأمّا النصوص المعتبرة المسندة فليس فيها من التبديل أثر أصلا ، بل ظاهرها حكاية الأذان في كل ما يقول المؤذّن ، فراجع .
- (1) الوسائل 5: 453. أبواب الأذان والإقامة ب45 .
- (2) كما في بداية المجتهد 1 : 160 .
- (3) دعائم الإسلام 1: 145; الآداب الدينيّة: 17; مكارم الأخلاق : 344; مستدرك الوسائل 4 : 58 ـ 60 ح5 و 9 .
require("baknext.php");
?>