(الصفحة 64)
رواه الصدوق في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك الذي صاحب مع الرضا(عليه السلام) من المدينة إلى خراسان ; وقال : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الرضا(عليه السلام) كان يصلّي الوتيرة في السفر . وهذا منه عجيب ، لأنّه ليس في الرواية إلاّ أنّه(عليه السلام) كان يأتي بنافلة الظهرين ويصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ويترك الوتيرة(1) . ومن الواضح أن الإتيان بنافلة الظهرين وصلاة العشاء أربع ركعات إنّما هو في موارد قصد الإقامة ، كما هو واضح . فالرواية تدلّ على أنّه كان يترك الوتيرة ولو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات ، وليس فيها من صلاة الوتيرة ـ وأنّه كان يفعلها ـ عين ولا أثر .
الأمر الخامس : هل تسقط الأربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الوجه الأوّل وإن كان يظهر من بعضهم الترديد . والوجه في ذلك أنّها من النوافل الراتبة ، غاية الأمر ثبوتها في خصوص يوم الجمعة ، فيشملها الأخبار الدالّة على سقوط مطلق التطوّع في السفر ، بعد حملها على خصوص الرواتب ، لعدم سقوط غيرها ضرورة .
- (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 181 ح180 ; الوسائل 4 : 55 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح24 .
(الصفحة 65)
أوقات الفرائض
الوقت من الشرائط المعتبرة في الصلوات المفروضة ، واعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، بل هو من ضروريّات الإسلام وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين(1) ، وتدل عليه الآيات الشريفة ، منها قوله تعالى :
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً* ومن اللّيل فتهجّد به نافلةً لك عسى أن يبعثك ربُّك مقاماً محموداً}(2) والمراد بدلوك الشمس انتقالها عن دائرة نصف النهار ، وبالغسق انتصاف الليل أو سقوط الشفق ، والآية تتضمّن لبيان وقت الصلوات الخمس المفروضة بأجمعها ، أربع منها يستفاد من صدرها ، وواحدة
- (1) الخلاف 1 : 255 ; المعتبر 2 : 26 ; تذكرة الفقهاء 2 : 299 ; الذكرى 2 : 319 ; اللمعة والروضة البهيّة 1 : 172 ; جواهر الكلام 7 : 71 ; جامع المقاصد 2 : 11 ; مفتاح الكرامة 2 : 13 ; المجموع 3 : 21 ; بداية المجتهد 1 : 138 .
- (2) الاسراء : 78 ـ 79 .
(الصفحة 66)
وهي صلاة الصبح من ذيلها ، لأنّها المراد بقوله : وقرآن الفجر ; واطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ ، ومن هنا قال بعض الحنفيّة : بأن القراءة ركن في الصلاة لتكون من الأجزاء الرئيسة .
ومنها : قوله تعالى :
{وسبِّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب}(1)
{ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود}(2) . ومنها قوله عزّوجلّ :
{أقم الصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل إنّ الحسنات يذهبن السيّئات}(3) ، والمراد من قوله : «طرفي النهار» إمّا صلاة الصبح والعصر ، وإمّا صلاة الصبح والمغرب ، فعلى الأوّل يكون المراد من قوله : «زلفا من الليل» المغرب والعشاء ، وعلى الثاني يكون المراد منه خصوص العشاء .
وحكي عن كنز العرفان(4) أنّه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأوّل وقت صلاة الصبح ، وبالطرف الثاني وقت الأربع الاُخر ، وقوله : «زلفا من الليل» ناظر إلى صلاة الليل . ويرد عليه أن الخطاب في الآية وإن كان متوجّهاً إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ولكن المراد بالإقامة ليس مجرّد إتيانه(صلى الله عليه وآله) بها ، بل حمل الناس على إتيانها وبعثهم عليه ، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل ، بعد كونها نافلة غير واجبة كما هو واضح .
ومنها : قوله تعالى :
{فأقيموا الصلاة إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}(5) ، يقال : وقته ووقّته ، إذا عين له وقتاً . فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار
- (1) طه: 130.
- (2) ق : 40 .
- (3) هود : 114 .
- (4) كنز العرفان 1 : 73 .
- (5) النساء : 103 .
(الصفحة 67)
الوقت في الصلاة . نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت ، وحينئذ فالآية أجنبيّة عمّا نحن بصدده . . . إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطية الصلاة بوقت معيّن .
ثم إنّه لا إشكال في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة ، ولا خلاف فيه من أحد عدى ما حكي عن أبي حنيفة وجماعة(1) ، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا ، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت ، لأنّ قبله يجوز تركها إجماعاً .
والغرض الآن ليس البحث في جواز التوسعة وعدمه ، لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول(2) ; ومجمله ، أنّ متعلّق الوجوب في الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلّي المقيّد بوقت وسيع ، والتخيير بين أجزاء الوقت عقليّ لا شرعيّ ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة بوقوعها بين الزوال والغروب ، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفراداً ومصاديق متعاقبة ، يتخيّر المكلّف عقلا بين ايجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها ، ولازم ذلك اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى ، وبالجملة فالإشكال في جواز التوسعة ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه .
- (1) المجموع 3 : 47 ; بداية المجتهد 1 : 138 ; المغني لابن قدامة 1 : 414 و 415 ; الشرح الكبير 1 : 464 ; الخلاف 1 : 276 مسألة 18 ; المعتبر 2 : 29 ; تذكرة الفقهاء 2 : 299 .
- (2) نهاية الاصول 1 : 233 ، الفصل السابع في الموسّع والمضيّق .
(الصفحة 68)
مسائل في تفصيل الأوقات
إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تفصيل الأوقات ، نتعرّض له في ضمن مسائل :
المسألة الأولى : ابتداء وقت الظهرين
قال الله تبارك وتعالى :
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(1) ، ويستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع ، الظهرين والعشائين ، والمراد بالدلوك هو الزوال ، كما قال به كثير من أهل اللغة(2) ، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه زرارة في حديث قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عمّا فرض الله تعالى من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل والنهار . فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم ، قال الله عزّوجلّ لنبيّه :
{أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}ودلوكها : زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ـ إلى أن قال : ـ وغسق الليل هو انتصافه»(3) .
وبالجملة : فلا إشكال في أنّ أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس ، وما حكي عن ابن عباس من جواز تقديمه على ذلك بقليل ، والإتيان به قرب الزوال للمسافر(4) ، فمردود بالإجماع(5) ومخالفته للكتاب والسنّة(6) ; وقد تواترت الأخبار
- (1) الاسراء : 80 .
- (2) النهاية لابن الأثير 2 : 130 ; الصحاح 4 : 1584 ; لسان العرب 10 : 427 ، المصباح المنير : 199 .
- (3) الكافي 3 : 271 ح1 ; تفسير العياشي 2: 309 ح138 ; الوسائل 4 : 10 . أبواب أعداد الفرائض ب2 ح1 .
- (4) المغني لابن قدامة 1 : 441 ; الشرح الكبير 1 : 480 ; تذكرة الفقهاء 2 : 381 .
- (5) المجموع 3 : 18 ; المغني لابن قدّامة 1 : 371 ; أحكام القرآن للجصّاص 2 : 268 ; الخلاف 1 : 256 ، مسألة 3 ; المعتبر 2 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 300 .
- (6) سنن الترمذي 1 : 202 ، ح151; صحيح البخاري 1 : 154 ، ب11 ، ح541 ، سنن ابن ماجه 1 : 219 ، ح667 ، صحيح مسلم 5 : 93 ، ب31 ، ح173 .