جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 64)

رواه الصدوق في العيون عن رجاء بن أبي الضحاك الذي صاحب مع الرضا(عليه السلام) من المدينة إلى خراسان ; وقال : إنّ الرواية تدلّ على أنّ الرضا(عليه السلام) كان يصلّي الوتيرة في السفر . وهذا منه عجيب ، لأنّه ليس في الرواية إلاّ أنّه(عليه السلام) كان يأتي بنافلة الظهرين ويصلّي العشاء الآخرة أربع ركعات ويترك الوتيرة(1) . ومن الواضح أن الإتيان بنافلة الظهرين وصلاة العشاء أربع ركعات إنّما هو في موارد قصد الإقامة ، كما هو واضح . فالرواية تدلّ على أنّه كان يترك الوتيرة ولو مع الإتيان بالعشاء أربع ركعات ، وليس فيها من صلاة الوتيرة ـ وأنّه كان يفعلها ـ عين ولا أثر .
الأمر الخامس : هل تسقط الأربع ركعات المزيدة في يوم الجمعة على نافلتها في السفر أم لا؟ فيه وجهان ، الظاهر هو الوجه الأوّل وإن كان يظهر من بعضهم الترديد . والوجه في ذلك أنّها من النوافل الراتبة ، غاية الأمر ثبوتها في خصوص يوم الجمعة ، فيشملها الأخبار الدالّة على سقوط مطلق التطوّع في السفر ، بعد حملها على خصوص الرواتب ، لعدم سقوط غيرها ضرورة .
  • (1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2 : 181 ح180 ; الوسائل 4 : 55 . أبواب أعداد الفرائض ب13 ح24 .


(الصفحة 65)


أوقات الفرائض



الوقت من الشرائط المعتبرة في الصلوات المفروضة ، واعتباره في الجملة ممّا لا إشكال فيه ، بل هو من ضروريّات الإسلام وعليه اتّفاق قاطبة المسلمين(1) ، وتدل عليه الآيات الشريفة ، منها قوله تعالى : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إنّ قرآن الفجر كان مشهوداً* ومن اللّيل فتهجّد به نافلةً لك عسى أن يبعثك ربُّك مقاماً محموداً}(2) والمراد بدلوك الشمس انتقالها عن دائرة نصف النهار ، وبالغسق انتصاف الليل أو سقوط الشفق ، والآية تتضمّن لبيان وقت الصلوات الخمس المفروضة بأجمعها ، أربع منها يستفاد من صدرها ، وواحدة
  • (1) الخلاف 1 : 255 ; المعتبر 2 : 26 ; تذكرة الفقهاء 2 : 299 ; الذكرى 2 : 319 ; اللمعة والروضة البهيّة 1 : 172 ; جواهر الكلام 7 : 71 ; جامع المقاصد 2 : 11 ; مفتاح الكرامة 2 : 13 ; المجموع 3 : 21 ; بداية المجتهد 1 : 138 .
  • (2) الاسراء : 78 ـ 79  .


(الصفحة 66)

وهي صلاة الصبح من ذيلها ، لأنّها المراد بقوله : وقرآن الفجر ; واطلاقه عليها من باب إطلاق لفظ الجزء وإرادة الكلّ ، ومن هنا قال بعض الحنفيّة : بأن القراءة ركن في الصلاة لتكون من الأجزاء الرئيسة .
ومنها : قوله تعالى : {وسبِّح بحمد ربّك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب}(1){ومن الليل فسبّحه وأدبار السجود}(2) . ومنها قوله عزّوجلّ : {أقم الصلاة طرفي النهار وزُلفاً من الليل إنّ الحسنات يذهبن السيّئات}(3) ، والمراد من قوله : «طرفي النهار» إمّا صلاة الصبح والعصر ، وإمّا صلاة الصبح والمغرب ، فعلى الأوّل يكون المراد من قوله : «زلفا من الليل» المغرب والعشاء ، وعلى الثاني يكون المراد منه خصوص العشاء .
وحكي عن كنز العرفان(4) أنّه احتمل أن يكون المراد بالطرف الأوّل وقت صلاة الصبح ، وبالطرف الثاني وقت الأربع الاُخر ، وقوله : «زلفا من الليل» ناظر إلى صلاة الليل . ويرد عليه أن الخطاب في الآية وإن كان متوجّهاً إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ولكن المراد بالإقامة ليس مجرّد إتيانه(صلى الله عليه وآله) بها ، بل حمل الناس على إتيانها وبعثهم عليه ، فلا يمكن أن يكون المراد ما يشمل صلاة الليل ، بعد كونها نافلة غير واجبة كما هو واضح .
ومنها : قوله تعالى : {فأقيموا الصلاة إنّ الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً}(5) ، يقال : وقته ووقّته ، إذا عين له وقتاً . فالآية ناظرة إلى أصل اعتبار
  • (1) طه: 130.
  • (2) ق : 40 .
  • (3) هود : 114 .
  • (4) كنز العرفان 1 : 73 .
  • (5) النساء : 103 .


(الصفحة 67)

الوقت في الصلاة . نعم يحتمل أن يكون الموقوت بمعنى المفروض الثابت ، وحينئذ فالآية أجنبيّة عمّا نحن بصدده . . . إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها مشروطية الصلاة بوقت معيّن .
ثم إنّه لا إشكال في أنّ أوقات الفرائض اليوميّة موسّعة ، ولا خلاف فيه من أحد عدى ما حكي عن أبي حنيفة وجماعة(1) ، حيث أنكروا التوسعة بتخيّل استحالتها عقلا ، ولذا ذهب أبو حنيفة إلى اتّصاف الصلاة بالوجوب في آخر الوقت ، لأنّ قبله يجوز تركها إجماعاً .
والغرض الآن ليس البحث في جواز التوسعة وعدمه ، لأنّا أشبعنا الكلام في ذلك في الأصول(2) ; ومجمله ، أنّ متعلّق الوجوب في الواجبات الموسّعة إنّما هو الأمر الكلّي المقيّد بوقت وسيع ، والتخيير بين أجزاء الوقت عقليّ لا شرعيّ ، ففي صلاة الظهر مثلا يكون المأمور بها هي الصلاة المتقيّدة بوقوعها بين الزوال والغروب ، غاية الأمر أنّ لهذه الطبيعة أفراداً ومصاديق متعاقبة ، يتخيّر المكلّف عقلا بين ايجادها في ضمن أيّ فرد شاء منها ، ولازم ذلك اتّصاف كلّ فرد يوجد بالمطلوبية عند المولى ، وبالجملة فالإشكال في جواز التوسعة ممّا لا ينبغي أن يصغى إليه .
  • (1) المجموع 3 : 47 ; بداية المجتهد 1 : 138 ; المغني لابن قدامة 1 : 414 و 415 ; الشرح الكبير 1 : 464 ; الخلاف 1 : 276 مسألة 18 ; المعتبر 2 : 29 ; تذكرة الفقهاء 2 : 299 .
  • (2) نهاية الاصول 1 : 233 ، الفصل السابع في الموسّع والمضيّق .


(الصفحة 68)


مسائل في تفصيل الأوقات



إذا عرفت ذلك فيقع الكلام في تفصيل الأوقات ، نتعرّض له في ضمن مسائل :


المسألة الأولى : ابتداء وقت الظهرين



قال الله تبارك وتعالى : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(1) ، ويستفاد منه كما عرفت أوقات الصلوات الأربع ، الظهرين والعشائين ، والمراد بالدلوك هو الزوال ، كما قال به كثير من أهل اللغة(2) ، ويدلّ عليه أيضاً ما رواه زرارة في حديث قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام) عمّا فرض الله تعالى من الصلاة؟ فقال : «خمس صلوات في الليل والنهار . فقلت : هل سمّاهنّ الله وبيّنهنّ في كتابه؟ قال : نعم ، قال الله عزّوجلّ لنبيّه : {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}ودلوكها : زوالها ، ففيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ـ إلى أن قال : ـ وغسق الليل هو انتصافه»(3) .
وبالجملة : فلا إشكال في أنّ أوّل وقت الظهر هو زوال الشمس ، وما حكي عن ابن عباس من جواز تقديمه على ذلك بقليل ، والإتيان به قرب الزوال للمسافر(4) ، فمردود بالإجماع(5) ومخالفته للكتاب والسنّة(6) ; وقد تواترت الأخبار
  • (1) الاسراء : 80  .
  • (2) النهاية لابن الأثير 2 : 130 ; الصحاح 4 : 1584 ; لسان العرب 10 : 427 ، المصباح المنير : 199 .
  • (3) الكافي 3 : 271 ح1 ; تفسير العياشي 2: 309 ح138 ; الوسائل 4 : 10 . أبواب أعداد الفرائض ب2 ح1 .
  • (4) المغني لابن قدامة 1 : 441 ; الشرح الكبير 1 : 480 ; تذكرة الفقهاء 2 : 381 .
  • (5) المجموع 3 : 18 ; المغني لابن قدّامة 1 : 371 ; أحكام القرآن للجصّاص 2 : 268 ; الخلاف 1 : 256 ، مسألة 3 ; المعتبر 2 : 27 ; تذكرة الفقهاء 2 : 300 .
  • (6) سنن الترمذي 1 : 202 ، ح151; صحيح البخاري 1 : 154 ، ب11 ، ح541 ، سنن ابن ماجه 1 : 219 ، ح667 ، صحيح مسلم 5 : 93 ، ب31 ، ح173 .