(الصفحة 10)
حكمه من القواعد ، مع أنّه استظهرنا أنّ المراد بالسهو المنفي وكذا السهو الذي يكون ظرفاً; هو الشكّ ، والظاهر من العبارة الواردة في النصوص أنّ كلمة «في سهو» ظرف للنسبة المنفيّة لا للسهو المنفي ، بحيث يكون قيداً لإسم «لا» والمفروض في المقام كون السهو الثاني ظرفاً للسهو الأول فتدبّر .
وكيف كان ، فالشكّ في الشكّ بالمعنى المذكور على قسمين ، فإنّه قد يكون الأمر الذي شكّ في تعلّق الشكّ به من الأفعال ، وقد يكون عدد الركعات الذي يكون تعلّق الشكّ به موجباً للاحتياط ، وعلى الأول قد يكون عروضه بعد التجاوز عن محلّ ذلك الشيء ، وقد يكون قبل التجاوز عنه ، ففي الأول لا يلتفت إلى شكّه أصلا بل يبني على صحة ما مضى ، وفي الثاني يجب التدارك لو وجد نفسه بالفعل شاكّاً في الإتيان بذلك الشيء ، وإلاّ فلا أثر لشكّه أصلا .
وهكذا الكلام فيما لو شكّ في أنّ الحالة الحادثة له في السابق هل هي حالة الشكّ أو الظنّ؟ ، فإنّه يبني على صحة ما مضى مع التجاوز ، ومع عدمه يراعي الحالة الفعلية وأنّه هل يكون شاكّاً أو ظانّاً ، ففي الأول يجب التدارك وفي الثاني لا يجب ، بناءً على ما هو الحقّ من اعتبار الظنّ في الأفعال أيضاً مطلقاً; هذا كلّه لو كان الأمر الذي شكّ في تعلّق الشكّ به من الأفعال .
وأمّا لو كان ذلك الأمر عدد الركعات ، فتارة يكون عروض الشكّ بعد الفراغ واُخرى قبله، وعلى الأول فتارة يحتمل أن يكون شكّه المحتمل المتعلّق بعدد الركعات باقياً إلى عروض هذا الشكّ ومتّصلا به ، وأُخرى يقطع بزواله على تقدير ثبوته وبتخلّل القطع بينهما ، أمّا فيما لو كان عروض الشكّ قبل الفراغ فاللاّزم مراعاة الحالة الفعلية ، وأنّه هل يكون شاكّاً فيعمل عمله أو ظانّاً أو متيقناً فيعمل عملهما .
وأمّا فيما لو كان بعد الفراغ ففيه وجوه ثلاثة:
الأول:
القول بجريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ نظراً إلى أنّ موردها هو ما إذا كان
(الصفحة 11)
شاكّاً بعد الفراغ في تمامية الصلاة وعدمها وهو هنا متحقق كما لا يخفى .
الثاني:
القول بعدم الجريان نظراً إلى أنّ مورد القاعدة هو ما إذا كان الشكّ حادثاً بعد الفراغ ، بأن يكون ما بعده ظرفاً لحدوثه لا لأصل وجوده ، وحدوثه مشكوك فيما بعد .
الثالث:
التفصيل في جريان القاعدة بين صورتي المسألة ، والقول بعدم الجريان فيما لو احتمل أن يكون شكّه الفعلي بقاءً للشكّ المحتمل المتعلّق بعدد الركعات ، بأن لم يتخلّل بينهما الفصل بزوال الشكّ وطرو اليقين أو الظنّ ، نظراً إلى ما ذكر في الوجه الثاني من أنّ جريان القاعدة مشروط بأن يكون الشكّ حادثاً بعد الفراغ ، وهو غير معلوم هنا .
واستصحاب عدم طروّ الشكّ في الأثناء وبقاء اليقين لا يثبت كون الشكّ الموجود بعد الفراغ حادثاً بعده ، إلاّ على القول بالأصل المثبت الذي هو خلاف التحقيق ، وأمّا فيما لو لم يحتمل ذلك بل يتيقن بحدوث الشكّ بعد الفراغ وإن كان متعلّق شكّه هذا هو حدوث الشكّ المتعلّق بعدد الركعات في الأثناء ، إلاّ أنّه يقطع بعروض الفصل على تقدير ثبوته ، فالظاهر جريان القاعدة لفرض تحقّق موردها وهو كون الحدوث بعد الفراغ ، وهذا الوجه هو الظاهر .
وممّا ذكرنا انقدح أنّ ما ينبغي أن يكون مورداً للبحث هنا هو جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ وعدمه ، إذ من الواضح أنّ مع جريانها لايبقى مجال لقاعدة الاشتغال ، لأنّها مجعولة في مورد تلك القاعدة ، ناظرة إليها ، كما أنه مع عدم جريانها لا يبقى مجال للخدشة في جريان قاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ، حتّى يقطع بفراغ الذمة في مرحلة الظاهر .
ودعوى أنّ القطع بالفراغ لا يحصل بالإتيان بصلاة الإحتياط، لأنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة لزوم الإتيان بها متّصلة ، فاللازم الإتيان بها
(الصفحة 12)
كذلك حتّى يقطع بالفراغ، مدفوعة بحصول القطع مع صلاة الإحتياط ، لأنّ أمر شكّه دائربين العروض في الأثناءوالحدوث بعد الفراغ، فلوكان عارضاًفي الأثناء لا محيص عن صلاة الإحتياط ، كما أنّه لو كان حادثاً بعد الفراغ لم يحتج إليها ، لعدم اعتباره شرعاً على ماهوقضية الشكّ بعد الفراغ ، فالقطع بحصول البراءة شرعا يحصل معها.
ثمّ إنّه يمكن أن يستند لوجوب صلاة الإحتياط في مورد عدم جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، بالنصوص الواردة في الشكوك ، الدالّة على البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الإحتياط جبراً للنقص المحتمل(1) ، نظراً إلى أنّ موردها وإن كان خصوص ما إذا كان ظرف الشكّ حال الاشتغال بالصلاة .
وبعبارة أُخرى ، خصوص صورة عروض الشكّ في الأثناء ، إلاّ أنه لا يستفاد منها انحصار الحكم المذكور فيها بخصوص موردها ، بل ربما يستفاد منها بملاحظة التعليل الوارد في بعضها ـ وهوكون صلاة الإحتياط متمّمة على تقدير نقص الفريضة، ونافلة على تقدير عدمه(2) ـ أنّ الجابر للنقص المحتمل هو الإتيان بصلاة الإحتياط ، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الاحتمال عارضاً في الأثناء أو بعد الفراغ .
ولذلك لو لم تكن قاعدة الفراغ لقلنا بلزوم الإتيان بصلاة الإحتياط على من احتمل نقص الفريضة بعد الفراغ منها .
وبالجملة:
يستفاد من تلك النصوص لزوم الإتيان بصلاة الإحتياط في مورد عدم جريان قاعدة الفراغ .
أللهم إلاّ أن يقال : إنّ التمسك بتلك النصوص للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط مع احتمال كون الشكّ حادثاً بعد الفراغ يصير من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وذلك لأنّ الأدلّة الدالّة على اعتبار قاعدة الفراغ الجارية في
- (1) الوسائل 8 : 213 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب8 ح3 و 4 .
- (2) الوسائل 8 : 219 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب11 ح1 و 2 .
(الصفحة 13)
موارد حدوث الشكّ بعد الفراغ ، بمنزلة المخصص للنصوص الواردة في الشكوك الدالّة على لزوم جبران النقص المحتمل بعد البناء على الأكثر بصلاة الإحتياط ، التي قد عرفت أنّ متقضى التعليل الوارد في بعضها أنه لا فرق بين عروض احتمال النقص في الأثناء أو حدوثه بعد الفراغ .
فأدلّة قاعدة الفراغ تخصّصها بخصوص الفرض الأول ، وهو ماإذا عرض الاحتمال قبل تمامية العمل ، ويبقى الفرض الثاني محكوماً عليه بعدم الاعتناء ولزوم المضيّ كما هو القاعدة ، وحينئذ فمع الشكّ في حدوث الشكّ بعد الفراغ أو في الأثناء كما في المقام ، لامجال للتمسك بتلك النصوص التي نزلت منزلة العام ، بعدما حقّقنا في الاصول من عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص(1); فينحصر الوجه للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط هنا في قاعدة الاشتغال .
ودعوى أنّ مقتضى استصحاب عدم تحقّق ما يوجب صلاة الإحتياط في الأثناء إلى زمان الفراغ ، عدم تحقّق الموجب ، فلا وجه لوجوبها ، مدفوعة بعد توضيحها بأنّ المراد بالموجب ليس هو مفهومه وما يحمل عليه هذا العنوان بالحمل الأوّلي ، بل المراد به مصداقه وما يحمل عليه هذا العنوان بالحمل الشائع ، بأنّ الاستصحاب لا يدفع احتمال النقص ولا يثبت تمامية الصلاة ، ضرورة أنـه يبقى بعد الفراغ محتملا للنقص ، والمفروض عدم جريان قاعدة الفراغ للشكّ في تحقّق مجراه الذي هو الشكّ الحادث بعد الفراغ ، ولا دافع لهذا الاحتمال إلاّ الإتيان بصلاة الإحتياط على ما عرفت .
ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لابدّ في المسألة من ملاحظة شقوقها ، وأنّ الشكّ هل عرض بعد الفراغ أو في الأثناء؟ وفي القسم الأول من ملاحظة الصورتين
(الصفحة 14)
المتقدمتين ، فما صنع بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته لا يخلو عن إجمال واضطراب حيث قال :لو شكّ في أنه هل شكّ شكّاً يوجب الإحتياط أم لا؟ فإن كانت حالته الفعلية القطع بتمامية الصلاة فلا إشكال ، وإن رأى نفسه شاكّاً فقد يقال بعدم وجوب الإحتياط عليه ، لاصالة عدم تحقّق موجبه .
ولا يعارضها أصالة عدم تحقّق الشكّ بعد الفراغ ، لأنّه لا يترتّب عليها إلاّ عدم كون الصلاة محكومة بالتمامية من حيث الشكّ بعد الفراغ ، ولا ينافي كونها محكومة بها من حيث آخر ، والمفروض تحقّق أصل الصلاة ، ولا نشكّ في صحتها إلاّ من جهة احتمال احتياجها إلى الإحتياط ، وقد فرضنا أنّ مقتضى الأصل عدم وجوبه ، وبعبارة اُخرى نقص الصلاة من جهة الاحتياج إلى الإحتياط مأمون بالأصل ، ومن جهة اُخرى غير محتمل .
وفيه:
أنّ الأصل المذكور لا يحرز تمامية الصلاة ولا قطع لنا بها واقعاً ولا ظاهراً ، أمّا الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنّ المحرز للبراءة إمّا الإحتياط لو كان شاكاً في الأثناء، وإمّا قاعدة الشكّ بعدالفراغ لو حدث شكّه بعد الصلاة ، والمفروض أنّ كلاًّ منهما على خلاف الأصل ، فلم يبق ما يكون حجّة للعبد على فرض نقص صلاته في الواقع ، مع اشتغال ذمّته بإتيان أربع كعات ، فمقتضى الإحتياط الإتيان بصلاة الإحتياط . للقطع بفراغ الذمّة في مرحلة الظاهر فتدبر(1) ، انتهى .
تتمة
لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه طرأ له حالة تردّد بين الثلاث والأربع مثلا ، وأنه بنى على الأربع ، لكن شكّ في أنّه حصل له الظنّ بها وكان البناء على الأربع من
- (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 388 .