جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 78)

لزوم تعيين الموجب وإطلاق الأخبار الآمر بالسجود عقيب الموجب(1) يدفع اللزوم كما هو ظاهر .

الشكّ في النافلة



قد اشتهر بين الأصحاب بل كاد أن يكون إجماعاً ـ كما ادّعاه بعض ـ أنه لا حكم للسهو في النافلة خلافاً لسائر الفرق ، حيث لم يفرّقوا بين الفريضة والنافلة في الأحكام المترتّبة على السهو(2) ، وكيف كان ، فالمعروف بين الإمامية التخيير بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر ، فيما إذا شكّ في عدد الركعات(3) .
فما نسبه السيّد الأجل المحقّق اليزدي صاحب العروة إلى الأصحاب رضوان الله عليهم في بعض رسائله العمليّة من كون المعروف بينهم هو البناء على الأكثر ، إلاّ أن يكون مستلزماً للزيادة(4) ، كأنّه سهو منه(قدس سره) ، لما عرفت من أن المشهور هو التخيير بين البناء على الأقلّ والبناء على الأكثر .
وبالجملة: فاشتهار الحكم بين الأصحاب خصوصاً مع مخالفة سائر فرق المسلمين وانفرادهم به ، يغني عن الإجتهاد والتفحص عن الدليل ، وذلك لكشفه عن وجود نصّ معتبر ، ودلالته على كون هذا الحكم متلقّى إليهم من ناحية ائمّتهم المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين ، ومع ذلك فيمكن استفادة الحكم من جملة
  • (1) الوسائل 8 : 250  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب32  .
  • (2) المجموع 4: 161; بداية المجتهد 1: 264; الخلاف 1 : 465 مسألة 210 ; تذكرة الفقهاء 3: 333 مسألة 352 .
  • (3) الخلاف 1 : 465 مسألة 210; المعتبر 2: 395; شرائع الإسلام 1 : 108; تذكرة الفقهاء 3: 333; مدارك الأحكام 4: 274; جواهر الكلام 12: 423; مفتاح الكرامة 3: 345 .
  • (4) منتخب الرسائل: 64  .

(الصفحة 79)

من الروايات :
منها : ما رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن العلاء ، والكليني عن عليّ بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما(عليهما السلام) قال : «سألته عن السهو في النافلة؟ فقال : ليس عليك (عليه كما في الكافي) شيء(1)» وقد عرفت أنّ السهو بحسب المعنى اللغوي هو مطلق الذهول عن الواقع وعزوبه عن الذهن ، سواء كان مقارناً للجهل البسيط والتردّد والالتفات إلى ذهوله ، أم مقارنا للجهل المركّب والسهو بالمعنى المصطلح .
وظاهر الرواية بملاحظة الجواب أنّ المراد بالسهو الذي سئل عن حكمه هو السهو المساوق للشكّ والتردّد ، ومرجع عدم ثبوت شيء عليه أو على الساهي إلى عدم كونه موجباً لشي على المكلّف  ، فلا يجب عليه الإتيان بالركعة المشكوكة لا متّصلة ولامنفصلة ، ويمكن أن يحمل السهو في الرواية على ماهو ظاهره ، وهو الأعمّ من السهو المساوق للشكّ ، بأن كان المراد عدم ترتّب شيء على السهو في النافلة ، سواء كان السهو موجبا للتردّد فى ركعاتها أو موجباً للإتيان بما يكون وجوده مخرباً ، أو لترك بعض ما يكون معتبراً شطراً أو شرطاً .
وعليه ، فاطلاقها يشمل السهو عن الركن ، بل عن الركعة ، ولا يبعد دعوى كون مقتضى اطلاقها عدم وجوب القضاء فيما لو نسي شيئاً ممّا يوجب نسيانه القضاء ، كالسجدة الواحدة ، والتشهّد .
وكيف كان ، فالرواية تدلّ على عدم لزوم الإتيان بالركعة المشكوكة لا متّصلة ولا منفصلة .

  • (1) التهذيب 2: 343 ح1422; الكافي 3: 359 ح6; الوسائل 8: 230 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب18 ح1 .

(الصفحة 80)

ومنها : مرسلة الكليني قال : «وروي أنه اذا سهى في النافلة بنى على الأقلّ(1)» وهي وإن كانت ظاهرة في لزوم البناء على الأقلّ ، إلاّ أنّ مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدّم ، حملها على الاستحباب وكون البناء على الأقلّ أفضل كما هو المعروف بين الأصحاب أيضاً .
ومنها : مرسلة يونس المتقدّمة في سهو الإمام أو المأموم مع حفظ الآخر ، المشتملة على قوله(عليه السلام) : «ولا سهو في نافلة»(2) ، بعد نفي السهو في السهو ، والسهو في المغرب ، والسهو في الفجر ، والسهو في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة ، ومفادها عدم ترتّب حكم على السهو في النافلة والشكّ فيها ، فلا يتعيّن عليه الإتيان بالركعة المشكوكة ، لا متّصلة كما هو مقتضى البناء على الأقلّ ، ولا منفصلة كما هو مقتضى البناء على الأكثر ، والإتيان بصلاة الإحتياط بعد التسليم ، بل يبني على الأكثر من دون لزوم جبران النقيصة المحتملة .
وحيث أنّ ظاهرها نفي تعيّن البناء على الأقلّ لا نفي جوازه ، فلا منافاة بينها وبين المرسلة المتقدّمة ، بل مقتضى الجمع هو الحمل على الجواز ، واستحباب البناء على الأقلّ كما عرفت . إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها حكم الشكّ أو السهو في النافلة .

  • (1) الكافي 3: 359 ح9; الوسائل 8: 230 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب18 ح2 .
  • (2) الكافي 3: 358 ح5 ; الفقيه 1: 231 ح1028; التهذيب 3: 54 ح187; الوسائل 8: 242 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25 ح8  .


(الصفحة 81)

فروع العلم الإجمالي




قد اشتهر بين الفقهاء في خاتمة مسائل الشكّ التكلّم في كثير من فروع العلم الإجمالي ، وقد تعرض السيّد الطباطبائي صاحب العروة(قدس سره)(1) فيها لخمس وستين مسألة من المسائل المتفرّقة ، لكنّها لا تنحصر بما إذا كان في البين علم إجماليّ ، بل يوجد فيها بعض مسائل الشكّ الخالي عن العلم الإجمالي .
كما أنّ ما اشتمل على العلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقاً بأصل الصلاة وهي مسألة واحدة من المسائل الختامية ، وبين ما كان العمل الإجمالي متعلقاً بركعاتها وهي عشر من تلك المسائل ، وبين ما كان متعلقاً بافعالها وهي خمس عشرة منها ، كما أنّ متعلّق العلم الإجمالي في الأفعال قد يكون هو الزيادة وقد يكون هي النقيصة فلا تغفل ، وكيف كان فنحن نقتصر على جملة منها التي يكون الابتلاء بها أكثر من غيرها فنقول :

  • (1) العروة الوثقى 1: 687 .

(الصفحة 82)

الأولى:
إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الإثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، قال(قدس سره) في العروة : بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة(1) . وقد استشكل ـ في البناء على كون الشكّ بعد الإكمال ـ السيّد الاصفهاني(قدس سره) في حاشية العروة ، واحتاط بالبناء وعمل الشاكّ ثمّ إعادة الصلاة(2) .
ويمكن أن يكون الوجه في استشكاله أنّ مستند البناء على الثاني وكون الشكّ بعد الإكمال لابدّ وأن يكون قاعدة التجاوز ، وهي لاتجري في المقام ، لانّ مجراها هو ما إذا كان الشكّ في وجود جزء بعد التجاوز عن محلّه ، وهنا ليس الشكّ في وجود الجزء ، وإنّما الشكّ في صحة الأجزاء السابقة وبطلانها ، والشك في الصحة لا يكون مورداً لجريان القاعدة .
ويمكن أن يناقش فيه بعدم اختصاص مجراها بذلك ، بل تجري فيما إذا كان الشكّ في صحة الموجود أيضاً كما هنا ، إلاّ أن يقال : إنّ الشكّ في المقام ليس في صحة الموجود ، ضرورة أنّ الأجزاء السابقة التي وقعت صحيحة لا تخرج عن الصحة التأهلية مع العلم بوقوع المبطل ، فضلا عن الشكّ فيه ، فالشكّ ليس في صحتها بل إنّما هو في صحة الصلاة ، ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز الجارية في أثناء العمل ، بل المحرز لها هي قاعدة الفراغ ، ومورد جريانها هو الشكّ بعد الفراغ عن العمل .
ومنه ظهر الفرق بين ماإذا عرض له هذا الشكّ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فالحكم باتّحاد الصورتين كما عرفت من العروة لا يخلو عن النظر ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 1: 688; المسألة الرابعة .
  • (2) تعليقة السيّد الاصفهاني : 38 .