جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 81)

فروع العلم الإجمالي




قد اشتهر بين الفقهاء في خاتمة مسائل الشكّ التكلّم في كثير من فروع العلم الإجمالي ، وقد تعرض السيّد الطباطبائي صاحب العروة(قدس سره)(1) فيها لخمس وستين مسألة من المسائل المتفرّقة ، لكنّها لا تنحصر بما إذا كان في البين علم إجماليّ ، بل يوجد فيها بعض مسائل الشكّ الخالي عن العلم الإجمالي .
كما أنّ ما اشتمل على العلم الإجمالي بين ما كان العلم الإجمالي متعلقاً بأصل الصلاة وهي مسألة واحدة من المسائل الختامية ، وبين ما كان العمل الإجمالي متعلقاً بركعاتها وهي عشر من تلك المسائل ، وبين ما كان متعلقاً بافعالها وهي خمس عشرة منها ، كما أنّ متعلّق العلم الإجمالي في الأفعال قد يكون هو الزيادة وقد يكون هي النقيصة فلا تغفل ، وكيف كان فنحن نقتصر على جملة منها التي يكون الابتلاء بها أكثر من غيرها فنقول :

  • (1) العروة الوثقى 1: 687 .

(الصفحة 82)

الأولى:
إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الإثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، قال(قدس سره) في العروة : بنى على الثاني ، كما أنه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة(1) . وقد استشكل ـ في البناء على كون الشكّ بعد الإكمال ـ السيّد الاصفهاني(قدس سره) في حاشية العروة ، واحتاط بالبناء وعمل الشاكّ ثمّ إعادة الصلاة(2) .
ويمكن أن يكون الوجه في استشكاله أنّ مستند البناء على الثاني وكون الشكّ بعد الإكمال لابدّ وأن يكون قاعدة التجاوز ، وهي لاتجري في المقام ، لانّ مجراها هو ما إذا كان الشكّ في وجود جزء بعد التجاوز عن محلّه ، وهنا ليس الشكّ في وجود الجزء ، وإنّما الشكّ في صحة الأجزاء السابقة وبطلانها ، والشك في الصحة لا يكون مورداً لجريان القاعدة .
ويمكن أن يناقش فيه بعدم اختصاص مجراها بذلك ، بل تجري فيما إذا كان الشكّ في صحة الموجود أيضاً كما هنا ، إلاّ أن يقال : إنّ الشكّ في المقام ليس في صحة الموجود ، ضرورة أنّ الأجزاء السابقة التي وقعت صحيحة لا تخرج عن الصحة التأهلية مع العلم بوقوع المبطل ، فضلا عن الشكّ فيه ، فالشكّ ليس في صحتها بل إنّما هو في صحة الصلاة ، ولا مجال لاحرازها بقاعدة التجاوز الجارية في أثناء العمل ، بل المحرز لها هي قاعدة الفراغ ، ومورد جريانها هو الشكّ بعد الفراغ عن العمل .
ومنه ظهر الفرق بين ماإذا عرض له هذا الشكّ في الأثناء أو بعد الفراغ ، فالحكم باتّحاد الصورتين كما عرفت من العروة لا يخلو عن النظر ، فتدبّر .

  • (1) العروة الوثقى 1: 688; المسألة الرابعة .
  • (2) تعليقة السيّد الاصفهاني : 38 .

(الصفحة 83)

ويظهر من المحقّق الحائري(قدس سره) الإشكال في البناء بوجه آخر ، حيث قال : وفيه إشكال من جهة أن احتمال المضيّ على الشكّ قبل إكمال السجدتين ، وإن كان خلافاً للأصل ، ولكنّه لا يثبت به حدوث الشكّ بعد الإكمال الذي هو موضوع للبناء ، فلا يمكن الرجوع إلى أحكام الشكّ مع الشكّ في المصداق ، فمقتضى الإحتياط العمل بقواعد الشكّ ثمّ إعادة الصلاة(1) . . .
وظاهر هذه العبارة وإن كان يعطي أنّ احتمال المضيّ على الشكّ قبل الإكمال على خلاف الأصل ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ مراده كون احتمال حدوث الشكّ قبل الإكمال مخالفاً للأصل ، لأنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الشكّ إلى زمان الإكمال ، إلاّ أنه لا يثبت التأخّر وكونه حادثاً بعد الإكمال .
الظاهر عدم الاحتياج إلى إثباته ، لأنه لا يعتبر إحراز كون الحدوث بعد الإكمال بعد عدم اختصاص مورد أدلّة البناء على الأكثر بخصوص هذا الفرض ، بل مقتضى إطلاقها البناء على الأكثر ولو بالنسبة إلى الأوليين . غاية الأمر أنه قد ورد النصّ على لزوم حفظ الأوليين وكون عدمه موجباً للإعادة ، وحينئذ فيمكن إجراء الإستصحاب بالنسبة إلى الحفظ ، وجرّه إلى زمان تحقّق الركعتين بإكمال السجدتين من ثانية الركعتين .
ويمكن أن يناقش في جريان هذا الأصل ـ وهو استصحاب عدم تحقّق الشكّ إلى زمان إكمال الركعة الثانية المتحقّق بإكمال السجدتين منها ـ بأنّه معارض باستصحاب عدم تحقّق إكمال الركعة الثانية إلى زمان حدوث الشكّ ، فلا مجال لجريانه ، إمّا لأجل المعارضة وكونها هي المانعة من جريان الأصل في مجهولي التاريخ من الحادثين ، وإمّا لما أفاده المحقّق الخراساني(قدس سره) في وجه عدم جريان الأصل في مجهولي التاريخ ، من إختلال أركان الاستصحاب ، لعدم إحراز اتّصال زمان
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 421 .

(الصفحة 84)

الشكّ باليقين فلا يجري ، ولو لم تكن هنا معارضة لأجل عدم ترتّب أثر شرعيّ على المستصحب في واحد منهما(1) .
والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الشكّ في كون الشكّ السابق بين الإثنتين والثلاث هل حدث قبل إكمال الركعتين أو بعده ، ليس مرجعه إلى الشكّ في زمان حدوث شكّ واحد وهو الشكّ بين الإثنتين والثلاث ، وأنه هل هو قبل الإكمال أو بعده كي تقع المعارضة بين الأصلين ، أو يختلّ أركان الإستصحاب فيسقط كلّ منهما ولو لم تكن المعارضة في البين؟ .
بل مرجعه إلى الشكّ في أنّ شكّه السابق هل هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث أو الشكّ بين الواحدة والإثنتين؟ لأنّ المراد بالركعات هي الركعات التامّة ، وحينئذ فالشكّ بين الإثنتين والثلاث من هذه الجهة لا يكون بمبطل ، بل المبطل هو الشكّ بين الإثنتين كما ورد هذا العنوان في خمس أو ستّ من الروايات الواردة في هذا الباب .
نعم ورد في رواية سماعة السهو في الركعتين الأوليين ، ولكنّه فرّع عليه قوله(عليه السلام) : «فلم يدر واحدة صلّى أم ثنتين(2) . . .» وفي بعض الروايات الاُخر اعتبار الحفظ أو ا لسلامة أو نفي السهو(3) .
وبالجملة: فمقتضى الروايات أنّ ما يوجب البطلان هو الشكّ في الأوليين وأنه صلّى واحدة أم اثنتين ، وأمّا الشكّ في الإثنتين والثلاث فهو ليس بمبطل ، لظهور الأخبار الواردة فيه في كون مورده هو الشكّ في الركعات التامّة ، كما هو كذلك
  • (1) كفاية الاصول 2: 336 .
  • (2) الكافي 3: 350 ح2; التهذيب 2: 176 ح704; الاستبصار 1: 364 ح1381; الوسائل 8: 191 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح17  .
  • (3) الوسائل 8 : 188 ـ 190  . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب1 ح1  ، 3  ، 4  ، 8  ، 13 .

(الصفحة 85)

بالنسبة إلى الروايات الواردة في سائر الشكوك ، كالشكّ بين الإثنتين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، أو غيرهما من الشكوك .
وحينئذ فمرجع شكّه في المقام إلى أنّ شكّه السابق هل كان هو الشكّ بين الواحدة والإثنتين حتّى يوجب بطلان الصلاة ، أو الشكّ بين الإثنتين والثلاث حتّى تصحّ الصلاة ، ويجب عليه البناء على الأكثر والإتيان بالنقص المحتمل بعد الصلاة ، ، والتمسّك بقاعدة التجاوز لاثبات الصحّة قد عرفت ما فيه ، من أنّ تحقّق المبطل في الأثناء يوجب عدم تحقّق عنوان الصلاة ، ولا يخرج الأجزاء السابقة عن الصحّة التأهلية التي مرجعها إلى قابلية وقوعها جزءً فعلياً ، مع انضمام سائر الأجزاء إليها بشرائطها ، وعدم شيء من موانعها ، فالشكّ في عروض المبطل لا يرجع إلى الشكّ في صحة ما وقع قبله من الأجزاء حتّى تجري فيه قاعدة التجاوز ، بناءً على عدم اختصاص مجراها بخصوص ما إذا شكّ في وجود الجزء ، بل يعمّ ما إذا شكّ في صحة الجزء الموجود أيضاً .
هذا ، ولكن الظاهر أنه لا مانع من جريان القاعدة ، بتقريب أنّ مفاد الأدلّة الدالّة على اعتبار حفظ الركعتين الأوليين شرطاً لكونهما فرض الله ، أو على مانعية السهو فيهما ليس أنّ إحراز تحقّقهما والإتيان بهما شرط في صحة الصلاة ، بحيث كان اللازم فيها مجرّد إحراز الإتيان بهما ، كيف ، ولازم ذلك عدم بطلان الصلاة مع الشكّ قبل إكمال الركعة الثانية ، لأنه بعد الإتيان بباقي الأجزاء منها يتحقّق إحراز الإتيان بالركعتين الأوليين ، فلا مجال لبطلان الصلاة بعد حصول شرط صحّتها .
وبالجملة: فلا يكاد يتّفق عدم إحرازهما إلاّ نادراً ، وذلك لأنّ النقص المحتمل بالآخرة هو نقص الركعة الأخيرة أو أزيد ، نعم لو شكّ بين الواحدة والأربع مثلا ثمّ أتمّ الصلاة لا يكون بذلك محرزاً للأوليين ، وأمّا في غير هذا المورد ممّا لم يكن شيء من طرفي الشكّ أو أطرافه احتمال الركعة الواحدة ، فلا يكاد يتحقّق عدم الاحراز