جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 204)

المبحث الرابع:


هل الجماعة وصف للمجموع أو للأبعاض؟



هل الجماعة وصف لمجموع الصلاة من حيث هو مجموع بحيث كان المكلّف الذي يريد الصلاة ، مخيّراً عند الشروع فيها بين الإتيان بها جماعة أو فرادى ، ولم يكن له بعد الشروع حقّ العدول من الجماعة إلى الانفراد أو العكس أصلا ، أو أنها وصف لكلّ جزء من أجزاء الصلاة ، بحيث كان المصلّي عند كلّ جزء مخيّراً بين ايقاعه في الجماعة أو انفراداً ، ولازمه حينئذ عند إرادة الإتيان بمجموع الصلاة جماعة نية الاقتداء عند كلّ جزء؟ ، وجهان:
يظهر الثاني من الشيخ(قدس سره) في الخلاف ، وكذا من صاحب الجواهر من المتأخّرين ، حيث إنّه قوّى جواز العدول من الانفراد إلى الجماعة كجواز العدول منها إليه(1) ، ولكنّك عرفت في مسألة العدول من الجماعة إلى الانفراد التي تكلّمنا فيها مفصّلا في مبحث النيّة من هذا الكتاب ، إنّه لا يمكن الالتزام بذلك ، لعدم دلالة دليل عليه .
وعرفت أيضاً أنّ مسألة الاستخلاف ليست مبتنية على صيرورة الصلاة فرادى ، ثمّ جماعة حتّى تكون الأدلّة الواردة فيها دالّة على جواز العدول من الجماعة إلى الانفراد وكذا العكس ، فالقول بجواز العدول من الجماعة إلى الانفراد ممّا
  • (1) الخلاف 1: 552 مسألة 293; جواهر الكلام 14: 31 .

(الصفحة 205)

لا سبيل إليه .
وما توهّم دلالته على ذلك قد ذكرنا في تلك المسألة أنّه لا دلالة له بوجه وسنتعرّض له أيضاً ، والغرض المهم هنا التكلّم في التفصيل الذي ذهب إليه بعض المحقّقين من المعاصرين(1) ، حيث جوّز العدول فيما لو لم تكن نيته ذلك من أوّل الشروع في الصلاة ، وحكم بعدم جوازه فيما لو كانت نيّته ذلك ، فإنّه يقال عليه: إنّه إذا كان أصل العدول جائزاً فيما لو كانت نيّته من أوّل الأمر إقامة الصلاة جماعة ، فكيف تكون نيته في غير هذه الصورة قادحة؟ فإنّه إذا كان إيجاد المقصود من حيث هو من دون سبق تعلّق القصد به جائزاً ، فكيف يكون إيجاده مع القصد ممنوعاً؟! .
فحكمه بعدم الجواز فيما إذا كانت نيته من أوّل الأمر ذلك ، يكشف عن أنّ كون الجماعة وصفاً لمجموع الصلاة أمر إرتكازيّ بين المتشرّعة ، وأنّ جعل الصلاة مرتبطة بصلاة الإمام إنّما يكون موضوعه مجموع الصلاة دون البعض .
ويرد عليه أنه مع هذا الارتكاز لا وجه للعدول في الأثناء ، ولو لم تكن نيته من أوّل الأمر ذلك .
وكيف كان ، فتوضيح الجواب أنّ الجماعة وإن كانت متقوّمة بقصد الاقتداء والائتمام ، إلاّ أنه لابدّ في الحكم بجواز إمكان قصد الاقتداء بالنسبة إلى البعض وعدمه ، من ملاحظة متعلّق القصد ، وأنّ الاقتداء الذي يتعلّق به القصد وبه تصير الصلاة صلاة في جماعة ، هل هو الاقتداء في الصلاة من أوّل الشروع فيها إلى حين نفاد صلاة الإمام وخروجه منها ، أو أنه يستفاد من الأدلّة جواز الاقتداء المبعّض ، بل ليس الاقتداء إلاّ في الأبعاض؟ .
وتحقق الاقتداء في الكل إنّما هو بملاحظة الاقتداء فيها ، فالعمدة النظر والتكلّم
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 455  .

(الصفحة 206)

في متعلّق القصد ، وملاحظة حاله من حيث مشروعية الاقتداء المبعّض وعدمها ، فإن ثبت عدم مشروعيته أو لم تثبت المشروعية ، فكما لا تجوز نيته في الابتداء ، كذلك لا يجوز إيجاده في الأثناء ، ولو كان عند الشروع غير قاصد له أصلا ، وإن ثبتت مشروعيته فكما يجوز العدول في الأثناء من دون سبق قصده ، كذلك تجوز نيّته ابتداءً .
فالمهم الذي لابدّ من البحث فيه ملاحظة نفس الاقتداء الذي يتعلّق به القصد عند الشروع في الصلاة ، وحكم القصد يتبع حكم متعلقه ، فالتفصيل في حكم المتعلّق بين صورتي القصد ممّا لم نعرف له وجهاً ، فإن الاقتداء المبعض إن كان جائزاً شرعاً فما المانع من تعلّق القصد به ولو عند الشروع ، وإن لم يكن كذلك فما المجوز له في الأثناء؟
وبالجملة: فلا فرق بين الابتداء والأثناء من هذه الجهة أصلا .
ثمّ إنّ المحقّق الحائري(قدس سره) القائل بالتفصيل أفاد في وجهه ما ملخّصه: إنّه مع قصد الاقتداء إلى آخر صلاة الإمام ، لا مانع من شمول أدلّة الجماعة ، بل لا وجه لعدم شمولها ، فتنعقد الصلاة صحيحة كذلك ، وبعد الانعقاد لا دليل على عدم جواز العدول .
وهذا بخلاف ما إذا كان من قصده ابتداءً العدول في الأثناء ، فإنّه يشكّ حينئذ في شمول أدلّة الجماعة لها ، ويرد عليه أنّ الشكّ في الشمول وعدمه هل يكون له منشأ غير الشكّ في الاقتداء المشروع؟ وأنه هل هو الاقتداء في الجميع أو الأعمّ منه ومن البعض؟ .
ومع هذا الشكّ كما يكون شمول أدلّة الجماعة للصورة الثانية مشكوكاً ، كذلك صحة الصلاة جماعة في الصورة الاُولى تكون مشكوكة أيضاً  ، فلا وجه للجزم بصحّتها فيها والترديد في الصورة الاُخرى كما لا يخفى .

(الصفحة 207)

وبعبارة اُخرى: إنّ الجماعة وإن كانت من العناوين القصدية المتقومة بالقصد كعنواني التعظيم والاستهزاء وغيرهما من العناوين القصدية ، إلاّ أنه حيث كانت من الاُمور التدريجية غير القارّة التي يتحقّق كل جزء منها في زمان ، فلابدّ في تحقّقها من بقاء القصد إلى آخر الصلاة ، كما هو الشأن في جميع العناوين القصدية غير القارّة التي منها أصل عنوان الصلاة ، فإنّه عنوان تدريجيّ لابدّ من بقاء قصده إلى آخر الأجزاء والإتيان بكلّ جزء بما أنه جزء لها .
ففي المقام إذا شرع في الصلاة بنية الاقتداء إلى آخر صلاة الإمام ، فاتّصافها بكونها صلاة في جماعة يتوقّف على إدامة هذه النية إلى آخرها ، وإذا عدل عنها في الأثناء يكشف ذلك عن عدم اتّصاف ما وقع قبل هذه النية من الأجزاء بعنوان الجماعة .
نعم ، لو ثبت أنّ الجماعة وصف لكلّ جزء من أجزاء الصلاة على سبيل الاستقلال ، فلا مانع حينئذ من العدول في الأثناء ، ولكن لا ينحصر الجواز بما إذا حدثت نية العدول في الأثناء ، بل يعمّ ما إذا كان من أوّل الأمر قاصداً لذلك ، فيرجع الكلام بالأخرة إلى ملاحظة هذا المعنى ، وهو أنّ الاقتداء الذي هو من العناوين القصدية ويوجب الفضيلة للصلاة بخمس وعشرين درجة ، أو بأربع وعشرين(1) ، هل تختص مشروعيته بما إذا استدام إلى آخر صلاة الإمام ، أو يعمّ الاقتداء المبعّض أيضاً؟ .
وهذا هو الذي ينبغي أن يقع مبنى المسألة ويبحث فيه ، وليست المسألة مبتنية على أنّ الجماعة والفرادى هل هما حقيقتان أو حقيقة واحدة(2)؟

  • (1) راجع 3 : 191 .
  • (2) كما حكاه سيّدنا العلاّمة الاُستاذ «أدام الله ظلاله» عن شيخه المحقّق الخراساني(قدس سره)  ، وذكر أنّه كان هو المعروف بين الأساتذة والأساطين المعاصرين له ، «المقرّر» .

(الصفحة 208)

وذلك ـ أي وجه عدم الابتناء ـ أنه إن كان المراد بتغايرهما من حيث الحقيقة هو عدم إمكان اجتماعهما في صلاة واحدة ، كعنواني صلاتي الظهر والعصر المتغايرين بهذا المعنى ، حيث إنّه لا يمكن اجتماعهما في صلاة واحدة ، لأنّه لا يتصوّر صلاة واحدة مركّبة من العنوانين ، بأن يكون بعض أجزائها ظهراً والبعض الآخر عصراً .
والعدول من العصر إلى الظهر في الأثناء وإن كان جائزاً في موارده ، إلاّ أنه لا يوجب اجتماع العنوانين على صلاة واحدة ، ضرورة أنّ العدول يؤثِّر في صيرورة الصلاة من أوّلها معنونة بعنوان المعدول إليها ، ولذا ذكرنا في بحث العدول أنه يكون على خلاف القاعدة ، ولا يصار إليه إلاّ في خصوص الموارد المنصوصة .
وبالجملة: فإن كان المراد بتغاير الجماعة والفرادى عدم إمكان اجتماعهما في صلاة واحدة ، فمن الواضح أنه لا مجال لتوهّم ذلك ، ضرورة أنّ الموارد التي يكون بعض الصلاة جماعة والبعض الآخر فرداً كثيرة جدّاً ، كما في مورد اقتداء الحاضر بالمسافر ، والاقتداء في الصلاة الرباعية بالثلاثية أو الثنائية ونظائرهما .
وإن كان المراد بتغايرهما توقّف تحصّل كلّ واحد من عنوانيهما على تعلّق القصد به ، بحيث كان كلّ واحد منهما من العناوين القصدية ، فذلك أيضاً باطل لما عرفت من أنّ عنوان الجماعة وإن كان من العناوين القصدية المتقوّمة بالقصد ، إلاّ أنّ الصلاة فرداً لا تحتاج إلى نية الانفراد ، بل يكفي في تحقّقه مجرّد عدم قصد الاقتداء ، لا بنحو الموجبة المعدولة بل على نحو السالبة المحصّلة ، كما أنّ صلاة الإمام في الجماعة أيضاً لا تفتقر إلى قصد الإمامة على ما عرفت(1)  ، خلافاً لبعض العامّة ، فهذا الاحتمال أيضاً ممّا لا وجه له .

  • (1) راجع 3 : 195 .