جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 322)

الوصف لو لم يقع الاخلال بالمتابعة فيه؟
ولا يبتنى ذلك على أنّ الصلاة هل هي اسم لنفس الأفعال والأقوال والهيئات الواقعة فيها التي يوجد شيء منها وينعدم، ويوجد شيء آخر  ، أو أنها عبارة عن الخضوع والخشوع المتحقّق بالشروع، ويستمر إلى آخر الأفعال؟ وذلك لأنّه على التقدير الثاني أيضاً يمكن البحث في أنّ الصلاة التي هي عبارة عن الأمر الواحد الذي يستمرّ بعد وجوده ، هل يكون وقوعها في جماعة مشروطاً برعاية المتابعة في جميع الأفعال الواجبة معه ، بحيث كان الاخلال بها ولو في خصوص التسليم مضرّاً ومانعاً عن وقوع شيء منها كذلك ، أو أنّ المتابعة في كلّ فعل شرط لوقوع الحال المقارن معه متّصفاً بوصف الجماعة؟
وكيف كان، فعلى تقدير استفادة الشرطية يقع الكلام في أنّ المشروط له المتابعة هل هو المجموع أو الأبعاض؟ ولا يذهب عليك أنّ إجمال الرواية على هذا التقدير دليل على ما ذكرنا من عدم كونها بصدد إفادة الوجوب الشرطيّ أصلا حتّى يقع فيها الاجمال من هذه الحيثية ، بل مفادها مجرّد الحكم التكليفيّ النفسي ، ولا تقدح مخالفته بصحّة الصلاة ولا بصحّة الاقتداء أصلا كما لا يخفى .
ثمّ إنّك عرفت أنّ الروايات الواردة من طرقنا أكثرها واردة في رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام ، وبعضها وارد في خصوص السبق إلى الركوع ، ولابدّ لنا من التكلّم في هذين الفرعين فنقول:

فروع:


الفرع الأول: رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام

لو رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل أن يرفع الامام رأسه ، ففيه صورتان:

(الصفحة 323)

1 ـ ما إذا كان ذلك مسبباً عن السهو والذهول عن كون صلاته جماعة ، أو عن الظنّ بكون الإمام قد رفع رأسه فرفع وانكشف الخلاف ، وأنّه لم يرفع الإمام رأسه بعد .
2 ـ ما إذا وقع ذلك عن تعمّد والتفات .
أمّا الصورة الاُولى ، فالحكم فيها بمقتضى بعض الأخبار الواردة من طرقنا أنّه يجب عليه العود واللحوق بالإمام في الركوع حتّى كان متابعاً له في حدوث الركوع وبقائه(1) ، غاية الأمر أنّ البقاء هنا لا يكون بقاءً حقيقيّاً لتخلّل الرفع ، بل بقاء حكميّ اعتبره الشارع بقاء للركوع الأول وإن كان بحسب الواقع ركوعاً ثانوياً .
فإذا كان الحكم كذلك فإن عاد ولحق بالإمام في الركوع ، وإن خالف ولم يتابع الإمام في بقاء الركوع ولم يعد إليه مع كون الواجب عليه العود واللحوق ، فإن قلنا: بأنّ المتابعة واجبة شرطاً وأنّ الاخلال بها يقدح في الصلاة ، أو في القدوة في مجموع الصلاة ، أو في الجزء الذي خالف فيه والأجزاء اللاحقة ، أو في خصوص الجزء الذي لم يتابع فيه ، فاللازم القول ببطلان الصلاة أو القدوة في المجموع أو البعض .
وإن لم نقل باعتبار المتابعة شرطاً وقلنا: بأنّ الرواية النبوية المروية بطرق العامّة(2) التي هي الأصل في هذا الحكم لا دلالة لها على أزيد من إفادة تكليف نفسيّ في حال القدوة ، كما استظهرنا ذلك منه ، فاللازم في المقام أن يقال: إنّ ترك المتابعة لا يؤثّر في بطلان الصلاة ولا في بطلان القدوة أصلا ، بل غايته أنّه معصية لتكليف نفسيّ مستقلّ لا يترتّب عليها إلاّ استحقاق العقوبة .
ولا مجال لأن يقال: إنّ ترك المتابعة الذي به يتحقّق العصيان متّحد مع إدامة
  • (1) راجع الوسائل 8 : 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح 4  .
  • (2) راجع 3 : 314 .

(الصفحة 324)

القيام بعد رفع الرأس وعدم اللحوق بالإمام ، فإدامة القيام والاستمرار عليه مبغوض للمولى حينئذ ، فكيف يمكن أن يصير مقرّباً بمجرد وقوعه جزءً من الصلاة؟!. ضرورة أنّ المبغوض لا يكاد يمكن أن يكون مقرّباً للعبد إلى الله سبحانه وتعالى ، فالبطلان مستند إلى عدم قابلية القيام للوقوع جزءً من الصلاة ، وذلك لأنّ القيام المعتبر في الصلاة بعد الركوع هو قيام ما ، والمتابعة فيه متحقّقة على ما هو المفروض .
لأنّ الفرض فيما لو استمرّ على القيام حتّى رفع الإمام رأسه من الركوع وتتحقّق المتابعة في القيام ، فالذي يكون جزءً للصلاة وهي طبيعة القيام المتحقّقة بالقيام آناً ما ، قد تحقّقت فيه المتابعة  ، فلم تلزم صيرورة المبعّد مقرّباً كما لا يخفى .
وهذا بخلاف ما إذا خالف الإمام ولم يتابعه في حدوث الركوع بل سبق إليه عمداً ، فإنّه هناك لا يقع الركوع المسبوق إليه إلاّ مبغوضاً مبعّداً للعبد عن ساحة المولى ، ولا يمكن أن يكون مقرّباً  ، فالفرق بينهما أنّه هنا لم يتحقّق الاخلال بالمتابعة فيما هو جزء من الصلاة كما عرفت ، وأمّا هناك فقد تحقق الاخلال بها عمداً وصارت المعصية متّحدة مع ما هو من أجزاء الصلاة ، ولا محيص فيه من الحكم بالبطلان .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه بناءً على كون وجوب المتابعة نفسيّاً لا مجال لتوهّم بطلان أصل العبادة ولا القدوة ، لعدم استلزام المخالفة صيرورة المبعّد مقرّباً حتّى يؤثّر في البطلان لأجل الاستحالة العقليّة ، ولا تكون المتابعة شرطاً في صحة القدوة كما هو المفروض .
فعلى هذا المبنى تكون العبادة صحيحة والقدوة متحقّقة والمخالفة غير مؤثّرة ، وأمّا على القول باستفادة الشرطية من الرواية النبوية: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به» ، أو من الروايات الخاصّة الواردة من طرقنا الظاهرة في الأمر بالركوع والعود إليه لو
(الصفحة 325)

رفع المأموم رأسه منه قبل الإمام سهواً ، بدعوى كون الأمر الواقع فيها إرشاداً إلى اعتبار ذلك في تحقق الجماعة وصحة القدوة ، فالظاهر بطلان القدوة مع عدم رعاية المتابعة كما عرفت .
ويمكن تصحيحها في هذا الفرع بناءً على الشرطية أيضاً ، بدعوى أنّ الظاهر من الأدلة الظاهرة في الشرطية، أنّ المتابعة المعتبرة في صحة القدوة إنّما هي المتابعة في أجزاء الصلاة ، وأمّا مقدّمات الأجزاء كالرفع والهويّ ونحوهما ، فليست المتابعة فيها أيضاً معتبرة في صحة الجماعة ، وفي المقام لم يتحقّق الاخلال بالمتابعة فيما صار جزءً من الصلاة وعدّ من أجزائها .
ضرورة أنّ الركوع الذي هو جزء للصلاة قد تحققّت فيه المتابعة ، لأنّ المفروض أنّ إحداثه من المأموم إنّما وقع تبعاً للإمام ، ورفع الرأس منه الذي قد خولف فيه المتابعة لا يكون من أجزاء الصلاة ، والقيام بعده الذي هو من أجزاء الصلاة قد روعيت فيه المتابعة ، لأنّ المفروض استمرار المأموم على حال القيام حتّى يلحق به الإمام وتتحقّق المتابعة فيه ، ولا يقدح مجرّد كون حدوثه سابقاً على الإمام بعد كون الجزء للصلاة بعد رفع الرأس هو طبيعة القيام المتحقّقة بقيام مّا ، وقد تحقّقت فيه المتابعة على ما هو المفروض .
وأمّا الصورة الثانية، فالحكم فيها بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة في المقام بعد حمل رواية غياث(1) على صورة التعمّد ، أنّه لا يجوز له العود، بل يبقى على حاله حتّى يلحق به الإمام ، ولا يبطل صلاته أو قدوته بذلك أصلا ، لا بناءً على استفادة الوجوب النفسي ، ولا بناءً على الشرطية ، أمّا على الأول فواضح ، وأمّا
  • (1) الوسائل 8 : 391  . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح6  .

(الصفحة 326)

على الثاني فلما عرفت من أنّ المتابعة إنّما هي معتبرة في الأجزاء دون مقدّماتها ، وأنّ الاخلال بها فيها لا يقدح بصحّة الصلاة ولا بالقدوة أصلا .

الفرع الثاني: سبق المأموم إلى الركوع

ما لو سبق الإمام إلى الركوع ، وليعلم أنّه لم يتعرّض لهذا الفرع أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين إلى زمان المحقّق ، نعم أورد الشيخ(رحمه الله) في زيادات التهذيب الرواية الدالّة عليه ، وهي رواية ابن فضال المتقدّمة(1) ، ولكنّه اقتصر على مجرّد نقل الرواية من غير إشعار بالعمل بها ، ولم يتعرّض له في كتبه الفقهية . وأمّا المحقّق فقد عنون في الشرائع مسألة رفع الرأس من الركوع أو السجود قبل الإمام وقال بعد ذلك: وكذا إذا سبق الإمام فيه(2) .
ويستفاد من ذلك أنّه استنبط حكم السبق من الرفع ، وأنه لا يكون له دليل مستقل ، ولعلّه كان لأجل عدم صلاحية الرواية الواردة فيه للاعتماد عليها ، وكيف كان، فهذه المسألة أيضاً له صورتان:
1 ـ السبق إليه عمداً .
2 ـ السبق إليه سهواً .
أمّا في صورة العمد فربّما يقال ببطلان الصلاة فيها نظراً إلى أنّ الفعل قد وقع منهيّاً عنه ، فلا يمكن أن يقع جزءً من العبادة(3) ، ولا يمكن تداركه لاستلزامه الزيادة المبطلة  ، وقد اُجيب عنه بأنّ اتّصاف الفعل بوقوعه منهيّاً عنه مبنيّ على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضدّ الخاصّ ، وقد حقّق في محلّه خلافه .

  • (1) التهذيب 3: 277 ح811  .
  • (2) شرائع الإسلام 1: 113  .
  • (3) مستند الشيعة 8 : 98  .