جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 311)

مطابقاً لما في نفسه(1) . إنتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه ، زاد الله في علوّ مقامه  .

تحقيق حول الرياء والجاه

الظاهر في باب الرياء ما أفاده شيخنا المرتضى(قدس سره) من عدم الفرق في بطلان العمل بين ما إذا كان داخلا في أصل العمل ومرغّباً في عرض داعي الأمر ، سواء كان ضعيفاً أو قويّاً ، وبين ما إذا صار محرّكاً لترجيح بعض الخصوصيات المفردة المقترنة مع الطبيعة في الوجود المكتنفة بها على البعض الآخر .
ودعوى عدم دلالة الأخبار الواردة في باب الرياء على بطلان العمل في الصورة الثانية .
ممنوعة ، خصوصاً مثل قول أبي جعفر(عليه السلام) في رواية زرارة وحمران: «لو أنّ عبداً عمل عملا يطلب به وجه الله والدار الآخرة وأدخل فيه رضى أحد من الناس كان مشركاً»(2) ، أفلا يصدق على مثل ذلك العمل أنّه أدخل فيه رضى أحد من الناس؟ وكذا قول أبي عبدالله(عليه السلام) في رواية عليّ بن سالم: «قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلاّ ما كان خالصاً»(3) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ الرياء بحسب الغالب إنّما يكون في الخصوصيات دون أصل الطبيعة ، لأنّه لا يكاد يتحقّق الرياء بالنسبة إلى أصل الإتيان بالصلاة من
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري : 456 ـ 461  .
  • (2) المحاسن 1 : 212 ح384; الكافي 2 : 293 ح3; عقاب الأعمال: 289 ح1; الوسائل 1: 67 . أبواب مقدّمة العبادات ب11 ح11 .
  • (3) الزّهد: 63 ح167; الوسائل 1: 73 . أبواب مقدّمة العبادات ب12 ح11  .

(الصفحة 312)

المسلم ، فإنّه لا يترك الصلاة حتّى يكون الإتيان بها رياء ، فالرياء الذي قد يصدر من المسلم إنّما هو في الخصوصيات المقترنة مع أصل الطبيعة الموجبة لترجيح بعض أفرادها على بعض ، فالأخبار الواردة فيه لو لم نقل بشمولها لمثل ذلك لكان اللازم أن يقال بكونها مسوقة لبيان حكم بعض الأفراد النادرة كما لا يخفى .
وبالجملة: فلاينبغي الإشكال في البطلان في هذا القسم .
إنّما المهمّ في الباب ملاحظة حال ما لو كان الترجيح لبعض الخصوصيات والأفراد على البعض الآخر ، مستنداً إلى الجاه ، دون الرياء الذي وردت فيه الروايات الكثيرة الدالّة على حرمته وبطلان العمل به ، مضافاً إلى كونه منافياً لقصد التقرّب المعتبر في العبادة(1) .
والكلام في الجاه قد يقع من حيث الحكم التكليفي المتعلّق به ، وأنّه هل يكون محرّماً أم لا؟ وقد يقع من جهة الحكم الوضعي وأنّه هل يكون مبطلا للعبادة من جهة دعوى منافاته لقصد التقرّب المعتبر في العبادة أم لا؟ وقد يقع فيما تقتضيه الأدلّة الخاصّة الواردة فيه فنقول:
لا ينبغي الارتياب في أنّ الجاه قد يترتّب عليه بعض من الأمور المهمّة الدينية ، كترويج المعروف وحصول الاجتناب عن بعض المعاصي بسببه ، وفي هذا الفرض لا إشكال في جواز تحصيل هذا الجاه لهذا الغرض بل وجوبه ، وكذا في جواز حفظه بعد وجوده بل وفي وجوبه ، وليس حبّ تحصيل مثل ذلك أو حفظه من الرذائل الأخلاقية والمبغوضات الشرعية كما هو واضح .
وقد لا يترتّب عليه ذلك ، ولكنّه في صورة اقترانه بالعبادة لا يتجاوز عن مجرّد تعلّق الحبّ بهذا المقدار ، وهو أن يكون مجرّد الإمامة التي يترتّب عليها متابعة
  • (1) راجع الوسائل 1 : 64 و 70  . أبواب مقدّمة العبادات ب 11 و 12  .

(الصفحة 313)

المأمومين في أفعالهم له ، وركوعهم بركوعه ، وسجودهم بسجوده محبوباً له ، فلا يكون له غرض زائد على هذا المقدار بل يكون حبّه متعلقاً بخصوص ذلك .
ولا خفاء في كون هذا الجاه ـ تحصيلا وحفظاً ـ من النقائص الأخلاقية المعدودة في علم الأخلاق من الرذائل ، وكان المهذّبون للنفس من الأعلام يبعّدون هذه الرذيلة عن أنفسهم ولو بالرياضة والمجاهدة ، إنّما الإشكال في كونه مبطلا للعمل مع تعلّقه ببعض خصوصيّاته ، والظاهر أنّه لا فرق بينه وبين الرياء من هذه الجهة .
لأنّ مقتضى التأمّل في الأخبار الواردة في باب الرياء أنّ قدحه في العمل ليس لأجل حرمته ، بل لأجل عدم اجتماعه مع الخلوص والقربة المعتبر في العبادة ، وهذه الجهة مشتركة بينه وبين الجاه ، فحينئذ يكون الإتيان بالصلاة في جماعة لأجل الجاه موجباً لبطلانها ، والحكم بالصحّة كما في متن العروة على ما عرفت في غاية الإشكال .

وجوب متابعة المأموم للإمام

من أحكام الجماعة وجوب متابعة المأموم للإمام مطلقاً أو في خصوص الأفعال ، وقد حكي الاجماع عليه مستفيضاً(1) ولكنّها لم تقع بعنوانها مورداً للحكم بالوجوب في الروايات الكثيرة الواردة في الباب ، لأنّ موردها ـ كما سيجيءـ بعض فروعات المسألة .
نعم، الظاهر أنّ الجمهور حكموا بوجوبها بعنوانها ، والدليل لهم في هذا الباب النبويّ: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به . . .» . هذا ، ويستفاد من الروايات الواردة من
  • (1) المعتبر 2: 421; المنتهى 1: 379; مدارك الأحكام 4: 326; مفاتيح الشرائع 1: 162; جواهر الكلام 13: 201; مستند الشيعة 8 : 94; الذخيرة: 398  .

(الصفحة 314)

طرقنا أنّ وجوب المتابعة كان أمراً مسلّماً بين المتشرّعة ، ولكنّه لم يكن مورداً لمراعات جميع الناس  ، ولذا وقع فيها السؤال عن عدم مراعاتها .
ثمّ إنّ لترك المتابعة فردين على ما في كلام الفقهاء:
أحدهما: تقدّم المأموم على الإمام في الركوع ، أو السجود ، أو نحوهما ، أو في الأقوال على القول بوجوب المتابعة فيها أيضاً .
ثانيهما: تخلّف المأموم عن الإمام في ظرف وجود الفعل ، أو القول من الإمام ، كما إذا تأخّر عنه في الركوع حتّى يرفع رأسه مثلا .
ثمّ إنّ قوله(صلى الله عليه وآله) : «إذا ركع فاركعوا» كما ورد في جميع ما ورد في هذا الباب المذكور في الصحاح الستّ منقولا عن ستّة من الصحابة متفرّعاً على قوله(صلى الله عليه وآله): «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به ، أو إنّما الإمام ليؤتمّ به» الصادر منه(صلى الله عليه وآله) على ما يستفاد من المجموع ، وكذا قوله: «إذا سجد فاسجدوا» كما في البعض(1) ، هل يستفاد منه إيجاب أن يكون ركوع المأموم أو سجوده في ظرف فراغ الإمام عن الركوع أو السجود ، حتّى كانت مخالفته متحقّقة بركوع المأموم أو سجوده ، حتّى في ظرف ركوع الإمام أو سجوده ، أو يستفاد من ذلك المنع من التقدّم والردع عن السبق إليهما ، والمخالفة حينئذ تتحقّق بركوع المأموم أو سجوده قبل اشتغال الإمام بهما؟
وعلى الثاني هل المراد إيجاب كون ركوع المأموم أو سجوده في زمان حدوثه من الإمام ، بمعنى كون الواجب عليه أن يكون متابعاً له في الحدوث وإن تخلّف عنه في البقاء ، أو أنّ المراد وجوب المتابعة ما دام كونه في الركوع؟ فإذا رفع رأسه قبل أن يرفع الإمام رأسه منه خالف في بقاء المتابعة ، كما يستفاد من الأخبار الآتية
  • (1) صحيح البخاري 1: 190 ح688 و 689; سنن الترمذي 1: 376 ح361; صحيح مسلم 4: 112 ح 86 و ص113 ح89; سنن النسائي 2 : 90 ح790; سنن أبي داود 1: 164 ح603 و 604 و 605; سنن ابن ماجة 1: 392  .

(الصفحة 315)

الواردة من طرقنا ، حيث أمر بإعادة الركوع فيما إذا رفع رأسه قبل الإمام ، وهذا بخلاف الوجه الأول ، فإنّ المخالفة فيه إنّما تتحقّق بأنه لم يتابع الإمام في الحدوث وإن تابعه في البقاء .
هذا، والظاهر أنّ العرف لا يكاد يستفيد من هذه العبارة ، الوجه الأول الراجع إلى لزوم أن يكون حدوث الفعل من المأموم عقيب انقضائه من الإمام ، بحيث كان ركوعه بعد فراغ الإمام من ركوعه ، بل الظاهر منها لزوم أن لا يكون ركوع المأموم سابقاً على ركوع الإمام حدوثاً ، بأن يتقدّم عليه فيه ويسبقه .
كما أنّ الظاهر بعد ذلك هو كون الغرض اجتماعهما في الفعل ، بأن لا يتقدّم عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، ويؤيّد ذلك الروايات الواردة من طرقنا التي سيجيء نقلها والتكلّم في مفادها .
ثمّ إنّ الروايات الواردة من طرقنا كثيرة:
منها: رواية ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار عن أبي عبدالله(عليه السلام) قالا: سألناه عن رجل صلّى مع إمام يأتمّ به ، فرفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود؟ قال: «فليسجد»(1) .
ومنها: رواية سهل الأشعري عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: سألته عمّن ركع مع إمام يقتدي به ثمّ رفع رأسه قبل الإمام؟ قال: «يعيد ركوعه معه»(2) .
ومنها: رواية محمّد بن عليّ بن فضال(3) عن أبي الحسن(عليه السلام) قال: قلت له:
  • (1) التهذيب 3: 48 ح 165; الفقيه 1: 258 ح 1173; الوسائل 8: 390 . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح1  .
  • (2) الفقيه 1: 258 ح 1172; التهذيب 3: 47 ح163; الاستبصار 1: 438 ح 1688; الوسائل 8: 390 . أبواب صلاة الجماعة ب48 ح2  .
  • (3) الظاهر عدم وجود هذا العنوان بين الرواة ، لأنّ عليّ بن فضال كان له ابن واحد وهو الحسن المعروف الذي يروي عن الرضا(عليه السلام) ، وكان له أبناء ثلاثة: محمد وعليّ وأحمد ، وعليه فيحتمل أن يكون محمد هذا منسوباً إلى جدّه «عليّ بن فضال» ، لا إلى أبيه (حسن بن عليّ بن فضال)، وعليه فلابدّ أن يكون المراد بأبي الحسن هو أبا الحسن الثالث(عليه السلام) ، لكنّه يبعّده عدم وجود مثل ذلك في الأسانيد ، كما لا يخفى (منه) .