جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 288)

معارضة بينها وبين رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّه إن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة .
ومنها: رواية عمّار الدالّة على نفي البأس فيما إذا كان بين النساء وبين إمام القوم حائط أو طريق ، وسيأتي نقلها والتكلّم في مدلولها .
بقي في المقام أمران:
الأمر الأول: هل الشبابيك والجدار من الزجاج مانع من الوحدة أم لا؟
التحقيق في حكمهما أنّه إن قلنا: بأنّ نفي الصلاة مع وجود السترة أو الجدار في رواية زرارة المتقدّمة متفرّع على الحكم بنفيها ، فيما إذا كان بين الصفوف قدر ما لا يتخطّى ، بأن كان الصادر «الفاء» دون «الواو» ، فالظاهر حينئذ بطلان الصلاة مع كون الحائل مشبّكاً أو جداراً من زجاج ، لأنّ الملاك حينئذ هو كون الفاصل قدراً لا يمكن طيّه بخطوة ، لا لأجل المسافة بل لأجل العلوّ والارتفاع ، فالملاك هو ارتفاع الفاصل بذلك المقدار ، ومن المعلوم تحقق هذا الملاك في مثل الشبابيك والجدار من الزجاج . وإن لم نقل بالتفريع أو شككنا فيه ، فالحكم بالصحّة أو البطلان متفرّع على ملاحظة أنّ مانعية الجدار والسترة هل هي لأجل كونهما مانعين عن المشاهدة أو لأجل كونهما مانعين عن تحقق الوحدة المعتبرة في الجماعة؟
ويمكن أن يستفاد من العبارات الواقعة في الرواية صدراً وذيلا ، أنّ المقصود من الجميع اعتبار الوحدة ، وأنّه لابدّ في صلاة الجماعة من ارتباط صلاة المأمومين مع الإمام ، وكذا المأمومين بعضهم مع بعض بحيث تعدّ صلاتهم كأنّه صلاة واحدة صادرة من شخص واحد ، وتحقق هذا الارتباط كما أنّه يتوقّف على ثبوت المقارنة المكانية من جهة عدم الفصل والبعد الكثير بين مواقفهم ، وعدم الحائل من الجدار أو السترة كذلك .

(الصفحة 289)

فمانعية الحائل حينئذ تصير من جهة كونه يمنع عن تحقق الوحدة والارتباط بين الصلوات ، لا من جهة كونه مانعاً عن المشاهدة ، وقد عرفت اعتبار الوحدة في تحقق الجماعة عند العترة الطاهرة صلوات الله عليهم أجمعين ، خلافاً لغيرهم حيث لا يعتبرون المقارنة من حيث المكان أصلا .
نعم، ذكر الشافعي على ما حكي عنه أنّه لابدّ أن لا يكون الفصل بين الإمام والمأموم وكذا بين المأمومين أزيد من ثلاثمائة ذراع(1) ، ومن الواضح أنّه مع رعاية ما ذكره أيضاً لا تحصل الوحدة في كثير من الموارد .
إذا ظهر لك ما ذكرناه ينقدح منه أنّ الشبابيك وكذا الجدار من الزجاج لا تجوز الصلاة خلفهما ، لإخلالهما بالوحدة المعتبرة على ما عرفت . هذا ، ولكن لابدّ مع ذلك من ملاحظة انطباق شيء من العنوانين المذكورين في الرواية ، وهما الجدار والسترة على الشبابيك ، والجدار من الزجاج ، فنقول:
أمّا السترة فلا تصدق على الشبابيك الذي يمكن أن يرى معه بعض أجزاء المصلّين الواقعين خلفه ، لعدم كونه ساتراً بوجه . وأمّا الجدار فالظاهر عدم صدقه عليه أيضاً فلا مانع من حيلولته ، ولذا كان الجدار المخرم مورداً لاستثناء جمع من القدماء كالشيخ في عبارة المبسوط المتقدّمة(2) .
وأمّا الجدار من الزجاج فهو وإن لم يكن في زمان صدور الرواية موجوداً ، وندرة وجوده في هذه الأزمنة أيضاً ، إلاّ أنّ الظاهر انطباق عنوان الجدار عليه ، اللّهم إلاّ أن يقال بانصرافه إلى الجدر الموجودة في تلك الأزمنة ممّا كانت مانعة عن المشاهدة ، ولكن هذا بعيد .
هذا ، ولو شككنا في ذلك وأنّ الجدار من الزجاج أو الشبابيك هل يكون
  • (1) المجموع 4 : 303 ـ 304; سنن البيهقي 3 : 257 ـ 259 ; تذكرة الفقهاء 4 : 252 مسألة 551  .
  • (2) راجع 3 : 282 .

(الصفحة 290)

مانعاً عن تحقق الجماعة بالنسبة إلى الصفوف الواقعة خلفه أم لا؟ فهل القاعدة تقتضي في ذلك الاشتغال أو البراءة؟ قال بعض مشايخنا بإصبهان: إنّ مقتضى الأصل في مثل المقام وهو كلّ ما يشكّ في اعتباره في باب الجماعة الاشتغال ، نظراً إلى أنّ أصل التكليف معلوم ، والمكلّف مخيّر في امتثاله بين الإتيان بالصلاة فرادى وبين الإتيان بها مع الجماعة ، فإذا صلّى فرادى يحصل له العلم بحصول المكلّف به ، لكون أجزائها وشرائطها معلومة ، وحصوله يستتبع سقوط التكليف ، وأمّا إذا أتى بها في جماعة مع عدم رعاية ما يشكّ في اعتباره  ، لا يحصل له العلم بحصول المكلّف به ، والقاعدة مع الشكّ في حصوله تقتضي الاشتغال بلا إشكال .
ويرد عليه أنّا قد حقّقنا في محلّه أنّ الحقّ جريان البراءة عقلا ونقلا فيما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيّين ، وأنّه لا يختصّ جريان البراءة كذلك بما إذا كان المكلّف به بالتكليف التعييني مردّداً بين ذلك ، بل تجري فيما لو كان المكلّف به بالتكليف التخييري مردّداً بينهما أيضاً ، كما في المقام .
هذا ، وقد قرّر المحقّق الحائري(قدس سره) في كتاب صلاته عدم جريان البراءة في مثل المقام بوجه آخر ، وهو أنّ الرجوع إلى البراءة إنّما يصحّ فيما لم يكن هناك دليل اجتهاديّ، وأمّا إذا دلّ دليل اجتهاديّ على عدم صحة العمل مع فقدان القيد المشكوك اعتباره ، فكيف يتمسك بالبراءة؟ والمقام من هذا القبيل ، لأنّ عموم قوله(صلى الله عليه وآله) : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» يقتضي بطلان كلّ صلاة خالية عن فاتحة الكتاب خرج منه الجماعة الواقعية ، فإذا شكّ في اعتبار قيد فيها ولم يدلّ على ثبوته دليل ، ولا إطلاق لدليل الجماعة يدلّ على عدمه ، فالعموم المذكور يقتضي بطلان تلك الصلاة لو ترك القراءة فيها .
وبهذا العموم يستكشف عدم كونها من أفراد الجماعة الواقعية ، فإنّها لو كانت من أفرادها لكانت القراءة ساقطة منها ، ثمّ دفع توهّم جريان حديث الرفع ، بناءً
(الصفحة 291)

على دلالته على رفع الأحكام الوضعية أيضاً ، ثمّ قال: وقد كنت أعتمد على ذلك سابقاً بحيث لم ينقدح لي وجه للتمسك بأصالة البراءة في باب الجماعة ، ولكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى(قدس سره) في كتابه في صلاة الجماعة في البحث عن الحائل وهو متمسك بالبراءة(1) ، وكيف يخفى على مثله ـ وهو إمام الفنّ واُستاذ كلّ من تأخّر عنه ـ هذه الجهة التي ذكرناها ثمّ بيّن وجه جريان البراءة(2) .
وكيف كان فيرد على ما ذكره ممّا اعتمد عليه سابقاً :
أوّلا: انّ الخارج عن عموم قوله(صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»  ، بمقتضى لسان الروايات ليس هي الجماعة الواقعية ، بل الموجود فيها هو النهي عن القراءة خلف من يصلّي خلفه أو خلف من يقتدي به ، في مقابل من لا يكون قابلا للاقتداء لفساد مذهبه ، ومن الواضح وجود هذا العنوان في مثل المقام فتدبّر .
وثانياً: إنّه لو سلّم كون الخارج عنوان الجماعة الواقعية فنقول مع الشكّ في وجود هذا العنوان لا مجال للتمسّك بذلك العموم ، لأنّه يصير من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وهو غير جائز على ما اختاره واخترناه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: حكم النساء في باب الحائل
قال الشيخ في النهاية: وقد رخّص للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ وبين الإمام حائط(3) . وظاهره العمل بما يدلّ على هذا الترخيص كما في التهذيب(4) ، ووافقه
  • (1) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 284  .
  • (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 469 ـ 470  .
  • (3) النهاية : 117  .
  • (4) التهذيب 3: 53 ح 183  .

(الصفحة 292)

على ذلك سلاّر وابن حمزة الطوسي(1) ، ولكنّه لم يقع التعرّض لحكم النساء في المبسوط والخلاف والمهذّب والكافي والغنية ، وقد اختار الحلّي عدم استثنائهنّ(2)وهو الذي يظهر من الصدوق ، حيث روى في ذيل حديث زرارة المتقدّمة الواردة في الحائل أنّه قال: «وقال أبو جعفر(عليه السلام): أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة»(3) ، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه حمل ما لا يتخطّى على خصوص البعد ، لا الحائل ولا الأعمّ منهما .
ولعلّه الظاهر من العبارة ، حيث روى بعد ذلك بلا فصل قوله: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً» فإنّ الظاهر من ذلك أنّ المراد هو البعد والمسافة الواقعة بينهما .
وكيف كان، فالدليل في هذا الباب على ترخيص ذلك للنساء رواية عمّار ، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه؟ قال: «نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ» . قلت: فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ فقال: «لا بأس»(4) .
هذا ، وفي دلالة الرواية على جواز ذلك للنساء خاصّة وعدم كون السترة مانعة عن صحة صلاتهنّ إشكال ، حيث إنّه لا يظهر منها اختصاص ذلك بالنساء حتّى تخصص بها رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على مانعية السترة أو الجدار مطلقاً ، بناءً على عدم اختصاص لفظ «القوم» الواقع فيها بالرجال ، كما ربما يدّعى .

  • (1) المراسم: 87 ; الوسيلة : 106  .
  • (2) السرائر 1: 283  .
  • (3) الفقيه 1: 253 ح1144; الوسائل 8 : 410  . أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2  .
  • (4) التهذيب 3: 53 ح183; الوسائل 8: 409 . أبواب صلاة الجماعة ب60 ح1  .