(الصفحة 274)
بمجرّد التوبة ـ وقبول الشهادة لا يثبت بمجرّد التوبة ، بل تقبل بالتوبة وإصلاح العمل (1). إلى آخر ما أفاده فيها .
ولا يخفى أنّ اعتبار الإصلاح مضافاً إلى التوبة ينحصر بباب القذف ، ولا دليل عليه في غير ذلك الباب .
وكيف كان، فلا ينبغي المناقشة في قبول الشهادة وما يجري مجراه بعد التوبة عن المعصية ، نعم ربما يناقش في ذلك بأنّ العدالة هي الملكة النفسانية الكذائية ، على ما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة وبعد زوالها بإتيان الكبيرة لا دليل على عودها بمجرّد التوبة والاستغفار حتّى تقبل شهادته .
ولذا خصّ بعض المعاصرين ـ على ما حكي عنه ـ قبول الشهادة بالتوبة بما إذا عادت معها الملكة التي كانت حاصلة له قبل الإتيان بالكبيرة(2) .
هذا ، ولكن الظاهر أنّ حقيقة العدالة كون الشخص على حال يتعسّر معها صدور المعصية عنه ، وبعد صدورها والتوبة عنها تكون هذه الحالة باقية له ، بل هي التي بعثها على التوبة عن المعصية ، وهذا المقدار يكفي في قبول الشهادة وجواز الاقتداء ونحوهما ، فتدبّر جيّداً .
مسألة: لو انكشف أنّ الإمام فاقد لبعض الشروط
لو لم يكن الإمام واجداً لشيء من شرائط الإمامة كأن لم يكن عادلا واقعاً أو كان محدثاً مثلا، فهل يحكم بصحّة صلاة المأمومين بعد انكشاف الحال أم لا؟ وقد ورد في موارد مخصوصة من هذه المسألة روايات خاصّة من أهل البيت(عليهم السلام) يكون
- (1) الخلاف 6: 260 مسألة 11 .
- (2) كتاب الصلاة للمحقّق النائيني 3 : 390 .
(الصفحة 275)
معمولا بها عند الأصحاب ، فبعضها ورد في مورد الحدث وعدم كون الإمام طاهراً; وبعضها في مورد كفره وعدم كونه مسلماً ، وبعضها في مورد استدباره وعدم كونه مستقبلا .
نعم، قد ورد بعضها فيما إذا لم يكن الإمام مصلّياً واقعاً، بل كان آتياً بصورة الصلاة(1).
ثمّ إنّ هذه المسألة كانت مبحوثاً عنها عند العامّة أيضاً ، وكانت مورداً لاختلافهم ، حيث يقول بعضهم بالصحّة وبعض آخر بالبطلان ، ولهم روايات في ذلك ، لكن موردها خصوص صورة حدث الإمام مع كونه عالماً به(2) ، وكان الشافعي يقول بصحّة صلاة المأمومين لكن لا مع الإمام .
وحينئذ فالاحتمالات المتصوّرة ابتداءً في المسألة ثلاثة:
أحدها:
الصحّة جماعة .
ثانيها:
الصحّة لا مع الإمام .
ثالثها:
البطلان(3) .
أمّا احتمال البطلان، فيدفعه ـ مضافاً إلى الروايات الواردة في المسألة ـ قاعدة الإجزاء المحقّقة في الاُصول ، لأنّ اللاّزم على المأموم إحراز عدالة الإمام ، وكذا سائر الاُمور المعتبرة فيه، وبعد كونه واجداً للشرائط عند المأموم يكون مقتضى قاعدة الإجزاء صحة صلاته وعدم لزوم الإعادة عليه .
نعم، يبقى الكلام بعد ذلك في صحّتها جماعة ، وكذا في إطلاق الحكم بالصحّة
- (1) الوسائل 8 : 371 ب36 وص374 ب37 وص375 ب38 وص376 ب39 .
- (2) سنن البيهقي 2 : 397 ; سنن أبي داود 1 : 60 ح233 و 234 .
- (3) المغني 1 : 741 و ج2 : 34 ; الشرح الكبير 2 : 55 ـ 56 ; المجموع 4 : 260; بداية المجتهد 1: 221; الخلاف 1: 552 ; تذكرة الفقهاء 4 : 314 ـ 317 مسألة 589 ـ 591 .
(الصفحة 276)
وشموله لكلتا صورتي الاخلال بوظائف المنفرد وعدمه ، فنقول: ظاهر الروايات صحة صلاة المأموم وإن أخلّ بوظائف المنفرد ، كما أنّها ظاهرة في صحّتها ووقوعها على ما أتى به المأموم من عنوان كونها في جماعة .
منها:
رواية الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام) في حديث قال: «من صلّى بقوم وهو جنب أو هو على غير وضوء فعليه الإعادة ، وليس عليهم أن يعيدوا ، وليس عليه أن يعلمهم ، ولو كان ذلك عليه لهلك» . قال: قلت: كيف كان يصنع بمن قد خرج إلى خراسان؟ وكيف كان يصنع بمن لا يعرف؟ قال: «هذا عنه موضوع»(1) .
ومنها:
رواية زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) قال: سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على وضوء؟ قال: «يتمّ القوم صلاتهم ، فإنّه ليس على الإمام ضمان»(2) .
ومنها:
رواية محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل أمّ قوماً وهو على غير طهر ، فأعلمهم بعد ما صلّوا؟ فقال: «يعيد هو ولا يعيدون»(3) . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب الظاهرة في صحة صلاة المأمومين ، من غير فرق بين صورتي الاخلال بوظائف المنفرد وعدمه .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكر بين ما لو انكشف ذلك بعد الفراغ أو انكشف في الأثناء ، وقد ورد في خصوص هذا المورد رواية واردة فيما لو تذكّر الإمام في الأثناء أنّه لم يكن على وضوء وأنّه يستخلف إماماً آخر(4) ، فإنّ الاستخلاف لا يتم إلاّ مع صحة صلاة المأمومين ، وإن كانت واقعة مع حدث الإمام بالنسبة إلى بعض أجزائها .
- (1) الفقيه 1: 262 ح 1197; الوسائل 8: 371 . أبواب صلاة الجماعة ب36 ح1 .
- (2) الفقيه 1: 264 ح 1207; الكافي 3: 378 ح3 ; التهذيب 3 : 269 ح772; الإستبصار 1: 440 ح1695; الوسائل 8 : 371 . أبواب صلاة الجماعة ب36 ح2 .
- (3) الكافي 3: 378 ح1 ; الوسائل 8 : 372 . أبواب صلاة الجماعة ب36 ح3 .
- (4) التهذيب 3: 272 ح784; الكافي 3: 384 ح 13; الوسائل 8: 378 . أبواب صلاة الجماعة ب40 ح4 .
(الصفحة 277)
المبحث السادس: شرائط الجماعة
في شرائط الجماعة وهي اُمور:
الأول والثاني: عدم الحائل بين الإمام والمأموم ، وكذا عدم البُعد
عدم الحائل وكذا عدم البعد بين الإمام والمأمومين ، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض ، والدليل عليه رواية زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة ، ورواها الشيخ عن الكليني بطريقه لا بطريق مستقلّ .
والظاهر أنّ الكليني والصدوق أخذا الرواية عن كتاب حمّاد بن عيسى الذي هو من الطبقة الخامسة من الطبقات التي رتّبناها ، وطال عمره حتّى أدرك الطبقة السادسة ، وإن كان ظاهر الصدوق أنّه رواها وأخذها من كتاب زرارة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يكن لزرارة كتاب جامع لأحاديثه .
وكيف كان، فالرواية منقولة في الفقيه هكذا:
وروى زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون تامّة
(الصفحة 278)
متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» .
وقال أبو جعفر(عليه السلام) : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب» . قال: وقال: «هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» . قال: وقال: «وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة» . قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئاً» . هذا ما في الفقيه .
وأمّا ما في الكافي، فهو ما رواه عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلاّ من كان من حيال الباب» .
قال: وقال: «هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، ليست لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» .
قال: وقال أبو جعفر(عليه السلام) : «ينبغي أن يكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان»(1) .
أقول:
هذه الجملة الأخيرة المذكورة في صدر الرواية على ما في الفقيه إنّما
- (1) الفقيه 1: 253 ح 1143 و 1144; الكافي 3: 385 ح4; التهذيب 3 : 52 ح182; الوسائل 8 : 410 . أبواب صلاة الجماعة ب62 ح1 و 2 .