جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

جماعة وغيرهما ، ولأجله جعل الشارع له أمارة وطريقاً شرعياً ربّما يرجع إلى حسن الظاهر .
وهذا الطريق مركّب من أمرين:
1 ـ كون الرجل ساتراً لعيوبه حتّى لا يطّلع غيره من المسلمين على المعاصي الوجوديّة والقبائح العرفيّة الصادرة منه ، بل كان طريق اطلاعهم منحصراً بالتفتيش والتفحّص عمّا وراء الساتر وهو محرّم عليهم .
2 ـ كونه متعاهداً للصلوات الخمس ، ومعنى تعاهده لها إمّا الالتزام بالحضور في جماعات المسلمين حتّى يصلّي معهم جماعة لأجل مدخليتها في قبول الصلاة ، كما يستفاد من ذيل الرواية الدالّة على أنّه «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين» ، بعد حملها على نفي القبول لا نفي الصحّة ، وإمّا كون حضوره فيها دليلا على أنّه لا يتحقّق منه ترك الصلاة ، لا لأجل مدخلية الجماعة في قبولها ، فالملاك هو نفس الإتيان بالصلاة لا الإتيان بها جماعة .
وممّا ذكرنا ينقدح أنّه لا يرد على الرواية شيء ممّا تخيّل وروده عليها ، بل الرواية تنطبق ظاهراً على المعنى المعروف للعدالة بين المحقّقين من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين وغيرهما(1) .

روايات أخرى حول العدالة



إنّ هنا روايات اُخر كثيرة اُورد أكثرها في الوسائل في كتاب الشهادات ، وجملة منها في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة .

  • (1) راجع 3 : 226 .

(الصفحة 240)

فمن جملة ما أوردها في كتاب الشهادات ، مرسلة يونس عن أبي عبدالله(عليه السلام)الدالّة على أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه(1) ، والمراد بكونه مأموناً يحتمل أن يكون هو المأمونية في مقام أداء الشهادة ، بأن كان مأموناً عن الكذب فيها ، ويحتمل أن يكون هو المأمونية المطلقة بأن كان مأموناً ظاهراً عن ارتكاب المعاصي مطلقاً .
ومنها: رواية عبدالله بن المغيرة الواردة في إشهاد شاهدين ناصبيّين في باب الطلاق الدالّة على أنّ كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته(2) ، والظاهر أنّ المراد به جواز شهادة كلّ من ولد على الفطرة ولم يعلم خروجه عنها بحيث كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه عليها ، وكان معروفاً أيضاً بالصلاح في نفسه أي في مذهبه وعليه . فيستفاد من الرواية الجواز في مورد السؤال مع معروفيته في نفسه .
ومنها: رواية علاء بن سيّابة الواردة في حكم شهادة من يلعب بالحمام الدالّة على نفي البأس إذا كان لا يعرف بالفسق(3) . وظاهرها عدم كون اللعب بالحمام موجباً للفسق .
ومنها: رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على أنّ عليّاً(عليه السلام) قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»(4) .
ومنها: رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا
  • (1) الفقيه 3: 9 ح29 ; الوسائل 27: 392 كتاب الشهادات ب41 ح3 .
  • (2) الفقيه 3: 28 ح83 ; التهذيب 6 : 283 ح778 ; الإستبصار 3: 14 ح37; الوسائل 27: 393 كتاب الشهادات ب41 ح 5  .
  • (3) الفقيه 3: 30 ح88; التهذيب6: 284 ح784; الوسائل27:394كتاب الشهاداتب41 ح6وص412ب54 ح1.
  • (4) الفقيه 3: 30 ح91 ; الوسائل 27: 394  .كتاب الشهادات ب41 ح7  .


(الصفحة 241)

شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»(1) .
ومنها: رواية عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه ، والإبن لأبيه ، والرجل لامرأته فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيراً»(2) .
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(3) .
ومنها: رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»(4) .
ومنها: رواية علقمة عن الصادق(عليه السلام) الدالّة على أنّ كلّ من كان على فطرة الإسلام ولو كان مقترفاً بالذنوب جازت شهادته ، لأنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً(5) .
ويمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفاً بالعدالة والستر ، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه وعدم شهادة الشاهدين عليه ، وإلاّ فتصير الرواية غير معمول بها .
ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على جواز شهادة القابلة على
  • (1) الفقيه 3: 33 ح 104 ; الوسائل 27: 394  .كتاب الشهادات ب41 ح 8  .
  • (2) الفقيه 3: 26 ح 70 ; الوسائل 27: 394  .كتاب الشهادات ب41 ح 9  .
  • (3) الفقيه 3: 27 ح 77; الوسائل 27: 395  .كتاب الشهادات ب41 ح 10  .
  • (4) الكافي 7: 389 ح1; التهذيب 6: 248 ح634; الاستبصار 3: 15 ح 42; الوسائل 27: 345 . كتاب الشهادات ب23 ح1  .
  • (5) امالي الصدوق: 91 ح3; الوسائل 27: 395  . كتاب الشهادات ب41 ح13  .

(الصفحة 242)

استهلال الصبي أو بروزه ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت(1) .
ومنها: رواية حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) الواردة في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران ، الدالّة على أنّه إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق(2) وهذه الرواية ظاهرة في القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في معنى العدالة .
ومنها: ما رواه أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته»(3) . ومثلها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
ومنها: رواية عبدالكريم بن أبي يعفور ـ أخو عبدالله بن أبي يعفور ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم»(5) .
وأمّا ما أوردها في أبواب صلاة الجماعة فكثيرة أيضاً .
منها: مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) الدالّة على النهي عن الصلاة
  • (1) التهذيب 6: 271 ح 737; الوسائل 27: 362  . كتاب الشهادات ب24 ح38  .
  • (2) الكافي 7 : 403 ح5 ; التهذيب 6: 277 ح 759 وص286 ح793; الإستبصار 3: 14 ح36; الوسائل 27: 397  . كتاب الشهادات ب41 ح 18  .
  • (3 و 4) الخصال: 208 ح 28 و29; الوسائل 27: 396  . كتاب الشهادات ب41 ح15 و16 .
  • (5) التهذيب 6: 242 ح597; الاستبصار 3: 13 ح34; الوسائل 27: 398  .كتاب الشهادات ب41 ح20 .

(الصفحة 243)

خلف الغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجهول ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصداً(1) .
ومنها: ما رواه الصدوق في العيون بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)في كتابه إلى المأمون قال: «لا صلاة خلف الفاجر»(2) .
ومنها: رواية أبي عليّ بن راشد عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تصلّ إلاّ خلف من تثق بدينه»(3) . والظاهر أنّ المراد به هو من تثق بدينه من حيث الاُصول لا الفروع ، بأن يكون مساوقاً لغير الفاسق .
ومنها: رواية سعد بن إسماعيل ، عن أبيه ، عن الرضا(عليه السلام) الدالّة على عدم جواز الصلاة خلف رجل يقارف الذنوب وإن كان عارفاً بهذا الأمر يعني الولاية(4) .
ومنها: رواية أصبغ الدالّة على النهي عن إمامة شارب النبيذ والخمر(5) .
ومنها: رواية سماعة بن مهران عن أبي عبدالله(عليه السلام)(6) وهي متحد المضمون مع روايتي أحمد بن عامر وعبدالله بن سنان المتقدّمتين .
ومنها: ما رواه في المقنع ممّا يدلّ على تقديم الخيار من الناس في الصلاة(7) .
ومنها: ما رواه ابن إدريس من كتاب أبي عبدالله السيّاري صاحب موسى والرضا(عليهما السلام)قال: قلت لأبي جعفر الثاني(عليه السلام) : قوم من مواليك يجتمعون فتحضر
  • (1) التهذيب 3: 31 ح109; الفقيه 1 : 248 ح 1111; الخصال: 154 ح193; الوسائل 8: 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح 6  .
  • (2) عيون اخبار الرضا(عليه السلام) 2: 123 ح1; الوسائل 8 : 315 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح5  .
  • (3) الكافي 3: 374 ح5; التهذيب 3: 266 ح755 ; الوسائل 8 : 309 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح2 .
  • (4) الفقيه 1: 249 ح 1116; التهذيب 3: 31 ح 110 وص277 ح808 ; الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح10  .
  • (5) السرائر 3: 638; الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح 11  .
  • (6) الكافي 2: 187 ح28; الوسائل 8 : 315  .أبواب صلاة الجماعة ب11 ح9  .
  • (7) المقنع: 118 ; الوسائل 8 : 315  .أبواب صلاة الجماعة ب11 ح7  .