جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 121)

المطلب الخامس :



في




قضاء الصلوات



(الصفحة 122)


(الصفحة 123)

قضاء الصلوات




قد اتّفقت الآراء بين فقهاء العامّة والخاصّة على وجوب القضاء في الجملة ، وروى ذلك عن الجمهور بطرقهم عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(1) ، والخاصّة أيضاً عنه (صلى الله عليه وآله) وعن العترة الطاهرة(عليهم السلام) التي يكون قولهم من الحجج والأدلّة عند الخاصة ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في خصوصية الصلاة التي يجب قضاؤها مع الفوت ، وكذا في خصوصية الفوت الذي يوجب القضاء ، فنقول:
من فاتته الصلاة ولم يتحقّق منه عمل كان مصداقاً لهذا العنوان ولا يخلو إمّا أن يكون مسلماً وإمّا أن يكون كافراً ، والكافر قد يكون كفره أصليّاً وقد يكون مرتدّاً ، والمرتدّ إمّا أن يكون فطريّاً وإمّا أن يكون ملّياً . وعلى التقديرين إمّا أن يكون رجلا وإمّا أن يكون امرأة .
والمسلم الذي فاتته الصلاة إمّا أن يكون إماميّاً وإمّا أن لا يكون كذلك .
وغير الإماميّ إمّا أن يكون محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة وغيرهما من
  • (1) صحيح البخاري1: 166 ب37 ح597; سنن النسائي 1: 331 ـ 333 ب52 ـ 54; صحيح مسلم5: 149 ب55.

(الصفحة 124)

المنتحلين للإسلام ، وإمّا أن لا يكون كذلك . والإماميّ الذي فاتته الصلاة تارة لم يكن مكلّفاً بالصلاة في وقت الفوت ، كما إذا كان في وقت الفوت صغيراً ، أو مجنوناً أو حائضاً ، أو نفساء ، أو مغمى عليه ، أو غافلا ، أو كان فاقداً للطهورين ، وأُخرى كان مكلّفاً بها ، غاية الأمر أنه تركها متعمّداً في ذلك .
إذا عرفت هذه الصور فنقول:
لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أنّ الكافر بالكفر الأصلي بعدما أسلم لايجب عليه القضاء ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله(1) ، وإن وقع الاختلاف بينهم في تكليف الكفّار بالفروع كالاُصول على قولين:
1 ـ عدم كونهم مكلّفين بها كما اختاره أبو حنيفة وجماعة(2) .
2 ـ كونهم مكلّفين بالفروع كالاُصول ، واختاره أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين(3) .
ولكن لا خلاف بينهم في عدم وجوب القضاء بعد ما أسلم(4) .
والمناقشة في تكليفهم بجميع الفروع التي منها العبادات التي يعتبر في صحّتها الإسلام ضرورة، فهي في حال الكفر غير مقدورة ، فكيف يمكن تعلّق التكليف بها .
مندفعة بمنع عدم القدرة بعد كونه متمكّناً من شرط الصحّة الذي هو الإسلام ، ضرورة أنه قادر على أن يسلم ثمّ يصلّي ويصوم مثلا .
نعم ، هنا إشكال مشهور في خصوص التكليف بصلاة القضاء ، وتقريره أنّ
  • (1) المعتبر 2: 403; روض الجنان: 355; مدارك الأحكام 4: 289; الحدائق 11: 2; رياض المسائل 4: 71; مستند الشيعة 7: 269; جواهر الكلام 13: 6 ، مسند أحمد 4: 199 و 204 و 205; جامع الصغير 1 : 474 ، ح3064; عوالي اللآلي 2: 54 ح145; تذكرة الفقهاء 2: 349; كشف اللثام 4 : 437 .
  • (2) المستصفى 1 : 128 .
  • (3) نهج الحق: 383 ـ 384 .
  • (4) الفقه على المذاهب الأربعة 1 : 488  .

(الصفحة 125)

الكافر بعد ما أسلم لا يكون مكلّفاً بالقضاء على ماهو المفروض ، من أنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، وما دام كونه باقياً على الكفر لا يكون قادراً على متعلّق التكليف ، لاشتراط الإسلام في متعلقه والقدرة عليه شرط في صحة التكليف ، ولذا التزم صاحب المدارك(1) على ماحكي عنه بعدم كونه مكلّفاً بالقضاء من بين الفروع وإن كان مكلّفاً بغيره من التكاليف .
ويمكن أن يقال في تصوير ذلك: إنّ القضاء ليس طبيعة مغايرة لطبيعة الأداء بحيث كانت صلاتا القضاء والاداء ماهيّتين متغايرتين ، بل صلاة القضاء كالاداء هي نفس طبيعة الصلاة; غاية الأمر تعلّق الأمر بطبيعة الصلاة ، وأمر آخر بالإتيان بها في الوقت .
واحتياج القضاء إلى دليل جديد ، وعدم كفاية الدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الوقت في وجوبه لا ينافي ما ذكرنا ، من عدم كون القضاء مغايراً للأداء ، وأنّ الأمر تعلّق بنفس الطبيعة ، ضرورة أنّ ذلك إنّما هو في مقام الاثبات ، بمعنى أنه لو لم يكن دليل على وجوب القضاء لما أمكن استفادة ذلك من نفس الدليل الدالّ على وجوب الصلاة في الوقت بعدما كان ظاهراً في إيجاب واحد متعلّق بالمقيّد .
ضرورة أنّ مثل قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل}(2) ظاهر في أنّ الواجب أمر واحد مقيّد ، غاية الأمر إنّه بعد قيام الدليل على وجوب القضاء يستكشف أنّ الأمر لم يتعلّق بالطبيعة المقيّدة ، بل هنا أمران تعلّق أحدهما بنفس الطبيعة ، والآخر بالإتيان بها في الوقت .
إذا عرفت ذلك نقول: إنّ الكافر بعدما ترك الصلاة في الوقت يسقط عنه الأمر الثاني المتعلّق بالإتيان بها في الوقت ، لعدم تمكّنه حينئذ من امتثاله ، وأمّا الأمر
  • (1) مدارك الأحكام 4: 289 .
  • (2) الاسراء: 78 .