(الصفحة 46)
الإثنتين والثلاث إلى كونه بحسب حاله الفعلي مردّداً بين الثلاث والأربع والخمس في الصورة الاُولى وبين الأربع والخمس في الصورة الثانية .
فذلكة أحكام الصور:
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ عشرين صورة التي تتحصّل من ضرب الشكوك الخمسة المنصوصة المنقلب عنها في الشكوك الأربعة المنقلب إليها مختلفة من حيث الحكم ، فأربع منها حكمها البطلان ، وستّ منها حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، وأربع منها حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا اشكال ، والباقية حكمها كذلك على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف .
أمّا الأربع التي حكمها البطلان فهي انقلاب الشكّ بين الإثنتين والثلاث إلى شيء من الشكوك الأربعة الاُخر ، ووجه البطلان فيها إمّا العلم التفصيلي بتحقّق الزيادة في الصلاة كما في بعضها ، أو العلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة كما في بعضها الآخر .
وأمّا الستّ التي حكمها الصحّة والتمامية ، وعدم وجوب شيء ، فهي ما لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه واحداً من الشكوك الثلاثة التي كان أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، وهي الشكّ بين الإثنتين والأربع ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بالعكس .
والوجه في الصحّة ما عرفت من أنّه لو كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس ، يتحقّق العلم بعدم النقص ، فلا معنى للتدارك وإن كان محتملا في الأثناء ، ولو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس يكون الشكّ الحادث بعد الصلاة شكّاً بعد الفراغ الحقيقي ، لانّ المفروض أنّه أتى بالجزء الأخير
(الصفحة 47)
بعنوان أنّه الجزء الأخير كما تقدّم .
وأمّا الأربع التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا كلام ، فهي الصور التي كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث ، والشكّ المنقلب عنه واحداً من الشكوك الأربعة الاُخر . والسرّ في ذلك هو أنّه مع وجود الشكّ المنقلب إليه يعلم بنقصان الصلاة وعدم كون التسليم واقعاً في محلّه ، فالشكّ الحادث بعده شكّ في أثناء الصلاة حقيقة ، وقد تقدّم أنه لو تبدّل الشكّ إلى شكّ آخر في الأثناء لابدّ من العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا إشكال .
وأما الستّ الباقية التي حكمها أيضاً لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف تارة من حيث إلحاقها بالستّ المتقدّمة التي حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، نظراً إلى زوال ما حدث في الأثناء وعروض الموجود بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما ، وأُخرى من حيث لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الموجود موصولة كما عن المحقّق المتقدّم .
فهي الصور الستّ الأخيرة التي تتحصّل من انقلاب واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة إلى شكّ آخر من تلك الشكوك كما عرفت . وعليك بملاحظة الجدول المرقوم في الذيل :
الصور الأربع التي حكمها لزوم العمل على طبق الشكّ الثاني بلا إشكال:
- الشكّ المنقلب عنه
الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الاثنتين والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع
الشكّ بين الأربع والخمس
الشكّ بين الأربع والخمس
-
الشكّ المنقلب إليه
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
(الصفحة 48)الصور الأربع التي حكمها البطلان :
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الصور الستّ التي حكمها الصحّة وعدم وجوب شيء
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
(الصفحة 49)
الصور الستّ الباقية التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ الثاني مع إشكال منهم
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
(الصفحة 50)