(الصفحة 47)
بعنوان أنّه الجزء الأخير كما تقدّم .
وأمّا الأربع التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا كلام ، فهي الصور التي كان الشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث ، والشكّ المنقلب عنه واحداً من الشكوك الأربعة الاُخر . والسرّ في ذلك هو أنّه مع وجود الشكّ المنقلب إليه يعلم بنقصان الصلاة وعدم كون التسليم واقعاً في محلّه ، فالشكّ الحادث بعده شكّ في أثناء الصلاة حقيقة ، وقد تقدّم أنه لو تبدّل الشكّ إلى شكّ آخر في الأثناء لابدّ من العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه بلا إشكال .
وأما الستّ الباقية التي حكمها أيضاً لزوم العمل على وفق الشكّ المنقلب إليه على الأقوى ، وإن وقع فيها الإشكال والخلاف تارة من حيث إلحاقها بالستّ المتقدّمة التي حكمها الصحّة والتمامية وعدم وجوب شيء ، نظراً إلى زوال ما حدث في الأثناء وعروض الموجود بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما ، وأُخرى من حيث لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة بالاحتمال الموجود موصولة كما عن المحقّق المتقدّم .
فهي الصور الستّ الأخيرة التي تتحصّل من انقلاب واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة إلى شكّ آخر من تلك الشكوك كما عرفت . وعليك بملاحظة الجدول المرقوم في الذيل :
الصور الأربع التي حكمها لزوم العمل على طبق الشكّ الثاني بلا إشكال:
- الشكّ المنقلب عنه
الشكّ بين الثلاث والأربع
الشكّ بين الاثنتين والأربع
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع
الشكّ بين الأربع والخمس
الشكّ بين الأربع والخمس
-
الشكّ المنقلب إليه
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
الشكّ بين الإثنتين والثلاث
(الصفحة 48)الصور الأربع التي حكمها البطلان :
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الصور الستّ التي حكمها الصحّة وعدم وجوب شيء
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
(الصفحة 49)
الصور الستّ الباقية التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ الثاني مع إشكال منهم
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
(الصفحة 50)
(الصفحة 51)
سجود السهو
قد استمرّ العمل من المسلمين من زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله) وزمان الأئمّة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على وجوب سجدتي السهو في بعض الموارد ، وأخبار الفريقين تدلّ على أنّه(صلى الله عليه وآله)اتّفق له السهو في صلاة وسجد بعدها السجدتين(1) ولكن مقتضى أصول المذهب خلافها ، مضافاً إلى معارضتها مع رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)هل سجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) سجدة السهو قط؟ قال : «لا ولا يسجدهما فقيه»(2) . والمراد بالفقيه ، الأئمّة المعصومون(عليهم السلام) ، ومع وجود هذه الرواية ، يغلب على الظنّ كون تلك الروايات المثبتة لسهو النبيّ(صلى الله عليه وآله) صدرت تقيّة .
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل ثبوت سجود السهو وكذا في كونه سجدتين ، وإن وقع الاختلاف بين فقهاء المسلمين في موارد ثبوته ، حيث إنّ العامّة اتّفقوا على
- (1) سنن البيهقي 2: 335; صحيح البخاري 2: 82 و 83 ح1227 ـ 1229 ، ب1 ـ 4; الكافي 3: 355 ح1 وص357 ح6; الوسائل 8: 201 و 203 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح11 و 16 .
- (2) التهذيب 2: 350 ح1454; الوسائل 8: 202 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح13 .