جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 14)

المتقدمتين ، فما صنع بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته لا يخلو عن إجمال واضطراب حيث قال :لو شكّ في أنه هل شكّ شكّاً يوجب الإحتياط أم لا؟ فإن كانت حالته الفعلية القطع بتمامية الصلاة فلا إشكال ، وإن رأى نفسه شاكّاً فقد يقال بعدم وجوب الإحتياط عليه ، لاصالة عدم تحقّق موجبه .
ولا يعارضها أصالة عدم تحقّق الشكّ بعد الفراغ ، لأنّه لا يترتّب عليها إلاّ عدم كون الصلاة محكومة بالتمامية من حيث الشكّ بعد الفراغ ، ولا ينافي كونها محكومة بها من حيث آخر ، والمفروض تحقّق أصل الصلاة ، ولا نشكّ في صحتها إلاّ من جهة احتمال احتياجها إلى الإحتياط ، وقد فرضنا أنّ مقتضى الأصل عدم وجوبه ، وبعبارة اُخرى نقص الصلاة من جهة الاحتياج إلى الإحتياط مأمون بالأصل ، ومن جهة اُخرى غير محتمل .
وفيه: أنّ الأصل المذكور لا يحرز تمامية الصلاة ولا قطع لنا بها واقعاً ولا ظاهراً ، أمّا الأول فظاهر ، وأما الثاني فلأنّ المحرز للبراءة إمّا الإحتياط لو كان شاكاً في الأثناء، وإمّا قاعدة الشكّ بعدالفراغ لو حدث شكّه بعد الصلاة ، والمفروض أنّ كلاًّ منهما على خلاف الأصل ، فلم يبق ما يكون حجّة للعبد على فرض نقص صلاته في الواقع ، مع اشتغال ذمّته بإتيان أربع كعات ، فمقتضى الإحتياط الإتيان بصلاة الإحتياط . للقطع بفراغ الذمّة في مرحلة الظاهر فتدبر(1) ، انتهى .

تتمة

لو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنّه طرأ له حالة تردّد بين الثلاث والأربع مثلا ، وأنه بنى على الأربع ، لكن شكّ في أنّه حصل له الظنّ بها وكان البناء على الأربع من
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 388 .

(الصفحة 15)

جهة كونها راجحة في احتماله ، أو كان البناء عليها من باب البناء على الأكثر الذي موضوعه الشكّ وعدم رجحان أحد الطرفين ، ويستلزم الإحتياط بعد الفراغ .
فقد يقال كما قال السيّد (قدس سره) في العروة: بعدم وجوب الإحتياط عليه بعد الفراغ(1) ، ومنشأه الشكّ في وجوب الإحتياط بعده ، نظراً إلى أنّ وجوبها متوقّف على أن تكون الحالة الطارية في الأثناء هي حالة شكّ وترديد من غير رجحان لأحد الطرفين وهو غير محرز ، فالشكّ في خصوصية تلك الحالة يوجب الشكّ في وجوب الإحتياط ، وهو مجرى أصالة البراءة ، إذ لا ينحصر جريانها بما إذا شكّ في وجوب شيء مستقلّ ، كما قد حقّق في محلّه .
ولكنّ الظاهر أن القول بوجوب الإحتياط قويّ جدّاً ، لأنّه بعد الفراغ من الصلاة لا يعلم بتماميتها ، وأنّها أربع ركعات حتّى يتحقّق فراغ ذمّته ممّا اشتغلت به يقيناً ، ضرورة أنه يحتمل أن تكون حالة الترديد متخصصة بخصوصية الشكّ ، وهو يستلزم صلاة الإحتياط .
فمع هذا الإحتمال يكون شاكّاً في تمامية صلاته ونقصانها ، ولا محرز له في البين ، لعدم جريان قاعدة الفراغ هنا ، لأنّ موردها ما إذا أحرز كون الشكّ حادثاً بعد الفراغ ، وهو هنا غير معلوم بالنسبة إلى الجهة الراجعة إلى جريان قاعدة الفراغ هنا ، وهو الشكّ في عدد الركعات ، ضرورة أنه يمكن أن تكون الحالة السابقة شكّاً وقد بقي إلى ما بعد الفراغ .
نعم هذا الشكّ من حيث تعلّقه بأنّ الحالة السابقة ـ سواء كانت شكّاً أو ظنّاً ـ شكّ حادث ، لكن من هذه الحيثية لا تجري قاعدة الفراغ أصلا كما هو أوضح من أن يخفى . هذا ، مضافاً إلى أنّ جريانها من الحيثية الأولى ممنوعة أيضاً ، ولو فرض حدوث الشكّ بعد الفراغ، لأنّ قاعدة الفراغ إنّماتكون ناظرة إلى أنّ العمل الذي صدر
  • (1) العروة الوثقى 1: 657 مسألة 9 .

(الصفحة 16)

منه لم يكن مخالفاً لما يجب أن يصدر منه لكونه حين العمل أذكر منه حين يشكّ.
وليس في المقام شكّ في صحة ما صدر منه ، لأنّ عمله الواقع صحيح على التقديرين ، سواء كان البناء على الأربع من باب الظنّ أو من باب كونها هو الأكثر . غاية الأمر أنّ صحته على الأول صحة فعلية وعلى الثاني صحة تأهلية يتوقّف فعليتها على الإتيان بصلاة الإحتياط ، فليس الشكّ في صحة العمل الذي صدر منه حتّى تجري في حقّه قاعدة الفراغ ، وإنّما الشكّ في الاحتياج إلى الإحتياط وعدمه ، للشكّ في التمامية وعدمها ، فلا معارض لقاعدة الاشتغال المقتضية للزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ، لعدم حصول العلم بالفراغ إلاّ به ، واحتمال كون البناء على الأربع من باب حصول الظنّ الذي هو أمارة شرعية لا يصلح للمعارضة ، لأنّ احتمال وجود الامارة مع عدم إحرازها ممّا لا يجدي أصلا .
ثمّ إنّه لا فرق في الحكم المذكور ـ لزوم الإتيان بصلاة الإحتياط ـ بين الفرع المذكور ، وبين ما إذا شكّ بعد العلم بأنّه طرأ له حالة ترديد شكّي في تبدّلها إلى الظنّ أو بقاء الشكّ على حاله ، لو لم نقل بأنّ وجوب الإحتياط في الفرع الثاني ثابت على طريق الأولوية، نظراً إلى استصحاب بقاءالشكّ وعدم التبدّل إلى الظنّ كما هو ظاهر.

الفرع الثاني: الشك في صلاة الاحتياط

الشكّ في صلاة الإحتياط لا في عدد ركعاتها بل في افعالها ، والظاهر عدم شمول هذه العبارة أعني قوله(عليه السلام) : «لا سهو في سهو»(1) لهذا الفرع ، بعدما استظهرنا منها من أنّ المراد بالسهو في الموضع الثاني هي صلاة الإحتياط ، نظراً إلى أنّها بعينها هي الركعة أو الركعتان التي وقع السهو عنها إحتمالا .
والمراد أنه لا يترتّب عليها حكم مبدلهامن الإتيان بصلاة الإحتياط بعد البناء
  • (1) الوسائل 8 : 243 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب25  .

(الصفحة 17)

على الأكثر والفراغ منها ، وأما عدم ترتّب حكم على الشكّ في أفعالها أيضاً فيما إذا كان في المحلّ ولم يتجاوز عنه بعد ، فلا يستفاد منه بحسب الظاهر ، فاللازم الإتيان بالفعل المشكوك .
وإن شئت قلت : إنّ ظاهر العبارة نفي الحكم المترتّب على الشكّ بلسان نفي الموضوع ، ولزوم الإتيان بالفعل المشكوك فيما إذا لم يتجاوز عن محلّه ليس أثراً للشكّ ، بل إنّما هو بمقتضى قاعدة الاشتغال واستصحاب عدم الإتيان به ، اللذين خرج عنهما الشكّ بعد التجاوز عن محلّ المشكوك وبقي الشكّ قبله .

الفرع الثالث: الشك في سجود السهو

الشكّ في سجود السهو المسبب عن الشكّ في عدد الركعات ، كما إذا شكّ بين الأربع والخمس الذي قد عرفت أنّ حكمه البناء على الأربع ، وإتمام الصلاة ، ثمّ الإتيان بالسجدتين للسهو ، والظاهر أيضاً خروج هذه الصورة عن تلك العبارة بملاحظة ما هو المختار في تفسيرها من أنّ المراد بالسهو في الموضع الثاني هي صلاة الإحتياط ، خصوصاً بعد عدم كون السجدتين في هذا المورد جبراناً للزيادة المحتملة ، بل هما جبران لنفس وقوع السهو والذهول ، ولذا قد عرفت أنّ تركهما عصياناً أو نسياناً لا يضرّ بصحّة الصلاة أصلا .
نعم الظاهر عدم ايجاب السهو فيهما لسجود سهو آخر ، وأمّا عدم ترتّب حكم على الشكّ في عددهما أوفي بعض أفعالهما نظراً إلى العبارة فمحلّ إشكال; وأشكل من هذا الفرع مالو كان سجود السهو مسبّباً لا عن الشكّ في أعداد الركعات ،بل عن السهو بالمعنى المصطلح الموجب لترك شيء ممّا اعتبر وجوده ، أو إيجاد شيء ممّا اعتبر عدمه فتدبّر .

(الصفحة 18)

كيفيّة صلاة الإحتياط وأحكامها




لا ينبغي الإشكال في اعتبار تكبيرة الإحرام في صلاة الإحتياط ، وإن كانت النصوص الواردة فيها خالية عن التصريح بها ، إلاّ أنه باعتبار كونها من مصاديق طبيعة الصلاة ـ كما يدلّ عليه كثير من الروايات المتقدّمة الواردة في الشكوك ـ تحتاج إلى تكبيرة الإحرام ، لوضوح أنّ الصلاة لا تفتتح عند المتشرّعة إلاّ بها ، ويدلّ عليه قوله(عليه السلام): «إفتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم»(1) .
فالمناقشة في ذلك بعد وضوح كونها صلاة وأنّ تحريم الصلاة التكبير ، ممّا لا يصغى إليها .
وأمّا الفاتحة فالظاهر تعيّنها كما هو المشهور(2) ، لظاهر الأمر بها فيها ، ولأنها
  • (1) الفقيه 1 : 23 ح68; الكافي 3: 69 ح2; الوسائل 6: 11 . أبواب تكبيرة الإحرام والإفتتاح ب1 ح10 .
  • (2) جامع المقاصد 2 : 491; كشف اللثام 4: 435; كفاية الأحكام: 26; بحار الأنوار 85 : 211; الحدائق 9: 307; رياض المسائل 4 : 246 .