(الصفحة 277)
المبحث السادس: شرائط الجماعة
في شرائط الجماعة وهي اُمور:
الأول والثاني: عدم الحائل بين الإمام والمأموم ، وكذا عدم البُعد
عدم الحائل وكذا عدم البعد بين الإمام والمأمومين ، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض ، والدليل عليه رواية زرارة التي رواها المشايخ الثلاثة ، ورواها الشيخ عن الكليني بطريقه لا بطريق مستقلّ .
والظاهر أنّ الكليني والصدوق أخذا الرواية عن كتاب حمّاد بن عيسى الذي هو من الطبقة الخامسة من الطبقات التي رتّبناها ، وطال عمره حتّى أدرك الطبقة السادسة ، وإن كان ظاهر الصدوق أنّه رواها وأخذها من كتاب زرارة ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه لم يكن لزرارة كتاب جامع لأحاديثه .
وكيف كان، فالرواية منقولة في الفقيه هكذا:
وروى زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) أنّه قال: «ينبغي للصفوف أن تكون تامّة
(الصفحة 278)
متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفّين ما لا يُتخطّى ، يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد» .
وقال أبو جعفر(عليه السلام) : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة الإمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم ما لا يتخطّى فليس لهم تلك بصلاة ، وإن كان ستراً أو جداراً فليس تلك لهم بصلاة إلاّ من كان حيال الباب» . قال: وقال: «هذه المقاصير إنّما أحدثها الجبّارون ، وليس لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» . قال: وقال: «وأيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة» . قال: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها وبين الرجل وتنحدر هي شيئاً» . هذا ما في الفقيه .
وأمّا ما في الكافي، فهو ما رواه عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام ، وأيّ صفّ كان أهله يصلّون بصلاة إمام وبينهم وبين الصفّ الذي يتقدّمهم قدر ما لا يتخطّى فليس تلك لهم ، فإن كان بينهم سترة أو جدار فليست تلك لهم بصلاة إلاّ من كان من حيال الباب» .
قال: وقال: «هذه المقاصير لم يكن في زمان أحد من الناس ، وإنّما أحدثها الجبّارون ، ليست لمن صلّى خلفها مقتدياً بصلاة من فيها صلاة» .
قال: وقال أبو جعفر(عليه السلام) : «ينبغي أن يكون الصفوف تامّة متواصلة بعضها إلى بعض لا يكون بين صفّين ما لا يتخطّى يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان»(1) .
أقول:
هذه الجملة الأخيرة المذكورة في صدر الرواية على ما في الفقيه إنّما
- (1) الفقيه 1: 253 ح 1143 و 1144; الكافي 3: 385 ح4; التهذيب 3 : 52 ح182; الوسائل 8 : 410 . أبواب صلاة الجماعة ب62 ح1 و 2 .
(الصفحة 279)
تكون متعرّضة لحكم استحبابيّ وهو استحباب تمامية الصفوف ، وتواصل بعضها إلى بعض ، وعدم كون الفصل بين الصفّين مقداراً لا يمكن طيّه بخطوة ، وقد قدّر ذلك في الرواية بمسقط جسد الإنسان أي في حال الصلاة الذي ينطبق على حال السجود ، فالتقييد بقوله: «إذا سجد» في رواية الفقيه لأجل التوضيح لا للإحتراز .
وبالجملة:
فلا إشكال في استحباب هذا الحكم ، لقيام الضرورة وتحقق السيرة من المتشرّعة على جواز كون الفصل أزيد من هذا المقدار ، مضافاً إلى أنّ كلمة «لاينبغي» أيضاً ظاهرة في الاستحباب .
وأمّا قول أبي جعفر(عليه السلام) : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطّى . . .» ، المذكور في صدر الرواية على ما في الكافي ، وفي الأثناء على ما في الفقيه ، وإن لم يكن في العبارة إشعار بكون هذا القول صادراً من الإمام(عليه السلام) متّصلا بالجملة السابقة قبلها أو بعدها .
نعم، يمكن أن يستشعر ذلك من ذكره متّصلا بها في الكتابين كما لا يخفى ، فمفاده ظاهراً نفي تحقق الجماعة التي هي مقصود الإمام والمأمومين ، وتتقوّم بوحدة صلاتهم ، عند تحقق الفصل بين الإمام والمأمومين ، أو بين المأمومين بعضهم مع بعض بمقدار لا يمكن طيّه بخطوة .
ولابدّ من حمل هذه الجملة على كونها مسوقة لبيان تأكّد الاستحباب ، وشدّة رجحان عدم كون الفصل بذلك المقدار ، بناءً على كون المراد بما لا يتخطّى هو المسافة والمقدار المسطح أو كالمسطح الذي لا يمكن طيّه بخطوة ، لأجل طولها كما هو الظاهر ، ويدلّ عليه ذكر كلمة «القدر» في الكافي، ولما عرفت من دلالة كلمة «ينبغي» على الاستحباب، فضلا عن الإجماع والسيرة المستمرّة بين المتشرعة .
نعم ربّما يحتمل في معنى ما لا يتخطّى أنّ المراد منه مقدار العلوّ بمعنى وجود الحائل بين الإمام والمأمومين أو بين المأمومين بعضهم مع بعض ، وذلك لأنّ الحائل
(الصفحة 280)
أيضاً لا يمكن طيّه بخطوة ، بل يحتاج إلى خطوة لأجل الصعود عليه وخطوة اُخرى لأجل النزول عنه ، ويستشهد لذلك بتفريع قوله(عليه السلام): «فإن كان بينهم سترة أو جدار . . .» ، ضرورة أنّ هذا التفريع لا يناسب مع حمل ما لا يتخطّى على ما ذكرنا من المعنى الأول كما لا يخفى .
هذا ، ولكنّه يورد عليه مضافاً إلى بعد هذا الحمل في نفسه أنّ المذكور في الفقيه وكذافي محكيّ بعض نسخ الكافي «الواو» بدل «الفاء» وعليه لا يبقى مجال لهذا الحمل .
وحكي عن بعض القدماء أنّه حمل ما لا يتخطّى على ما إذا كان بينهم فصل طويل بحيث لا يمكن طيّه بالخطوة، لا بخطوة واحدة بل ولو بخطوات(1) . وحكي عن ابن زهرة في الغنية أنّه قال: ولا يجوز أن يكون بين الإمام والمأمومين ولا بين الصفّين ما لا يتخطّى مثله من مسافة أو بناء أو نهر ، بدليل الإجماع(2) . ويبعّده كلمة «قدر» المذكور في الكافي .
وكيف كان، فيمكن حمل ما لا يتخطّى على الأعمّ من المسافة ومن وجود الحائل بحيث كان عدم إمكان طيّ الفصل بخطوة ، إمّا لأجل المسافة أو لأجل وجود الحائل، نظراً إلى التفريع المذكور ، وهو قوله(عليه السلام): «فإن كان بينهما سترة أو جدار . . .» .
واحتمل بعض الأعاظم من المعاصرين أن يكون المراد بما لا يتخطّى هو الفصل بهذا المقدار في جميع حالات الصلاة التي منها حال السجود ، وباعتباره حكم بنفي الصلاة ، وحاصله يرجع إلى أنّه لو كان الفصل بين مسجد المأموم
- (1) المبسوط 1 : 156 ، الخلاف 1 : 559 مسألة 308 .
- (2) الغنية : 88 ـ 89 ; مفتاح الكرامة 3 : 422 .
(الصفحة 281)
وموقف الإمام أو المأموم المتقدّم ذلك المقدار تكون صلاته باطلة(1) .
وفيه: أنّ هذا الاحتمال مستبعد جدّاً ، خصوصاً بعد كون الملحوظ من حالات الصلاة ، والعمدة منها هي حال القيام ، ويؤيّده قوله تعالى:
{وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ}(2)وقوله تعالى في صلاة الخوف:
{فَلتَقُم طَائِفَةٌ مِنهُم مَعَكَ}(3) ، فاعتبار حال السجود مع عدم قرينة في الكلام في غاية البعد .
وكيف كان، فالظاهر أنّ المناط في اعتبار عدم كون الفصل بالغاً إلى ذلك المقدار في الصحّة أو الكمال هو اعتبار وحدة صلاة الجماعة، وكون صلاتهم صلاة واحدة ، وحيث يكون وجود الحائل من جدار أو سترة يمنع عن تحقق هذا المناط أيضاً ، فبهذا الاعتبار يمكن تصحيح التفريع ، وإن كان المراد بما لا يتخطّى هو المسافة فقط .
وبالجملة:
فالذي يستفاد من قوله(عليه السلام) : «فإن كان بينهما سترة أو جدار . . .» ، إنّ وجود شيء من السترة أو الجدار يخلّ بتحقّق مطلوبهم وهو وقوع الصلاة جماعة ، ويقع الكلام حينئذ في أنّ مانعيّتهما هل تكون لأجل كونهما مانعين عن المشاهدة ، أو لأجل كونهما مانعين عن تحقق الوحدة التي بها تتقوّم صلاة الجماعة؟ ويترتّب على ذلك أنّه لو كان بينهم جدار من زجاج أو كان بينهم الشبابيك يكون ذلك مانعاً عن تحقق الجماعة بناءً على الثاني دون الأول ، وسيأتي الكلام فيه عن قريب .
وكيف كان، فقد حكم في الرواية بنفي الصلاة لهم إذا كان بينهم سترة أو جدار ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين ما لو كانت السترة أو الجدار بين الإمام
- (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 476 .
- (2) البقرة: 238 .
- (3) النساء: 102 .