جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 224)

اعتبار العدالة في إمام الجماعة وبيان مفهومها




المهمّ في هذا الباب التكلّم في اشتراط العدالة في الإمام وبيان مفهومها والأمارة عليها ، فنقول:
يظهر منهم اعتبار العدالة في موارد:
منها: الإمام في باب صلاة الجماعة .
ومنها: الشاهد الذي يعتبر قوله في باب القضاء ، وهذان الموردان قد ورد فيهما النصوص أو ما يكشف عنها(1) .
ومنها: المفتي الذي يرجع إليه المقلّد في أخذ الحكم .
ومنها: أصناف مستحقيّ الزكاة على ما ذكر بعضهم(2) وغير ذلك(3) .

  • (1) الغنية : 87; شرائع الإسلام 1: 114; المعتبر 2: 433; الخلاف 1: 560 مسألة 310; تذكرة الفقهاء 4: 280 مسألة 564; مستند الشيعة 8: 26; جواهر الكلام 13 : 275 ; الوسائل 8: 313 . أبواب صلاة الجماعة ب11 وج27 : 391 ب41 .
  • (2) المبسوط 1 : 247; الخلاف 4 : 224; الكافي في الفقه: 172; الوسيلة: 129; الغنية: 124; السرائر 1: 459 .
  • (3) منها : الشاهدين في الطلاق; ومنها: القاضي; راجع شرائع الإسلام 2: 12; جواهر الكلام 32: 109; مسالك الأفهام 9: 113; الروضة البهية 6: 131; الوسائل 27: 11  . أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ب1  .

(الصفحة 225)

أمّا اعتبار العدالة في باب صلاة الجماعة ، فهو من متفردات علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ، نعم حكي عن السيّد المرتضى(رحمه الله) إنّه حكى عن أبي عبدالله البصري أنّه وافق الإمامية وقال باشتراط العدالة(1) ، وحكي عن الشافعي أنّه كره الصلاة خلف الفاسق(2) .
وكيف كان، فأصل اعتبارها في إمام الجماعة ممّا لا شكّ فيه عندنا ، وإنّما المهمّ بيان معناها ومفهومها بحسب الاصطلاح ، فنقول:
العدالة لغة بمعنى الاستقامة وعدم الانحراف(3) ، ويقابلها الفسق ، فإنّه بمعنى الميل والانحراف بقرينة المقابلة ، وأمّا اصطلاحاً فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاث:
الأول: أنّ المراد بها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، يظهر ذلك من ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، وكذا في المبسوط في باب الشهادات ، حيث قال في الثاني: العدالة في الدين أن يكون مسلماً ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وحكي هذا القول عن غيره من بعض القدماء أيضاً(4) .
الثاني: أنّ المراد بها معنى أخصّ من المعنى الأول وهو حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً(5)  .
الثالث: أنّ المراد بها ملكة نفسانية راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى بحيث يتعسّر معها ارتكاب الكبيرة ، وكذا الإصرار على الصغيرة أو عليها
  • (1) نقله عنه في الخلاف 1: 560 مسألة 310; ولكن لم نجده في الإنتصار والناصريات والجمل .
  • (2) الأمّ 1: 166; المجموع 4 : 253; تذكرة الفقهاء 4 : 280 مسألة 564  .
  • (3) مقاييس اللغة 4 : 246  .
  • (4) الخلاف 6: 218; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشعية 3: 88  ، المبسوط 8: 217; السرائر 2: 117; الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 25  .
  • (5) المقنعة : 725 ; النهاية : 105 ; المهذّب 2 : 556; الوسيلة: 230; الكافي في الفقه: 434; الذكرى 4: 389 .

(الصفحة 226)

وعلى المروءة أيضاً ، وهذا المعنى هو المشهور بين المتأخّرين(1)  .
ولا يخفى أنّ المعنيين الأوّلين ليسا بمعنى العدالة ، لأنّها من الأوصاف الواقعية والفضائل النفس الأمرية ، ومجرّد ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق أو حسن الظاهر ، لا يوجب أن يكون الشخص متّصفاً بهذه الصفة واقعاً ، فإنّه يمكن أن يكون في الواقع فاسقاً .
غاية الأمر إنّه لم يظهر فسقه بل كان ظاهره حسناً ، فلابدّ أن يقال: بأنّ مراد من فسّر العدالة بأحد هذين المعنيين ليس هو تفسير العدالة وبيان معناها ، بل مراده أنّ ما يترتّب عليه الأثر من الأحكام المترتّبة على العدالة هو هذا المعنى .
والدليل عليه أنّ الشيخ في الخلاف بعدما تمسّك لمذهبه في قبال الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما ـ وهو عدم وجوب البحث عن الشاهد الذي عرف إسلامه ولم يعرف جرحه بإجماع الفرقة وأخبارهم ـ قال: وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة ، والفسق طار عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نحن نعلم أنّه ما كان البحث في أيّام النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، ولا أيّام الصحابة ، ولا أيّام التابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبدالله القاضي . . .(2) .
فإنّ تمسكه بالأصل وكذا بعدم ثبوت البحث في تلك الأيّام ظاهر في أنه ليس مراده من ذلك تفسير حقيقة العدالة وبيان معناها ، بل المراد بيان ما يكفي في حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، وأنّه هو معروفية إسلامهما وعدم معروفية جرحهما كما لا يخفى .
وأمّا المعنى الثالث فهو وإن لم تكن تجري فيه هذه المناقشة ، إلاّ أنّ اعتبار
  • (1) مختلف الشيعة 8 : 484 ; إرشاد الأذهان 2: 156 ; الدروس 2: 125 ; الروضة البهية 3: 128; مدارك الأحكام 4: 66; رياض المسائل 4 : 329; العروة الوثقى 1 : 630 مسألة 12  .
  • (2) الخلاف 6: 217 ـ 218 مسألة 10 .

(الصفحة 227)

العدالة بهذا المعنى مشكل جدّاً  ، ضرورة أنّ تحصّل الملكة الكذائية الباعثة على ملازمة التقوى أو مع المروّة في غاية الندرة ، لأنّ هذه الملكة حينئذ تصير من المراتب التالية للعصمة .
غاية الأمر أنّ العصمة عبارة عن الملكة التي تحصل للنفوس الشريفة ويمتنع معها صدور المعصية ، وأمّا ملكة العدالة فلا يمتنع معها صدور المعصية ، بل يمكن أن تصدر، ولكن يتعسّر ويصعب صدورها .
وبالجملة: فاعتبار العدالة بهذا المعنى ممّا لا سبيل إليه بعد ندرة تحققها وكثرة الأحكام التي يترتّب عليها .
ثمّ إنّ استعمال كلمة العدالة لا ينحصر بالفقهاء ، بل يستعملونها علماء الأخلاق أيضاً ، حيث قسّموا ذلك العلم إلى قوّتين: «علميّة وعمليّة» ، والعملية لها قوّتان: شهوة وغضب ، وكلّ منهما إمّا أن تكون بحدّ الإفراط ، أو بحدّ التفريط  ، أو على التوسّط ، فالمتوسّط من كلّ منهما هو العدالة ، وكذا القوّة العلميّة ، وهذا الذي ذكروه في مورد العدالة قد ينطبق على موردها بحسب اصطلاح الفقهاء ، وقد يتخلّف عنه كما هو غير خفيّ .
ثمّ إنّ الكتاب العزيز قد استعملت فيه هذه اللفظة ومقابلها في موارد:
منها: قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}(1) .
ومنها: قوله تعالى: {إن جاءَكم فاسق بنبأ فتبيّنوا}(2) .
ومنها: قوله تعالى: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}(3) .

  • (1) الطلاق: 2  .
  • (2) الحجرات: 6  .
  • (3) البقرة: 282  .

(الصفحة 228)

ومنها: قوله تعالى: {حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم}(1) وقد اُشير إليه في قوله تعالى: {ممّن ترضون من الشهداء}(2) .
وكيف كان، فاعتبار العدالة بالمعنى الثالث في غاية الإشكال ، وعباراتهم قاصرة عن إفادة كونها نفس الملكة الكذائية  ، فإنّهم متّفقون ظاهراً على أنّ العادل لو صدرت منه معصية لم يترتّب عليه حينئذ الأحكام المترتّبة على عدالته ، فلا يجوز الاقتداء به حينئذ ، ولا تقبل شهادته أيضاً .
نعم، لو تاب ورجع عنها يرجع إلى ما كان عليه قبل صدور تلك المعصية من جواز ترتيب أحكام العدالة عليه ، مع أنّه لو كانت حقيقة العدالة نفس تلك الحالة والهيئة الراسخة والملكة النفسانية ، فإمّا أن لا تزول بمجرّد صدور معصية واحدة فيجوز الاقتداء به قبل التوبة عنها أيضاً ، وإمّا أن لا تعود بمجرّد التوبة فلا يجوز الاقتداء به بعدها أيضاً ، اللّهم إلاّ أن يكون مرادهم أنّ العدالة هي الملكة الكذائية مع عدم صدور المعصية عنه خارجاً ، فتأمّل .
وكيف كان فلابدّ في هذا المقام من ملاحظة الأخبار الواردة فيه ، وهي كثيرة:

حول صحيحة عبدالله بن أبي يعفور



صحيحة عبدالله بن أبي يعفور التي رواها الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب وهي العمدة في هذا الباب  .
أمّا الصدوق(رحمه الله) فقد روى في الفقيه باسناده عن عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله(عليه السلام) : بِمَ تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم
  • (1) المائدة : 106  .
  • (2) البقرة : 282  .