(الصفحة 48)الصور الأربع التي حكمها البطلان :
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الصور الستّ التي حكمها الصحّة وعدم وجوب شيء
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث |
الشكّ بين الأربع والخمس |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الأربع والخمس |
(الصفحة 49)
الصور الستّ الباقية التي حكمها لزوم العمل على وفق الشكّ الثاني مع إشكال منهم
الشكّ المنقلب عنه |
الشكّ المنقلب إليه |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والأربع |
الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع |
(الصفحة 50)
(الصفحة 51)
سجود السهو
قد استمرّ العمل من المسلمين من زمان النبيّ(صلى الله عليه وآله) وزمان الأئمّة(عليهم السلام) إلى يومنا هذا على وجوب سجدتي السهو في بعض الموارد ، وأخبار الفريقين تدلّ على أنّه(صلى الله عليه وآله)اتّفق له السهو في صلاة وسجد بعدها السجدتين(1) ولكن مقتضى أصول المذهب خلافها ، مضافاً إلى معارضتها مع رواية زرارة قال : سألت أبا جعفر(عليه السلام)هل سجد رسول الله(صلى الله عليه وآله) سجدة السهو قط؟ قال : «لا ولا يسجدهما فقيه»(2) . والمراد بالفقيه ، الأئمّة المعصومون(عليهم السلام) ، ومع وجود هذه الرواية ، يغلب على الظنّ كون تلك الروايات المثبتة لسهو النبيّ(صلى الله عليه وآله) صدرت تقيّة .
وكيف كان ، فلا إشكال في أصل ثبوت سجود السهو وكذا في كونه سجدتين ، وإن وقع الاختلاف بين فقهاء المسلمين في موارد ثبوته ، حيث إنّ العامّة اتّفقوا على
- (1) سنن البيهقي 2: 335; صحيح البخاري 2: 82 و 83 ح1227 ـ 1229 ، ب1 ـ 4; الكافي 3: 355 ح1 وص357 ح6; الوسائل 8: 201 و 203 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح11 و 16 .
- (2) التهذيب 2: 350 ح1454; الوسائل 8: 202 . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب3 ح13 .
(الصفحة 52)
ثبوته في موارد الشكّ في عدد الركعات مطلقاً من دون فرق بين الأوليين والأخيرتين ، وإن اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال :
1 ـ
البناء على الأقلّ والإتيان بالركعة المشكوكة وسجدتي السهو ، وذهب إليه مالك والشافعي وبعض آخر .
2 ـ
ما اختاره أبو حنيفة من أنّه إن كان أوّل أمره فسدت صلاته ، وإن تكرّر ذلك منه تحرّى وعمل على غلبة الظنّ ثمّ يسجد سجدتين بعد السلام .
3 ـ
إنّه ليس عليه إذا شكّ لا رجوع إلى اليقين ولا تحر ، وإنّما عليه السجود فقط إذا شكّ ، وظاهره البناء على الأكثر ، واختار هذا القول جماعة منهم(1) وهو قريب من فتاوى الإمامية من حيث إيجابهم البناء على الأكثر في غير الأوليين من الرباعية(2) .
ولكن يرد عليه منع ما قالوا: من أنّ السجدتين جابرتان للنقيصة المحتملة من عدد الركعات ، فإنه كيف يمكن أن تجبر السجدتان لركعة أو أزيد كما هو واضح ، هذا بالنسبة إلى الركعات .
وأمّا بالنسبة إلى الأفعال ، فقد اتّفقوا على ايجاب سجود السهو لمطلق الزيادة ، وإن لم تكن من أجزاء الصلاة ، وأمّا النقيصة فظاهرهم التفصيل بين الفريضة والسنة والرغيبة ، بأنّ الاخلال بالاولى موجب للاستئناف إن لم تكن قابلة للتدارك ، وبالثانية موجب لسجدتي السهو وبالثالثة لا يترتّب عليه أثر(3) .
- (1) المجموع 4: 107 و 111; بداية المجتهد 1: 273; الخلاف 1: 445 مسألة 192; تذكرة الفقهاء3: 314 مسألة 341 .
- (2) الإنتصار: 155 مسألة 54; الخلاف 1: 445 مسألة 192; السرائر 1: 254; تذكرة الفقهاء 3: 314; مستند الشيعة 7: 140 .
- (3) المجموع 4: 125 ـ 128; فتح العزيز 4: 138 ـ 139; المدوّنة الكبرى 1: 14; تذكرة الفقهاء 3: 349 مسألة 360 .