(الصفحة 119)
الحجة الاجمالية لا مانع منه ، وقد أطلق عليها العلم مجازاً كما لايخفى .
الحادية والعشرون:
لو علم أنه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً . قال في العروة: وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة(1) .
أقول:
فيما إذا لم يجز المحلّ يأتي بالتشهّد ويحتاط بعد الفراغ بقضاء السجدة ، ولكنّ الظاهر عدم لزوم هذا الإحتياط ، لعدم تجاوز الفرض عن الاحتمال ، فلا مانع عن جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود ، وإذا جاز خصوص محلّه الشكّي دون السهوي ، فلا مجال حينئذ لجريان القاعدة للمعارضة ، ومقتضاها التساقط ، فلابدّ من الرجوع إلى استصحاب العدم ، فيرجع ويتدارك التشهّد ويقضي السجدة بعد الفراغ .
ومثله في عدم جريان القاعدة ما إذا جاز المحلّين ودخل في ركوع الركعة اللاحقة ، فإنّ مقتضى استصحاب عدم الإتيان بشي منهما لزوم تداركهما ، غاية الأمر إنّه يتداركهما بعد الفراغ ، ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمّة .
الثانية والعشرون:
إذا علم أنه إمّا ترك سجدة من هذه ، أو من السابقة ، ففي صورة تجاوز المحلّين يتمّ صلاته ويقضي سجدة بعد الفراغ . ويأتي بسجدتي السهو ، ومع عدم تجاوز المحلّ الشكّي يرجع فيتدارك ، وله أن يحتاط بعد الفراغ بقضاء السجدة ، ومع تجاوز المحلّ الشكّي دون السهوي يكون الكلام فيه مثل ماتقدّم .
- (1) العروة الوثقى 1: 708 ، المسألة الثانية والخمسون .
(الصفحة 120)
(الصفحة 121)
المطلب الخامس :
في
قضاء الصلوات
(الصفحة 122)
(الصفحة 123)
قضاء الصلوات
قد اتّفقت الآراء بين فقهاء العامّة والخاصّة على وجوب القضاء في الجملة ، وروى ذلك عن الجمهور بطرقهم عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)(1) ، والخاصّة أيضاً عنه (صلى الله عليه وآله) وعن العترة الطاهرة(عليهم السلام) التي يكون قولهم من الحجج والأدلّة عند الخاصة ، فأصل الحكم ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الكلام في خصوصية الصلاة التي يجب قضاؤها مع الفوت ، وكذا في خصوصية الفوت الذي يوجب القضاء ، فنقول:
من فاتته الصلاة ولم يتحقّق منه عمل كان مصداقاً لهذا العنوان ولا يخلو إمّا أن يكون مسلماً وإمّا أن يكون كافراً ، والكافر قد يكون كفره أصليّاً وقد يكون مرتدّاً ، والمرتدّ إمّا أن يكون فطريّاً وإمّا أن يكون ملّياً . وعلى التقديرين إمّا أن يكون رجلا وإمّا أن يكون امرأة .
والمسلم الذي فاتته الصلاة إمّا أن يكون إماميّاً وإمّا أن لا يكون كذلك .
وغير الإماميّ إمّا أن يكون محكوماً بالكفر كالنواصب والغلاة وغيرهما من
- (1) صحيح البخاري1: 166 ب37 ح597; سنن النسائي 1: 331 ـ 333 ب52 ـ 54; صحيح مسلم5: 149 ب55.