جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 155)

عن رجل نسي أو نام عن الصلا حتّى دخل وقت صلاة اُخرى؟ فقال: إن كانت صلاة الاُولى فليبدأ بها، وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء، ثمّ يصلّي العصر»(1).
ومنها: ما رواه ابن طاووس عن قرب الإسناد للحميري وقد تقدّم لكنّه نقله في الوسائل عن قرب الإسناد مشتملا على ذيل وهو أنّه قال: وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال: «يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر» . وعليه فتصير الرواية من الروايات الدالّة على اعتبار الترتيب(2) .
ومنها: ما ذكره أبو الفضل محمد بن أحمد بن سليم (الجعفي) في كتابه الفاخر الذي ذكر في خطبته أنه ما روى فيه إلاّ ما اُجمع عليه وصحّ من قول الأئمة(عليهم السلام) ، قال على ما حكاه عنه ابن طاووس في محكيّ رسالته في الباب ما لفظه: والصلوات الفائتات يُقْضَيْنَ ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالتي دخل وقتها ، وقضى الفائتة متى أحبّ(3) .
ومنها: ما حكي عن فقه الرضا ـ وهو وإن لم تثبت نسبته إلى الرضا(عليه السلام) ، لكنّه من الكتب الفقهية القديمة المشتملة على مضامين الروايات بلسان الفتوى كما لا يخفى على من راجعه ـ من أنه قال: «وإن فاتك فريضة فصلّها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة اُخرى فصلّ التي أنت في وقتها ، ثمّ تصلّي الفائتة»(4)  .
ونظير ذلك ما ذكره الصدوق في الفقيه الذي ذكر في خطبته أنه لا يروي فيه إلاّ ما يكون حجّة بينه وبين الله ، وكذا ما حكي عن رسالة الشرائع لوالده(قدس سرهما) التي
  • (1) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7: 342; بحار الأنوار 85: 329; مستدرك الوسائل 6: 428 . أبواب قضاء الصلوات ب1 ح6  .
  • (2) قرب الاسناد: 170 ح740; الوسائل 8 : 255 . أبواب قضاء الصلوات ب1 ح 9  .
  • (3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلّة تراثنا 7: 340 ; بحار الأنوار 85 : 327 ـ 328 .
  • (4) فقه الرضا(صلى الله عليه وآله) : 140; مستدرك الوسائل 6 : 433 . أبواب قضاء الصلوات ب2 ح6  .

(الصفحة 156)

كانت مرجعاً عند إعواز النصوص(1) وقد صرّح السيّد المرتضى(قدس سره) بجواز العمل بها في جواب المسائل الرسية(2) .
وأمّا ما يدلّ على عدم وجوب العدول فهو ما حكاه ابن طاووس عن الواسطي ـ الذي كان من مشايخ الكراجكي ـ في كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما هذا لفظه: مسألة ، من ذكر صلاة وهو في اُخرى . قال أهل البيت(عليهم السلام) يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي .
قال السيّد: ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت ، ثمّ ذكر في أواخر مجلّده مسألة اُخرى ، فقال ما هذا لفظه: مسألة اُخرى: من ذكر صلاة وهو في اُخرى ، إن سئل سائل فقال: أخبرونا عمّن ذكر صلاة وهو في اُخرى ما الذي يجب عليه؟ قيل له: يتمّم التي هو فيها ، ويقضي ما فاته ، وبه قال الشافعي ، ثم ذكر خلاف المخالفين ، وقال: دليلنا على ذلك ما روي عن الصادق جعفر بن محمد(عليهما السلام)أنّه قال: «من كان في صلاة ثمّ ذكر صلاة اُخرى فاتته أتمّ التي هو فيها ، ثمّ يقضي ما فاته»(3) ، انتهى .
هذه هي مجموع ما ورد ممّا ظاهره المواسعة ، وقد عرفت أنّ جملة منها تدلّ على عدم لزوم المبادرة والفورية ، وجملة اُخرى على عدم ترتّب الفائتة على الحاضرة ، وبعضها على عدم وجوب العدول ، بل ظاهره عدم الجواز .
أمّا ما يدلّ على عدم وجوب المبادرة ، فجملة منها ترجع إلى ما رواه العامّة من قصّة التعريس(4) ، وهذه القصّة تدلّ دلالة واضحة على أنّ الأمر بالإتيان
  • (1) الفقيه 1 : 232 ح1029 وص315 ح1428; وحكاه عن والده في مختلف الشيعة 3: 5; ومفتاح الكرامة 3: 389 .
  • (2) المسائل الرسية (رسائل المرتضى) 3: 364 ـ 365 .
  • (3) رسالة عدم المضايقة المطبوع في مجلة تراثنا 7: 343 ـ 344; بحار الأنوار 85 : 330 .
  • (4) صحيح البخاري 1: 166 ب35 ـ 36 .

(الصفحة 157)

بالقضاء متى ما ذكر لا يكون مفاده إيجاب القضاء عند حدوث الذكر بحيث كان حدوثه وقتاً له ، أو كان وجوبه عنده من باب وجوب المبادرة والمسارعة ، بل مفاده مجرّد لزوم الإتيان به في حالة الذكر وعند وجوده .
وجملة منها كأخبار الأمالي(1) وعمّار وإسماعيل بن جابر(2) ، تدلّ على مضمون واحد ، وهو الإتيان بفائتة واحدة عند كلّ صلاة فريضة .
وأمّا ما يدلّ على عدم الترتيب ، فبعضها وارد في مورد النسيان عن العشائين وأنه لا تكون الغداة مترتّبة عليهما ، بل يجوز تأخيرهما إلى بعد شعاع الشمس .
وبعضها وارد في مورد نسيان الظهرين والمغرب وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، بل يجب الابتداء بالوقت الذي هو فيه ، ومن المعلوم أنه بالنسبة إلى المغرب لا يكون معمولا به ، إلاّ إذا فرض كون المراد بالوقت هو الوقت الاختصاصي للعشاء الآخرة .
وبعضها وارد في مورد نسيان خصوص العصر وأنه لا تكون العشاء مترتّبة عليها ، وبعضها الآخر وارد في مورد نسيان المغرب حتّى دخل وقت العشاء ، ونسيان الفجر حتّى حضرت الظهر ، وهذا أيضاً بالنسبة إلى الفرض الأول لا يكون معمولا به ، وقد عرفت أنه مضافاً إلى هذه الروايات يكون هنا فتاوى ظاهرة في كون مضمونها مرويّاً عن الأئمة(عليهم السلام) ، كفتوى الصدوقين والجعفي وعبارة فقه الرضا(3) .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لم يظهر من ابن طاووس القائل بالمواسعة والجامع للأخبار الدالّة عليها ، أنه هل طرح الأخبار الظاهرة في المضايقة رأساً ، أو أنه
  • (1) المراد به أمالي السيّد أبي طالب عليّ بن الحسين الحسني في المواسعة .
  • (2) الوسائل 1: 127 . أبواب مقدّمة العبادات ب31 ح4  ، وج8 : 267 . أبواب قضاء الصلوات ب4 ح15 .
  • (3) راجع 3 : 155 .

(الصفحة 158)

رجّح أخبار المواسعة عليها؟ مع أنّ الانصاف أنه لو وصلت النوبة إلى إعمال المرجحات لما كان محيص عن الأخذ بأخبار المضايقة بعد كونها مشهورة بين القدماء ، كما عرفت عند نقل الأقوال في صدر المسألة  .
وبعد كون الشهرة في الفتوى هي أوّل المرجحات على ما اخترناه وحقّقناه . هذا ، ولكن يمكن الجمع بينهما بأن يقال ـ بعدما ما عرفت من عدم دلالة الأخبار التي استدلّ بها على الفورية على وجوبها ، لأنّ مفادها مجرّد وجوب الإتيان بالفائتة عند وجود الذكر لا عند حدوثه بنحو التوقيت ، أو مجرّد الفورية والمبادرة  ـ : إنّ الأخبار التي تمسّك بها على وجوب مراعاة الترتيب وشرطيّة الإتيان بالفائتة لصحّة الحاضرة ، لا دلالة لها عليه .
لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المراد بالإتيان بالفائتة عند دخول الوقت الحاضرة عدم كون دخول وقتها مانعاً عن الإتيان بها ، لا عدم جواز الإتيان بالحاضرة قبلها ، ومرجع ذلك إلى جواز الإتيان بالفائتة متى شاء ولو كان ذلك عند دخول وقت الفريضة ، كما أنّ مرجع الأخبار التي استند إليها للفورية إلى جواز الإتيان بالفائتة عند حدوث الذكر ، ولو كان زمان حدوثه مصادفاً لبعض الأزمنة التي يكره التطوّع فيها .
فمرجع الطائفتين إلى جواز الإتيان بالفائتة في جميع أوقات الليل والنهار ، وربّما يشهد لهذا الجمع ما رواه ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر(عليه السلام)(1) ، وقد تقدّم حيث أنّ ظاهرها جواز الإتيان بالفائتة متى ما ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، وإن دخل وقت صلاة الفريضة فإنّه يجوز الإتيان بها حينئذ أيضاً ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي حضرت وقتها .

  • (1) الوسائل 8 : 256  . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3  .

(الصفحة 159)

وإن شئت قلت: إنّ الأمر بالابتداء بالفائتة عند دخول وقت الفريضة وقع في مقام توهّم الحظر ، لأنّه حيث كان الإتيان بالفريضة في أوّل وقتها معمولا بين المسلمين ومورداً لاهتمامهم ، بحيث لم يكونوا يؤخّرونها عن أوّل وقتها مع عدم العذر والضرورة .
فلذا ربما يتوهّم ترجيح الحاضرة على الفائتة ، وأنه لا مجال للإتيان بالفائتة مع حضور الحاضرة ، وأنّ الأخبار الدالّة على الإتيان بالفائتة في حال وجود الذكر لا تشمل الإتيان بها مع دخول وقت الفريضة الحاضرة التي كان بناؤهم على الإتيان بها في أوّل وقتها ، والأمر بالابتداء بالفائتة إنّما وقع لدفع هذا التوهم ، وأنّ دخول وقت الحاضرة لا يمنع من الإتيان بالفائتة أصلا ، فلا دلالة له على الوجوب حتّى يستفاد منه الشرطية والترتّب كما لا يخفى .
والظاهر أنّ الجمع بالنحو الذي ذكرنا أولى من الجمع بين الطائفتين ، بحمل الوقت على وقت الفضيلة لا الإجزاء ، لأنّ تقييد الابتداء بالعصر في صحيحة زرارة الطويلة بعدم الخوف عن وقت المغرب ، مع أنّ المفروض التذكّر أوّل دخول الوقت دليل عليه ، لعدم امكان أن تكون صلاة العصر موجبة لفوات وقت الإجزاء للمغرب ، فيكون دليلا على جواز الإتيان بالمغرب ، بل على رجحانه لو تضيّق وقت الفضيلة لها ، وإن كان في سعة من وقت الإجزاء .
وحيث إنّ اتيان المغرب في وقت الفضيلة لا يكون واجباً قطعاً ، فالأمر بإتيان المنسي في صورة عدم خوف التضيق أيضاً معناه الاستحباب بقرينة مقابله ، وهكذا حال الروايات الدالّة على تقديم الفائتة على الحاضرة إلى أن يتضيّق وقتها ، فإنّها أيضاً محمولة على تضيّق وقت الفضيلة ، وبقرينة المقابلة يستفاد عدم وجوب التقديم مع عدم خوف التضيّق كما لا يخفى .