جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 195)

منهم الاقتداء والائتمام بإمام معيّن ، وهذا ممّا لا إشكال فيه .
إنّما الإشكال في افتقار صلاة الامام إلى نية الإمامة ، والظاهر أنّه لا خلاف في عدم اعتبار ذلك بين علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم ، وحكي خلاف ذلك عن أبي حنيفة من العامة حيث اعتبر في صلاة الإمام قصد الإمامة(1) .
ثمّ إنّه هل يحتاج بعد نية الاقتداء والائتمام من المأمومين التي عرفت أنّه لا إشكال في اعتبارها إلى نيّة المتابعة في كلّ فعل وحركة صادرة من الإمام ، أو أنه لا يفتقر إلى ذلك ، بل الصلاة في جماعة التي تترتّب عليها فضيلة كثيرة ، حيث تفضل على الصلاة فرادى بأربع وعشرين درجة ، أو بخمس وعشرين ، على ما عرفت ، بل أزيد من ذلك على ما ذكره الشهيد الثاني(2)ـ والظاهر أنه لخصوصية في بعض الصلوات الواقعة جماعة ، لا لأجل أصل الصلاة جماعة ـ أمر اعتباريّ يتحقّق بمجرّد نية الاقتداء والائتمام من المأمومين؟ وجهان:
ربّما يظهر الوجه الأول عن الشيخ(قدس سره) حيث اعتبر تأخّر أفعال المأمومين وحركاتهم عن الإمام بقليل(3) ، ولكنّه يمكن أن يستفاد من قول النبيّ(صلى الله عليه وآله)المتقدّم، على ما رواه العامّة: «إنّما جعل الإمام إماماً ليؤتم به ، فإذا كبّر فكبِّروا وإذا ركع فاركعوا» . إنّهم لم يكونوا يلتزمون في مقام العمل بمتابعة الامام في مثل التكبير والركوع ، فصار النبيّ(صلى الله عليه وآله)بصدد الردع والمنع ، وأنّ الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به في الأفعال والحركات ، وأنّ تكبير المأموم ينبغي أن يقع عقيب تكبيره ، وكذا
  • (1) المجموع 4: 202 ـ 203; فتح العزيز 4: 366; الخلاف 1: 565 مسألة 317; المعتبر 2: 423; تذكرة الفقهاء 4: 265 مسألة 555; الذكرى 4 : 423; مدارك الأحكام 4 : 332; جامع المقاصد 2: 499; وشرط أبو حنيفة نيّة الإمامة إذا أمّ النساء لا مطلقاً .
  • (2) الروضة البهيّة 1: 377  .
  • (3) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 298 ـ 299  .

(الصفحة 196)

ركوعه  ونحوهما .
ثمّ إنّ الكلام فيما يتعلّق بصلاة الجماعة من الأحكام من حيث حكمها بنفسها ومن حيث شرائط الإمام وخصوصيّات النسبة بين موقفه وموقف المأموم ، وحكم المأمومين من حيث هم كذلك وغيرها من الجهات ، يقع في ضمن مباحث:

(الصفحة 197)

المبحث الأول :


حكم صلاة الجماعة من حيث الوجوب والاستحباب



لا إشكال ولا خلاف عندنا «معاشر الإمامية» في عدم وجوب الجماعة في الصلوات الخمس اليومية ، وكذا في غيرها من الصلوات الواجبة والمندوبة ، نعم تجب في خصوص صلاة الجمعة عند اجتماع شرائط وجوبها(1) ، كما انّه قد تجب في غيرها بالنذر وشبهه وضيق الوقت عن الإتيان بها فرادى ، لأجل بطء المأموم في قراءَته وسرعة الامام فيها .
فإنّه يجب في هذه الموارد أن يصلّي جماعة ، فإن خالف ولم يصلّ كذلك ، فإن كانت مخالفته في حال السهو عن تعلّق النذر مثلا بالإتيان بها جماعة ، فالظاهر صحة صلاته ، وإن كانت مخالفته عن عمد والتفات ، فتارة: يكون متعلّق نذره شاملا للصلاة المعادة جماعة بحيث كان غرضه متعلقاً بأصل الإتيان بالصلاة في جماعة ، واُخرى: لا يكون متعلّق نذره شاملا لها ، بل كان منذوره هو الإتيان بفريضته في الجماعة .
فعلى الأول تصحّ صلاته فرادى ، لتمكّنه من الإتيان بمنذوره ، وعلى الثاني
  • (1) الخلاف 1: 541 مسألة 279 وص593 مسألة 355; المعتبر2: 414; المنتهى 1: 363; تذكرة الفقهاء 4: 228 مسألة 528; مدارك الأحكام 4: 310 ـ 314; جامع المقاصد 2: 501 ـ 502; مفاتيح الشرائع1 : 158ـ 159 مستند الشيعة 8: 13; جواهر الكلام 13: 134 ـ 140  .

(الصفحة 198)

تبطل ، لأنّ صلاته انفراداً صارت موجبة لزوال القدرة بالنسبة إلى متعلّق النذر وما يوجب ذلك حرام شرعاً فصلاته كذلك محرّمة ، ومع اتّصافها بالتحريم لا يعقل وقوعها صحيحة كما هو غير خفيّ .

(الصفحة 199)

المبحث الثاني : موارد مشروعيّة الجماعة



لا خفاء في مشروعية صلاة الجماعة في الصلوات الخمس اليوميّة من الصلوات المفروضة ، كما أنّه لا إشكال في مشروعيتها في صلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الآيات وصلاة الجنازة ، وفي مشروعيتها في صلاة الطواف في الحجّ أو العمرة ـ مع أنه لم ينقل عن النبيّ(صلى الله عليه وآله) الإتيان بها جماعة ولو مرّة ، وهذا يكشف عن عدم ثبوته ، ضرورة أنه لو كان لنقل ـ إشكال .
وربّما استدلّ على المشروعية بما رواه زرارة والفضيل قالا: قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: «الصلوات فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها ، ولكنّها سنّة . . .»(1) . والظاهر أنّه لا دلالة لهذه الرواية على ذلك ، لأنّ المراد بقوله: «الصلوات فريضة» إن كان هو جميع الصلوات ، فمن الواضح أنـّها لا تكون بأجمعها فريضة ، وإن كان المراد هو خصوص المفروض منها ، يلزم أن تكون القضية ضرورية بشرط المحمول ، وهو بعيد جدّاً .
فاللازم أن يقال: إنّ المراد هو الصلوات التي كانت الجماعة فيها معهودة متعارفة ، وعليه فمرجع السؤال إلى أنّ الجماعة في تلك الصلوات التي كان المتعارف بين الناس الإتيان بها جماعة هل تكون فريضة أم لا؟ ، ومحصّل الجواب أنّ أصل تلك الصلوات بما أنها صلاة مفروضة ، والجماعة ليست مفروضة في جميعها ، وهو
  • (1) الكافي 3: 372 ح6; التهذيب 3: 24 ح83; الوسائل 8: 285; أبواب صلاة الجماعة ب1 ح2 .