جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 209)

فالواجب أن يقال بافتقار خصوص الجماعة ، إلى القصد وهو يجتمع مع القول بجواز العدول ومع القول بالعدم ، لما عرفت من تبعية حكم القصد لحكم متعلقه ، فإن قلنا باختصاص المشروعية الثابتة بالاقتداء في مجموع الصلاة ـ أي من حين الشروع إلى آخر صلاة الإمام ونفادها ـ فلا مجال لدعوى الجواز .
وإن قلنا بعدم الاختصاص والشمول للاقتداء المبعّض أيضاً ، بل ليس الاقتداء إلاّ بالنسبة إلى كلّ بعض على سبيل الاستقلال ، غاية الأمر أنّ الاقتداء في الكلّ مرجعه إلى تحقق الاقتداء في كل جزء من أجزائها ، فاللازم القول بجواز العدول ، فمبنى المسألة هو هذا المعنى وليس إلاّ ، كما لا يخفى .
وكيف كان فقد استدلّ على جواز العدول بوجوه:
منها: الآية الشريفة(1) الواردة في صلاة ذات الرقاع ، بضميمة الروايات الدالّة على كيفيتها ، وهذه الروايات ـ غير ما ورد منها في كيفية صلاة الخوف في خصوص صلاة المغرب ـ مختلفة من جهتين :
1 ـ تكبير الإمام في الركعة الثانية بعد مجيء الطائفة الثانية ، حيث إنّ مقتضى رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن الصادق(عليه السلام)الحاكية لصلاة النبيّ(صلى الله عليه وآله)بأصحابه في غزوة ذات الرقاع أنّه(صلى الله عليه وآله)كبّربعدمجيءالطائفة الثانية،وقيامهم خلف رسول الله(صلى الله عليه وآله)(2).
والظاهر أنّ المراد بهذا التكبير هي تكبيرة الافتتاح هذا ، وباقي الروايات خالية عن اعتبار هذا التكبير والتعرّض(3) له ، ولعلّ ذكره في رواية عبدالرحمن كان مستنداً إلى سهو الراوي ، حيث كان اتّحاد السياق يلائم مع ثبوته كما لا يخفى .

  • (1) النساء : 102  .
  • (2) الفقيه 1: 293 ح 1337; الكافي 3: 456 ح2; التهذيب 3: 172 ح380; الوسائل 8: 435 . أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب2 ح1 .
  • (3) الوسائل 8 : 436 ـ 438 ب2 ح2 ـ 8 .

(الصفحة 210)

2 ـ جلوس الإمام في التشهّد حتّى تلحق الطائفة الثانية به ويسلّم عليهم ، فمقتضى رواية عبدالرحمن المتقدّمة وبعض الروايات الاُخر الواردة في الباب أنّه يسلّم الإمام لنفسه بعد التشهّد ثمّ تقوم الطائفة الثانية وتقضون لأنفسهم ركعة(1) .
ومقتضى بعض الروايات الاُخر، أنه يمكث في التشهّد ويجلس حتّى تلحق الطائفة الثانية الذين قاموا بعد سجود الإمام للإتيان بالركعة الثانية به ، ويسلّم عليهم، فتسليم الطائفة الثانية حينئذ يقع عقيب تسليم الإمام(2) .
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ عمل الطائفة الثانية وكيفية صلاتهم لا يدلّ على ما راموه من جواز العدول اختياراً ، لأنّه إن كانت الكيفية مطابقة لما تدلّ من الروايات على أنّ الإمام يجلس في التشهّد حتّى تلحقوا به ، فواضح أنّ صلاتهم حينئذ تقع جماعة من أوّلها إلى آخرها .
وإن كانت مطابقة للروايات الاُخر فلا دلالة له أيضاً على جواز العدول ، لأنّ مفروض مسألة العدول ما إذا كان الإمام مشتغلا بالصلاة بحيث لم تنفد صلاته ، ضرورة أنه مع خروجه لا يبقى مجال للشكّ في وقوع ما بقي من صلاة المأموم متّصفاً بغير الجماعة ، كالمأموم المسبوق بركعة أو أزيد ، وصلاة الطائفة الثانية بناءً على ذلك تصير من هذا القبيل .
وأمّا الطائفة الاُولى الذين يصلّون الركعة الثانية لأنفسهم، فيمكن أن يقال بعدم خروج صلاتهم أيضاً عن عنوان كونها في جماعة ، غاية الأمر أنّه رفع عنهم وجوب المتابعة في الأفعال والأقوال ، وهي لا يكون لها مدخلية في قوام الجماعة وحقيقتها ، وعلى تقدير التنزّل وتسليم كون الركعة الثانية من صلاتهم لا تقع
  • (1 و 2) الوسائل 8 : 436 ـ 438 ب2 ح8 و5 .

(الصفحة 211)

جماعة ، مع عدم نفاد صلاة الإمام بعد ـ كما هو ظاهر بعض الروايات الواردة في صلاة الخوف ـ نقول: إنّ تجويز ذلك في مورد الضرورة والعذر لا يستلزم التجويز مطلقاً .
ومنها: ما ورد في بعض الروايات من جواز التسليم قبل الإمام فيما لو أطال التشهّد(1) وقد قدّمنا جوابه فيما سبق ، ومحصّله: إنّ مجرّد جواز التسليم قبل الإمام لا يتوقّف على صيرورة الصلاة فرادى ، بل صلاته باقية على الجماعة ما دام لم يفرغ منها ، غاية الأمر أنه بالفراغ لا يبقى موضوع لوصف الجماعة ، ومرجع ذلك إلى أنّ ما يكون واجباً على المأموم عند صيرورة صلاته جماعة ـ وهو وجوب متابعة الإمام في الأفعال ـ يرتفع عند عروض عذر للمأموم ، وقد عرفت أنّ متابعة الإمام لا يكون لها دخل في قوام الجماعة أصلا .
ومنها: ما رواه العامّة بطرقهم عن جابر أنّه قال: «كان معاذ يصلّي مع رسول الله(صلى الله عليه وآله)العشاء ثمّ يرجع إلى قومه فيؤمّهم ، فأخّر النبيّ(صلى الله عليه وآله) صلاة العشاء فصلّى معه، ثمّ رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة ، فتأخّر رجل فصلّى معه وحده ، فقيل له: نافقت يا فلان ، فقال: ما نافقت ولكن لآتينّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) فأخبره ، فأتى النبيّ(صلى الله عليه وآله)فذكر ذلك له ، فقال له: افتان أنت يا معاذ مرّتين ولم ينكره النبيّ(صلى الله عليه وآله)»(2) .
وقد استدلّ بهذه الرواية الشافعي في كتاب الأمّ، ورواها بطرق أربعة ينتهي كلّها إلى جابر(3) ، وكذا استدلّ بها الشهيد(قدس سره)(4) هذا ، والظاهر أنّه لا دلالة للرواية على مرام المستدلّ بوجه ، لأنّها متعرّضة لحال معاذ من جهة كونه من الأنصار ،
  • (1) التهذيب 2 : 317 ح1299  . الوسائل 6 : 416  . أبواب التسليم ب1 ح6  .
  • (2) سنن البيهقي 2: 392 ـ 393 .
  • (3) الامّ 1: 172 ـ 173 .
  • (4) الذكرى 4 : 426  .

(الصفحة 212)

كجابر الراوي للحديث ، وليس فيها تعرّض لحال الأعرأبي الذي صلّى وحده ، وأنّه هل أوجب الرسول(صلى الله عليه وآله) عليه الإعادة أم لا؟
ومن المعلوم أنّ هذا النحو من عدم التعرّض لا دلالة له على الجواز ، مضافاً إلى أنّ تأخّر الرجل وصلاته منفرداً، لا ظهور له في عدوله عن الجماعة إلى الانفراد وإتمامه باقي الصلاة ، فلعلّه تأخّر واستأنف الصلاة من رأس كما لا يخفى .
ومنها: الاستدلال بأصالة الإباحة أو البراءة ، كما استدلّ به الشيخ في الخلاف ، والعلاّمة في بعض كتبه ، حيث ذكر أنّ الجماعة فضيلة للصلاة ، وبالعدول عنها لا يحصل إلاّ ترك الفضيلة في بعض أجزاء الصلاة(1) ، وهذا الاستدلال يعطي كون النزاع في ثبوت تكليف وجوبيّ أو تحريميّ وعدمه .
توضيح ذلك ، إنّك عرفت فيما تقدّم أنّ كلمات الأصحاب في هذه المسألة مختلفة من حيث الدلالة على مورد البحث ومحلّ النزاع ، لأنّ استدلال بعض المجوّزين كالشيخ(قدس سره) بأصالة الاباحة وعدم الدليل على كون العدول منهيّاً عنه ، يعطي أنّ النزاع في ثبوت تكليف وجوبيّ متعلّق بإدامة الصلاة جماعة وإبقائها على حالها ، أو تكليف تحريميّ متعلّق بالعدول الذي مرجعه إلى جعل الصلاة المنعقدة جماعة فرادى بحسب الاستدامة .
وإليه ينظر ما عرفت من استدلال العلاّمة على الجواز  ، لأنّ مرجعه إلى أنّ الجماعة كما لا تكون واجبة عند الشروع في الصلاة كذلك لا تجب إدامتها وإبقاؤها ، وإلى ذلك يرجع أيضاً استدلال بعض المانعين بقوله تعالى: {ولا تُبْطِلُوا أعمالكم}(2) .

  • (1) الخلاف 1: 559 مسألة 309; تذكرة الفقهاء 4: 271; مختلف الشيعة 3 : 74 ـ 75 .
  • (2) محمد ص: 33; والمستدلّ هو الشيخ في المبسوط 1: 157 .

(الصفحة 213)

ويستفاد من بعض الاستدلالات الاُخر، أنّ النزاع إنّما هو في تأثير العدول في فساد الصلاة وعدمه، كاستدلال العلاّمة في بعض كتبه على الجواز ، بأنّ المصلّي لم يكتسب بالجماعة صحة الصلاة ، وإنّما اكتسب مجرّد الفضيلة ، فالعدول لا يؤثِّر في الفساد بل يؤثّر في ترك الفضيلة وعدم تحقّقها(1)  ، واستدلال النراقي القائل بالمنع في المستند بأنّه ليس في الشريعة صلاة مركّبة من الجماعة والفرادى ، ومعه يشكّ في حصول براءة الذمّة عمّا اشتغلت به يقيناً ، وهو التكليف المتعلّق بالصلاة(2) .
هذا، ويظهر من صاحبي المدارك والمفاتيح وبعض آخر(3) ، أنّ ترتّب أحكام الجماعة من سقوط القراءة عن المأموم وعدم مانعية زيادة الركن لأجل المتابعة والرجوع في الشكّ إلى حفظ الإمام وغيرها من أحكام الجماعة ، إنّما هو فيما إذا وقعت الصلاة بتمامها جماعة .
وأمّا لو وقع بعض أجزائها جماعة، وبعضها فرادى ، فلا دليل على سقوط القراءة ولا على غيره من أحكام الجماعه ، ومرجع ذلك إلى أنّ قصد الانفراد وإن كان موجباً لصيرورة الصلاة فرادى ، وأنّ الصلاة لا تبطل من هذه الجهة ، إلاّ أنّ وجه بطلانها هو كونها خالية عن القراءة أو مشتملة على الركن الزائد مثلا .
ولا يخفى أنّ النزاع في الحكم التكليفي الوجوبي أو التحريمي لا يغني عن النزاع في الحكم الوضعي ، وأنّ الصلاة مع العدول عن الجماعة إلى الانفراد هل تكون صحيحة أم لا؟ والنزاع في الحكم الوضعي يبتني على ما ذكرنا من كون الجماعة وصفاً للمجموع أو الأبعاض ، ضرورة أنّه لو كانت وصفاً للمجموع لا يبقى شكّ في
  • (1) تذكرة الفقهاء 4 : 271  .
  • (2) مستند الشيعة 8: 163 .
  • (3) مدارك الأحكام 4: 378; مفاتيح الشرائع 1 : 124 ; الحدائق 11 : 240; ذخيرة المعاد: 402 .