(الصفحة 221)
20 ـ العبد ، وقد ورد النهي عن الائتمام به مطلقاً أو بالنسبة إلى الأحرار فقط(1) .
21 ـ الصبي ، والأخبار الواردة فيه مختلفة ، حيث إنّ بعضها يدلّ على النهي عن الائتمام به مطلقاً ، وبعضها على جواز إمامته كذلك ، وبعضها على الجواز فيما إذا بلغ عشر سنين(2) .
22 ـ المتيمّم ، وقد ورد النهي عن الائتمام به لخصوص المتوضّئين، أو مطلقاً ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيأتي(3) .
23 ـ الجالس ، وقد ورد النهي عن إمامته للقائمين ، لكنّ الأقوى الجواز كما سيمرّ عليك(4) .
24 ـ المسافر ، حيث إنّه نهي عن إمامته للحاضر المقيم ، والظاهر كون النهي تنزيهيّاً(5) .
25 ـ الأعمى ، والأخبار الواردة فيه مختلفة من حيث دلالة بعضها على النهي والبعض الآخر على الكراهة(6) .
26 ـ الخصي، والأخبار فيه مختلفة أيضاً كسابقه .
27 ـ الأمّي بالقارىء ، وكذا من يلحن في قرائته كالتمتام ونحوه .
28 ـ المرتد(7) .
- (1) الوسائل 8 : 325 . أبواب صلاة الجماعة ب16 .
- (2) الوسائل 8 : 321 ـ 323 . أبواب صلاة الجماعة ب14 .
- (3) الوسائل 8 : 328 . أبواب صلاة الجماعة ب17 ح5 ـ 7 وص340 ب22 ح1 .
- (4) الوسائل 8 : 345 . أبواب صلاة الجماعة ب25 ح1 .
- (5) الوسائل 8 : 330 . أبواب صلاة الجماعة ب18 ح6 .
- (6) الوسائل 8 : 338 ـ 339 . أبواب صلاة الجماعة ب21 ح2 و4 و7 .
- (7) الوسائل 8 : 322 . أبواب صلاة الجماعة ب14 ح6 .
(الصفحة 222)
29 ـ شارب الخمر أو النبيذ ، وهو من أفراد الفاسق(1) .
30 ـ الغالي(2) .
وهنا عناوين اُخر مذكورة في بعض الروايات أيضاً كالمجبرة ، والواقفة على موسى بن جعفر(عليهما السلام) ، وكذا الواقفة على الرضا(عليه السلام) ، والمجهول ، ومن يشهد عليك بالكفر ، ومن شهد عليه بالكفر ، ورجل يكذب بقدر الله عزّوجلّ ، ومن قال بالجسم ، ومن يقول بقول يونس ، ومن يزعم أنّ الله يكلّف عباده على ما لا يطيقون ، ومن يمسح على الخفّين ، وقد أورد الروايات الواردة في هذا الباب في الوسائل في أبواب كثيرة من أبواب صلاة الجماعة ربّما تبلغ أربعة عشر باباً(3) .
ولا يخفى أنّ جملة ممّا ورد فيه النهي ورد فيه التجويز أيضاً ، كالمجذوم والأبرص والعبد والصبي والأعمى والمرأة والمسافر والمتيمّم ، وجملة اُخرى لم يرد فيها الجواز . وهم ـ أي جميع من ورد النهي عن إمامته ـ بين من لا يجوز الائتمام به بلا إشكال ، لأجل الاختلاف في أصول المذهب ، أو لأجل كونه فاسقاً مع اعتبار العدالة كما سيأتي ، وبين من ورد النهي عن إمامته مع عدم المخالفة في شيء من الاُصول وعدم اتّصافه بالفسق أيضاً ، كولد الزنا والصبي والعبد والمرأة والمتيمّم والمسافر وغيرهم .
لكن قد عرفت أنّ المرأة يجوز لها الإمامة لطائفة النساء ، والمتيمّم يجوز له إمامة المتوضّئ ، والنهي عن الائتمام بالعبد يمكن أن يكون لأجل كونه ثقيلا على
- (1) الوسائل 8 : 316 . أبواب صلاة الجماعة ب11 ح11 وص322 ب14 ح6 .
- (2) الوسائل 8 : 310 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ح6 .
- (3) الوسائل 8 : 309 ـ 351 . أبواب صلاة الجماعة ب10 ـ 28 .
(الصفحة 223)
الناس، وكذا الصبي .
نعم، لا محيص عن الالتزام بعدم جواز الائتمام بولد الزنا من حيث ورود النهي فيه، وبعدم دلالة على الجواز في البين .
(الصفحة 224)
اعتبار العدالة في إمام الجماعة وبيان مفهومها
المهمّ في هذا الباب التكلّم في اشتراط العدالة في الإمام وبيان مفهومها والأمارة عليها ، فنقول:
يظهر منهم اعتبار العدالة في موارد:
منها:
الإمام في باب صلاة الجماعة .
ومنها:
الشاهد الذي يعتبر قوله في باب القضاء ، وهذان الموردان قد ورد فيهما النصوص أو ما يكشف عنها(1) .
ومنها:
المفتي الذي يرجع إليه المقلّد في أخذ الحكم .
ومنها:
أصناف مستحقيّ الزكاة على ما ذكر بعضهم(2) وغير ذلك(3) .
- (1) الغنية : 87; شرائع الإسلام 1: 114; المعتبر 2: 433; الخلاف 1: 560 مسألة 310; تذكرة الفقهاء 4: 280 مسألة 564; مستند الشيعة 8: 26; جواهر الكلام 13 : 275 ; الوسائل 8: 313 . أبواب صلاة الجماعة ب11 وج27 : 391 ب41 .
- (2) المبسوط 1 : 247; الخلاف 4 : 224; الكافي في الفقه: 172; الوسيلة: 129; الغنية: 124; السرائر 1: 459 .
- (3) منها : الشاهدين في الطلاق; ومنها: القاضي; راجع شرائع الإسلام 2: 12; جواهر الكلام 32: 109; مسالك الأفهام 9: 113; الروضة البهية 6: 131; الوسائل 27: 11 . أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به ب1 .
(الصفحة 225)
أمّا اعتبار العدالة في باب صلاة الجماعة ، فهو من متفردات علمائنا الإمامية رضوان الله عليهم أجمعين ، نعم حكي عن السيّد المرتضى(رحمه الله) إنّه حكى عن أبي عبدالله البصري أنّه وافق الإمامية وقال باشتراط العدالة(1) ، وحكي عن الشافعي أنّه كره الصلاة خلف الفاسق(2) .
وكيف كان، فأصل اعتبارها في إمام الجماعة ممّا لا شكّ فيه عندنا ، وإنّما المهمّ بيان معناها ومفهومها بحسب الاصطلاح ، فنقول:
العدالة لغة بمعنى الاستقامة وعدم الانحراف(3) ، ويقابلها الفسق ، فإنّه بمعنى الميل والانحراف بقرينة المقابلة ، وأمّا اصطلاحاً فقد اختلفوا فيه على أقوال ثلاث:
الأول:
أنّ المراد بها ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، يظهر ذلك من ابن الجنيد والشيخ في الخلاف ، وكذا في المبسوط في باب الشهادات ، حيث قال في الثاني: العدالة في الدين أن يكون مسلماً ولا يعرف منه شيء من أسباب الفسق ، وحكي هذا القول عن غيره من بعض القدماء أيضاً(4) .
الثاني:
أنّ المراد بها معنى أخصّ من المعنى الأول وهو حسن الظاهر ، ومرجعه إلى كونه في الظاهر يعدّ رجلا صالحاً(5) .
الثالث:
أنّ المراد بها ملكة نفسانية راسخة في النفس باعثة على ملازمة التقوى بحيث يتعسّر معها ارتكاب الكبيرة ، وكذا الإصرار على الصغيرة أو عليها
- (1) نقله عنه في الخلاف 1: 560 مسألة 310; ولكن لم نجده في الإنتصار والناصريات والجمل .
- (2) الأمّ 1: 166; المجموع 4 : 253; تذكرة الفقهاء 4 : 280 مسألة 564 .
- (3) مقاييس اللغة 4 : 246 .
- (4) الخلاف 6: 218; ونقله عن ابن الجنيد في مختلف الشعية 3: 88 ، المبسوط 8: 217; السرائر 2: 117; الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) 9: 25 .
- (5) المقنعة : 725 ; النهاية : 105 ; المهذّب 2 : 556; الوسيلة: 230; الكافي في الفقه: 434; الذكرى 4: 389 .