(الصفحة 238)
إلى الستر الذي به يرائى عدم تحقّقها ، لأنّه يحرم على المسلمين التفتيش والتفحّص .
وأمّا المعاصي العدمية فيكفي في تحقّقها مجرّد الترك وعدم صدور الفعل ، فلا محالة يحتاج في إراءة خلافها إلى إيجاد الفعل ، فلذا جعل الدليل على خلافها التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلاّ من علّة .
وتخصيص الصلوات الخمس من بين الواجبات إنّما هو باعتبار كون ما عداها منها ، إمّا أن لا يكون وجوبه مطلقاً لاشتراطه بالاستطاعة المالية أو البدنية أو كلتيهما ، وإمّا أن لا يقدر الشخص على مخالفته باعتبار إجبار الحاكم إيّاه عليه ، كالزكاة ونحوها ، وما عدا ما ذكر ينحصر في الصلوات الخمس ، فلذا جعل التعاهد عليها دليلا على العدالة .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ العدالة على ما تستفاد من الرواية ليست إلاّ الملكة ، لأنّ الستر والعفاف من الأوصاف النفسانية والفضائل الباطنية المانعة عن ارتكاب ما لا يجمل لواجدها ، فالمعتبر هو ملكة المروءة التي يتعسّر معها الاقتحام في خلافها وارتكاب شيء من القبائح العرفيّة غير اللائقة بحاله ، لأنّ صفة الحياء والعفّة تمنع عن ذلك .
وامّا الاجتناب عن الكبائر التي أوعد الله عليها النار ، الذي هو من تتمّة المعرّف للعدالة ، فهو وإن لم يكن المذكور في الرواية اعتبار ملكته ، إلاّ أنّ ذكر الستر والعفاف يصير قرينة على أنّ المراد به هو ملكة الاجتناب أيضاً . فالعدالة حينئذ ملكة نفسانية وهيئة راسخة في النفس تمنع لأجل الحياء عن ارتكاب القبائح العرفية ، ولأجل الخوف عن ارتكاب القبائح الشرعية .
نعم، قد عرفت أنّ إحراز وجود هذه الحالة بالعلم في غاية الإشكال ، مع أنّا نرى كثرة الأحكام المترتّبة على العدالة وابتلاء الناس بها في مرافعاتهم وصلواتهم
(الصفحة 239)
جماعة وغيرهما ، ولأجله جعل الشارع له أمارة وطريقاً شرعياً ربّما يرجع إلى حسن الظاهر .
وهذا الطريق مركّب من أمرين:
1 ـ
كون الرجل ساتراً لعيوبه حتّى لا يطّلع غيره من المسلمين على المعاصي الوجوديّة والقبائح العرفيّة الصادرة منه ، بل كان طريق اطلاعهم منحصراً بالتفتيش والتفحّص عمّا وراء الساتر وهو محرّم عليهم .
2 ـ
كونه متعاهداً للصلوات الخمس ، ومعنى تعاهده لها إمّا الالتزام بالحضور في جماعات المسلمين حتّى يصلّي معهم جماعة لأجل مدخليتها في قبول الصلاة ، كما يستفاد من ذيل الرواية الدالّة على أنّه «لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين» ، بعد حملها على نفي القبول لا نفي الصحّة ، وإمّا كون حضوره فيها دليلا على أنّه لا يتحقّق منه ترك الصلاة ، لا لأجل مدخلية الجماعة في قبولها ، فالملاك هو نفس الإتيان بالصلاة لا الإتيان بها جماعة .
وممّا ذكرنا ينقدح أنّه لا يرد على الرواية شيء ممّا تخيّل وروده عليها ، بل الرواية تنطبق ظاهراً على المعنى المعروف للعدالة بين المحقّقين من المتأخّرين كالفاضلين والشهيدين وغيرهما(1) .
روايات أخرى حول العدالة
إنّ هنا روايات اُخر كثيرة اُورد أكثرها في الوسائل في كتاب الشهادات ، وجملة منها في أبواب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة .
(الصفحة 240)
فمن جملة ما أوردها في كتاب الشهادات ، مرسلة يونس عن أبي عبدالله(عليه السلام)الدالّة على أنّه إذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يسئل عن باطنه(1) ، والمراد بكونه مأموناً يحتمل أن يكون هو المأمونية في مقام أداء الشهادة ، بأن كان مأموناً عن الكذب فيها ، ويحتمل أن يكون هو المأمونية المطلقة بأن كان مأموناً ظاهراً عن ارتكاب المعاصي مطلقاً .
ومنها:
رواية عبدالله بن المغيرة الواردة في إشهاد شاهدين ناصبيّين في باب الطلاق الدالّة على أنّ كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته(2) ، والظاهر أنّ المراد به جواز شهادة كلّ من ولد على الفطرة ولم يعلم خروجه عنها بحيث كان مقتضى الاستصحاب بقاؤه عليها ، وكان معروفاً أيضاً بالصلاح في نفسه أي في مذهبه وعليه . فيستفاد من الرواية الجواز في مورد السؤال مع معروفيته في نفسه .
ومنها:
رواية علاء بن سيّابة الواردة في حكم شهادة من يلعب بالحمام الدالّة على نفي البأس إذا كان لا يعرف بالفسق(3) . وظاهرها عدم كون اللعب بالحمام موجباً للفسق .
ومنها:
رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على أنّ عليّاً(عليه السلام) قال: «لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه»(4) .
ومنها:
رواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا
- (1) الفقيه 3: 9 ح29 ; الوسائل 27: 392 كتاب الشهادات ب41 ح3 .
- (2) الفقيه 3: 28 ح83 ; التهذيب 6 : 283 ح778 ; الإستبصار 3: 14 ح37; الوسائل 27: 393 كتاب الشهادات ب41 ح 5 .
- (3) الفقيه 3: 30 ح88; التهذيب6: 284 ح784; الوسائل27:394كتاب الشهاداتب41 ح6وص412ب54 ح1.
- (4) الفقيه 3: 30 ح91 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح7 .
(الصفحة 241)
شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس»(1) .
ومنها:
رواية عمّار بن مروان عن أبي عبدالله(عليه السلام) في الرجل يشهد لابنه ، والإبن لأبيه ، والرجل لامرأته فقال: «لا بأس بذلك إذا كان خيراً»(2) .
ومنها:
رواية أبي بصير عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً»(3) .
ومنها:
رواية عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين(عليه السلام): «لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا»(4) .
ومنها:
رواية علقمة عن الصادق(عليه السلام) الدالّة على أنّ كلّ من كان على فطرة الإسلام ولو كان مقترفاً بالذنوب جازت شهادته ، لأنّه لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ، لأنّهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً(5) .
ويمكن أن يستظهر من هذا الذيل اعتبار كونه معروفاً بالعدالة والستر ، كما دلّت عليه صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة ، لا مجرّد عدم رؤية الذنب منه وعدم شهادة الشاهدين عليه ، وإلاّ فتصير الرواية غير معمول بها .
ومنها:
رواية جابر عن أبي جعفر(عليه السلام) الدالّة على جواز شهادة القابلة على
- (1) الفقيه 3: 33 ح 104 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح 8 .
- (2) الفقيه 3: 26 ح 70 ; الوسائل 27: 394 .كتاب الشهادات ب41 ح 9 .
- (3) الفقيه 3: 27 ح 77; الوسائل 27: 395 .كتاب الشهادات ب41 ح 10 .
- (4) الكافي 7: 389 ح1; التهذيب 6: 248 ح634; الاستبصار 3: 15 ح 42; الوسائل 27: 345 . كتاب الشهادات ب23 ح1 .
- (5) امالي الصدوق: 91 ح3; الوسائل 27: 395 . كتاب الشهادات ب41 ح13 .
(الصفحة 242)
استهلال الصبي أو بروزه ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت(1) .
ومنها:
رواية حريز عن أبي عبدالله(عليه السلام) الواردة في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم إثنان ولم يعدل الآخران ، الدالّة على أنّه إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يُعرفون بشهادة الزور أُجيزت شهادتهم جميعاً ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق(2) وهذه الرواية ظاهرة في القول الأول من الأقوال الثلاثة المتقدّمة في معنى العدالة .
ومنها:
ما رواه أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه ، عن عليّ(عليه السلام) قال: قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدّثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم ، فهو ممّن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوّته وحرمت غيبته»(3) . ومثلها ما رواه عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)(4) .
ومنها:
رواية عبدالكريم بن أبي يعفور ـ أخو عبدالله بن أبي يعفور ـ عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم»(5) .
وأمّا ما أوردها في أبواب صلاة الجماعة فكثيرة أيضاً .
منها:
مرسلة خلف بن حمّاد عن أبي عبدالله(عليه السلام) الدالّة على النهي عن الصلاة
- (1) التهذيب 6: 271 ح 737; الوسائل 27: 362 . كتاب الشهادات ب24 ح38 .
- (2) الكافي 7 : 403 ح5 ; التهذيب 6: 277 ح 759 وص286 ح793; الإستبصار 3: 14 ح36; الوسائل 27: 397 . كتاب الشهادات ب41 ح 18 .
- (3 و 4) الخصال: 208 ح 28 و29; الوسائل 27: 396 . كتاب الشهادات ب41 ح15 و16 .
- (5) التهذيب 6: 242 ح597; الاستبصار 3: 13 ح34; الوسائل 27: 398 .كتاب الشهادات ب41 ح20 .