جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 290)

مانعاً عن تحقق الجماعة بالنسبة إلى الصفوف الواقعة خلفه أم لا؟ فهل القاعدة تقتضي في ذلك الاشتغال أو البراءة؟ قال بعض مشايخنا بإصبهان: إنّ مقتضى الأصل في مثل المقام وهو كلّ ما يشكّ في اعتباره في باب الجماعة الاشتغال ، نظراً إلى أنّ أصل التكليف معلوم ، والمكلّف مخيّر في امتثاله بين الإتيان بالصلاة فرادى وبين الإتيان بها مع الجماعة ، فإذا صلّى فرادى يحصل له العلم بحصول المكلّف به ، لكون أجزائها وشرائطها معلومة ، وحصوله يستتبع سقوط التكليف ، وأمّا إذا أتى بها في جماعة مع عدم رعاية ما يشكّ في اعتباره  ، لا يحصل له العلم بحصول المكلّف به ، والقاعدة مع الشكّ في حصوله تقتضي الاشتغال بلا إشكال .
ويرد عليه أنّا قد حقّقنا في محلّه أنّ الحقّ جريان البراءة عقلا ونقلا فيما دار الأمر فيه بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيّين ، وأنّه لا يختصّ جريان البراءة كذلك بما إذا كان المكلّف به بالتكليف التعييني مردّداً بين ذلك ، بل تجري فيما لو كان المكلّف به بالتكليف التخييري مردّداً بينهما أيضاً ، كما في المقام .
هذا ، وقد قرّر المحقّق الحائري(قدس سره) في كتاب صلاته عدم جريان البراءة في مثل المقام بوجه آخر ، وهو أنّ الرجوع إلى البراءة إنّما يصحّ فيما لم يكن هناك دليل اجتهاديّ، وأمّا إذا دلّ دليل اجتهاديّ على عدم صحة العمل مع فقدان القيد المشكوك اعتباره ، فكيف يتمسك بالبراءة؟ والمقام من هذا القبيل ، لأنّ عموم قوله(صلى الله عليه وآله) : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب» يقتضي بطلان كلّ صلاة خالية عن فاتحة الكتاب خرج منه الجماعة الواقعية ، فإذا شكّ في اعتبار قيد فيها ولم يدلّ على ثبوته دليل ، ولا إطلاق لدليل الجماعة يدلّ على عدمه ، فالعموم المذكور يقتضي بطلان تلك الصلاة لو ترك القراءة فيها .
وبهذا العموم يستكشف عدم كونها من أفراد الجماعة الواقعية ، فإنّها لو كانت من أفرادها لكانت القراءة ساقطة منها ، ثمّ دفع توهّم جريان حديث الرفع ، بناءً
(الصفحة 291)

على دلالته على رفع الأحكام الوضعية أيضاً ، ثمّ قال: وقد كنت أعتمد على ذلك سابقاً بحيث لم ينقدح لي وجه للتمسك بأصالة البراءة في باب الجماعة ، ولكن اطلعت على عبارة شيخنا المرتضى(قدس سره) في كتابه في صلاة الجماعة في البحث عن الحائل وهو متمسك بالبراءة(1) ، وكيف يخفى على مثله ـ وهو إمام الفنّ واُستاذ كلّ من تأخّر عنه ـ هذه الجهة التي ذكرناها ثمّ بيّن وجه جريان البراءة(2) .
وكيف كان فيرد على ما ذكره ممّا اعتمد عليه سابقاً :
أوّلا: انّ الخارج عن عموم قوله(صلى الله عليه وآله): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»  ، بمقتضى لسان الروايات ليس هي الجماعة الواقعية ، بل الموجود فيها هو النهي عن القراءة خلف من يصلّي خلفه أو خلف من يقتدي به ، في مقابل من لا يكون قابلا للاقتداء لفساد مذهبه ، ومن الواضح وجود هذا العنوان في مثل المقام فتدبّر .
وثانياً: إنّه لو سلّم كون الخارج عنوان الجماعة الواقعية فنقول مع الشكّ في وجود هذا العنوان لا مجال للتمسّك بذلك العموم ، لأنّه يصير من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وهو غير جائز على ما اختاره واخترناه ، فتدبّر .
الأمر الثاني: حكم النساء في باب الحائل
قال الشيخ في النهاية: وقد رخّص للنساء أن يصلّين إذا كان بينهنّ وبين الإمام حائط(3) . وظاهره العمل بما يدلّ على هذا الترخيص كما في التهذيب(4) ، ووافقه
  • (1) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : 284  .
  • (2) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 469 ـ 470  .
  • (3) النهاية : 117  .
  • (4) التهذيب 3: 53 ح 183  .

(الصفحة 292)

على ذلك سلاّر وابن حمزة الطوسي(1) ، ولكنّه لم يقع التعرّض لحكم النساء في المبسوط والخلاف والمهذّب والكافي والغنية ، وقد اختار الحلّي عدم استثنائهنّ(2)وهو الذي يظهر من الصدوق ، حيث روى في ذيل حديث زرارة المتقدّمة الواردة في الحائل أنّه قال: «وقال أبو جعفر(عليه السلام): أيّما امرأة صلّت خلف إمام وبينها وبينه ما لا يتخطّى فليس لها تلك بصلاة»(3) ، اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه حمل ما لا يتخطّى على خصوص البعد ، لا الحائل ولا الأعمّ منهما .
ولعلّه الظاهر من العبارة ، حيث روى بعد ذلك بلا فصل قوله: قلت: فإن جاء إنسان يريد أن يصلّي كيف يصنع وهي إلى جانب الرجل؟ قال: «يدخل بينها وبين الرجل ، وتنحدر هي شيئاً» فإنّ الظاهر من ذلك أنّ المراد هو البعد والمسافة الواقعة بينهما .
وكيف كان، فالدليل في هذا الباب على ترخيص ذلك للنساء رواية عمّار ، قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الرجل يصلّي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهنّ أن يصلين خلفه؟ قال: «نعم ، إن كان الإمام أسفل منهنّ» . قلت: فإن بينهنّ وبينه حائطاً أو طريقاً؟ فقال: «لا بأس»(4) .
هذا ، وفي دلالة الرواية على جواز ذلك للنساء خاصّة وعدم كون السترة مانعة عن صحة صلاتهنّ إشكال ، حيث إنّه لا يظهر منها اختصاص ذلك بالنساء حتّى تخصص بها رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على مانعية السترة أو الجدار مطلقاً ، بناءً على عدم اختصاص لفظ «القوم» الواقع فيها بالرجال ، كما ربما يدّعى .

  • (1) المراسم: 87 ; الوسيلة : 106  .
  • (2) السرائر 1: 283  .
  • (3) الفقيه 1: 253 ح1144; الوسائل 8 : 410  . أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 2  .
  • (4) التهذيب 3: 53 ح183; الوسائل 8: 409 . أبواب صلاة الجماعة ب60 ح1  .

(الصفحة 293)

هذا، مضافاً إلى ما عرفت من أنّ اعتبار عدم الحائل إنّما هو لأجل التحفّظ على الوحدة التي بها تتقوّم الجماعة ، فتخصيص ذلك بالرجال فقط في غاية البعد . وإلى أنّ الرواية تشتمل على نفي البأس عن فصل الطريق مع كونه بحسب الغالب قدر ما لا يتخطّى .
اللّهم إلاّ أن يقال: إنّه لابدّ بملاحظة رواية الصدوق التي عرفت من حمل الطريق في هذه الرواية على الأقلّ ممّا لا يتخطّى من البعد والمسافة ، وأنّ التخصيص بالرجال مع كون اعتبار عدم الحائل لأجل حفظ الوحدة إنّما هو لأجل أنّ اجتماع النساء مع الرجال واختلاطهن بهم مشتمل على مفسدة عظيمة ، وهي التي لوحظت في الحكم بعدم قدح الحائل للنساء .
وكيف كان، فلا محيص عن موافقة الشيخ(رحمه الله)والحكم باختصاص النساء بعدم كون مثل الحائط مانعاً عن تحقق الجماعة بالنسبة إليهنّ .

الثالث من شرائط الجماعة : عدم علو الإمام على المأموم

من الأمور المعتبرة في الجماعة، عدم علو الإمام عن المأمومين في الجملة ، قال الشيخ في النهاية: ولا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض ، مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك ، فإن كان أرضاً مستوياً لا بأس بوقوفه عليه ، وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل ، ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عال ، فيصلّوا خلف الإمام إذا كان الإمام أسفل منهم(1) ، انتهى .
ومستند هذا الحكم من طرق الإمامية حديث واحد مضطرب المتن ، رواه عمّار الساباطيّ الفطحي عن أبي عبدالله(عليه السلام) ، وأخرجه الكليني عن أحمد بن
  • (1) النهاية : 117  .

(الصفحة 294)

إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار . ورواه الصدوق بإسناده عنه ، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني .
ومتن الحديث هكذا: قال: سألته عن الرجل يصلّي بقوم وهم في موضع أسفل (في الفقيه: سئل أبو عبدالله(عليه السلام) عن الإمام يصلّي وخلفه قوم أسفل) من موضعه الذي يصلّي فيه؟ فقال: «إن كان الإمام على شبه الدكّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان (في الفقيه: وإن كان) أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل(1) فإن كان أرضاً مبسوطة (في الفقيه: وإن كانت الأرض مبسوطة) ، أو كان في موضع منها ارتفاع ، (في الفقيه: وكذلك متن التهذيب: وكان) فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه ، والأرض مبسوطة إلاّ انّهم في موضع منحدر؟ قال: لا بأس» ، (في الفقيه: إلاّ أنّها موضع منحدر فلا بأس به) .
قال: وسئل: فإن قام الإمام أسفل (في التهذيب: وإن كان الإمام في أسفل) من موضع من يصلّي خلفه؟ قال: «لا بأس . وقال: إن كان الرجل فوق بيت (في التهذيب سطح) أو غير ذلك دكّاناً كان أو غيره ، وكان الإمام يصلّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلّي خلفه ويقتدي بصلاته، وإن كان أرفع منه بشيء كثير(2)»(3) .

  • (1) كما في نوع من النسخ ، وهو الموضع المنحدر لأجل جريان السيل ، وفي التهذيب: إذا كان الإرتفاع منهم بقدر شبر أو بقدر يسير كما في (خ ل  ، منه) ، وفي الفقيه: إذا كان الارتفاع بقطع سيل وفي نسخة بقطع سئل .
  • (2) في نسخة من التهذيب : بشيء يسير  .
  • (3) الكافي 3: 386 ح9; الفقيه 1 : 253 ح1146; التهذيب 3: 53 ح185; الوسائل 8 : 411 . أبواب الجماعة ب63  ح1  .