جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 306)

الصلاة ، وكذا رواية عمّار الساباطي المتقدّمة(1) الواردة في باب العلوّ الظاهرة في أنّه لو قام الإمام على شبه دكّان أو سقف والمأمومون على الأرض لا تكون صلاة المأمومين بمجزية أو جائزة أصلا كما لا يخفى ، ومن هنا يمكن نسبة الفتوى بذلك إلى الكليني والصدوق والشيخ بإيرادهم هذه الروايات في جوامعهم ، بل وإلى أرباب الجوامع التي أخذها هؤلاء منها ، كجامع حسين بن سعيد وغيره من الجوامع الأوّليّة .
هذا ، ولكن ظاهرجعل تلك الاُمور شروطاً لعنوان الجماعة دون أصل الصلاة ، أنّ الاخلال بشيء من تلك الاُمور يوجب عدم تحقق ذلك العنوان دون عنوان الصلاة ، فيصير مقتضى القاعدة حينئذ عدم البطلان فيما لو لم يخل بوظائف المنفرد .
ولكن في مقابل القاعدة ، الأقوال المتقدّمة والروايات الكثيرة الظاهرة في بطلان أصل الصلاة دون القدوة فقط ، ومن هنا يشكل الأمر ، ولأجله ذهب صاحب الجواهر وكثير من المتأخّرين إلى الصحّة نظراً إلى القاعدة المعتضدة بالروايات الواردة فيما لو فقد بعض أوصاف الإمام مثل ما ورد فيما لو انكشف كون الإمام على غير وضوء ، أو كونه كافراً ، أو مستدبراً ، أو غير قاصد لعنوان الصلاة ممّا يدلّ على صحة صلاة المأمومين وعدم وجوب الإعادة عليهم .
بدعوى عدم ظهور الفرق بين مورد هذه الروايات وبين سائر الموارد ، وأنّه يستفاد من تلك الروايات بأنّه مع عدم تحقق الاقتداء لأجل فقد بعض ما له دخل فيه ، لا موجب لعدم تحقق عنوان الصلاة أيضاً(2) .
ولكن يرد عليه أنّ ظاهر تلك الروايات الصحّة ولو مع الاخلال بوظائف
  • (1) الوسائل 8 : 411 . أبواب صلاة الجماعة ب63 ح1  .
  • (2) جواهر الكلام 14; 2 ـ 12  .

(الصفحة 307)

المنفرد ، إذ من البعيد عدم تحقق الاخلال فيما لو صلّى الرجل من خراسان إلى بغداد خلف رجل ظهر كونه يهوديّاً مع بعد المسافة بينهما وطول المدّة في الطريق خصوصاً في الأزمنة السابقة ، مع أنه مورد بعض تلك الروايات(1) .
هذا ، مضافاً إلى أنّه يمكن دعوى الفرق بأنّ فقدان شيء من أوصاف الإمام لا يضرّ بتحقّق عنوان الجماعة الذي مرجعه إلى جعل المأمومين واحداً واسطة في مقام العبادة والخضوع ، بحيث كانت عبادتهم تابعة لعبادته ، وخضوعهم متعقباً لخضوعه ، بل المعتبر أصل وجود الإمام الذي يكون حافظاً لوحدتهم ناظماً لاجتماعهم ، ولا يعتبر في تحقّقها إلاّ مجرّد إحراز كونه واجداً للشرائط ، ولو لم يكن واجداً لها واقعاً .
وهذا بخلاف ما إذا تحقق الفصل بينهما ، أو كان هناك حائل ، أو تقدّم المأموم على الإمام ، فإنّه مع ذلك لا يكاد يتحقّق عنوان الجماعة ، وبه يختلّ نظامها ، وإن شئت قلت في الفرق بين المقامين: إنّ النزاع في المقام إنّما هو فيما لو انكشف فقدان ما هو الشرط ، والمفروض في تلك الروايات تحقّقه ، إذ ليس الشرط هو الإسلام الواقعي ، وكذا الطهر الواقعي ، وكذا غيرهما من الأوصاف المعتبرة في الإمام ، بل المعتبر هو إحراز تلك الأوصاف ولو بأمارة أو أصل ، والمفروض فيها تحقق ما هو الشرط ، فلا يقاس المقام بذلك أصلا .
وكيف كان، فلا مجال لرفع اليد عن رواية السكوني المتقدّمة الدالّة على وجوب الاستئناف فيما إذا قال كلّ واحد منهما: كنت أئتمّ بك ، خصوصاً بعد كونها معمولا بها هنا لدى الجميع ، وإن كان الصدوق لا يعمل بما انفرد به السكوني تبعاً لشيخه «ابن الوليد» إلاّ أنه أيضاً أفتى على طبق روايته هنا ، فلا مجال لطرحها .

  • (1) الوسائل 8: 374 . أبواب صلاة الجماعة ب37 ح1 و 2  .

(الصفحة 308)

وقد عرفت أنّ حمل وصف الفساد على الفساد من حيث الجماعة ـ نظراً إلى بعض العبارات الواقعة في أدلّة اعتبار تلك الاُمور في الجماعة كقوله(عليه السلام) في رواية زرارة الواردة في البعد والحائل: «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يُتخطّى فليس ذلك الإمام لهم بإمام»(1) ـ خلاف الظاهر ، لأنّه مضافاً إلى ظهور بعض العبارات الاُخر في بطلان أصل الصلاة بل وأظهريّته من ذلك لا يمكن هذا الحمل في رواية السكوني الظاهرة في وجوب الاستئناف ، كما لا يخفى .
كما أنّ دعوى تعارض الظهورين ووجوب الرجوع إلى القاعدة التي تقتضي الصحّة كما عرفت; مندفعة ، بأنّه لا مجال لها مع وجود الدليل الاجتهادي الحاكم بوجوب الإعادة والاستئناف .
فالإنصاف أنّه لابدّ من الحكم بالبطلان في مورد رواية السكوني وما يشابهه من الموارد التي يكون فقدان بعض الاُمور المعتبرة فيها موجباً لاختلال نظم الجماعة ، ومخلاًّ بالوحدة التي بها تتقوّم الجماعة ، ويحكم بالفرق بينها وبين ما لو انكشف فقدان بعض أوصاف الإمام كما عرفت .

مسألة: اعتبار قصد القربة من حيث الجماعة وعدمه

قال في العروة: لا يعتبر في صحة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة هو الجاه ، أو مطلب آخر دنيويّ ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة . . .(2) .

  • (1) الوسائل 8: 410 . أبواب صلاة الجماعة ب62 ح2  .
  • (2) العروة 1: 605 مسألة 22  .
  • وعلّق على الحكم بالصحّة في الفرض الأول سيّدنا العلاّمة الأستاذ (مدّ ظلّه العالي) في حاشية العروة ص59 قوله: وهذا في غاية الإشكال ، ولكنّه لم يستشكل فيه أحد من محشّي العروة إلاّ بعض الأعاظم من المعاصرين ، بل زاد على مجرّد الإشكال قوله: وهذا ممّا تزلّ منه أقدام الرجال . «المقرّر».

(الصفحة 309)

ولا بأس ببسط الكلام في هذا المقام في النيّة وتحقيق حال الخصوصيات المفردة المقرونة مع الطبيعة المكتنفة بها ، فنقول:
قال بعض الأعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته في هذا المقام ما ملخّصه: إنّ إيجاد الضمائم المتّحدة مع الصلاة من جهة الأغراض الدنيوية مع قصد القربة في أصل الصلاة يتصوّر على وجوه:
أحدها: أن يكون الداعي إلى إيجادها متولّداً من أمر الشارع المتعلّق بالطبيعة ، بمعنى أنّ إرادة امتثال أمر الشارع ألجأه إلى تعيين فرد من بين أفراد الطبيعة ، ولولا أمر الشارع بإيجادها لم يكن له داع إلى إيجاد ذلك الفرد أصلا ، ولمّا أمره بإيجاد أصل الطبيعة وصار عازماً على ذلك ودار أمره بين هذا الفرد وباقي الأفراد ، رجّح هذا الفرد لكونه موافقاً لبعض الأغراض الدنيوية ، وهذا لا مجال لتوهّم الإشكال فيه .
ثانيها: أن يكون ما يترتّب عليه الغرض الدنيويّ عنواناً غير عنوان العبادة يمكن اتحادهما في الخارج ، ويمكن انفكاكهما ، كما إذا فرض حصول الغرض بنفس الكون في مكان خاصّ ، سواء اتّحد مع الصلاة أم لا ، فأوجد الصلاة بهذا الكون بواسطة الأمر بها .
ثالثها: أن يحصل الغرض الدنيوي بالصلاة على وجه خاصّ ، وفي كلّ من القسمين الأخيرين بعد فرض كفاية أمر الآمر في إيجاد العمل، وإن لم يضمّ إليه داع آخر ، إمّا أن يكون الداعي الآخر أيضاً يكفي في إيجاد العمل وإن لم يكن أمر الآمر مؤثّراً ، وإمّا أن يكون ضعيفاً .
ثمّ قال ما ملخّصه: إنّه قد عرفت عدم الإشكال في صحة القسم الأول من الأقسام المذكورة ، وهو أن يكون الداعي الراجع إلى نفسه إنّما نشأ من أمر المولى
(الصفحة 310)

بمعنى أنّ أمر المولى لمّا ألجأه إلى إيجاد الطبيعة من دون اقتضاء لخصوص فرد من الأفراد ، اختار الفرد الخاصّ منها لجهة من الجهات الراجعة إلى نفسه ، كاختيار الماء البارد في الصيف للوضوء ، والماء الحارّ في الشتاء .
وأمّا القسم الثاني، فالظاهر أنّه بقسميه كالأوّل، ومطابق لما ذكر فيه . وأمّا القسم الثالث فيشكل الأمر فيه مطلقاً ، سواء كان الداعي الآخر ضعيفاً أو قويّاً ، لأنّ العمل الخاصّ مستند إلى المجموع في كلتا الصورتين ، ثمّ بيّن الفرق بينه وبين القسم الثالث وذكر في طريق التخلّص أنّه يمكن رفع اليد عن الغرض الدنيويّ والإغماض منه ، بناءً على ما قرّرناه في الاُصول من كون الإرادة من الأفعال الاختيارية للنفس ، وأنّه لا طريق للتخلّص على غير هذا المبنى .
ثمّ بيّن حكم الضمائم الراجحة وأنهى الأمر بعد ذلك إلى الضميمة المحرّمة، وقال فيها ما ملخّصه: إنّ الضميمة المحرّمة إن كانت مرغّبة في عرض داعي الأمر، فبطلان العبادة بعد فرض اعتبار الاخلاص معلوم ، مضافاً إلى الأخبار الكثيرة ، وإن كانت موجبة لترجيح فرد من بين أفراد الطبيعة المأمور بها ، فمقتضى القاعدة عدم البطلان .
ثمّ حكى عن شيخنا المرتضى بطلان عمل المرائي مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا كان داخلا في أصل العمل أو في ترجّح بعض أفراده على بعض ، وأنّ الرياء ليس كالضميمة المباحة غير القادحة في ترجيح بعض الأفراد على بعض(1) ، ثمّ استشكل في الحكم بالبطلان في القسم الثاني ، وذكر جملة من الأخبار الواردة في الرياء ، وقال: إنّ الناظر في أخبار الباب يكاد يقطع بأنّ المحرّم والممنوع والمبطل للعبادة هو إظهار عبادة الله تعالى مع أنّه لا يكون كذلك في نفسه ، لا مطلق الاظهار ولو كان
  • (1) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري 2 : 104  ، الأمر الثالث من بحث الرياء .