جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 36)

التسليم في غير محلّه ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع مثلا ، ثمّ بعد الصلاة انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث .
وأُخرى لايكون كذلك ، كما إذا شكّ بين الإثنتين والأربع ، ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع . ففي الصورة الاُولى لابدّ من أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لانّ المفروض أنه تبيّن كونه في الصلاة ، وأنّ السلام وقع في غير محلّه ، ففي المثال المفروض أنه يبني على الثلاث ويتمّ بإضافة ركعة اُخرى ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه .
وأمّا الصورة الثانية فقد يقال فيها بصحّة الصلاة وعدم وجوب التدارك ، لانّ المفروض أنّ الشكّ الموجب للتدارك قد زال ، والشكّ الحادث إنّما وقع بعد الفراغ فلا اعتبار به .
وقد استشكل فيه بعض الاعاظم من المعاصرين في كتاب صلاته بما ملخّصه : عدم شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ لهذا المورد ، لأنّ الفراغ في مورد الفرض إنّما هو من جهة تخيّل بقاء الشكّ السابق ، فبنى على الأكثر وسلّم بزعم أنه محكوم بذلك ، ودليل الشكّ بعد الفراغ منصرف إلى الفراغ بعنوان آخر الركعات واقعاً ، وليس المراد هو الفراغ الواقعي من الصلاة ، لأنّه يوجب أن يكون الشكّ بين النقيصة والتمام بعد السلام من الشبهة المصداقية ، لعدم إحراز أنه بعد الفراغ أو قبله ، بل المراد أنّ مورد الدليل أن يأتي المصلّي بالجزء الأخير ، بتخيّل أنه الجزء الأخير ، لا بناءً بواسطة تخيّل الأمر ، كما أنّ الشكّ المفروض في المقام ليس داخلا في الشكّ قبل الفراغ حتّى يترتّب عليه حكم الشكّ في حال الصلاة ، ولايكون من الشبهة المصداقية للشكّ قبل الفراغ .
أما الأول: فواضح ، وأمّا الثاني: فللزوم أن يكون الشكّ بين النقص والتمام بعد
(الصفحة 37)

السلام من الشبهة المصداقيّة بين الأمرين ، فإنّه على تقدير وقوع السلام في محلّه يكون مصداقاً للشكّ بعد الفراغ ، وعلى تقدير آخر يكون مصداقاً للشك قبل الفراغ  . إلى أن قال ما محصّله :
لزوم الإتيان بالنقيصة المحتملة في الصورة المفروضة موصولة لحصول البراءة به يقيناً ، لأنّه لو كانت صلاته تامّة لم يضرّ الزيادة بواسطة الفصل بالسلام الواقع في محلّه ، وإن كانت ناقصة يكون ما أتى به متمّماً لها ، وبعد انحصار العلاج بذلك يجب ، فإنّ الاشتغال اليقيني يوجب البراءة اليقينية(1) . إنتهى ملخّص موضع الحاجة من كلامه ، زيد في علوّ مقامه .
والتحقيق في هذا المقام أن يقال : إنّ الصور المحتملة فيما لو حصل الانقلاب بعد الفراغ من الصلاة وكان كلّ من الشكّ المنقلب عنه والشكّ المنقلب إليه من الشكوك الخمسة الصحيحة المنصوصة ، تبلغ عشرين صورة حاصلة من ضرب كلّ من الشكوك الخمسة في الأربعة الاُخر ، وحيث إنّ أحكام هذه الصور مختلفة ، فلا بدّ من تفصيل الكلام في بيان أحكامها فنقول :
لو كان الشكّ المنقلب عنه هو الشكّ بين الأربع والخمس الذي يكون حكمه البناء على عدم الزيادة والإتيان بسجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة ، فتارة ينقلب إلى واحد من الشكوك التي أحد طرفيها أو أطرافها هو احتمال التمامية كالشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والأربع ، والشكّ بين الإثنتين والثلاث .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك ، كالشكّ بين الإثنتين والثلاث ففي الصورة الاُولى : لا يجب عليه شيء ، بل تكون صلاته تامّة ، ولا يرد عليه ما ذكر من عدم شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ للشكّ الحادث بعد الفراغ في المقام . لأنّ
  • (1) كتاب الصلاة للمحقّق الحائري: 372 ـ 373 .

(الصفحة 38)

المفروض أنّ المصلّي إنّما اُتي فيها بالجزء الأخير الذي هو السلام بعنوان أنه الجزء الأخير واقعاً كما هو واضح .
ومنه يظهر عدم وجوب صلاة الإحتياط عليه ، لأنّ احتمال النقص إنّما حدث بعد الفراغ ، ومورد لزوم تدارك النقص المحتمل ما إذا طرأ احتمال النقص في الأثناء ، كما أنه ممّا ذكرنا ظهر صحة الصلاة في هذه الصورة ، ولو انقلب شكّه إلى شيء من الشكوك المبطلة ، لأنه بعد جريان قاعدة الفراغ هنا لا يبقى لها أثر أصلا .
وفي الصورة الثانية ، لابدّ من البناء على الأكثر والإتيان بركعة موصولة والتشهّد والتسليم ، ثمّ الإتيان بصلاة الإحتياط ، لانّ المفروض هو القطع بوقوع السلام في غير محلّه ، فالشكّ الحادث بعده إنّما يكون حادثاً في الأثناء حقيقة ، فلابدّ من أن يعمل عمله .
ولو كان الشكّ المنقلب عنه شيئاً من الشكوك الأربعة والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الأربع والخمس عكس الصور الأربع المتقدّمة ، فتارة يكون الشكّ المنقلب عنه من الشكوك التي احد طرفيها أو اطرافها هو احتمال التمامية كالشكوك الثلاثة المتقدّمة .
واُخرى ينقلب إلى الشكّ الذي لا يكون كذلك كالشكّ بين الإثنتين والثلاث .
ففي الصورة الاُولى: تتمّ صلاته ولا يجب عليه الإتيان بصلاة الإحتياط ، لأنها مشروعة لتدارك النقيصة المحتملة ، والمفروض أنه علم بعد الفراغ بالتمامية وعدم كون صلاته ناقصة فلا يبقى لها مجال ، كما أنّ الظاهر عدم وجوب سجدتي السهو لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، لأنّ حدوثه إنّما هو بعد الفراغ ولا أثر له من هذه الجهة .
وأمّا الصورة الثانية: فالظاهر فيها البطلان ووجوب الاستئناف ، لأنّ المفروض أنه علم بعد الفراغ بكون شكّه السابق الذي بنى معه على الأكثر واتى
(الصفحة 39)

بركعة موصولة شكّاً بين الأربع والخمس ، وعليه فالركعة الموصولة التي أتى بها بعد البناء على الأكثر وقعت بعنوان الصلاة من دون أن يتخلّل التسليم في البين ، ومن المعلوم أنّ زيادة الركعة مطلقاً توجب البطلان ، فاللازم في هذه الصورة الاستئناف . وقد انقدح بما ذكرنا حكم ثمان صور من عشرين صورة .
ويماثل الصورة الأخيرة في الحكم بالبطلان ووجوب الاستئناف ، ما لو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث ، فعمل عمله ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والأربع ، لأنه يعلم إجمالا بكون صلاته إمّا ناقصة بركعة أو زيدت فيها ركعة كما لا يخفى .
ولو كان شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، أو بين الإثنتين والأربع ، أو بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأكثر وسلّم ثمّ انقلب شكّه إلى الإثنتين والثلاث ، فحكمه حكم ما لو كان الشكّ المنقلب عنه شكاً بين الأربع والخمس ، والشكّ المنقلب إليه هو الشكّ بين الإثنتين والثلاث في صحة صلاته ، ولزوم عمل الشكّ بين الإثنتين والثلاث للقطع بوقوع السلام في غير محلّه ، وكون الشكّ المنقلب إليه حادثاً في الأثناء .
فانقدح ممّا ذكرنا أنه لامجال لما افاده المحقّق المتقدّم من عدم شمول دليل الفراغ للشكّ الحادث بعد التسليم البنائي في شيء من الصور المتقدّمة .
نعم الصور التي يجري فيها هذا الكلام ستّة حاصلة من ضرب انحاء الشكوك المنقلب عنها التي كان أحد طرفيها أو اطرافها احتمال التمامية ، والآخر احتمال النقيصة في أنحاء الشكوك المنقلب إليها التي تكون كذلك ، بأن كان شاكاً بين الثلاث والأربع فانقلب شكّه بعد السلام إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو كان شاكّاً بين الإثنتين والأربع فبنى على الأكثر وسلّم ، ثمّ انقلب شكّه إلى الثلاث والأربع ، أو إلى الإثنتين والثلاث والأربع ، أو شاكّاً بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد البناء على الأكثر والتسليم إلى الإثنتين
(الصفحة 40)

والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فاللازم بيان حكم هذه الصور فنقول :
لو كان شاكّاً في الأثناء بين الإثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب شكّه بعد الصلاة إلى الإثنتين والأربع ، أو إلى الثلاث والأربع ، فمرجع هذا الانقلاب والتبدّل إلى ذهاب واحد من الاحتمالات الثلاثة التي يحتملها في الأثناء ، لأنه كان يحتمل التمامية; ويحتمل نقصان ركعتين ، ويحتمل نقصان ركعة واحدة ، وبعد التسليم زال أحد احتمالي النقصان .
إما احتمال نقصان ركعتين كما فيما لو انقلب إلى الثلاث والأربع وإمّا احتمال نقصان ركعة واحدة فقط ، كما فيما لو تبدّل إلى الإثنتين والأربع ، ويتبع زوال أحد الاحتمالين سقوط وجوب ما جعل جبراً له من صلاة الإحتياط . ولاينافي ذلك وجوب ما جعل جبراً للاحتمال الآخر الذي لم يزل بعد كونه حادثاً في الأثناء ، وباقياً بعد التسليم كما هو المفروض .
فيجب في الصورة الاُولى من هاتين الصورتين الإتيان بركعتين قائماً بعنوان صلاة الإحتياط ، وفي الصورة الثانية الإتيان بركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً كذلك .
ولا مجال فيهما لدعوى زوال الشكّ المنقلب عنه الحادث في الأثناء . وحدوث الشكّ المنقلب إليه بعد الفراغ ، فلا أثر لشيء منهما .
فإنّه يرد عليها أنّ الشكّ الحادث في الأثناء المركّب من الاحتمالات الثلاثة ـ على ما هو المفروض في الصورتين ـ لم يزل بجميع أجزائه واحتمالاته ، بل الزائل واحد من احتمالي النقص من تلك الاحتمالات . فلكلّ من الزائل والباقي حكمه ، فلا تجب عليه صلاتان للاحتياط ، بل تجب عليه صلوة واحدة للاحتياط ، جبراً للنقص الذي كان احتماله باقياً بعد التسليم .
كما أنه لامجال فيهما لما أفاده المحقّق المتقدّم من وجوب ضمّ ما يحتمل تقصه بعد التسليم موصولا ، لعدم كون الاحتمال الحادث بعد التسليم مشمولا لدليل الشكّ