جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه نهاية التقرير
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

لأنّه مضافاً إلى أنّه يحتمل أن يكون الاعتبار في باب عمل النائب أن يكون عملاً للمنوب عنه ويحسب فعلاً له تنزيلاً ، يدلّ على عدم الجواز أنّه ليس لنا في باب الجماعة دليل مطلق حتّى يؤخذ باطلاقه ، بل العمدة هي السيرة التي مبدؤها قدوم النبيّ(صلى الله عليه وآله) المدينة المنوّرة ، بل قبله كما عرفت سابقاً ، واستمرار السيرة بعده ، ولم ينقل لنا انعقاد جماعة كان الإمام فيها مؤدّياً للصلاة عن الغير(1) .
هذا ، وأنّه لا محيص في مسألة النيابة الاستيجاريّة من أن يقال : إنّ عمل الأجير منطبق عليه عنوانان :
أحدهما : عنوان الوفاء بعقد الاجارة الذي هو متعلّق للأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى الأجير بسبب الاجارة ، ولا محالة يحسب الفعل بهذا الاعتبار فعلاً للأجير ، لأنّه يحبّب عليه الوفاء بعقد الاجارة ، ولا يتحقّق الوفاء إلاّ باتيان العمل المستأجر عليه .
ثانيهما : العنوان الذي يكون متعلّقاً للأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المنوب عنه ، ولا محالة يحسب فعل الأجير بهذا الاعتبار فعلاً للمنوب عنه ، وإلاّ لما كان مسقطاً للتكليف المتوجّه إليه ، ففعل الأجير ينطبق عليه عنوانان ، نظير سائر الموارد التي يكون الفعل الواحد منطبقاً عليه عنوانان متعلّقان لحكمين متماثلين أو مختلفين .
والفرق بين المقام وبين تلك الموارد أنّ في تلك الموارد يكون الحكمان المتعلّقان بالعنوانين المتغايرين مفهوماً متوجّهين إلى شخص واحد هو الموجد للفعل ، وهنا يكون أحد الحكمين متوجّهاً إلى المنوب عنه والآخر إلى النائب ، وقد تحقّق متعلّقاهما في فعل واحد صادر من الأجير ، فلا محالة لابدّ من أن يحسب فعلاً
  • (1) ولذا قال سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (أدام الله أظلاله على رؤوس المسلمين) : إنّه قد كان الحكم بالجواز مشكلاً عندنا من أوّل الأمر ، ولذا استشكلنا فيه في حاشية كتاب منتخب الرسائل للمرحوم المحقّق اليزدي صاحب العروة الذي هو أوّل كتاب علّقنا عليه . «المقرّر» .

(الصفحة 384)

للأجير والمستأجر معاً .
فباعتبار كونه وفاء لعقد الاجارة يحسب فعلاً للأجير ، وباعتبار كونه صلاة أو صياماً أوحجّاً أو نحوها يحسب فعلاً للمستأجر ، والذي يعتبر فيه قصد التقرّب هو متعلّق الأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المستأجر ، وأمّا الوجوب المتوجّه إلى الأجير فلايكون تعبّدياً .
هذا آخر ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ ـ دام ظلّه الوارف ـ في مبحث الصلاة ، وقد وقع الفراغ من تسويده في شهر جمادى الاُولى من شهور سنة 1378 من الهجرة النبويّة ، بيد الفقير إلى الله الغني ، محمّد الموحدي اللنكراني عفى عنه ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا وعترته أجمعين .

(الصفحة 385)

مصادر التحقيق



القرآن الكريم .

أ



الإتقان في علوم القرآن،

جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ط1378هـ. افست: منشورات الشريف الرضي ـ بيدار ـ عريزي ـ قم.

الاحتجاج (1 ـ 2)

، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان، النجف الأشرف ـ 1386هـ .

أحكام القرآن (1 ـ 3)

، أحمد بن علي الرازي الجصّاص،دار الكتاب العربي، بيروت.

اختيار معرفة الرجال ( = رجال الكشي)،

شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي(رحمه الله)، نشر: جامعة مشهد ـ 1384هـ .

الأربعون حديثاً،

محمد بن الحسين العاملي «الشيخ البهائي»، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، ط الاُولى، 1415هـ .