(الصفحة 384)
للأجير والمستأجر معاً .
فباعتبار كونه وفاء لعقد الاجارة يحسب فعلاً للأجير ، وباعتبار كونه صلاة أو صياماً أوحجّاً أو نحوها يحسب فعلاً للمستأجر ، والذي يعتبر فيه قصد التقرّب هو متعلّق الأمر الوجوبيّ المتوجّه إلى المستأجر ، وأمّا الوجوب المتوجّه إلى الأجير فلايكون تعبّدياً .
هذا آخر ما أفاده سيّدنا العلاّمة الاُستاذ ـ دام ظلّه الوارف ـ في مبحث الصلاة ، وقد وقع الفراغ من تسويده في شهر جمادى الاُولى من شهور سنة 1378 من الهجرة النبويّة ، بيد الفقير إلى الله الغني ، محمّد الموحدي اللنكراني عفى عنه ، والحمد لله ربّ العالمين والصلاة على نبيّنا وعترته أجمعين .
(الصفحة 385)
مصادر التحقيق
القرآن الكريم .
أ
الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم، ط1378هـ. افست: منشورات الشريف الرضي ـ بيدار ـ عريزي ـ قم.
الاحتجاج (1 ـ 2)، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي، تحقيق: السيد محمد باقر الخرسان، دار النعمان، النجف الأشرف ـ 1386هـ .
أحكام القرآن (1 ـ 3)، أحمد بن علي الرازي الجصّاص،دار الكتاب العربي، بيروت.
اختيار معرفة الرجال ( = رجال الكشي)، شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي(رحمه الله)، نشر: جامعة مشهد ـ 1384هـ .
الأربعون حديثاً، محمد بن الحسين العاملي «الشيخ البهائي»، تحقيق ونشر مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قم، ط الاُولى، 1415هـ .
|