(صفحه 11)
جهات: منها: أنّ حجّية الأمارات منحصرة بغير القاطع؛ إذ لا أثر للأمارة فيمقابل القطع، ومنها: أنّ البحث فيهما يدور مدار الحجّيّة بمعنى المنجّزيّةوالمعذريّة.
قال الشيخ الأعظم الأنصاري(1) بعد الفراغ عن المقدّمة: فاعلم أنّ المكلّفإذا التفت إلى حكم شرعي، فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أو القطع أو الظنّ.
ولابدّ من البحث في هذه العبارة من جهتين:
الاُولى: في نفس المقسم من حيث إنّ المقسم هل هو المكلّف أم لا؟ وأنّالمقصود منه خصوص المجتهد أو الأعمّ منه؟
الجهة الثانية: في التقسيم من حيث الثلاثيّة أو الثنائية، وأشار صاحبالكفاية قدسسره إلى البحث عن الجهة الاُولى في حاشيته على الرسائل(2) بأنّ عنوانالمكلّف ظاهر فيمن توجّه إليه التكليف بالفعل، ولذا لا يشمل جميع الأقسام؛إذ التكليف بالنسبة إلى الشاكّ لا يكون فعليّاً؛ لأنّ الشكّ مانع عن فعليّةالتكليف، ولذا لابدّ من العدول عن عبارة الشيخ قدسسره والقول بأنّ البالغ الذيوضع عليه القلم إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري؛ بمعنى خروجه عنمحدودة رفع القلم ووروده في دائرة وضع القلم وإنشاء التكليف، سواء كانالتكليف بالنسبة إليه فعليّاً أم لا.
والتحقيق: أنّ هذا البيان ليس بصحيح، فإنّ عنوان المكلّف وإن كان ظاهرفي المكلّف الفعلي، ولكن ليس معناه فعليّة التكليف حتّى بالنسبة إلى هذهالعناوين الثلاثة، بل معناه أنّ بعد الورود في دائرة التكليف يصير بعضالتكاليف بالنسبة إليه فعليّاً لا جميع التكاليف، ويتحقّق بالنسبة إلى البعض
(صفحه12)
الآخر الحالات المذكورة.
وما هو المهمّ في البحث أنّ المكلّف هنا مختصّ بالمجتهد أو أعمّ منه، ولقرينة في كلام الشيخ قدسسره لتعيين أحدهما، ويستفاد من عبارة صاحب الكفاية قدسسره اختصاصه بالمجتهد بلحاظ قوله: متعلّق به أو بمقلّديه، كما قال به المحقّقالنائيني قدسسره (1).
ومعلوم أنّ القطع حجّة سواء كان بالنسبة إلى الحكم أو الموضوع، وإن كانمخالفاً لنظر مقلّد القاطع، فإنّ حجّيّة فتواه له تكون بعنوان الأمارة، وقدعرفت أنّ العمل بها وظيفة غير القاطع، وحجّيّة القطع أمر ذاتي وبديهيّ وليتوقّف على أمر المفتي، كما أنّ أصل التقليد ومراجعة الجاهل بالعالم يكونكذلك، فعموميّة دائرة القطع وشموله للمجتهد والمقلّد لا شكّ فيه، وهكذالاُصول العمليّة والأمارات الجارية في الموضوعات، مثل استصحاب نجاسةالثوب وقيام البيّنة على خمريّة مائع لا يرتبط بالمجتهد، إلاّ من جهة قوله بحجّيّةالاستصحاب والأمارة.
إنّما الإشكال في الأمارات الدالّة على أصل الحكم والاُصول العمليّةالجارية في الشبهات الحكميّة، والمحقّق النائيني قدسسره قائل بعدم ارتباطها بالمقلّدالعامّي؛ لعدم اطّلاعه بقيام الأمارة على وجوب صلاة الجمعة ـ مثلاً ـ وعدمعلمه بحجّيّة الخبر الواحد ـ مثلاً ـ بعد اختلاف العلماء فيها، واختلاف القائلينبالحجّيّة بأنّ خبر العادل حجّة أو الثقة، أو موثوق به، وعدم علمه بالخبرالمعارض، وتشخيصه عن غير المعارض، مع أنّه لابدّ في جريان الاُصولالعمليّة في الشبهات الحكميّة من الفحص عن الدليل واليأس عن الظفر به، فلمحالة يكون المكلّف المقسم عبارة عن المجتهد.
(صفحه 13)
وأنكره المحقّق العراقي قدسسره (1) بأنّ المجتهد إذا انتهى نظره بحسب الروايات بأنّالماء الكرّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة يصير نجساً، ولكنّه لاحظخارجاً أنّ الماء المذكور زال تغيّره من قبل نفسه بعد مدّة، فهو حينئذٍ صارشاكّاً ببقاء نجاسته وعدمه، فإن كان قائلاً بحجّيّة الاستصحاب يجريالاستصحاب ويحكم بنجاسته.
وأمّا المقلّد في أصل الحكم بالنجاسة يقول به حسب فتوى المجتهد، ولكنّهبعد زوال تغيّر الماء من قبل نفسه أيضاً يشكّ في بقاء النجاسة ثمّ يرجع إلىالمجتهد ويسأل منه بأنّ هذا هل وقع مورد تعرّض الروايات نفياً أو إثباتاً أملا؟ ويقول المجتهد بعدم تعرّضها له وكونه مشكوكاً عنده، وحينئذٍ يجريالاستصحاب نيابة عن المقلّد، فلا دليل لاختصاص جريان «لا تنقض اليقينبالشكّ» في الشبهات الحكميّة بالمجتهد، فالمكلّف المقسم لا يختصّ بالمجتهد، بليعمّ المجتهد والعامّي معاً.
والتحقيق: أنّ التفكيك بين المراحل الثلاثة ـ أي مرحلة نجاسة الماء بالتغيّر،ومرحلة المشكوكيّة بزوال التغيّر، ومرحلة جريان الاستصحاب ـ من حيثالرجوع إلى المجتهد ليس بصحيح، وهذا أمر بديهيّ، مع أنّ السيرة العمليةللمتشرّعة في الرجوع إلى المجتهد ليس كما ذكره؛ إذ المقلّد يراجع الرسالةالعمليّة التي ذكر فيها خلاصة الأحكام والنتائج، مع أنّ النيابة أمرٌ مخالفٌللقاعدة ويحتاج إلى الدليل، ولايتحقّق هنا دليل، فلابدّ من القول باختصاصالمقسم بالمجتهد؛ إذ القطع وإن كان حجّة للقاطع، ولكنّه خارج عن مسائل علمالاُصول، وتعميمه للمقلّد والمجتهد لا يقتضي تعميم ما هو من الاُصول ـ أيتعميم المقسم لهما ـ بعد أنّ التقسيم يكون بلحاظ الاُصوليّة.
(صفحه14)
وهكذا في جريان الأمارات والاُصول العمليّة في الشبهات الموضوعيّة،وإن كان الشاكّ هو المقلّد ـ مثلاً ـ ولكن لابدّ من بيان حكم الشكّ من ناحيةالمجتهد، مثل: الحكم بجريان الاستصحاب عند الشكّ في البقاء، وجريان أصالةالبراءة في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة، ونحو ذلك، فإنّ جميعها من شأنالمجتهد.
والمهمّ هنا البحث في الجهة الثانية، وقد عرفت من الشيخ الأعظم قدسسره التقسيمالثلاثي، وأنّ المكلّف إذا التفت إلى حكم شرعيّ فإمّا أن يحصل له الشكّ فيه أوالقطع أو الظنّ، والظاهر منها الشكّ الشخصي والقطع والظنّ الشخصيّين.
واُشكل عليه: أوّلاً: بأنّ الظنّ الشخصي إذا لم يكن معتبراً ـ مثل حصوله منطريق الشهرة الفتوائيّة ـ فهو في حكم الشكّ ومجرى الاُصول العمليّة. وهذالإشكال وارد عليه؛ لعدم تقييده بالظنّ الشخصي المعتبر.
وثانياً: أنّ الأمارة المعتبرة قد تقوم عند المجتهد ولم يحصل له القطع ولا الظنّالشخصي، مع أنّه لابدّ له من الحكم بمفاده؛ إذ لا ضرورة لإفادة الخبر الواحدالصحيح السند للظنّ الشخصي، فيرد على هذا التقسيم إشكال التداخلوالاختلاط.
وقال المحقّق النائيني قدسسره (1) في مقام الدفاع عنه: إنّ بيانه قدسسره هنا بيان تمهيديولتوجيه الأذهان إلى التقسيم إجمالاً، وبيان المسائل بالتفصيل في محلّه، ولتكون للعناوين المذكورة خصوصيّة عنده.
ولكنّه ليس بتامّ؛ إذ التقسيم في أوّل الكتاب يكون بمنزلة الأساس للبحث،ولابدّ من ملاحظة جميع خصوصيّاته.
ولا يخفى أنّ الملتفت إليه في كلام الشيخ قدسسره هو الحكم الواقعي وإن لم يقيّده
(صفحه 15)
به ولكن يتحقّق في العبارة ما هو شاهد عليه، وهو أنّ مجرى الاُصول العمليّةهو الشكّ في الحكم الواقعي، فإنّ بعد جريانها واستفادة الحكم الظاهري منهلا يبقى شكّ في البين، ومعلوم أنّ الحكم الواقعي هو الذي يصلح لتعلّق الشكّبه بخلاف الحكم الظاهري.
ولكنّ الملتفت إليه عند صاحب الكفاية قدسسره أعمّ من الحكمالواقعي والظاهري، ولذا عدل من التقسيم الثلاثي إلى الثنائي، وقال:إنّ البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكم شرعي ـ سواءكان واقعيّاً أم ظاهريّاً ـ فإمّا أن يحصل له القطع بذلك الحكم أو لا،ويدخل الحكم المستفاد من الأمارات والاُصول الشرعيّة حتّى الظنّالانسدادي على القول بالكشف في الحكم الذي يقطع به، وإن لم يحصل لهالقطع به فلابدّ من انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتّباع الظنّ لوحصل له، وقد تمّت مقدّمات الانسداد على تقدير الحكومة، وإلاّ فالرجوع إلىالاُصول العقليّة من البراءة والاشتغال والتخيير على تفصيل يأتي في محلّهإن شاء اللّه تعالى.
وأشكل عليه الإمام قدسسره (1): أوّلاً بأنّ خروج الظنّ الانسدادي على الحكومةعن دائرة القطع ليس بتامّ؛ إذ لو كان مراده من القطع العلم التفصيلي فلا يبقىمجال للبحث عن العلم الإجمالي في مبحث القطع، وإن كان مراده منه الأعمّ منالعلم التفصيلي والإجمالي فلا يصحّ عدّ الظنّ الانسدادي من القسم الثاني، فإنّأساس دليل الانسداد هو العلم الإجمالي.
وثانياً: أنّ الأولى من كلامه جعل الملتفت إليه عنوان الوظيفة حتّى لا يبقىمجال للتقسيم؛ إذ المجتهد قاطع بالوظيفة دائماً حتّى في مورد جريان الاُصول