جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه128)

موضوعها عدم العلم بورود التعبّد، من غير حاجة إلى إحراز عدم ورودالتعبّد به ليحتاج في ذلك إلى استصحاب العدم ثمّ إثبات الحرمة.

والحاصل: أنّ أصالة عدم الحادث إنّما يحتاج إليها في الأحكام المترتّبة علىعدم ذلك الحادث، وأمّا الحكم المترتّب على عدم العلم بذلك الحادث فيكفيفيه الشكّ، ولا يحتاج إلى إحراز عدمه بالأصل، وهذا نظير قاعدة الاشتغالالحاكمة بوجوب حصول اليقين بالفراغ، فإنّه لا يحتاج في إجرائها إلى إجراءأصالة عدم فراغ الذمّة، بل يكفي فيها عدم العلم بالفراغ.

واعترض عليه المحقّق الخراساني قدس‏سره (1) بأمرين:

الأوّل: أنّ الحجّية من الأحكام الوضعية القابلة للجعل الشرعي، فيصحّإجراء الاستصحاب فيها وجوداً وعدماً، فإنّ استصحاب عدم الحجّيةكاستصحاب عدم الوجوب وعدم الحرمة، فكما أنّه لا يتوقّف استصحابعدم الوجوب والحرمة على أثر آخر وراء عدمها، فكذلك استصحاب عدمالحجّية بلا انتظار أثر آخر وراء عدم الحجّية.

الأمر الثاني: أنّ الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتّباً على الواقع فقطفلامجال حينئذٍ إلاّ للاستصحاب لإحراز الواقع، وإمّا أن يكون مترتّباً علىالشكّ فقط، فلا مورد حينئذٍ إلاّ للقاعدة المضروبة لحكم الشكّ، وقد يكونمترتّباً على كلّ من الواقع والشكّ، فيكون المورد قابلاً لجريان الاستصحابوالقاعدة، إلاّ أنّ الاستصحاب يجري دون القاعدة لحكومته عليها؛ لحكومةاستصحاب الطهارة على قاعدة الطهارة.

ولايخفى أنّ ما نحن فيه من قبيل القسم الأخير، فإنّ حرمة التعبّد كما هي


  • (1) حاشية الرسائل: 43.
(صفحه 129)

أثر للشكّ في الحجّية، كذلك أثر لعدم الحجّية واقعاً، فلكلّ من الاستصحابوالقاعدة مجال، إلاّ أنّ الاستصحاب يقدّم بنكتة الحكومة.

والتحقيق: أنّ هنا عنوانين مستقلّين، وتدلّ على حرمة كلّ منهما أدلّةخاصّة: أحدهما: عنوان التشريع؛ بمعنى إدخال ما ليس من الدين في الدين،أو إخراج ما هو منه عنه، وهو حرام بلا إشكال، وتعلّق الحرمة على واقعيّةالتشريع بلا مدخليّة لعلم المكلّف وجهله فيه، إلاّ أنّ الجهل مانع عن استحقاقالعقوبة كما هو الحال في سائر المحرّمات الواقعيّة، والأدلّة الأربعة تدلّ علىحرمته ظاهراً.

وثانيهما: إسناد ما لا يعلم كونه من الشارع إليه، وهو محرّم أيضاً.

ويدلّ على حرمته قوله تعالى: «وَإِذَا فَعَلُواْ فَـحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَءَابَآءَنَا وَ اللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَلاَ تَعْلَمُونَ»(1).

وأمّا الاستدلال بقوله تعالى: «ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ»(2)فغير تامّ؛ لأنّ الافتراء هو الانتساب إلى اللّه‏ تعالى عمداً وكذباً، وهو أجنبيّعن انتساب المشكوك فيه إليه تعالى.

وأمّا الأمارة المشكوكة الحجّية فكما أنّها موضوع لحرمة الإسناد إلىالشارع بغير علم، كذلك هي موضوع لحرمة التشريع، ولا مجال لجريانالاستصحاب بلحاظ العنوان الأوّل، فإنّ موضوع الحرمة هو الشكّ الحاصلبالفعل، ومجرّد الشكّ وعدم العلم يكفي في ترتّب الحرمة عليها كما قال به الشيخالأنصاري قدس‏سره .


  • (1) الأعراف: 28.
  • (2) يونس: 59.
(صفحه130)

وأمّا بلحاظ العنوان الثاني فيجري الاستصحاب، فإنّ إحراز ما ليس منالدين قد يكون وجداناً، وقد يكون بالأصل مثل: استصحاب عدم كونه منالدين، وبإدخاله يتحقّق عنوان التشريع المحرّم، وعلى هذا يصحّ ما قال بهصاحب الكفاية قدس‏سره ، فالحقّ هنا التفصيل بين العنوانين.

الوجه الثالث: هو ما ذكره صاحب الكفاية قدس‏سره (1) من أنّ الحجّة لها أثران:الأوّل: التنجيز في صورة الإصابة للواقع، فيوجب استحقاق العقاب علىالمخالفة، والثاني: التعذير في صورة عدم الإصابة فلا معنى للعقاب، ومنالواضح أنّ موضوع هذين الأثرين هو الحجّية الفعليّة دون الإنشائيّة، أعني ماُحرز وعلم أنّه حجّة بالفعل، فإذا شكّ في حجّية شيء يقطع بعدم ترتيب الأثرعليه من التنجيز والتعذير، وذلك لانتفاء موضوعه.

والدليل على ذلك أنّ الحجّة هي ما يصحّ أن يحتجّ به المولى على عبدهليقطع عذره، ويصحّ للعبد أن يحتجّ به على المولى ليثبت عذره، ومن المعلومعقلاً ووجداناً توقّف هذين الأثرين على العلم بالحجّة صغرى وكبرى، وليترتّب على واقع الحجّة. وهذا هو الصحيح عندي أيضاً كما هو واضح.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 55.
(صفحه 131)

حجّية الظواهر

الحجج والأمارات

حجّية الظواهر

إذا عرفت إمكان التعبّد بالمظنّة ثبوتاً يقع البحث في الأمارات التي قامالدليل على حجّيتها أو ادّعي قيام الدليل على حجّيتها، منها ظواهر الألفاظوالكلمات، والبحث فيها من جهات:

الاُولى: في أنّه لا شكّ في حجّية الظواهر فيالجملة، ومنشأ ذلك استقراربناء العقلاء على العمل بها إجمالاً في جميع اُمورهم، ومعلوم أنّ الشارع في مقامتفهيم مقاصده لم يتّخذ طريقاً خاصّاً لتحقيق هذا الغرض، بل جرى على مهو المتعارف بين العقلاء من الأخذ بالظواهر، ومعناه أنّ الظواهر حجّة عندالشارع إمضاء.

الجهة الثانية: في أقسام الدلالة: فبعد خروج الألفاظ المهملة عن بحثحجّية الظواهر رأساً يُعلم أنّ لكلّ لفظ دلالات ثلاثة:

الاُولى: ما تسمّى بالدلالة التصوّرية، أو الوضعيّة وهي انتقال الذهن مناستماع اللفظ إلى المعنى الموضوع له، وهذه الدلالة تتوقّف على ثبوت الوضعوالعلم به، فهي لا تنفك عن اللفظ، سواء صدر من متكلِّم نائم أو سكران أومذياع.

(صفحه132)

الدلالة الثانية: وتسمّى بالدلالة التصديقيّة الاُولى، وهي دلالة اللفظ علىكون المعنى مراداً للمتكلّم بالإرادة الاستعماليّة، أي دلالة اللفظ على أنّ المتكلّمأراد تفهيم المعنى الموضوع له، فاستعمله فيه.

ومعلوم أنّ هذه الدلالة ـ مضافاً إلى توقّفها على ثبوت الوضع والعلم به تتوقّف على إحراز كون المتكلّم في مقام تفهيم مراده وملتفتاً إلى مفهوم كلامه،وعدم نصب القرينة المتّصلة على خلاف المعنى الموضوع له؛ إذ مع ذكر قرينة«يرمي» ـ مثلاً ـ في قوله: «رأيت أسداً يرمي» لا تدلّ كلمة «أسد» على أنّالمتكلّم أراد تفهيم المعنى الحقيقي، فيعتبر في هذه الدلالة أربعة خصوصيّات:1ـ الوضع. 2ـ العلم بالوضع. 3ـ كون المتكلّم في مقام التفهيم. 4ـ عدم اشتمالالكلام على القرينة المتّصلة.

الدلالة الثالثة: الدلالة التصديقيّة الثانية، وهي دلالة الكلام على كون المعنىمراداً للمتكلّم بالإرادة الجدّية، وهذه الدلالة ـ مضافاً إلى توقّفها على ثبوتالخصوصيّات الأربعة المذكورة ـ تتوقّف على أمرين آخرين: أحدهما: كونالمتكلّم في مقام الجدّ لا في مقام الهزل مثلاً، وثانيهما: عدم وجود قرينة منفصلةعلى إرادة خلاف الظاهر من الكلام؛ لأنّها تكشف عن عدم كون المعنى مرادللمتكلّم بالإرادة الجدّية، ولذا قلنا في مبحث العام والخاص: إنّ الخاصّالمتّصل يمنع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم، وأمّا الخاصّ المنفصلفلايمنع من انعقاد الظهور، إنّما يكشف عن عدم كون العموم مراداً للمتكلّمبالإرادة الجدّيّة.

الجهة الثالثة: في الخصوصيّات المعتبرة في كلمات الشارع لاستفادة الحكمالشرعي منها:

الاُولى: إحراز أصل صدور الكلام من الشارع، إمّا مباشرة وإمّا مع