جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه134)

الخراساني قدس‏سره (1) والحال أنّه أيضاً ذكر ما يرتبط بالمراد الجدّي لا بالمرادالاستعمالي، فخلط بينهما.

الخامسة: إثبات الإرادة الجدّية، فإذا شككنا في تعلّق الإرادة الجدّية بمتعلّقت به الإرادة الاستعماليّة يكون المرجع هنا أصالة التطابق بين الإرادتينإن لم يكن الدليل على خلافه، وهذه من الاُصول العقلائيّة، ولكنها تجري فيالأدلّة الشرعيّة أيضاً بلحاظ عدم اتّخاذ الشارع طريقاً خاصّاً في مقام التفهيموالتفهّم.

وأمّا أصالة الظهور التي نراها كثيراً مّا في كلام المحقّق الخراساني قدس‏سره فإنكانت بالنسبة إلى تشخيص المراد الاستعمالي فقد عرفت أنّه لا يوجد أصلزائد على الأصلين المذكورين، وإن كانت بالنسبة إلى تشخيص المراد الجدّيفهي أصالة التطابق المذكورة، وليس لنا أصل آخر باسم أصالة الظهور،فالبحث عن حجّية الظواهر يكون بداعي وجدان الطريق لاستكشاف المرادالجدّي.

ولا يخفى أنّ منشأ الشكّ في المراد الاستعمالي في باب الروايات إن كاناحتمال نسيان الراوي وخطأه في نقل القرينة فالمرجع أصالة عدم الخطوالنسيان، واحتمال الخطأ والنسيان والسهو بالنسبة إلى نفس الشارع منتفٍرأساً.

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّ الأقوال في حجّية الظواهر متعدّدة، والقولالمشهور والموافق للتحقيق أنّها حجّة مطلقاً، سواء أفادت الظنّ بالوفاق أم لا،وسواء كان الظنّ بالخلاف أم لا، من غير فرق في ذلك كلّه بين من قصد إفهامهبها وبين من لم يقصد، ولا بين ظواهر الكتاب وغيره.


  • (1) اُنظر: كفاية الاُصول 2: 65.
(صفحه 135)

القول الثاني: إنّ حجّية الظواهر مشروطة بحصول الظنّ بالوفاق، أي الظنّبإرادة المتكلّم لها، فمع عدمه لا تكون حجّة.

القول الثالث: إنّ حجّية الظواهر مشروطة بعدم حصول الظنّ بالخلاف، فمعالظنّ بالخلاف لا حجّية لها.

والجواب عنها: أنّ المرجع في حجّية الظواهر هو بناء العقلاء، ومعلوم أنّالعقلاء لا يعذرون العبد الذي خالف ظاهر كلام مولاه إذا اعتذر عن المخالفةبعدم الظنّ بالوفاق، أو بحصول الظنّ بالخلاف، فالظنّ بالخلاف غير قادح فيحجّية الظواهر، فضلاً عن عدم الظنّ بالوفاق.

القول الرابع: ما أفاده المحقّق القمّي قدس‏سره (1) من التفصيل بين من قصد إفهامهبالكلام وبين من لم يقصد، فيكون الكلام حجّة للأوّل دون الثاني. ووجهالفرق بينهما هو: أنّ عدم إرادة الظاهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه لابدّ وأنيكون لأحد احتمالين:

أحدهما: غفلة المتكلّم عن نصب القرينة على إرادته خلاف الظاهر.

ثانيهما: غفلة المخاطب المقصود بالإفهام وعدم التفاته إلى القرينة المنصوبةمن قبل المتكلّم، ومن الواضح أنّ العقلاء لا يعتنون بكلا الاحتمالين؛ لأصالةعدم الخطأ والغفلة.

وأمّا بالنسبة إلى من لم يقصد إفهامه فليس احتمال إرادة خلاف الظاهرمنحصراً بهذين الأمرين كي يرفع بأصالة عدم الخطأ والغفلة، بل من الممكنأن تكون بين المتكلّم ومن قصد إفهامه قرينة حاليّة أو مقاليّة على إرادةخلاف الظاهر واختفت على من لم يقصد إفهامه، وليس هنا أصل عقلائييرفع هذا الاحتمال.


  • (1) اُنظر: قوانين الاُصول 1: 398 ـ 403، وج2: 103.
(صفحه136)

ثمّ إنّه رتّب على هذا التفصيل ثمرة انسداد باب العلم والعلمي في معظمالأحكام الشرعيّة؛ لأنّ ظواهر الكتاب والأخبار ليست حجّة من باب الظنّالخاصّ في حقّنا، وذلك لاختصاص حجّيتها بالمشافهين والمقصودين بالإفهام،فإنّ خطابات القرآن غير متوجّهة إلينا، والروايات أكثرها أجوبة عنالأسئلة، فهي موجّهة إلى خصوص الرواة السائلين دون غيرهم، وعليهفيكون العمل بالآيات والأخبار من باب الظنّ المطلق الذي هو حجّة بدليلالانسداد.

وجوابه: أوّلاً: أنّ أساس حجّية الظواهر هو بناء العقلاء، وبعد الرجوعإليهم يستفاد عدم الفرق بين من قصد بالإفهام وغيره في حجّية الظواهر،ويدلّ عليه عدم الفرق في سبّ الإنسان بين حضوره وغيابه عندهم، وهكذصحّة الشهاده بالإقرار من كلّ أحد سمع ذلك الإقرار، فإذا سمع زيد شخصيقول: «لعمرو عليّ مائة تومان» يصحّ لزيد أن يشهد بالإقرار وإن لم يكنمقصوداً بالإفهام، ونستكشف من ذلك عموم بناء العقلاء في الأخذ بالظواهر.

وثانياً: أنّ الثمرة التي رتّبها على كلامه ـ من عدم حجّية ظواهر الكتابوالروايات المتضمّنة للجواب والسؤال إلاّ من باب الظنّ المطلق وطريق دليلالانسداد ـ ليست بصحيحة وإن كان أصل التفصيل صحيحاً، فإنّ الخطاباتالقرآنيّة وإن كانت مختصّة بالحاضرين في مجلس التخاطب فقط إلاّ أنّ هذا ليستلزم اختصاص من قصد بالإفهام أيضاً بهم؛ إذ يمكن أن يكون المخاطبخاصّاً، والمقصود بالإفهام عامّاً بحيث يشمل جميع المؤمنين إلى يوم القيامة،والنسبة بين هذين العنوانين عموم من وجه لا التساوي، مع أنّ الراوة كانويتعلّمون الأحكام لا لعمل أنفسهم وابتلائهم بها فقط، بل الغرض انتقالها إلىالآخرين لينشروا أحكام الإسلام وحفظها للحوزات الشيعيّة والمجامع العلميّة

(صفحه 137)

في عصر الغيبة، فلامجال لتوهّم حجّية ظواهر الكتاب والروايات من طريقالظنّ المطلق وجداناً وإنصافاً، ولا فرق بين آية الصوم وآية الحجّ في العموميّةعند العقلاء.

القول الخامس: التفصيل بين ظواهر الكتاب وظواهر الروايات بحجّيةالثاني دون الأوّل، هذا هو مختار أصحابنا الأخباريّين.

ونذكر أوّلاً أدلّة حجّية ظواهر الكتاب، ثمّ الجواب عن شبهاتالأخباريّين.

وتستفاد حجّية ظواهر الكتاب من وجوه متعدّدة بعد ملاحظة عدم اتّخاذالشارع طريقاً خاصّاً للتفهيم والتفهّم سوى الطريق المتداول بين العقلاء فيمحاوراتهم من الأخذ بظواهر الكلام:

الأوّل: أنّ الغرض من نزول القرآن تفهيم الناس معانيه والعمل به كيينالوا السعادة الدنيويّة والاُخرويّة، وينجوا من الهلكة الأبديّة، فإنّ القرآن هو:«تِبْيَـنًا لِّكُلِّ شَىْ‏ءٍ»(1)، و«كِتَـبٌ أَنزَلْنَـهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّـلُمَـتِإِلَى النُّورِ»(2)، و«وَهُدىً وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ»(3)، ولايخفى أنّ ظواهر الكتابمن محكماته لا متشابهاته، فلا محالة تكون ظواهر الكتاب حجّة، وإلاّ كيفيكون كتاب الهداية والموعظة والمخرج إلى النور؟!

الوجه الثاني: أنّ القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله إلى يومالقيامة، وقد تحدّى جميع البشر من الأوّلين والآخرين على أن يأتوا بمثله،فقال سبحانه وتعالى: «قُل لَّـلـءِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنسُ وَ الْجِنُّ عَلَىآ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِهَـذَا الْقُرْءَانِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِى وَ لَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا»(4) ونحو ذلك،


  • (1) النحل: 89.
  • (2) إبراهيم: 1.
  • (3) المائدة: 46.
  • (4) الإسراء: 88.
(صفحه138)

ومعلوم أنّ التحدّي وتحريك المخالفين بالإتيان بمثل القرآن دليل على حجّيةظواهر الكتاب، فإنّ الإتيان بمثله متوقّف على فهم القرآن والالتفات إلىمفاهيمه، ولو لم تفهم مقاصد القرآن من ألفاظه وكان من قبيل الرموز والألغازالتي لا تفهم ولا تُعرف فلا مجال للتحدّي.

الوجه الثالث: المتواتر عند الخاصّة والعامّة أنّ رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله قال: «إنّيتارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا: كتاب اللّه‏ وعترتي أهل بيتي،وأنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض»(1)، ومعلوم أنّ معنى التمسّك بكتاباللّه‏ ليس مجرّد الاعتقاد بأنّه نازل من عند اللّه‏ تعالى، وأنّه معجزة خالدةلرسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله ، بل معنى التمسّك به الموجب لعدم تحقّق الضلالة هو الأخذ به،والعمل بما فيه، وجعله إماماً في جميع شؤون الحياة، وهذا كلّه لا يجتمع مععدم حجّية ظواهر الكتاب.

الوجه الرابع: الروايات الكثيرة الدالّة على عرض الأخبار الواصلة إلينعلى الكتاب وطرح ما خالف منها، كقوله عليه‏السلام : «ما خالف قول ربّنا لم نقله»(2)،ومعلوم أنّ تعيين المخالف عن غيره وتمييزه عمّا سواه قد اُوكل إلى فهم العرف،فإنّهم هم المرجع في تشخيص ذلك، وعليه فلا محيص من حجّية ظواهرالكتاب، وإلاّ كيف يمكن للعرف تشخيص المخالف عن غيره؟!

ولايخفى أنّ هذه الضابطة تختصّ بالموارد المشكوكة، وإلاّ فبعد إثباتصدور الرواية عن المعصوم عليه‏السلام ولو بواسطة خبر الواحد لابدّ من الأخذ بهوإن كانت مخالفة لظاهر الكتاب.

الوجه الخامس: الأخبار الواردة في ردّ الشروط المخالفة للكتاب، منها:


  • (1) الوسائل 27: 33 ـ 34، الباب 5 من أبواب صفات القاضي، الحديث 9.
  • (2) اُنظر: الوسائل 27: 106، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.