(صفحه186)
ليس حكماً شرعيّاً ولا ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن دليل الحجّية، وهذالإشكال جارٍ في جميع سلسلة السند إلاّ الأخير ـ أعني خبر الصفّار ـ لأنّالمخبر في خبره هو قول المعصوم عليهالسلام ، ولا محالة يكون قوله عليهالسلام حكماً منالأحكام الشرعيّة.
وجوابه: أنّ اشتراط ترتّب الأثر على التعبّد بالحجّية إنّما هو من جهة حكمالعقل؛ بأنّ التعبّد بأمر لا يترتّب عليه أثر شرعي لغو محض يستحيل صدورهمن الحكيم، ومن الواضح أنّ التعبّد بحجّية أخبار الوسائط لا يكون لغولوقوع الجميع في سلسلة إثبات الحكم الشرعي، وهذا المقدار كاف للخروجعن اللغويّة وصحّة التعبّد.
والحاصل: أنّ الملاك في صحّة التعبّد بالأمارة ليس هو ترتّب الأثر بالفعلكي يلزم وجود الأثر الشرعي في كلّ واحد من إخبار الوسائط، بل الملاك فيصحّة التعبّد هو الارتباط إلى الحكم الشرعي وعدم لزوم اللغويّة في إعمالالتعبّد، وقد عرفت عدم لزومها فيما نحن فيه لانتهاء الوسائط إلى الحكمالشرعي المنقول عن المعصوم.
الوجه الثالث: أنّ التعبّد بالأمارات القائمة على الموضوعات الخارجيّة إنّمهو باعتبار ما يترتّب عليها من الآثار الشرعيّة، ولولاها لما صحّ التعبّد بها،فمثلاً: التعبّد بخبر العادل القائم على عدالة «زيد» إنّما يكون باعتبار ما يترتّبعلى عدالة «زيد» من جواز الاقتداء به في الصلاة وقبول شهادته وغير ذلك.
ثمّ إذا كان الخبر عن المعصوم عليهالسلام بلا واسطة كإخبار محمّد بن مسلم عنالصادق عليهالسلام بوجوب شيء ـ مثلاً ـ فلا إشكال في صحّة التعبّد بخبره لترتّبالأثر الشرعي عليه، وأمّا إذا كان الخبر مع الواسطة كإخبار الشيخ عن المفيدعن الصدوق، إلى آخره، فالتعبّد بإخبار الوسائط ممّا لا يترتّب عليه أثر
(صفحه 187)
شرعي سوى نفس الحكم بوجوب التصديق المستفاد من دليل الحجّية،ووجوب التصديق وإن كان أثراً شرعيّاً مترتّباً على خبر الشيخ إلاّ أنّه ليسأثراً ثابتاً لخبره مع قطع النظر عن دليل الحجّية والحكم بوجوب تصديقه، بلجاء من نفس وجوب التصديق، وهذا غير معقول.
وأجاب المحقّق النائيني قدسسره (1) عن هذا الوجه بأنّ هذا الإشكال لا يتوجّهأساساً على ما هو المختار من أنّ المجعول في باب الأمارات نفس الكاشفيّةوالوسطيّة في الإثبات، فلا يلزم شيء ممّا ذكر؛ لأنّ المجعول في جميع السلسلةهو الطريقيّة إلى ما تؤدّي إليه، أيّ شيء كان المؤدّى، فقول «الشيخ» طريقإلى قول «المفيد»، وقول «المفيد» طريق إلى قول «الصدوق»، وهكذا إلى أنينتهي إلى قول «زرارة» الحاكي عن قول الإمام عليهالسلام ، ولا يحتاج في جعلالطريقيّة إلى أن يكون في نفس مؤدّى الطريق أثر شرعي، بل يكفي الانتهاءإلى الأثر ولو بألف واسطة ـ كما في المقام ـ فإنّ جعل الطريقيّة لأقوال السلسلةلمكان أنّها تنتهي إلى قول الإمام عليهالسلام فتكون جميع الأقوال واقعة في طريقإثبات الحكم الشرعي.
والتحقيق: أنّ هذا الجواب نظير ما ذكرناه في الجواب عن الوجهالثاني، فيكون جواباً عن الإشكال على جميع المباني لا على مختاره فقط،وإن كان الظاهر من صدر كلامه قدسسره أنّه لا مانع من جعل الشارع خبر الشيخطريقاً شرعيّاً لإثبات خبر المفيد، وعليه يعود الإشكال لعدم ترتّبالأثر الشرعي على خبر الشيخ، ولابدّ في إثبات الموضوع الخارجي من ترتّبالأثر الشرعي عليه.
الوجه الرابع: أنّ موضوع كلّ حكم متقدّم عليه رتبة، كما أنّ حكم كلّ
- (1) فوائد الاُصول 3: 179.
(صفحه188)
موضوع متأخّر عنه رتبة؛ لاستحالة فعليّة الحكم بلا فعليّة موضوعه، وعليهفيستحيل أن يوجد حكم يكون موجباً لإحراز موضوعه، ولو فرض أنّحكماً أوجب إحراز موضوعه امتنع ثبوت ذلك الحكم عليه؛ لاستلزامه فعليّةالحكم قبل فعليّة موضوعه، وقد عرفت استحالته.
وما نحن فيه من هذا القبيل، فإنّه إذا أخبرنا الشيخ بأنّه أخبره المفيد،وهكذا، فإنّ خبر الشيخ واصل إلينا بلا واسطة ويكون مشمولاً لأدلّة الحجّية؛لأنّه خبر محرز بالوجدان، فيترتّب عليه الحكم، أعني وجوب تصديق العادل،وأمّا خبر المفيد فلا يثبت كونه خبراً له إلاّ بعد ثبوت حكم وجوب التصديقبخبر الشيخ؛ إذ لولا تصديق خبر الشيخ لا يثبت أنّ المفيد قد أخبره بحديثالصدوق، فيكون خبر المفيد متأخّراً رتبةً عن فعليّة حكم وجوب التصديق،ومعه لا يمكن ترتيب حكم وجوب تصديق العادل عليه، وإلاّ يستلزم فعليّةالحكم قبل فعليّة موضوعه، وهو محال.
والجواب عن هذا الإشكال: أوّلاً: بنقض الإقرار بالإقرار وبالبيّنة علىالبيّنة، حيث يحكم بنفوذ الأوّل وحجّية الثاني.
وثانياً: بالحلّ، وهو أنّ فعليّة الحكم قبل فعليّة موضوعه إنّما يلزم فيما إذكان الحكم المترتّب على خبر المفيد هو نفس الحكم المترتّب على خبر الشيخ،مع أنّ الأمر ليس كذلك، فإنّ المترتّب على خبر المفيد هو وجوب تصديقآخر، وذلك لأنّ حكم وجوب تصديق العادل إنّما هو كسائر الأحكامالشرعيّة في كونه مجعولاً بنحو القضيّة الحقيقيّة، والحكم فيها وإن كان بحسبالإنشاء واحداً إلاّ أنّه بحسب المنشأ ينحلّ إلى أحكام عديدة حسب تعدّدالأفراد خارجاً، فيكون لكلّ فرد من موضوع القضيّة حكم برأسه، وعليه فميترتّب على خبر الشيخ من حكم وجوب التصديق لا يترتّب بعينه وشخصه
(صفحه 189)
على خبر المفيد، بل المترتّب على خبره وجوب تصديق آخر، ومن هنا تظهرحقيقة الأمر في مسألتي الإقرار بالإقرار والبيّنة على البيّنة.
ثمّ إنّ هناك محاولة شريفة لاُستاذنا السيّد الإمام الخميني قدسسره (1) بإرجاعالخبر مع الواسطة إلى الخبر بلا واسطة، ومعه لا يبقى موضوع لأصل الإشكالبوجوهه الأربعة، وذلك لأنّ العرف لا يرى في الخبر مع الواسطة إخباراتوموضوعات متعدّدة بتعدّد المخبرين حتّى يتطلّب كلّ موضوع أثراً خاصّاً به،وإنّما يرى خبراً واحداً لا غير يحكي عن قول المعصوم عليهالسلام ، فالخبر المعنعنالمسلسل عندهم خبر واحد لا أخبار متعدّدة؛ إذ نظرهم إلى الوسائط طريقيوليس موضوعيّاً، والشاهد على ذلك انصراف الأدلّة الدالّة على احتياجالموضوعات إلى البيّنة وعدم كفاية الخبر الواحد فيها عن إخبار الوسائط معكونها من الموضوعات، كما هو واضح.
هذا تمام الكلام في الاعتراضات العامّة على أدلّة حجّية خبر الواحد، وقدعرفت عدم تماميّة شيء منها.
الآية الثانية: قوله تعالى: «وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّفِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَـآلـءِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِى الدِّينِ وَ لِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوآاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْيَحْذَرُونَ»(2).
وتقريب الاستدلال بها يتمّ بضمّ اُمور ثلاثة:
الأوّل: أنّ الآية الشريفة تدلّ على وجوب تحذّر القوم عقيب الإنذار، وقدذكروا وجوهاً للدلالة المذكورة:
الأوّل: أنّ كلمة «لعلّ» وضعت لإنشاء الترجّي لا للترجّي الحقيقي، فإنّه
- (1) تهذيب الاُصول 2: 126 ـ 127.
(صفحه190)
ملازم للعجز الذي يستحيل في حقّه تعالى، ولكنّ الداعي للاستعمال هو إظهارمحبوبيّة التحذّر ورجحانه، وإذا ثبتت محبوبيّته ثبت وجوبه شرعاً وعقلاً.
أمّا شرعاً فللإجماع المركّب حيث إنّ الأصحاب بين من لا يجوّز العملبخبر الواحد أصلاً ـ كالسيّد المرتضى قدسسره ـ وبين من يلتزم بحجّيته بمعنى وجوبالعمل به، فالقول بجواز العمل بالخبر ورجحانه دون وجوبه خرق للإجماعالمركّب.
وأمّا عقلاً فلوجود الملازمة العقليّة بين حسن الحذر ووجوبه؛ إذ مع وجودالمقتضي للحذر يجب لا محالة، ومع عدم وجود المقتضي لا حسن للحذرأصلاً، بل لا يمكن الحذر بدون المقتضي له.
الوجه الثاني: دعوى الملازمة بين الإنذار الواجب بسبب كونه غاية للنفرالواجب وبين وجوب الحذر؛ لأنّ الحذر وقع غاية للإنذار الواجب، وغايةالواجب واجبة.
الوجه الثالث: أنّه لولا وجوب التحذّر لكان الأمر بالنفر والإنذار لغواً، فإذوجب الإنذار لكونه غاية للنفر الواجب وجب التحذّر والقبول من المنذر.
الأمر الثاني: أنّ التحذّر واجب مطلقاً، أي سواء أفاد قول المنذر العلمأو لا.
الأمر الثالث: أنّ وجوب التحذّر بنحو مطلق مساوق لحجّية خبر الواحدشرعاً؛ إذ لولا حجّيته لما وجب العمل بقول المنذر إلاّ في حال حصول العلممنه.
والحقّ عدم تماميّة الاستدلال بهذه الآية الشريفة على حجّية خبر الواحد،وذلك لعدم تماميّة الأمر الأوّل والثاني من الاُمور الثلاثة، فلا تصل النوبة إلىالأمر الثالث.