جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه248)

ليس موضوعاً للأثر حتّى يتمّ الرفع بلحاظه في الثاني، وبين ما إذا تعلّق بإيجادالمانع فيحكم بصحّة المعاملة؛ إذ يصحّ التمسّك بحديث الرفع لرفع مانعيّة المانعفي حال الإكراه. وهكذا الحكم في باب الاضطرار.

وأمّا في المرحلة الثانية فذهب المحقّق النائيني قدس‏سره (1) إلى أنّ المسبّبات علىقسمين: فإنّها تارةً تكون من الاُمور الاعتباريّة التي ليس لها ما بحذاء فيوعاء العين، بل وعائها وعاء الاعتبار، كالملكيّة والزوجيّة والرقّية ونحو ذلكمن الوضعيّات الاعتباريّة التي أمضاها الشارع، واُخرى تكون من الاُمورالواقعيّة التي كشف عنها الشارع كالطهارة والنجاسة الخبثيّة على احتمال.

وأمّا القسم الأوّل فهو بنفسه ممّا تناله يد الوضع والرفع التشريعي على مهو الحقّ عندنا من أنّ هذا القسم من الأحكام الوضعيّة يستقلّ بالجعل وليسمنتزعاً من الأحكام التكليفيّة، فلو فرض أنّه أمكن أن يقع المسبّب عن إكراهونحوه كان للتمسّك بحديث الرفع مجال، فينزّل المسبّب منزلة العدم وكأنّه لميقع، ويلزمه عدم ترتيب الآثار المترتّبة على المسبّب من حلّيّة الأكل وجوازالتصرّف في باب العقود والإيقاعات.

وأمّا القسم الثاني فهو ممّا لا تناله يد الوضع والرفع التشريعي؛ لأنّه منالاُمور التكوينيّة، وهي تدور مدار وجودها التكويني متى تحقّقت ووجدت لتقبل الرفع التشريعي، بل رفعها لابدّ وأن يكون من سنخ وضعها تكويناً.

نعم، يصحّ أن يتعلّق الرفع التشريعي بها بلحاظ ما رتّب عليها من الآثارالشرعيّة.

ولا يتوهّم أنّ لازم ذلك عدم وجوب الغسل على من اُكره على الجنابة، أوعدم وجوب التطهير على من اُكره على النجاسة، بدعوى أنّ الجنابة المكره


  • (1) فوائد الاُصول 3:357 ـ 359.
(صفحه 249)

عليها وإن لم تقبل الرفع التشريعي إلاّ أنّها باعتبار ما لها من الأثر ـ وهوالغسل ـ قابلة للرفع، فإنّ الغسل والتطهير أمران وجوديّان قد أمر الشارع بهمعقيب الجنابة والنجاسة مطلقاً، من غير فرق بين الجنابة والنجاسة الاختياريّةوغير الاختياريّة.

وفيه: أوّلاً: أنّ إطلاق دليل الأمر بالغسل عقيب الجنابة، وهكذا إطلاقدليل الأمر بالتطهير عقيب النجاسة ليس مانعاً عن تعلّق الرفع بهما في صورةالإكراه؛ إذ المقصود حكومة حديث الرفع على إطلاقات الأدلّة الأوّليّة، وهذيعني كون الإطلاقات فيها مصحّحة للحكومة لا مانعة عنها.

وثانياً: أنّه لابدّ أن يقال في دفع التوهّم: إنّه لا دليل على ثبوت حكمتكليفي في الشريعة من وجوب الغسل أو التطهير عقيب الجنابة والنجاسةمطلقاً، بل الموجود هو قيام الدليل على شرطيّة الطهارة من الحدث والخبثفي صحّة، وهي أثر عدم الجنابة، والمرفوع بالحديث أثر الجنابة الإكراهيّة، ولأثر لها حتّى يرفع به، وقد حقّقنا في محلّه من عدم اتّصاف مقدّمة الواجببالوجوب الغيري، وعليه فلا وجوب شرعاً للغسل والتطهير عقيب الجنابةوالنجاسة ولو غيريّاً حتّى يكون الرفع بلحاظه. هذا تمام الكلام في بيانحديث الرفع.

الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الصدوق قدس‏سره مرسلاً، قال: قال الصادق عليه‏السلام :«كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي»(1).

ولا يضرّ إرسالها بعد نسبة الشيخ الصدوق قدس‏سره إلى الإمام عليه‏السلام بلفظ قال.

والبحث فيها يقع في جهات:

الاُولى: في الاحتمالات الواردة في الحديث ثبوتاً، فنقول: هناك نقاط ثلاث


  • (1) الوسائل 27: 173 ـ 174، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 67.
(صفحه250)

لابدّ من بحثها:

الاُولى: في لفظة «مطلق» فإنّ فيها احتمالات ثلاثة:

الأوّل: أن يكون المراد منه الإباحة الشرعيّة الواقعيّة المجعولة للأشياءبعناوينها الأوّلية.

الثاني: الإباحة الشرعيّة الظاهريّة المجعولة للأشياء بعناوينها الثانويّة.

الثالث: الإباحة العقليّة الأصليّة في الأشياء قبل ورود الشرع في مقابلالحظر العقلي.

ومن الواضح أنّ الاستدلال بالحديث على البراءة إنّما يتمّ بناءً على الاحتمالالثاني؛ إذ البراءة هي الإباحة الظاهريّة لا الواقعيّة، وأمّا الإباحة العقليّةفيشكل إثباتها بالحديث؛ لعدم صحّة التعبّد في الأحكام العقليّة.

النقطة الثانية: في لفظة «يرد»، وفيها احتمالان:

الأوّل: أن يكون المراد منها صدور الحكم من المولى وجعله له، فيكونمفاد الرواية: كلّ شيء لم يصدر فيه نهي ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق.

الثاني: أن يكون المراد منها وصول الحكم إلى المكلّف وعلمه به لا مجرّدصدوره من الشارع وإن لم يصل إلى المكلّف، فيكون مفاد الرواية: كلّ شيء لميصل إلى المكلّف فيه نهي من الشارع فهو مطلق وإن صدر فيه نهي منالشارع.

ومن المعلوم أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ بناءً على الاحتمال الثاني دونالأوّل؛ إذ ما لا نهي فيه رأساً لا كلام في أنّه لا عقوبة على ارتكابه، ولا يقولالأخباري بالاحتياط فيه.

النقطة الثالثة: في لفظة «نهي»، وفيها احتمالان:

الأوّل: أن يكون المراد منها النهي الواقعي المتعلّق بالشيء بعنوانه الأوّلي.

(صفحه 251)

الثاني: أن يكون المراد منها مطلق النهي المتعلّق بالشيء ولو من حيث كونهمجهول الحكم.

ومن الواضح أنّه على الاحتمال الأوّل تكون البراءة المستفادة من الروايةمعارضة لأدلّة وجوب الاحتياط على تقدير تماميّتها، وعلى الثاني تكون أدلّةالاحتياط واردة عليها.

الجهة الثانية: في حكم هذه الاحتمالات من حيث الإمكان والامتناع، وقدذهب المحقّق الإصفهاني قدس‏سره (1) إلى امتناع صورتين من هذه الاحتمالات: الاُولى:أن يكون المراد من المطلق الإباحة الشرعيّة الواقعيّة مع إرادة الصدور منالورود. الثانية: أن يكون المراد من المطلق الإباحة الشرعيّة الظاهريّة مع إرادةالصدور من الورود.

أمّا الصورة الاُولى فلأنّ المفروض لا اقتضائيّة للموضوع في مورد الإباحةالواقعيّة بالنسبة للمصلحة والمفسدة، وذلك ينافي فرض اقتضائيّته للمفسدةالداعية إلى تشريع الحرمة.

لا يقال: عدم اقتضائيّته إنّما هي من حيث ذاته، وذلك لا ينافي اقتضائيّتهللمفسدة بعنوان ثانوي يستدعي الحرمة.

فإنّه يقال: ظاهر الرواية هو وحدة متعلّقي الإباحة والنهي عنواناً، فالماءالذي بعنوانه صار مباحاً هو بهذا العنوان يتعلّق به النهي، لا بعنوان آخرينطبق عليه بحيث يكون موضوع النهي ذلك العنوان كالغصب مثلاً.

وأمّا إذا اُريد بورود النهي تحديد الموضوع وتقييده فلا يصحّ أيضاً، سواءكان بنحو المعرّفيّة والمشيريّة، بأن يكون المقصود أنّ الموضوع الذي لم يرد فيهنهي مباح، والموضوع الذي ورد فيه نهي ليس مباحاً، أم كان بنحو تقيّد أحد


  • (1) نهاية الدراية 2: 187.
(صفحه252)

الضدّين بعدم الضدّ الآخر حدوثاً أو بقاءً؛ إذ على الأوّل يلزم حمل الخبر علىما هو كالبديهي الذي لا يناسب شأن الإمام عليه‏السلام وعلى الثاني يلزم مقدّميّة عدمأحد الضدّين للضدّ الآخر، وقد أثبتنا استحالة ذلك في مبحث الضدّ.

ويرد عليه: أوّلاً: أنّ الأحكام الشرعيّة وإن كانت تابعة للمصالح والمفاسد،ولكن ليس من الضروري أن تكون تلك المصالح والمفاسد كامنة في نفسالموضوعات حتّى يكون الاقتضاء واللا اقتضاء راجعاً إليها دائماً، فإنّ الجهاتالخارجيّة والعوامل الاجتماعيّة لها مدخليّة تامّة في التشريعات الإسلاميّة،فمثلاً: نجاسة الكفّار والمشركين ليس لأجل وجود قذارة فيهم كما هو شأنسائر الأعيان النجسة، بل أراد الشارع الحكيم بذلك إبعاد المسلمين عنالكفّار وعدم الاختلاط بهم وترك معاشرتهم؛ لئلاّ تسري الأفكار الإلحاديّةفي صفوف المسلمين ولا ينتشر الفساد والضلال في أوساطهم؛ حفظاً لشوكةالمسلمين وأصالتهم وسيادتهم.

وعليه فمن الممكن أن يكون الموضوع لا اقتضائيّاً، إلاّ أنّ الموانع الخارجيّةوالمصالح السياسيّة الإسلاميّة تقتضي جعل الحرمة له، وكذلك بالعكس.

وثانياً: أنّ ورود النهي من الشارع تحديداً للموضوع ليس بياناً لأمر بديهيلا يناسب شأن الإمام عليه‏السلام ؛ لأنّ ما هو كالبديهي إنّما هو فيما لو اُريد بالمطلقالإباحة العقليّة في مقابل الحظر العقلي، ولكنّ مفروض البحث هو الإباحةالشرعيّة الواقعيّة التي هي من الأحكام الخمسة التكليفيّة المتوقّفة على الجعلوالتشريع بالضرورة، ولولاه لم يصحّ إسنادها إلى الشارع.

وثالثاً: أنّ مقدّميّة عدم أحد الضدّين للضدّ الآخر إنّما هو ممتنع في دائرةالتكوينيّات دون الاعتباريّات التي منها الأحكام الشرعيّة، فلا مانع من تقييدالإباحة بعدم ورود النهي.