جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 269)

بالتقوى، وقد عرفت عدم تنجّز التكليف في الشبهة البدويّة.

وثالثاً: لو فرضنا أنّ الأمر بالتقوى مولويّاً وليس إرشاديّاً، لكنّه مع ذلك لينفع الأخباري شيئاً، وذلك لأنّ هيئة الأمر في الآية الشريفة لا يصحّ حملهعلى الوجوب، بل لابدّ من حملها على الاستحباب والرجحان، وذلك لأنّالآية لو شملت الشبهة لشملتها بجميع أقسامها بما فيها الشبهات الموضوعيّةوالشبهات الحكميّة الوجوبيّة، ومن الواضح أنّ الأخباري والاُصولي متّفقانعلى عدم وجوب الاحتياط فيهما، وعليه فيدور الأمر بين التصرّف في الهيئةوحملها على الاستحباب دون الوجوب، وبين التصرّف في المادّة ـ أعني بهالتقوى ـ وتخصيصها بما عدا الشبهات الموضوعيّة والشبهات الحكميّةالوجوبيّة، وبما أنّ لسان الآية آبٍ عن التخصيص ـ مع استلزامه لتخصيصالأكثر ـ فيتعيّن التصرّف في الهيئة دون المادّة، وتكون النتيجة: أنّ الاحتياطراجح في مطلق الشبهة، وواضح أنّ الاُصولي لا ينكر رجحان الاحتياط أبدكما سيأتي.

ومنه: الآيات الناهية عن القول بغير علم، كقوله تعالى: «وَ لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَلَكَ بِهِى عِلْمٌ»(1).

ولايخفى ضعف الاستدلال بهذه الطائفة جدّاً، فإنّ الاُصولي لا يقول بالحلّيةفي الشبهات الحكميّة إلاّ عن دليل، فيكون قولاً عن علم؛ إذ لا شكّ في حرمةالتشريع عند أحد، فكما أنّ الأخباري لا يقول بوجوب الاحتياط إلاّ عندليل، فكذلك الاُصولي في حكمه بالإباحة، فلو كان قوله بالإباحة عن دليلقولاً بغير علم، فقول الأخباري بوجوب الاحتياط عن دليل أيضاً كذلك.

والقول بأنّ الأخباري يترك الشبهة عملاً لاحتمال الحرمة بخلاف الاُصولي


  • (1) الإسراء: 36.
(صفحه270)

حيث إنّه يرتكب الشبهة عملاً، ولا مجال للسؤال عن ترك المباح فضلاً عنترك الشبهة، ويصحّ السؤال عن الارتكاب، مكابرة ظاهرة، فإنّ الأخبارييحكم بوجوب الاحتياط والحرمة في مورد ارتكاب الشبهة التحريميّة.

ومنه: الآيات الناهية عن إلقاء النفس في التهلكة، كقوله تعالى: «وَلاَ تُلْقُواْبِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(1) بتقريب: أنّ ارتكاب مشتبه الحرمة إلقاء للنفس فيالتهلكة.

وفيه: أوّلاً: أنّه ليس في ارتكاب الشبهة تهلكة بعدما ورد الترخيص فيهمن الشرع والعقل، بل التهلكة في مخالفة التكليف المعلوم بالتفصيل أوبالإجمال.

وثانياً: أنّ النهي في الآية إرشادي كما ذكرنا في الآيات الآمرة بالتقوى.

وثالثاً: أنّ الآية الشريفة أجنبيّة عمّا نحن فيه؛ لوقوعها في سياق آياتالجهاد، ويكون المعنى حينئذٍ: أنفقوا في سبيل اللّه‏ بجهادكم وبذل الأموالوالأنفس، ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة بترك الجهاد بما يستلزمه منبذل‏النفس والنفيس؛ لكي لايتسلّط عليكم‏العدو فتذهب سيادتكم‏وسطوتكم.

الدليل الثاني: السنّة

وهي على طوائف:

الاُولى: ما دلّ على حرمة الإفتاء بغير علم.

وجوابها بأنّ الحكم بالإباحة الظاهريّة استناداً ما ذكرناه من الدليلالشرعي والعقلي لا يكون إفتاء بغير علم كما هو واضح.


  • (1) البقرة: 195.
(صفحه 271)

الطائفة الثانية: ما دلّ على وجوب الردّ إلى اللّه‏ ورسوله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله عند عدم العلم.

وجوابها: أنّ هذا الطائفة تمنع من الإفتاء بالآراء والأهواء والتقوّل بلرجوع إلى مصادر التشريع، وهذا أجنبيّ عمّا نحن فيه، فإنّ الاُصولي إنّما حكمبالإباحة الظاهريّة في الشبهات البدويّة بعد الرجوع إلى الكتاب والسنّةواليأس من الدليل.

الطائفة الثالثة: ما دلّ على التوقّف عند الشبهة بلا تعليل:

منها: قوله عليه‏السلام : «أورع الناس من وقف عند الشبهة»(1).

ومنها: قوله عليه‏السلام : «لا ورع كالوقوف عند الشبهة»(2).

ولايخفى ظهورهما في الاستحباب، والاُصولي أيضاً لا ينكر رجحانالاحتياط.

ومنها: قوله عليه‏السلام : «اختر للحكم بين الناس أفضل رعيّتك» ـ إلى أنقال عليه‏السلام ـ : «أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالحجج...»(3).

ولايخفى أنّ هذا الحديث راجع إلى آداب القاضي، وهو مستحبّ إجماعاً.

ومنها: قوله عليه‏السلام : «لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا ولم يجحدوا لم يكفروا»(4).

ومعلوم أنّ هذا الحديث ناظرٌ إلى إنكار الحقّ بلا دليل، ومن الواضح أنّالاُصولي إنّما ينكر وجوب الاحتياط لقيام الدليل على خلافه، مع أنّه لايرتبطبما نحن فيه، فإنّه راجع إلى الكفر والإنكار القلبي.

الطائفة الرابعة: ما دلّ على التوقّف عند الشبهة مع التعليل:

منها: قوله عليه‏السلام : «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة»(5).


  • (1) الوسائل 27: 162، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 29.
  • (2) المصدر السابق: 161، الحديث 23.
  • (3) المصدر السابق: 159، الحديث 18.
  • (4) المصدر السابق: 158، الحديث 11.
(صفحه272)

وجوابه: أنّ الأمر بالتوقّف ليس إلاّ إرشاديّاً؛ إذ علّل التوقّف بأنّه خير منالاقتحام في الهلكة، ومن الواضح أنّه لا يصحّ هذا التعليل إلاّ أن تكون الهلكةمفروضة التحقّق في ارتكاب الشبهة، فلا يمكن إثبات الهلكة بالأمر بالتوقّف،وعليه فيختصّ الحديث بالشبهة البدويّة قبل الفحص والمقرونة بالعلمالإجمالي، وذلك لتنجّز التكليف والهلكة في موردها، بخلاف الشبهات البدويّةبعد الفحص، موضوعيّة كانت أو حكميّة.

الطائفة الخامسة: ما دلّ على الاحتياط في الشبهات:

منها: قوله عليه‏السلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت»(1).

ولايخفى أنّ تعليق الاحتياط من حيث المقدار على مشيئة الإنسانومقدّميّة أخوك دينك للاحتياط كاشفان عن استحباب الاحتياط.

ومنها: كتاب عبد اللّه‏ بن وضّاح إلى العبد الصالح عليه‏السلام يسأله فيه عن وقتالمغرب والإفطار؟ فكتب عليه‏السلام إليه: «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرةوتأخذ بالحائطة لدينك»(2).

ومعلوم أنّ الرواية خرجت مخرج التقيّة؛ إذ المتوقّع من الإمام عليه‏السلام عندالسؤال هو بيان الحكم الواقعي لا الأمر بالاحتياط، والحكم الواقعي فيالمسألة هو التربّص إلى ذهاب الحمرة المشرقيّة، خلافاً للعامّة حيث يكتفونبغيبوبة الشمس، ولكن لمّا كان التصريح بالحكم الواقعي في المكتوب مظنّةالضرر اضطرّ عليه‏السلام في بيانه إلى طريق آخر، وهو الأخذ بالاحتياط، وعليه فليدلّ الحديث على وجوب الاحتياط في عامّة الشبهات.

ومنها: قال عبد الرحمن بن الحجّاج: سألت أبا الحسن عليه‏السلام عن رجلين


  • (1) المصدر السابق: الحديث 13.
  • (2) المصدر السابق: 167، الحديث 46.
  • (3) المصدر السابق: 166، الحديث 42.
(صفحه 273)

أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منهما جزاء؟ قال عليه‏السلام :«بل عليهما أن يجزي كلّ واحد جزاءالصيد»، فقلت: إنّ بعض أصحابنا سألنيعن ذلك فلم أدر ما عليه؟ قال عليه‏السلام : «إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكمبالاحتياط حتّى تسألوا عنه وتعلموا»(1).

وفيه: أوّلاً: أنّ الحديث ورد فيما إذا أمكن السؤال من الإمام عليه‏السلام وإزالةالشبهة، ومحلّ النزاع فيما إذ لم يمكن إزالة الشبهة وبقاؤها حتّى بعد الفحصالكامل.

وثانياً: أنّ قوله عليه‏السلام : «إذا أصبتم بمثل هذا» فيه احتمالان: الأوّل أن يكونالمراد من المشار إليه نفس الواقعة المسؤول عنها، أي إصابة الصيد، والثاني: أنيكون المراد منه الشيء الذي لا يعلم حكمه، وعلى الأوّل يكون الحديثأجنبيّاً عن الشبهة التحريميّة البدويّة بعد الفحص، وراجعاً إلى الشبهة الوجوبيّةالمقرونة بالعلم الإجمالي الدائر بين الأقلّ والأكثر، وعلى الثاني فإمّا أن يراد منقوله عليه‏السلام : «فعليكم بالاحتياط» الاحتياط في الفتوى أو الفتوى بالاحتياط أوالفتوى بالطرف الموافق للاحتياط، إلاّ أنّ الظاهر هو الاحتمال الأوّل، فيكونالمقصود ترك الفتوى وعدم التقوّل على اللّه‏ تعالى إلاّ بعد السؤال والعلم.

ومن الواضح أنّ الاُصولي يقول بحرمة الإفتاء بغير العلم، وإنّما قالبالإباحة في الشبهة لقيام الأدلّة الشرعيّة والعقليّة عليها، فيكون من مصاديقالقول عن علم.

هذا كلّه في الجواب التفصيلي عن هذه الطائفة، ويمكن الإجابة عنها إجمالبوجهين:

الأوّل: لا شكّ في استقلال العقل بحسن الاحتياط، وظاهر هذه الأخبار هو


  • (1) المصدر السابق: 154، الحديث 1.