جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 27)

الخمريّة وإن لم يكن بحسب الواقع خمراً أم لا؟ وعلى كلا التقديرين يستنبطالحكم الفقهي الفرعي.

واُشكل عليه بأنّ بحث الشمول وعدمه لا يكون بحثاً اُصوليّاً؛ إذ البحثالاُصولي فيها هو البحث عن حجّيّة العام والإطلاق وقابليّتهما للتمسّك، وأمّالبحث عن تحقّق الإطلاق أو العموم لدليل وعدمه فلا يرتبط بالاُصول؛ إذالبحث بهذه الكيفيّة يكون بحثاً فقهيّاً، كما نبحث في كتاب المكاسب بأنّإطلاق: «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» هل يشمل بيع المعاطاة أم لا؟

وجوابه: أوّلاً: أنّه لا فرق بين ما نحن فيه وبحث الخطابات الشفاهيّة منحيث اختصاصها بالموجودين الحاضرين في زمان الخطاب أو الأعمّ منهوالغائبين بل المعدومين، مع أنّه لا شكّ في اُصوليّة هذه المسألة، وهكذا البحثفي أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاُصول أم لا؟ وإن كان لهعنوان القاعدة الفقهيّة.

وثانياً: أنّ البحث هنا كلّي لا يختصّ بخطاب معيّن، وذكر «لا تشربالخمر» يكون بعنوان المثال، فإنّا نقول: إنّ متعلّق الأدلّة الواردة في بابالمحرّمات مثل: «لا تشرب الخمر» و«لا تغصب» و... هل يختصّ بالعناوينالواقعيّة أو أعمّ منها ومن مقطوع الخمريّة ومقطوع الغصبيّة وإن لم يكن خمروغصباً بحسب الواقع؟ وهذه ليست بمسألة فقهيّة، بل تكون مسألة اُصوليّة أوقاعدة فقهيّة. هذا تقريب كلام المحقّق النائيني قدس‏سره .

وأمّا التجرّي ـ سواء كان له عنوان اُصولي أو غيره ـ فيقع البحث فيه منجهتين:

الجهة الأولى: في أنّه قبيح عقلاً أم لا؟ ولا خلاف في أنّ العقل كما يحكمبقبح المعصية كذلك يحكم بقبحه، إنّما الكلام في أنّه صفة الفاعل أو الفعل،

(صفحه28)

ويستفاد من كلام الشيخ الأنصاري(1) والمحقّق النائيني(2) أنّه صفة الفاعل؛إذ المتحقّق في الخارج هو شرب الماء، واعتقاد كونه خمراً لا يوجب اتّصافهبالقبح؛ لعدم تغيير الواقع عمّا هو عليه بالاعتقاد، إلاّ أنّ إبراز نيّة المعصيةيكون بواسطة الفعل، فالفاعل متّصف بالقبح.

والمحقّق العراقي قدس‏سره (3) قائل بالقبح الفعلي؛ إذ القبيح في الواقع هو هتك حرمةالمولى عملاً، والطغيان الخارجي عليه بعد النيّة واعتقاد كونه معصية، ومحصّلالطغيان ومحقّقه هو الفعل، فلا محالة يكون الفعل متّصفاً به.

وجوابه: أنّ بعد الاعتراف بأنّ المتحقّق في الخارج هو شرب الماء وأنّالاعتقاد لا يوجب تغيير الواقعيّة، كيف يمكن أن يكون الفعل موصوفالقبح؟!

ولكن لا يبعد أن يكون النزاع لفظيّاً، بلحاظ أنّ العمل مبرزٌ لقصد المعصية،والإبراز معتبر في صدق عنوان التجرّي، ويمكن أن يكون صفة للفعل،وبلحاظ كشفه عن سوء سريرة المكلّف وجرأته في مقابل المولى، ويمكن أنيكون صفة الفاعل.

الجهة الثانية: في أنّ التجرّي حرام شرعاً أم لا؟ فإنّ الدليل الأوّل علىحرمته ادّعاء الإجماع، والقول بأنّه وإن لم ينعقد على حرمة عنوان التجرّيولكن انعقد في موارد لا ينطبق عليها سوى هذا العنوان، منها: في من ظنّضيق الوقت وأخّر الصلاة، ثمّ تبيّن الخلاف وسعة الوقت، حيث ادّعى الإجماععلى عصيانه بتأخير الصلاة واستحقاقه العقاب، وذلك لا يكون إلاّ بناءً علىحرمة التجرّي.


  • (1) الرسائل: 5.
  • (2) فوائد الاُصول 3: 42.
  • (3) نهاية الأفكار 3: 30 ـ 31.
(صفحه 29)

ومنها: في من سلك طريقاً مظنون الضرر حيث ادّعي الإجماع أيضاً علىعصيانه ووجوب الإتمام عليه؛ لكون سفره سفر معصية ولو انكشف عدمالضرر، وهذا لا يتمّ أيضاً إلاّ بناءً على حرمة التجرّي.

هذا، ولكن يرد عليه: أوّلاً: أنّ الإجماع في الموردين المذكورين لم يتحقّق،وليس بإجماع محصّل، ولا اعتبار للإجماع المنقول، وعلى فرض كونه محصّليحتمل أن يكون مستند المجمعين عبارة عن الأدلّة الاُخرى، فلا فائدة فيالإجماع على فرض صحّتها، ولا محلّ للفرع على فرض عدم تماميّة الأصل.

وثانياً: أنّ كلاًّ من الموردين اللذين ادّعي عليهما الإجماع خارج عمّا نحنفيه وليس من موارد التجرّي، أمّا في الأوّل فلأنّ ظنّ الضيق يكون تمامالموضوع؛ لوجوب المبادرة بالصلاة شرعاً، فيكون الظنّ هنا موضوعيّاً ـ نظير«لا تشرب مقطوع الخمريّة» ـ لا طريقيّاً، ففي صورة المخالفة يتحقّق العصيان.

وهكذا في الثاني؛ إذ تكون للعلم بالضرر وما يقوم مقامه حتّى الاحتمالالعقلائي موضوعيّة للحكم، فلا محلّ هنا للتجرّي؛ لأنّ نفس الخوف موضوعللحرمة، كما أنّه مجوّز للإفطار في باب الصوم وإن انكشف الخلاف، فلايتمّالإجماع على حرمة التجرّي.

ويمكن أن يقال بحرمة التجرّي من طريق قبحه العقلي وانضمام قاعدة «كلّما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته».

وجوابه: أوّلاً: أنّ قبح التجرّي قبح فاعلي لا قبح فعلي كما ذكرناه.

وثانياً: على فرض كون القبح قبحاً فعليّاً ولكن مورد جريان قاعدةالملازمة المذكورة منحصر فيما كان حكم العقل في سلسلة المبادئ وعلل حكمالشرع، وفي رتبة متقدّمة عليه، وحكم العقل بقبح التجرّي هنا متأخّر عنحكم الشرع بمراتب، مع أنّ أصل قاعدة الملازمة محلّ كلام.

(صفحه30)

وذكر المحقّق النائيني قدس‏سره (1) طريقاً آخر لحرمة التجرّي وهو: أنّ الخطاباتالأوّليّة تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته، ويندرج المتجرّي فيعموم الخطابات الشرعيّة حقيقةً، ببيان: أنّ التكليف لابدّ وأن يتعلّق بما يكونمقدوراً للمكلّف، والتكليف الذي له تعلّق بموضوع خارجي، كقوله:«لاتشرب الخمر» و«صلّ في الوقت» وإن كان وجوده الواقعي مشروطبوجود ذلك الموضوع من غير دخل للعلم والجهل في ذلك، إلاّ أنّ مجرّدالوجود الواقعي لا يكفي في انبعاث المكلّف وحركة إرادته نحوه، فإنّ الحركةوالانبعاث إنّما يكون بالوجود العلمي، ولا أثر للوجود الواقعي في ذلك، فالعلموإن كان بالنسبة إلى الموضوع طريقيّاً، إلاّ أنّه بالنسبة إلى الاختيار والإرادةوالانبعاث يكون موضوعيّاً، ومتعلّق التكليف إنّما يكون هو الاختياروالانبعاث الناشئ عن العلم بالموضوع والتكليف، فيكون مفاد قوله:«لاتشرب الخمر» هو لا تختر شرب ما أحرزت أنّه خمرٌ، وهذا المعنى موجودفي كلتي صورتي مصادفة العلم للواقع ومخالفته، فإنّه في صورة المخالفة قد تحقّقاختيار شرب ما اُحرز أنّه خمرٌ، والمصادفة والمخالفة ليست اختياريّة،فلا تصلح لأن يتعلّق بها التكليف، فالذي يصلح لأن يتعلّق به التكليف ليسإلاّ اختيار شرب ما أحرز أنّه خمر.

ثمّ قال: إنّ حاصل هذه الدعوى تتركّب من مقدّمتين:

الاُولى: دعوى أنّ متعلّق التكليف هو الانبعاث وحركة الإرادة والاختيارنحو ما اُحرز أنّه من مصاديق الموضوع الذي تعلّق به التكليف الواقعي.

الثانية: دعوى أنّ الإحراز والعلم يكون موضوعاً على وجه الصفتيّة، بمعنىالاختيار والإرادة وإن كان طريقاً بالنسبة إلى الموضوع.


  • (1) فوائد الاُصول 3: 44.
(صفحه 31)

ثمّ أشكل عليهما بقوله: ولا يخفى عليك ما في كلتي المقدّمتين من المنع، أمّا فيالاُولى فلأنّ المتعلّق هو الفعل الصادر عن إرادة واختيار، لا نفس الإرادةوالاختيار، فإنّ الإرادة والاختيار تكون مغفولاً عنها حين الفعل ولا يلتفتالفاعل إليها فلا يصلح لأن يتعلّق التكليف بها، فإذا كان متعلّق التكليف هوالشرب المتعلّق بالخمر الصادر عن إرادة واختيار فالمتجرّي لم يتعلّق شربهبالخمر.

وأمّا في الثانية فلأنّ الإرادة وإن كانت تنبعث عن العلم لكن لا بما أنّه علموصورة حاصلة في النفس، بل بما أنّه محرز للمعلوم، فالعلم يكون بالنسبة إلىكلّ من الإرادة والخمر طريقاً، بل العلم يكون في باب الإرادة من مقدّماتوجود الداعي، حيث إنّه تعلّق الإرادة بفعل شيء بداعي أنّه الشيء الكذائي،وهذا الداعي ينشأ عن العلم به، فدخله في الإرادة إنّما يكون على وجهالطريقيّة والكاشفيّة عن المراد، لا على وجه الصفتيّة والموضوعيّة.

ولكنّ المحقّق العراقي قدس‏سره (1) استشكل على مجموعة مقالته بأنّ بعد الاعترافبأنّ الخمر بوجوده الواقعي كان شرطاً للتكليف، فضمّ المقدّمة الاُخرى ـ أيدخالة العلم به في الانبعاث والإرادة ـ لا ينتج إلاّ فعليّة التكليف في ظرفالعلم المصادف لا المطلق، فاستنتاج هذه النتيجة ـ أي كون مفاد قوله: «لتشرب الخمر»: لا تختر شرب ما أحرزت أنّه خمرٌ ـ ينافي دخل الخمريّةالواقعيّة في شرط التكليف.

كما أنّ في جعل الاختيار والانبعاث تحت التكليف مسامحة اُخرى؛ إذ هذهباصطلاحه من الطوارئ اللاحقة للتكليف، فيلحق بالانقسامات اللاّحقة.

مضافاً إلى أنّ التكليف بشيء إذا كان من شأنه الدعوة فلا جرم يكون


  • (1) نهاية الأفكار 3: 31.