جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 381)

احتمال الحرام قد بلغ من الضعف إلى حدّ لايكون موردا لاعتناء العقلاءواعتمادهم عليه، بل ربّما يعدّون من رتّب الأثر على هذا النحو من الاحتمالسفيها خارجا عن الطريقة العقلائية.

ألاترى أنّ من كان له ولد في بلد عظيم كثير الأهل، فسمع وقوع حادثة فيذلك البلد منتهية إلى قتل واحد من أهله، لو رتّب الأثر على مجرّد احتمال كونالمقتول هو ولده فأقام التعزية والتضرّع يعدّ مذموما عند العقلاء، موردلطعنهم، بل لو كان مثل هذا الاحتمال سببا لترتيب الأثر عليه لانسدّ بابالمعيشة وسائر الأعمال، كما هو واضح.

وبالجملة، فالتكليف وإن كان معلوما لدلالة الإطلاق عليه أو نهوضأمارة شرعيّة على ثبوته، إلاّ أنّ في كلّ واحدمن الأطراف أمارة عقلائيّة علىعدم كونه هو المحرّم الواقعي؛ لأنّ احتماله مستهلك في ضمن الاحتمالات الكثيرةعلى حسب كثرة الأطراف، ومع بلوغه إلى هذا الحدّ يكون عند العقلاء بحيثلايكون قابلاً للاعتناء أصلاً، وحينئذ فيجوز ارتكاب جميع الأطراف معوجود هذه الأمارة العقلائيّة بالنسبة إلى الجميع.

هذا، ولكنّ المحقّق المزبور بعد توجيهه جواز الارتكاب بما يرجع إلىذلك قال: ولكن فيما ذكرنا أيضا تأمّل، فإنّ الاطمئنان بعدم الحرام في كلّواحد واحد بالخصوص كيف يجتمع مع العلم بوجود الحرام بينها وعدمخروجه عنها؟ وهل يمكن اجتماع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظنّ بالسلبالكلّي؟(1). إنتهى.

ولكن لا يخفى أنّ هذه الشبهة إنّما تتمّ لو كان متعلّق الاطمئنان متّحدا معمتعلّق العلم، ولكنه ليس كذلك؛ لأنّ المعلوم ومتعلّق العلم هو وجود الحرام


  • (1) درر الفوائد: 471.
(صفحه382)

بين هذه الأطراف بصورة الموجبة الجزئيّة، ومتعلّق الاطمئنان هو خروج كلّواحد منها بالقياس إلى غيرها، ولا يجتمع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظنّوالاطمئنان بالسالبة الكلّيّة في مورد، فحصل الاختلاف بين المتعلّقين.

والشاهد على ذلك ما يتحقّق في الشبهة المحصورة أيضا من اجتماع العلمبوجود الحرام بين الإنائين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه هو المحرّم، أوالاطمئنان بعدم كونه محرّما؛ لأنّ ما تعلّق به العلم هو وجود الخمر بينهما، ومتعلّق به الاطمئنان أو الشكّ هو عدم كون هذا الفرد خمرا، وعدم كون ذاكالفرد خمرا، وعدم كون ذلك الفرد خمرا، والتنافي ثابت بين العلم بالموجبةالجزئيّة والاطمئنان في السلب الكلّي، لا في المقام كما ذكرنا.

ويمكن إبداء شبهة اُخرى، وهي أنّ الأمارة مطلقا ـ عقليّة كانت أو شرعيّةإنّما تكون معتبرة مع عدم العلم بكونها مخالفة للواقع، سواء كان العلم تفصيليّأو إجماليّا، وفي المقام نعلم إجمالاً بأنّ واحدا من هذه الأمارات العقليّة المتكثّرةالقائمة على خروج كلّ واحد من الأطراف بالقياس إلى غيرها مخالف للواقعقطعا؛ للعلم الإجمالي بوجود الحرام بينها.

ولكن يدفع الشبهة: أنّه كما كانت الأمارة قائمة على عدم كون كلّ واحد منالأطراف بالقياس إلى غيره هو المحرّم الواقعي، كذلك هنا أمارة عقلائيّة علىعدم كون كلّ أمارة بالقياس إلى غيرها هي الأمارة المخالفة للواقع؛ لأنّ الشبهةفيه أيضا غيرمحصورة، فتأمّل.

ضابطة الشبهة الغير المحصورة

وقع البحث والاختلاف في ضابطة الشبهة الغير المحصورة حسب اختلافالأدلّة التي استدلّ بها لعدم وجوب الاحتياط فيها، وقد ذكرنا دليلاً بعنوان

(صفحه 383)

الإجماع، ودليلاً بعنوان الروايات، ودليلاً عن المحقّق الحائري رحمه‏الله ولا يكونالمدار في جميعها عنوان الشبهة الغير المحصورة، بل يختلف العنوان المأخوذ فيكلّ دليل حسب الأدلّة؛ إذ لا يكون في الروايات ـ مثلاً ـ من عنوان الشبهةالغير المحصورة أثر ولا خبر؛ لكونها في الحقيقة من الاصطلاحات الفقهيّة لالروائيّة، فلابدّ من ملاحظة كلّ عنوان مأخوذ في أدلّة عدم وجوبالاحتياط، فلو تمسّك فيها بالإجماع فالواجب الرجوع فيها إلى العرف فيتعيين مفهومها.

وقد اختلفت كلمات الأعاظم في تحديد المعنى العرفي، فقال جمع منهم: إنّهعبارة عمّا يعسر عدّه، وقال بعض منهم: إنّه عبارة عمّا يعسر عدّه في زمانقصير، وأحال تعيين مراتبه أيضا إلى العرف، وحكي عن بعض آخر منهماُمور اُخر.

ولكن حيث إنّ الإجماع ممّا لايجوز التمسّك به؛ لاختلاف العلل الموجبةللحكم بعدم وجوب الاحتياط، فلا يكشف عن رأي المعصوم عليه‏السلام ،ولكنّه علىتقدير ثبوته لايقتضي إلاّ عدم وجوب الموافقة القطعيّة؛ لأنّه القدر المتيقّن منه،وأمّا جواز المخالفة القطعيّة بارتكاب الجميع فلا يستفاد منه بعد عدم تيقّنكونه معقد الإجماع، مع أنّه يحتمل قويّا أن يكون المستند للقول بعدم وجوبالاحتياط هو وجوه اُخر، كالروايات الكثيرة الموجودة في المقام، فلا يكونالإجماع دليلاً مستقلاًّ في قبال النصوص.

وأمّا لو استند في الحكم إلى الروايات المتقدّمة ونظائرها فليس هنا عنوانالشبهة الغير المحصورة حتّى ينازع في تعيين معناها وبيان مفهومها؛ لأنّهلاتدلّ إلاّ على حلّيّة الشيء المختلط من الحلال والحرام، وهي وإن كانتمخصّصة بالنسبة إلى الشبهة المحصورة، إلاّ أنّ عنوان المخصّص ليس أيضا هو

(صفحه384)

عنوانها، بل مورد المخصّص هو ما إذا كان الترخيص في ارتكاب الجميعمستلزما للإذن في المعصية بنظر العقل أو العقلاء، ففي هذا المورد يتمسّكبالعموم ويحكم بالترخيص.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه بناءاً على هذا الوجه كما لاتكون الموافقة القطعيّةواجبة كذلك لاتكون المخالفة القطعيّة بمحرّمة أصلاً؛ لدلالة الروايات علىحلّيّة مجموع الشيء المختلط من الحلال والحرام، وقد عرفت فيما سبق أنّمرجع ذلك إلى رفع اليد عن التكليف التحريمي الموجود في البين لمصلحةأقوى، وحينئذ فلو كان من أوّل الأمر قاصدا لارتكاب الجميع لوجود الخمربين الأطراف، ولا يتحقّق العلم بارتكابه إلاّ بعد ارتكاب الجميع، فلايكونعاصيا، بل ولا متجرّيا؛ لعدم كون الخمر الموجود بينها بمحرّم أصلاً بعدحصول الاختلاط.

ولو استند في الباب إلى الوجه الذي أفاده في كتاب الدرر فالضابط هوبلوغ كثرة الأطراف إلى حدّ يكون احتمال كون كلّ واحد منها هو المحرّمالواقعي ضعيفا، بحيث لم يكن معتنى به عند العقلاء أصلاً، فكلّما بلغت الكثرةإلى هذا الحدّ تصير الشبهة غيرمحصورة.

ومقتضى هذا الوجه أيضا جواز ارتكاب الجميع؛ لأنّ المفروض أنّ في كلّواحد من الأطراف أمارة عقلائيّة على عدم كونه هو المحرّم الواقعي حتّى فيمإذا بقي طرف واحد، فإنّ الأمارة أيضا قائمة على عدم كونه هو المحرّم، بلالمحرّم كان في ضمن ما ارتكبه.

نعم، لو كان قصده من أوّل الأمر ارتكاب المحرّم الواقعي بارتكاب الجميع،وارتكب واحدا منها واتّفق مصادفته للمحرّم الواقعي تصحّ عقوبته عليه،كما لا يخفى.

(صفحه 385)

كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في ضابط الشبهة الغير المحصورة

ثمّ إنّ المحقّق النائيني رحمه‏الله أفاد في بيان ضابط الشبهة الغير المحصورة مملخّصه: إنّ ضابط الشبهة الغير المحصورة هو أن تبلغ أطراف الشبهة حدّلايمكن عادة جمعها في الاستعمال من أكل أو شرب أو نحوهما لأجل الكثرة،فلابدّ في الشبهة الغير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين: كثرة العدد، وعدمالتمكّن من جمعه في الاستعمال، فالعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّهمنها لايكون من قبيل الشبهة الغير المحصورة، لإمكان استعمال الحقّة منالحنطة بطحن وخبز وأكل، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحدإلى الألف، كما أنّ مجرّد عدم التمكّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمالفقط لايوجب أن تكون الشبهة غيرمحصورة؛ إذ ربّما لايتمكّن عادة من ذلكمع كون الشبهة فيه أيضا محصورة، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلادالمغرب، فلابدّ فيها من اجتماع كلا الأمرين.

ومنه يظهر عدم حرمة المخالفة القطعيّة؛ لأنّ المفروض عدم التمكّن العاديمنها، وكذا عدم وجوب الموافقة القطعيّة؛ لأنّ وجوبها فرع حرمة المخالفةالقطعيّة؛ لأنّ الوجوب يتوقّف على تعارض الاُصول في الأطراف، وتعارضهيتوقّف على حرمة المخالفة القطعيّة، ليلزم من جريانها مخالفة عمليّة للتكليفالمعلوم في البين، فإذا لم تحرم ـ كما هو المفروض ـ لم يقع التعارض، ومع عدمهلايجب الموافقة القطعيّة(1). إنتهى.

واستشكل عليه اُستاذنا السيّد الإمام رحمه‏الله :

أوّلاً: بأنّ المراد بالتمكّن العادي من الجمع في الاستعمال إن كان هو الإمكان


  • (1) فوائد الاُصول 4: 117 ـ 119.