جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 441)

(صفحه442)

المطلب الثالث: في دوران الأمر

بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات

وليعلم أنّ مركز البحث ومورد النزاع بينهم هو ما إذا كان المسبّب الذي هومورد تعلّق الأمر معلوما بجميع خصوصيّاته، بحيث لم يكن فيه ترديد أصلاً،بل كان الترديد في السبب المحقّق له من حيث مدخليّة جزء أو شرط فيسببيّته وترتّب المسبّب عليه. وأمّا لو كان المسبّب أيضا مشكوكا بحيث دارأمره بين السعة والضيق فهو خارج عن البحث في هذا المقام وداخل فيالمباحث المتقدّمة.

ثمّ إنّ السبب قد يكون شرعيّا، وقد يكون عقليّا، وقد يكون عاديّا، أمّالسبب الشرعي ففي مثل الشكّ في أنّ التمليك المأمور به هل يتحقّق بالبيعبالفارسيّة أم لا؟ أو أنّ الطهارة المأمور بها المتحصّلة من الغسل والوضوء، هلالترتيب شرط في تحقّقها أم لا؟

أمّا السبب العقلي ففي مثل الشكّ في أنّ القتل المأمور به، هل يتحقّق بضربواحد أم لا؟ أمّا السبب العادي ففي مثل الشكّ في تنظيف المسجد المأمور بههل يتحقّق بكنسه فقط أو يحتاج إلى رشّ الماء أيضا؟ فالشكّ في الأسبابوالمحصّلات للمأمور به لا في نفسه.

(صفحه 443)

وفي جريان البراءة فيها مطلقا وعدم جريانها كذلك، والتفصيل بين ما لوكانت الأسباب عاديّة أو عقليّة وبين ما لو كانت شرعيّة، أو بين ما لو قيلبكون العلم الإجمالي مقتضيا فتجري، أو علّة تامّة فلا تجري، أو بين أن يكونالعنوان البسيط الذي هو المأمور به ذا مراتب متفاوتة متدرّج الحصولوالتحقّق، وبين ما إذا كان دفعي الحصول والتحقّق عند تحقّق الجزء الأخير منعلّته، بالجريان في الصورة الاُولى وعدمه في الصورة الثانية، وجوه، بل أقوالخمسة.

والمحقّق العراقي قائل بالتفصيل بين ما لو كان المسبّب عنوانا بسيطا ذمراتب متفاوتة ومتدرّج الحصول، وبين ما إذا كان دفعي الحصول، بجريانالبراءة في الأوّل بخلاف الثاني(1)، ولكنّه خارج عن محلّ البحث، فإنّه لو كانالعنوان البسيط ذا مراتب متدرّج الوجود وتعلّق الأمر المشكوك بمرتبة ضعيفةأو متوسّطة أو كاملة فهو خارج عن محلّ البحث، فإنّ البحث فيما كان المأموربه معلوما ومحصّل المأمور به وسببه مشكوكا وإن كان المأمور به ومتعلّقالأمر معلوما، كما إذا علمنا بتعلّق الأمر بمرتبة متوسطة منه ـ مثلاً ـ فلا فرقبينه وبين دفعي الحصول؛ إذ المرتبة الضعيفة دفعيّة الحصول، وهكذا المرتبةالمتوسطة والكاملة.

إذا ظهر لك ذلك فاعلم: أنّ الأقوى وجوب الاحتياط مطلقا؛ لأنّه بعدتنجّز التكليف وعدم كون المكلّف معذورا في مخالفته من جهة العلم بهوبمتعلّقه ـ أي قطعيّة تعلّق الأمر ومعلوميّة المتعلّق ـ يحكم العقل حكما بتّيبلزوم العلم بالفراغ عن عهدته بالإتيان بكلّ ما يحتمل دخله في سببيّة السببوترتّب المسبّب عليه جزءً أو شرطا، وليس الاقتصار على الأقلّ ـ الذي


  • (1) نهاية الأفكار 3: 401.
(صفحه444)

لايوجب الإتيان به إلاّ مجرّد احتمال تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به ـ إلكالاقتصار على احتمال الإتيان بالمأمور به فيما لو احتمل أنّه لم يأت بشيء منأجزائه وشرائطه أصلاً.

ومن المعلوم أنّ مقتضى حكم العقل فيه لزوم إحراز الامتثال، ألاترى أنّهلايكفي لمن احتمل أنّه لم يصلّ أصلاً مجرّد احتمال أنّه صلّى. نعم، بعد خروجالوقت دلّ الدليل النقلي على عدم الاعتناء بهذا الاحتمال في خصوص الصلاة.

ودعوى: أنّه بعد الإتيان بما علم مدخليّته في السبب لايعلم ببقاء الأمرحينئذ حتّى يجب عليه الإتيان بالقيد المشكوك؛ ضرورة أنّه يحتمل أن يكونالمأتي به تمام السبب.

مدفوعة؛ بأنّ هذا الاحتمال متحقّق في جميع موارد قاعدة الاشتغال كما هوواضح، والمناط في جريانها هو العلم بتعلّق الأمر وكون المتعلّق معلوما أيضوشكّ في فراغ ذمّته منه.

وبالجملة، بعدما قامت الحجّة من المولى على ثبوته وعلى تعيين المكلّف بهلايكون مفرّ من لزوم العلم بتحقّقه وحصول الامتثال، وهو يقتضي وجوبالاحتياط، بلافرق بين أن تكون الأسباب عاديّة أو عقليّة أو شرعيّة، وكذبين أن نقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة أو بكونه علّةتامّة، ولا بين أن نقول بإمكان جعل السببيّة وكذا الجزئيّة والشرطيّة، أو لنقول بذلك.

ولا فرق أيضا فيما ذكرنا بين أن نقول بأنّ عدم المأمور به المنهي عنهحسب اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن النقيض متكثّر حسب تكثّر أجزاءمحقّقة، لأنّه ينعدم بانعدام كلّ واحد منها، أو نقول بأنّه ليس للمأمور به إلعدم واحد؛ إذ كما أنّه لايكون له إلاّ وجود واحد كذلك لايكون له إلاّ عدم

(صفحه 445)

واحد، وقد مرّت الإشارة إلى ذلك في بعض المقدّمات التي مهّدناها لجريانالبراءة في الأقلّ والأكثر في الأجزاء.

وأمّا على القول الثاني فواضح؛ لأنّ المنهي عنه إنّما هو عدم واحد، ولا يعلمبتركه وحصول الامتثال إلاّ بالإتيان بكلّ مايحتمل دخله في المحقّق ـ بالكسر شطرا أو شرطا؛ إذ مع الاقتصار على المقدار المعلوم لايعلم بتحقّق المأمور بهحتّى يعلم بامتثال النهي بترك المنهي عنه.

أمّا على القول الأوّل فقد يقال بأنّه لامانع حينئذ من جريان البراءة؛ لأنّالأمر ينتهي في ظرف حرمة الترك إلى الأقلّ والأكثر، حيث إنّ ترك المأمور بهالناشئ من قبل ترك الأقلّ ـ أي عدم تحقّق الضربة الاُولى ـ ممّا يعلم تفصيلحرمته واستحقاق العقوبة عليه؛ للعلم بإفضائه إلى ترك المأمور به، وأمّا التركالناشئ من قبل الجزء أو الشرط المشكوك ـ أي عدم تحقّق الضربة الثانية فلا يعلم حرمته؛ لعدم العلم بأدائه إلى ترك المأمور به، فيشكّ في تعلّق النهيعنه، فتجري فيه أدلّة البراءة العقليّة والنقليّة.

وقلنا: إنّ هذه المناقشة مبتنية على مقدّمتين: الاُولى: كون الأمر بالشيءمقتضيا للنهي عن النقيض والضدّ العامّ، والثانية: القول بتعدّد الأعدام؛ لعدمالمأمور به المتعلّق للنهي، فإنّ بعضها متعلّق للنهي الناشيء عن الأمر المتعلّقبالمأمور به قطعا، وبعضها مشكوك من هذه الجهة، وكلاهما ليس قابلللالتزام.

ولكن على فرض تماميّة المقدّمتين لا مجال لجريان البراءة؛ لأنّ هذهالنواهي المتعلّقة بأعدام المأمور به حيث إنّها لاتكون إلاّ ناشئة من الأمرالمتعلّق به؛ ضرورة أنّها لاتكون نواهي مستقلّة؛ لأنّ مباديها إنّما هي المباديالموجبة للأمر، فلا مجال تكون في السعة والضيق تابعة للأمر، فلا مجال لإجراء