جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 53)

لَهُمْ...»(1).

وهذا دليل على أنّ الإيمان والكفر لا يكونا من قبيل قصر القامة الذيلاينفك عن الإنسان إلى آخر العمر.

ولكن عرفت أنّ الإنسان مع كونه مختاراً في أعماله وأفعاله لا يكون مستقلفيها، فعبارة «بحول اللّه‏ أقوم وأقعد» يعني صدور القيام والقعود يكون عناختيار، مع استنادهما إلى قدرة اللّه‏ تعالى وقوّته؛ ومن هنا يقول تبارك وتعالىفي القرآن: «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللَّهَ رَمَى»(2)، وعدم الاستقلال ليسبمعنى الإجبار وعدم الاختيار، فلا يصحّ المقايسة بين الكفر والإيمانوعوارض الوجود مثل قصر القامة، والحاكم بالفرق بينهما هو الوجدانوالعقل، والكتاب والسنّة.

ولذا قال اللّه‏ تعالى: «إِنَّا هَدَيْنَـهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا»، يعني عن إرادة «وَ إِمَّكَفُورًا»(3)، أي عن اختيار.

والإرادة في قوله تعالى: «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِوَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا»(4) تكون تكوينيّة، فإنّ الإرادة التشريعيّة متعلّقة بطهارةجميع الإنسان، ولكنّ متعلّق الإرادة ما يعبّر عنه بالعصمة، وليس معنىالعصمة امتناع صدور المعصية عن المعصوم وصيرورته كالجدار، فإنّه لتكون فضيلةً، والفضيلة ترك ما يكون قادراً على ارتكابه، والعصمة ما يتحقّقفي جميع الإنسان، ولكن بالنسبة إلى بعض القبائح كالحضور في محضر عامّعرياناً؛ لبداهة قبح هذا العمل من الإنسان بحيث لا يمكن الترديد فيه لحظةً،


  • (1) النساء: 137.
  • (2) الأنفال: 17.
  • (3) الانسان: 3.
  • (4) الأحزاب: 33.
(صفحه54)

ففي عين قدرة الإنسان العاقل المتشخّص على كشف عورته لايمكن تحقّقه منه،وهذا المعنى يتحقّق في المعصومين عليهم‏السلام بالنسبة إلى جميع المحرّمات والمكروهات.

فأراد اللّه‏ أن يكونوا معصومين لا بما أنّهم ليسوا بقادرين على المعصية، بلفي عين قدرتهم كانوا معصومين، وتعلّق إرادة اللّه‏ تعالى لا توجب تغيير واقعيّةالعصمة عمّا هي عليه، فمشيّة اللّه‏ تعالى تعلّقت باختياريّة الإيمان والكفرللإنسان، واستحقاق العقوبة والمثوبة يترتّب عليها.

(صفحه 55)

أقسام القطع

المسألة الثالثة

في أقسام القطع

القطع إمّا طريقي وإمّا موضوعي، والمراد من الأوّل: ما لم يتعرّض في الدليلالمتضمّن لحكم من الأحكام الشرعيّة لعنوان القطع، بل تعلّق الحكم بواقعيّةالشيء، مثل: الخمر حرام، إلاّ أنّ تنجّز الحكم متوقّف على القطع بالحكموالموضوع، ففي مثل هذا المورد يعبّر عن قطع المكلّف بخمريّة المائع، وحرمةحكمه بالقطع الطريقي، وهذا شائع في أدلّة الأحكام.

والمراد من الثاني: ما له دخل في ترتّب الحكم؛ لتعرّض الشارع لمدخليّته فيلسان الدليل، ويعبّر عنه بالقطع الموضوعي، ولكنّه ينقسم إلى قسمين:

الأوّل: ما يكون تمام الموضوع للحكم بحيث لا يكون للواقع دخل فيالموضوع أصلاً، كما إذا قال: «إذا قطعت بخمريّة المائع فهو حرام»، فالحكم دائرمدار القطع وجوداً وعدماً، سواء كان موافقاً للواقع أم مخالفاً له.

الثاني: ما يكون جزء الموضوع للحكم، بحيث يكون الموضوع مركّباً منجزءين: أحدهما نفس الواقع، والآخر القطع المتعلّق به، كما إذا قال: «إذقطعت بخمريّة المائع وكان في الواقع خمراً فهو حرام»، فالحكم ينتفي بانتفاءأحد الجزءين، كما ينتفي بانتفائهما معاً.

ثمّ إنّ القطع الموضوعي على كلا التقديرين تارةً يكون مأخوذاً في الموضوع

(صفحه56)

على وجه الصفتيّة بأن يكون القطع بما هو صفة خاصّة قائمة بالنفس دخيلاً فيترتّب الحكم، واُخرى يكون مأخوذاً فيه على وجه الطريقيّة التامّة والكاشفيّةالكاملة، وثالثةً يؤخذ فيه على وجه الطريقيّة والكاشفيّة، مع قطع النظر عنكونها تامّة أم ناقصة، والقطع في هذا اللحاظ يشترك مع سائر الأمارات فيجهة الكاشفيّة والطريقيّة لوجودها فيهما.

والحاصل: أنّ أقسام القطع الموضوعي ستّة، ومع ضمّها إلى القطع الطريقيترقى إلى سبعة أقسام.

ثمّ لا إشكال في إمكان القطع الطريقي عقلاً، والإشكال في إمكان بعضأقسام القطع الموضوعي، والمحقّق الإصفهاني قدس‏سره (1) قائل بعدم إمكان أخذ القطععلى وجه الصفتيّة في الموضوع، لا بعنوان تمام الموضوع ولا بعنوان جزءالموضوع؛ لأنّ الكاشفيّة ذاتيّة للقطع، بل ليس القطع شيئاً زائداً على الكشفليعقل أخذه بما هو صفة وبقطع النظر عن كاشفيّته؛ لأنّ حفظ الشيء مع قطعالنظر عمّا به هو هو محال، كاستحالة حفظ الإنسان بما هو إنسان منع قطعالنظر عن إنسانيّته، فإذن ليس القطع الموضوعي مأخوذاً إلاّ بنحو الكاشفيّة.

وجوابه: أنّ الكاشفيّة لا تكون من لوازم ماهيّة القطع كما عرفت، فضلاً عنذاتيّتها له، فإنّه في ظرف الوجود الخارجي فقط قد يكون كاشفاً عن الواقع،وتترتّب المنجّزية على القطع في صورة إصابة الواقع، والمعذّرية في صورةالخطأ، لا أنّه في صورة الخطأ ليس بقطع، بل يكون في هذه الصورة أيضاً منمصاديقه وأثره المعذّرية، فلا يكون القطع كاشفاً عن الواقع دائماً وفي جميعالظروف.

وعلى فرض عينيّة الكاشفيّة مع القطع يمكن أن يلاحظ المولى حين اللحاظ


  • (1) نهاية الدراية 3: 68.
(صفحه 57)

والاعتبار جهة صفتيّته وقيامه بالنفس لا جهة كاشفيّته، فإنّ أخذ شيء فيالموضوع يرتبط باعتبار الجاعل، ويمكن له في مرتبة الاعتبار لحاظ أيّخصوصيّة من خصوصيّاته.

والمحقّق النائيني قدس‏سره (1) قائل بامتناع أخذ القطع تمام الموضوع على وجهالطريقيّة، بأنّ أخذه تمام الموضوع يستدعي عدم لحاظ الواقع وذي الصورةبوجه من الوجوه، وأخذه على وجه الطريقيّة يستدعي لحاظ ذي الطريقوذي الصورة، ولحاظ القطع طريقاً ينافي أخذه تمام الموضوع.

ويحتمل أن يكون مراده من هذا الكلام في وجه الامتناع هو لزوم اجتماعاللحاظين الاستقلالي والآلي، وهو محال؛ لأنّ لحاظ القطع استقلاليّاً وتمامالموضوع يقتضي عدم لحاظ متعلّقه، ولحاظه طريقاً وآليّاً يقتضي لحاظمتعلّقه، والجمع بين هذين اللحاظين ليس إلاّ جمع بين المتناقضين.

ويحتمل أن يكون مراده من أنّ معنى كون القطع تمام الموضوع أنّه لمدخليّة للواقع في ترتّب الحكم، ومعنى أخذه بعنوان الطريقيّة أنّ له مدخليّةفيه، فلا يمكن الجمع بين مدخليّة الواقع وعدم مدخليّته.

ويحتمل أنّ الظاهر من كلامه قدس‏سره هو الأوّل.

وجوابه: أوّلاً بالنقض بما التزم به المحقّق النائيني قدس‏سره نفسه من صحّة أخذالقطع جزءُ الموضوع على وجه الطريقيّة، مع وحدة ملاك الاستحالة في كلتالصورتين، وهو اجتماع اللحاظين؛ لأنّ جزء الموضوع كنفس الموضوع لابدّوأن يتصوّر حتّى يحكم عليه.

وثانياً: بالحلّ، وهو أنّه لا منافاة بين اللحاظين؛ إذ القطع المأخوذ في حكمالمولى بعنوان الموضوع هو قطع له طريقيّة للقاطع والمكلّف، لا قطع المولى


  • (1) فوائد الاُصول 3: 11.