جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه60)

وفيه: ما عرفته في مسألة اجتماع الأمر والنهي من أنّ التضادّ يتحقّق فيالاُمور التكوينيّة والواقعيّة، مثل: اجتماع السواد والبياض في جسم واحد، وأمّالأحكام الشرعيّة، فلا يتحقّق فيها مقولة التضادّ ولا غيرها من المقولاتلكونها من الاُمور الاعتباريّة، وقد عرفت عدم إمكان اجتماع الضدّين ولو منناحية الشخصين، مع أنّه يمكن أن تكون طبيعة واحدة حراماً لمكلّف وواجبلمكلّف آخر، أو تكون مأموراً بها من المولى ومنهيّاً عنها من مولى آخر.

الأمر الثاني: ما ذكره في كتاب مصباح الاُصول بقوله: إذا قال المولى: «إذقطعت بوجوب الصلاة تحرم عليك الصلاة»، فلا يمكن للمكلّف الجمع بينهما فيمقام الامتثال؛ إذ الانبعاث نحو عملٍ والانزجار عنه في آن واحد محالٌ، وبعدعدم إمكان امتثالهما لا يصحّ تعلّق الجعل بهما من المولى الحكيم(1).

وفيه: ما عرفت في باب التزاحم من عدم ارتباط مرحلة تعلّق الحكمبمرحلة الامتثال، وعدم سراية الإشكال من هذه المرحلة إلى مرحلة تعلّقالحكم، ومعلوم أنّ متعلّق التكليف أمرٌ ممكن، ولاشكّ في أنّ صلاة الجمعة أمرٌممكن، والمكلّف قادرٌ على إيجادها وتركها، ولكن عدم قدرة المكلّف في مقامالامتثال، بلحاظ تعلّق القطع بوجوبها وترتّب الحرمة عليه لا يرتبط بمقامجعل الحكم، فلا يكشف عن امتناع التكليفين أو أحدهما، كما لا يخفى.

الأمر الثالث: أنّه يستلزم اجتماع المصلحة الملزمة والمفسدة الملزمة في صلاةالجمعة، مع أنّه لا يمكن أن يكون شيء واحد واجداً لهما معاً.

ونظير ذلك أنّ وجوب شيء كاشف عن محبوبيّته للمولى، وحرمته كاشفعن مبغوضيّته له، والحبّ والبغض أمران واقعيّان متضادّان، ولايمكن اجتماعهمفي شيء واحد.


  • (1) مصباح الاُصول 2: 45.
(صفحه 61)

وفيه: أنّ هذا في صورة وحدة العنوان، وأمّا في صورة تعدّد العنوان فلمانع منه، مثل: اجتماعهما في الصلاة في الدار المغصوبة، فما هو متعلّق الوجوبوذو مصلحة ومحبوبيّة عبارة عن نفس صلاة الجمعة بعنوانها الأوّلي، وما هومتعلّق الحرمة وذو مفسدة ومبغوضيّة عبارة عن عنوان مقطوع الوجوب،وتصادقهما خارجاً في شيء واحد لا يوجب الاستحالة.

وذكر اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) في المسألة تفصيلاً، وهو مقتضى التحقيق،ومحصّل كلامه قدس‏سره : أنّ الشارع إذا أخذ القطع بالحكم تمام الموضوع للحكمالمضادّ تكون النسبة بين مقطوع الوجوب والوجوب الواقعي العموم من وجه،ثمّ إذا انطبق كلّ واحد من العنوانين على صلاة الجمعة فقد انطبق كلّ عنوانعلى مصداقه ـ أعني المجمع ـ وبما أنّ الحكم المترتّب على عنوان لا يتعدّى إلىالعنوان الآخر، فلا يصير الموضوع واحداً حتّى تحصل غائلة اجتماع الضدّين،بل ولا تسري الأحكام من عناوينها إلى مصاديقها الخارجيّة؛ إذ الخارجظرف السقوط لا العروض.

وأمّا إذا كان القطع جزء الموضوع فتنقلب النسبة بين العنوانين إلى العمومالمطلق، مثل أن يقول: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وكانت بحسب الواقعواجبة تحرم عليك»، وعليه فلابدّ من إرجاع البحث إلى مسألة اجتماع الأمروالنهي، فإن خصّصنا محلّ النزاع هناك بما إذا كان بين العنوانين عموم من وجهـ كما هو الحقّ وعليه المحقّق القمّي قدس‏سره ـ فلابدّ من الحكم بالامتناع فيما نحن فيه؛لخروجه عن محلّ البحث، وأمّا إن عمّمنا النزاع بحيث يشمل ما إذا كان بينهمالعموم المطلق ـ كما عليه صاحب الفصول قدس‏سره ـ فلا امتناع حينئذٍ.

وفيه: أنّ تعميم محلّ النزاع يستلزم عدم بقاء مورد لمسألة حمل المطلق على


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 22 ـ 23.
(صفحه62)

المقيّد؛ إذ يمكن أن يقال في مثل: «اعتق رقبة» و«لا تعتق الرقبة الكافرة»، بأنّعتق الرقبة الكافرة مجمع للعنوانين لتعلّق الوجوب بعنوان عتق الرقبة،والحرمة بعنوان عتق الرقبة الكافرة، كما هو الحال في الصلاة في الدارالمغصوبة، فلا مجال لحمل المطلق على المقيّد.

ولا يخفى أنّ العموم المطلق على نوعين؛ إذ هو قد يكون نظير الرقبة والرقبةالكافرة، ومن البعيد الالتزام بدخول مثله في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وقديتحقّق عنوانان متغايران، ولا ينتقل الإنسان من إطلاق أحدهما إلى الآخر،مثل: عنوان الحيوان والإنسان، ففي مثل ذلك ما قال به صاحب الفصول قابلٌللمساعدة، بخلاف ما إذا اُخذ في الخاصّ عنوان العامّ مع قيدٍ آخر، فإنّ لازمذلك أن تتعلّق إرادة جدّية للمولى بعتق الرقبة بلا قيد وشرط، وإرادته الجدّيةالاُخرى بعتق الرقبة الغير الكافرة، وهذا مخالف لما حقّقناه سابقاً، وما نحن فيهمن هذا القبيل، فإنّ متعلّق الوجوب هي صلاة الجمعة، ومتعلّق الحرمة أيضعبارة عن صلاة الجمعة مع قيد كونها مقطوعة الوجوب وبحسب الواقعواجبة، فلا يمكن هنا اجتماع الأمر والنهي.

وأمّا القسم الرابع ـ أي أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم المماثل ـ فقدذكر في وجه استحالته الاُمور المذكورة في القسم الثالث:

الأوّل: ما عن صاحب الكفاية قدس‏سره (1) من استلزامه لاجتماع المثلين، وهومحال.

وجوابه: أنّ الأحكام الشرعيّة اُمور اعتباريّة، ولا تجري فيها مقولة التضادّوالتماثل كما عرفت.

الثاني: لزوم اجتماع المصلحتين والإرادتين على شيء واحد، وهو محالٌ.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 25.
(صفحه 63)

وجوابه ما عرفته هناك.

الثالث: لزوم اللغويّة؛ إذ لا يترتّب على جعل الحكم المماثل فائدة ولا أثربعد جعل الحكم المقطوع به.

وجوابه: أنّ عنوان محرّكيّته وباعثيّته محفوظ بالنسبة إلى بعض الأفراد، فإنّبعض المكلّفين لا يتحرّك بحكم واحد، ولكن يتأثّر بحكمين؛ لما يراه من كثرةالتبعات وازدياد العقاب عند المخالفة، فلذا لا مانع من نذر العمل الواجبكصلاة الصبح مثلاً، وفائدته العقلائيّة هي المحرّكيّة والباعثيّة.

والتحقيق في المسألة: هو الفرق بين كون القطع تمام الموضوع أو جزءالموضوع، وأنّ اجتماع الحكمين المتماثلين على الأوّل ممكن وعلى الثاني ممتنع.

وأمّا القسم الخامس ـ أي أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلكالحكم ـ ففيه أقوال مختلفة:

الأوّل: ما اختاره جمع من الأعاظم، وهو أنّه مستحيل؛ لاستلزامه الدورالمحال، فإنّ القطع بالحكم يتوقّف على الحكم، والحكم يتوقّف على القطع به؛لتوقّف كلّ حكم على موضوعه، وهذا دور صريحٌ، وسيأتي الكلام في هذالقول في توضيح كلام الإمام قدس‏سره .

القول الثاني: ما اختاره المحقّق النائيني قدس‏سره (1) من التفصيل بين التقييداللحاظي ونتيجة التقييد؛ باستحالة الأوّل وإمكان الثاني.

توضيح ذلك: أنّ الانقسامات قد تكون في رتبة متقدّمة على الحكمكالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ، فإنّ انقسام المكلّف بالمستطيع وغيرالمستطيع لا يتوقّف على جعل وجوب الحجّ، ويعبّر عنها بالانقسامات السابقةعلى الحكم، وقد يكون في رتبة متأخّرة عن الحكم، مثل: تقسيم المكلّف بأنّه


  • (1) فوائد الاُصول 3: 11 ـ 13.
(صفحه64)

إمّا عالمٌ بالحكم وإمّا جاهلٌ به، ويعبّر عنها بالانقسامات اللاّحقة للحكم.

ثمّ إنّ التقييد اللحاظي بالنسبة إلى الانقسامات السابقة ممكنٌ، كما تراه فيقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»(1)، يعني إذاستطعتم يجب عليكم الحجّ، وإذا أمكن التقييد اللحاظي فيها أمكن الإطلاقأيضاً.

وأمّا في الانقسامات اللاّحقة فلا يمكن التقييد اللحاظي، فإنّ أخذ المتأخّرعن الحكم ـ كالعلم به ـ في رتبة الحكم بعنوان القيد يستلزم الدور الممتنع، وإذامتنع التقييد امتنع الإطلاق أيضاً؛ لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابلالعدم والملكة، ولكن بما أنّ الإهمال في مقام الثبوت غير معقول فلابدّ إمّا مننتيجة الإطلاق أو من نتيجة التقييد؛ إذ الملاك الذي يقتضي تشريع الحكم إمّأن يكون محفوظاً في كلتا حالتي الجهل والعلم، فلابدّ حينئذٍ من نتيجةالإطلاق، وإمّا أن يكون محفوظاً في حالة العلم فقط، فلابدّ حينئذٍ من نتيجةالتقييد، وحيث لا يمكن أن يكون الجعل الأوّل متكفّلاً لبيان ذلك فلابدّ منجعل آخر يستفاد منه نتيجة الإطلاق أو نتيجة التقييد، وهذا الجعل الثانييصطلح عليه بمتمّم الجعل، فاستكشاف كلّ من نتيجة الإطلاق والتقييد يكونمن دليل آخر.

وقد ادّعى تواتر الأدلّة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم والجاهل،والظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على ذلك، ومن تلك الأدلّة والإجماعوالضرورة يستفاد نتيجة الإطلاق، وأنّ الحكم مطلق في حقّ العالم والجاهل،ولكن تلك الأدلّة قابلة للتخصيص، وقد خصّصت في غير مورد كما في موردالجهر والإخفات والقصر والإتمام، حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في


  • (1) آل عمران: 97.