جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 75)

وعدم قيامها مقامه إذا كان على نحو الصفتيّة.

والتحقيق: أنّ كلامهما كلام جيّد، ولكنّه يحتاج إلى مكمّل، وتوضيحذلك: أنّه لا يستفاد من أدلّة الحجّية أن تكون الأمارات كالصفة النفسانيّةالمسماة بالقطع، وهكذا في القطع الموضوعي الطريقي إذا اُخذ بعنوان كاشف تامّ،وعدم وجود احتمال الخلاف في مورده، فإنّ الأمارة لا تكون كاشفاً تامّاً.

نعم، إذا اُخذ في الموضوع بعنوان مطلق الكاشفيّة يستفاد من أدلّة الحجّيةترتّب أثر القطع على الأمارات، ولكن لا لأجل قيامها مقامه، بل لأجل أنّمعنى قوله: «إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدّق بكذا» يرجع إلى أنّه: إذانكشف لك وجوب صلاة الجمعة بمطلق الانكشاف فتصدّق بكذا، ويستفادمن أدلّة الحجّية أنّ ممّا يوجب الانكشاف هو الخبر الواحد ـ مثلاً ـ فالأماراتمن مصاديق الموضوع حقيقة، ولعلّه كان مراد الشيخ الأعظم والمحقّقالنائيني أيضاً هذا المعنى.

وأمّا المرحلة الثانية فاعلم أنّ الاُصول العمليّة إمّا غير محرزة وإمّا محرزة،فأمّا الاُصول العمليّة الغير المحرزة التي ليس لها نظر إلى الواقع بل هي وظائفعمليّة للجاهل ـ مثل: أصالة البراءة وأصالة الحلّية وأصالة الطهارة والتخييروالاحتياط ـ فلا يترتّب عليها من أثر القطع سوى المعذّرية التي هي قسمواحد من الحجّية، فإنّ معنى المنجّزية هو إثبات تكليف لزومي بدليل علىعهدة المكلّف، ولا يكون في موردها كذلك.

ومعلوم أنّ المراد من أصالة التخيير هنا هو التخيير في مقام العمل، لا أخذأحد الجانبين في مقام الفتوى، فاتّصافها بالحجّية محدودٌ بالمعذّرية فقط.

أمّا الاحتياط العقلي ـ كما قال صاحب الكفاية قدس‏سره ـ فليس إلاّ نفس الحكمبتنجّز التكليف وصحّة العقوبة على مخالفته، بل يصحّ إرجاع أصالة الاحتياط

(صفحه76)

العقلي إلى القطع، إلاّ أنّه قد يكون تفصيليّاً وقد يكون إجماليّاً، وكلاهما يتّصفانبالحجّية.

وأمّا الاحتياط النقلي فهو وإن كان موجباً لتنجّز التكليف به وصحّةالعقوبة على مخالفته ـ كالقطع ـ إلاّ أنّ الإلزام الشرعي بالاحتياط مجرّد فرض،ولا وجود له في الخارج؛ إذ لا نقول بوجوب الاحتياط شرعاً في الشبهاتالبدويّة، وأمّا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي فالاحتياط فيها وإن كانثابتاً، لكنّه عقليٌّ وليس بشرعيّ، وهذا عين التنجّز كما عرفت.

ولا تقوم هذه الاُصول مقام القطع الموضوعي، سواء اُخذ بعنوان الصفتيّةأو الكاشفيّة التامّة أو مطلق الكاشفيّة؛ إذ لا صلاحيّة لها لذلك، فإن قالالمولى: «إذا قطعت بحلّية هذا الشيء فتصدّق بكذا» لا يمكن قيام قاعدة الحلّيةمقام القطع.

نعم، إذا اُخذت العناوين الموجودة في هذه الاُصول موضوعاً للحكم فيدليل فيصحّ بها جعل الموضوع، كقوله: «إذا كان الشيء حلالاً طاهراً يجوز لكأكله» فيصحّ لنا بعد الفحص واليأس عن الدليل بحرمته ونجاسته الحكم بحلّيتهوطهارته استناداً إلى قاعدة الطهارة والحلّية.

وأمّا الاُصول العمليّة المحرزة ـ كالاستصحاب وقاعدة الفراغ والتجاوز فهي مقدّمة على سائر الاُصول العمليّة عند التعارض، مثل: تقدّم استصحابالنجاسة على قاعدة الطهارة، ونحو ذلك.

كما أنّ قاعدة الفراغ والتجاوز متقدّمة على الاستصحاب؛ إذ يتحقّق فيجميع موارد جريان هذه القاعدة الاستصحاب المخالف لها من حيث النتيجة،فإنّ الاستصحاب ضابطة تعبّدية قابلة للتخصيص والاستثناء كسائرالعمومات، ولذا نلاحظ تخصيصه في مورد هذه القاعدة وفي مورد الشكّ في

(صفحه 77)

عدد ركعات الصلاة والبناء على الأكثر.

واختلف العلماء في أنّ حجّية الاستصحاب تكون بعنوان الأماريّة أوبعنوان أنّه أصل من الاُصول العمليّة المحرزة، فإنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره وتلامذته أنكروا عنوان أماريّته، فإنّ اعتبار شيء بعنوان الأمارة من الشارعيتوقّف على تحقّق عنوان الكاشفيّة في الجملة والحكاية عن الواقع في نفس هذالشيء، ولايتحقّق في الاستصحاب أيّ نوع من الكاشفيّة؛ إذ اليقين المتعلّقبنجاسة الثوب ـ مثلاً ـ أمارة على النجاسة في أوّل الصبح، وتبدّل الآن بالشكّ،وليس للشكّ أماريّة وكاشفيّة.

نعم، حكى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) عن بعض: أنّ ما ثبت يدوم،ولكنّه بعد عدم الدليل عليه يرتبط بنفس الشيء، بمعنى أنّه إذا وجد الشيءوكان فيه اقتضاء للدوام وصلاحية للاستمرار فهو يدوم، ولا يرتبطبالاستصحاب الذي يدور مدار اليقين والشكّ، فلا يتحقّق في أدلّةالاستصحاب ما يهدينا إلى أماريّته، بل هو أصل من الاُصول العمليّة،وعنوانه الشكّ المقرون بحالة سابقة متيقّنة، وهكذا قاعدة الفراغ والتجاوز ليتحقّق فيها عنوان الأماريّة، وتقدّمها على الاستصحاب يكون من بابالتخصيص.

نعم، يمكن أن يستفاد من بعض رواياتها أماريّتها كما ذكر في كتابالرسائل، وهو قوله عليه‏السلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(2)، ولكن الظاهربعد ملاحظة مجموع رواياتها أنّها أصل من الاُصول العمليّة المحرزةكالاستصحاب.


  • (1) الرسائل: 3.
  • (2) الوسائل 1: 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(صفحه78)

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه يحتمل أن يكون معنى الاستصحاب: هو الحكمببقاء المتيقّن بحسب الظاهر من الشارع بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ»، ومعناه جعل الحكم المماثل في عالم التعبّد ظاهراً، كما قال به صاحبالكفاية قدس‏سره (1)، وهذا المعنى مقتضى التحقيق.

ويحتمل أن يكون معناه عدّ الشارع الشكّ يقيناً تعبّداً ـ أي الشكّ المقرونباليقين بالحالة السابقة يكون يقيناً شرعاً ـ مثل ملاحظة كثير الشكّ فاقدللشكّ في عالم التعبّد، وهذا المعنى خلاف الظاهر.

وهو على المعنى الأوّل يقوم مقام القطع الطريقي ويترتّب عليه أثره منالمنجّزية والمعذّرية، ولا يقوم مقام القطع الموضوعي، سواء اُخذ القطع بعنوانالصفتيّة أو الكاشفيّة، وبلا فرق بين أخذه تمام الموضوع أو جزء الموضوع؛ إذلا يمكن للاستصحاب بهذا المعنى جعل القطع لا وجداناً ولا تعبّداً.

وأمّا على المعنى الثاني فتترتّب عليه جميع آثار القطع الطريقي والموضوعيبجميع أقسامه، فإنّ المستصحب بعد جريان الاستصحاب يكون متيقّناً شرعاً.

وأمّا قاعدة الفراغ والتجاوز فمفادها كما يستفاد من الروايات هو البناء علىتحقّق المشكوك وعدم الاعتناء بالشكّ تعبّداً، كما في رواية حمّاد بن عثمان، حيثقال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : أشكُّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟فقال عليه‏السلام : «قد ركعت، فامضه»(2).

يعني اُحكم بأنّه قد تحقّق منك الركوع، لا أنّك متيقّن بتحقّقه، فهي لا تقوممقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه، ولكن يترتّب عليها أثر القطع الطريقيمن المنجّزية والمعذّرية.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 23.
  • (2) الوسائل 6: 317، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(صفحه 79)