جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 77)

عدد ركعات الصلاة والبناء على الأكثر.

واختلف العلماء في أنّ حجّية الاستصحاب تكون بعنوان الأماريّة أوبعنوان أنّه أصل من الاُصول العمليّة المحرزة، فإنّ الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره وتلامذته أنكروا عنوان أماريّته، فإنّ اعتبار شيء بعنوان الأمارة من الشارعيتوقّف على تحقّق عنوان الكاشفيّة في الجملة والحكاية عن الواقع في نفس هذالشيء، ولايتحقّق في الاستصحاب أيّ نوع من الكاشفيّة؛ إذ اليقين المتعلّقبنجاسة الثوب ـ مثلاً ـ أمارة على النجاسة في أوّل الصبح، وتبدّل الآن بالشكّ،وليس للشكّ أماريّة وكاشفيّة.

نعم، حكى الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) عن بعض: أنّ ما ثبت يدوم،ولكنّه بعد عدم الدليل عليه يرتبط بنفس الشيء، بمعنى أنّه إذا وجد الشيءوكان فيه اقتضاء للدوام وصلاحية للاستمرار فهو يدوم، ولا يرتبطبالاستصحاب الذي يدور مدار اليقين والشكّ، فلا يتحقّق في أدلّةالاستصحاب ما يهدينا إلى أماريّته، بل هو أصل من الاُصول العمليّة،وعنوانه الشكّ المقرون بحالة سابقة متيقّنة، وهكذا قاعدة الفراغ والتجاوز ليتحقّق فيها عنوان الأماريّة، وتقدّمها على الاستصحاب يكون من بابالتخصيص.

نعم، يمكن أن يستفاد من بعض رواياتها أماريّتها كما ذكر في كتابالرسائل، وهو قوله عليه‏السلام : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»(2)، ولكن الظاهربعد ملاحظة مجموع رواياتها أنّها أصل من الاُصول العمليّة المحرزةكالاستصحاب.


  • (1) الرسائل: 3.
  • (2) الوسائل 1: 471، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحديث 7.
(صفحه78)

إذا عرفت ذلك فنقول: إنّه يحتمل أن يكون معنى الاستصحاب: هو الحكمببقاء المتيقّن بحسب الظاهر من الشارع بمقتضى قوله: «لا تنقض اليقينبالشكّ»، ومعناه جعل الحكم المماثل في عالم التعبّد ظاهراً، كما قال به صاحبالكفاية قدس‏سره (1)، وهذا المعنى مقتضى التحقيق.

ويحتمل أن يكون معناه عدّ الشارع الشكّ يقيناً تعبّداً ـ أي الشكّ المقرونباليقين بالحالة السابقة يكون يقيناً شرعاً ـ مثل ملاحظة كثير الشكّ فاقدللشكّ في عالم التعبّد، وهذا المعنى خلاف الظاهر.

وهو على المعنى الأوّل يقوم مقام القطع الطريقي ويترتّب عليه أثره منالمنجّزية والمعذّرية، ولا يقوم مقام القطع الموضوعي، سواء اُخذ القطع بعنوانالصفتيّة أو الكاشفيّة، وبلا فرق بين أخذه تمام الموضوع أو جزء الموضوع؛ إذلا يمكن للاستصحاب بهذا المعنى جعل القطع لا وجداناً ولا تعبّداً.

وأمّا على المعنى الثاني فتترتّب عليه جميع آثار القطع الطريقي والموضوعيبجميع أقسامه، فإنّ المستصحب بعد جريان الاستصحاب يكون متيقّناً شرعاً.

وأمّا قاعدة الفراغ والتجاوز فمفادها كما يستفاد من الروايات هو البناء علىتحقّق المشكوك وعدم الاعتناء بالشكّ تعبّداً، كما في رواية حمّاد بن عثمان، حيثقال: قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : أشكُّ وأنا ساجد، فلا أدري ركعت أم لا؟فقال عليه‏السلام : «قد ركعت، فامضه»(2).

يعني اُحكم بأنّه قد تحقّق منك الركوع، لا أنّك متيقّن بتحقّقه، فهي لا تقوممقام القطع الموضوعي بجميع أقسامه، ولكن يترتّب عليها أثر القطع الطريقيمن المنجّزية والمعذّرية.


  • (1) كفاية الاُصول 2: 23.
  • (2) الوسائل 6: 317، الباب 13 من أبواب الركوع، الحديث 2.
(صفحه 79)

(صفحه80)

الموافقة الالتزاميّة

الموافقة الالتزاميّة

لاشكّ في وجوب الموافقة العمليّة للأحكام الشرعيّة، إنّما الكلام في وجوبالموافقة الالتزاميّة بأن يعتقد الإنسان بها قلباً ويتديّن بها اعتقاداً.

وبعبارة اُخرى: أنّ تنجّز التكاليف بالقطع أو بغيره من الحجج والأماراتهل يوجب على المكلّف إطاعتين: إحداهما بحسب العمل، والاُخرى بحسبالاعتقاد، أو لا يوجب إلاّ إطاعة عمليّة فقط؟

ونحن نبحث هنا في ثلاث مراحل:

الاُولى: في إمكان تعلّق التكليف اللزومي بالموافقة الالتزاميّة وعدمه ثبوتاً،واختلف العلماء فيه. وقال اُستاذنا السيّد الإمام قدس‏سره (1) باستحالته؛ بأنّ أفعالالإنسان على قسمين: جوارحيّة وجوانحيّة، أمّا الأفعال الجوارحيّة فهي منالاُمور الاختياريّة التي تتبع الإرادة، وأمّا الأفعال الجوانحيّة والعوارضالنفسانيّة ـ كالحبّ والبغض، والخوف والرجاء، والخضوع والخشوع ـ فإنّهليست من الاُمور الاختياريّة، بل وجودها في النفس إنّما يتبع وجود مبادئها،فإنّ لكلّ منها مبادٍ وعلل تستدعي وجود تلك العوارض، مثلاً: إذا علمالإنسان بوجود الباري وعظمته وقهّاريّته يحصل له الخضوع والخشوع لدىحضرته والخوف من مقامه، وإذا علم برحمته التي وسعت كلّ شيء فلا محالة


  • (1) تهذيب الاُصول 2: 45 ـ 46.
(صفحه 81)

تحصل له صفة الرجاء.

وعليه فبما أنّ الموافقة الالتزاميّة والتسليم القلبي فعل من الأفعال النفسانيّةلا تتحقّق إلاّ بعد تحقّق مبادئها وأسبابها، وليست تابعة لإرادة الإنسانواختياره حتّى يتعلّق التكليف اللزومي بها.

وتترتّب على هذا الكلام ثمرات:

الاُولى: أنّه لابدّ من إرجاع الكفر الجحودي الذي أشار إليه في القرآنبقوله: «وَجَحَدُواْ بِهَا وَ اسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ»(1) إلى الإنكار الظاهري والجحداللّساني؛ إذ لا يمكن في ظرف القلب والنفس الاجتماع بين اليقين بوجود المبدوإنكاره، فمعناه إنكار ما اعتقد به في القلب لساناً.

الثانية: أنّ التشريع الحرام يعني إدخال ما ليس من الدين في الدين، ليسمعناه الاعتقاد والالتزام القلبي على كون هذا الحكم من الشارع مع العلم بعدمكونه منه، فإنّه غير معقول في نفسه ولا يتحقّق خارجاً، بل معناه هو التظاهربكون الحكم الفلاني من الشارع مع العلم بعدم كونه منه.

والحاصل: أنّ التكليف اللزومي لا يمكن أن يتعلّق بالموافقة الالتزاميّة، هذملخّص كلامه قدس‏سره .

وجوابه: أوّلاً: أنّه منقوض في موارد متعدّدة:

منها: مسألة الإيمان، فإنّ معناه إن كان مركّباً من الاعتقاد بالجنان والإقرارباللسان والعمل بالأركان، فكيف تعلّق التكليف به بقوله تعالى: «يَـآأَيُّهَالَّذِينَ ءَامَنُوآاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِى» ونحو ذلك مع أنّه من الأفعال النفسانيّة؟!

ومنها: مسألة الإرادة، فإنّ الأفعال الجوارحيّة والاختياريّة لابدّ منصدورها عن إرادة، فهل يلزم على المكلّف إرادة الصلاة عند الزوال أم لا مع


  • (1) النمل: 14.