جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول دراسات في الاُصول
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه 97)

وجوابه: أوّلاً: أنّ لازم هذا البيان عدم كفاية الامتثال الإجمالي حتّى فيصورة عدم التمكّن من الامتثال التفصيلي، مع أنّها خارجة عن محلّ النزاع.

وثانياً: أنّ الإطاعة عند العقل عبارة عن انطباق المأتي به على المأمور بهمع جميع الخصوصيّات المعتبرة فيه، والمفروض تحقّقه في الامتثال الإجمالي،بعدما ذكرناه من إمكان رعاية قصد القربة فيه.

وثالثاً: أنّ البعث بوجوده الواقعي لا يكون مؤثّراً في الانبعاث بدونالارتباط بعلم المكلّف وجهله، بل الانبعاث ناشٍ عن العلم بالتكليف وتصوّرما يترتّب على موافقته ومخالفته من المثوبة والعقوبة إلاّ في بعض المكلّفين، كمقال مولى الموحّدين أمير المؤمنين عليه‏السلام : «ما عبدتُكَ خوفاً من نارك ولا طمعاً فيجنّتك، بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتُك».(1)

والعمل بالاحتياط ناشٍ عن العلم بتكليف المولى، وينبعث المكلّف عنالأمر المعلوم له، ويجمع بين صلاتي الظهر والجمعة رعاية لتحقّق المأمور به،فلا فرق بالوجدان في الانبعاث عن البعث المعلوم بين العلم التفصيليوالإجمالي.

التقريب الثاني: أنّ مراتب الامتثال والإطاعة عند العقل أربعة:

الاُولى: الامتثال التفصيلي، سواء كان بالعلم الوجداني أو بالطرقوالأمارات والاُصول المحرزة التي تقوم مقام العلم، مثل: إثبات وجوب صلاةالجمعة في عصر الغيبة من طريق العلم أو بدلالة الخبر الواحد عليه أو منطريق الاستصحاب.

المرتبة الثانية: الامتثال العلمي الإجمالي كالاحتياط في الشبهات المقرونةبالعلم الإجمالي.


  • (1) البحار 70: 186، الحديث 67.
(صفحه98)

المرتبة الثالثة: الامتثال الظنّي ـ أي الظنّ الذي لم يقم الدليل على حجّيّته مثل: أن‏يكون الراجح عندالمكلّف في يوم‏الجمعة وجوب صلاة‏الجمعة، مع‏عدمتمكّنه من تحصيل الحكم الواقعي، وعدم تمكّنه من الجمع بين صلاتي الظهروالجمعة، والإتيان بصلاة الجمعة على هذا يكون امتثالاً ظنيّاً غير معتبر.

المرتبة الرابعة: الامتثال الاحتمالي، كما في الشبهات البدويّة أو الشبهاتالمقرونة بالعلم الإجمالي عند تعذّر الامتثال الإجمالي أو الظنّي أو اختيار طرفمخالف الظنّ، مثل: أن يكون الراجح عنده صلاة الجمعة ولكنّه أتى بصلاةالظهر حين الامتثال.

ثمّ قال: ولا إشكال في أنّه لا تصل النوبة إلى الامتثال الاحتمالي إلاّ بعدتعذّر الامتثال الظنّي، ولا تصل النوبة إلى الامتثال الظنّي إلاّ بعد تعذّر الامتثالالإجمالي.

إنّما الإشكال في المرتبتين الأوليين، فقيل: إنّهما في عرض واحد، وقيلبتقديم رتبة الامتثال التفصيلي مع الإمكان من الامتثال الإجمالي، وعلى ذلكيبتني بطلان عبادة تاركي طريق الاجتهاد والتقليد والعمل بالاحتياط، وهذهو الأقوى.

وقد عرفت جوابه ممّا ذكرناه من أنّ العقل لا يحكم إلاّ بلزوم الإطاعة،وهي لا تكون إلاّ إتيان المأمور به بجميع أجزائه وشرائطه وخصوصيّاته،ومعه يسقط التكليف، فلا صحّة لهذه الطوليّة بحكم العقل.

الأمر السادس: أنّ الاحتياط المستلزم للتكرار يعدّ عند العقلاء لعباً وعبثبأمر المولى، وما كان هذا حاله لا يصدق عليه الامتثال والطاعة.

وفيه: أوّلاً: أنّ التكرار في العمل لا يعدّ لعباً وعبثاً عند تعلّق الغرضالعقلائي به، كما إذا توقّف تحصيل العلم والامتثال التفصيلي على مشقّة كالمشي

(صفحه 99)

إلى مكان بعيد للسؤال عمّن يقلّده، أو ملاحظة كتب متعدّدة للاستنباط، معأنّ استنباط الحكم من الأدلّة لا يوجب القطع به بحسب الواقع، فيمكن أنيتحقّق الاحتياط بعد الاجتهاد.

وثانياً: أنّ اللعب على تقدير تسليمه لا يمنع من الحكم بصحّة الامتثالالإجمالي وكفايته، وذلك لأنّ اللّعب إنّما هو في طريق إحراز الامتثال لا فينفس الامتثال؛ إذ الإتيان بما هو مصداق للمأمور به ليس لعباً، وإنّما اللّعب هوالإتيان بما ليس بمأمور به، أو أنّ اللّعب لا يرتبط بأمر المولى بل يرتبطبالإطاعة، ولا يلزم أن تكون جميع مراحل الإطاعة بدواعي إلهيّة، مثل:اختيار الماء البارد للوضوء، أو المكان البارد للصلاة في فصل الحرارة، ونحوذلك. هذا تمام الكلام في أحكام القطع.

(صفحه100)

مباحث الظنّ

مباحث الظنّ

هل يمكن للشارع جعل المظنّة أو الظنّ الخاصّ حجّة أم لا؟ أو أنّ التعبّدبالظنّ مستلزم للاستحالة وقوعاً أم لا مع عدم استحالته في نفسه؟ والمسألةاختلافيّة، والمشهور قائل بإمكانه، وابن قبة وتابعيه يقولون بامتناعه،واستدلّ المشهور على ذلك بأنّا نقطع بأنّه لا يلزم من التعبّد بالظنّ محال ذاتيأو عرضي.

وأشكل على هذا التقريب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس‏سره (1) بأنّ القطع بعدملزوم المحال في الواقع موقوفٌ على إحاطة العقل بجميع الجهات المحسّنةوالمقبّحة، وعلمه بانتفاء الجهات المقبّحة في التعبّد بالظنّ، وهو غير حاصل فيمنحن فيه، فالأولى أن يقرّر دليل الإمكان هكذا: إنّا لانجد في عقولنا بعد التأمّلمايوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان.

وأورد عليه صاحب الكفاية قدس‏سره (2) باُمور:

الأوّل: عدم ثبوت سيرة العقلاء على ترتيب آثار الإمكان عند الشكّ فيإمكان شيء وامتناعه، والإمكان في كلام الشيخ الرئيس قدس‏سره «كلّ ما قرع سمعكمن الغرائب فذره في بقعة الإمكان» يكون بمعنى الاحتمال، لا في مقابلالامتناع، ولايرتبط بما نحن فيه.


  • (1) الرسائل: 24.
  • (2) كفاية الاُصول 2: 43.
(صفحه 101)

الأمر الثاني: أنّ على تقدير ثبوت السيرة لا حجّيّة لها؛ لعدم قيام دليلقطعي على اعتبارها، والظنّ باعتبارها لو كان لا يفيد، فإنّ الكلام في اعتباره،ولا يمكن إثبات حجّيّة الظنّ بالظنّ بالحجّيّة.

الأمر الثالث: أنّه لا يترتّب على هذا النزاع ثمرة عمليّة، فإنّ على فرضإثبات إمكان التعبّد بالظنّ وقوعاً لا يكون ملازماً لوقوعه في الخارج،فيحتاج وقوعه في الخارج إلى دليل مستقلّ. نعم، مع قيام الدليل على وقوعهلا حاجة إلى إثبات إمكانه؛ لأنّ الدليل القائم على وقوعه دليل على إمكانه،حيث يستكشف منه عدم ترتّب تالٍ فاسد عليه.

وأضاف المحقّق النائيني قدس‏سره (1) إشكالاً آخر على صاحب الكفاية قدس‏سره حاصله:أنّ الإمكان المبحوث عنه في المقام إنّما هو الإمكان التشريعي، حيث يبحثعن أنّ التعبّد بالأمارات هل يستلزم محذوراً في عالم التشريع من اجتماعالحكمين أو تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة أو غير ذلك من التواليالفاسدة، أو لا يستلزم شيئاً من ذلك؟ ومورد ثبوت بناء العقلاء على إمكانالشيء عند عدم وجدان مايوجب استحالته على فرض تسليمه إنّما هوالإمكان التكويني دون التشريعي.

ولكنّه ليس بتام، فإنّ الإمكان التشريعي لا يكون في مقابل الإمكان الذاتيوالإمكان الوقوعي وقسيماً لهما، بل يكون مصداقاً للإمكان الوقوعي، كما أنّالإمكان التكويني يكون مصداقاً له، إلاّ أنّ دائرة الاستحالة في الشرع تكونأوسع من التكوين؛ لدوران الاستحالة في التكوينيّات مدار اجتماع النقيضينوالضدّين والمثلين، بخلاف الشرع فإنّ تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدةونحو ذلك من الأعمال القبيحة يمتنع أن يصدر عن الحكيم على الإطلاق


  • (1) فوائد الاُصول 3: 88.